قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة المركزية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 874-22-2 صادر في 19 من جمادى الآخرة 1444 (12 يناير 2023) بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الشباب.
رقم النص : 2-22-874 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عزيز أخنوش تاريخ النشر : 12/01/2023
رقم الجريدة الرسمية : 7163 تاريخ آخر تعديل : 23/01/2023
الموضوع : اختصاصات وتنظيم قطاع الشباب

المحتوى

مرسوم رقم 874-22-2 صادر في 19 من جمادى الآخرة (12 يناير 2023) بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الشباب.

رئيس الحكومة،
بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 13-065 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 33-15-1 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)؛
وعلى القانون رقم 19-54 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 58-21-1 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)؛
وعلى القانون رقم 04-40 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 77-08-1 بتاريخ 20  من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)؛
وعلى المرسوم رقم 1369-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 618-17-2 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1440 (26 ديسمبر 2018) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 44-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 112-11-2 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات ؛
وعلى المرسوم رقـم 364-97-2 الصــادر فــي 10 صفـر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية، كما وقع تغييره ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1444 (5 يناير 2023)،
رسم ما يلي :

المادة الأولى

تناط بقطاع الشباب، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات والهيئات المعنية، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مهمة إعداد السياسة الحكومية في مجالات الشباب والطفولة والشؤون النسوية والسهر على تنفيذها.
ولهذه الغاية، يعهد إليه، على الخصوص، بالمهام التالية :
 -بلورة الاستراتيجيات الكفيلة بالرفع من مستوى العمل الجمعوي وتعميمه في مجال الشباب، وذلك بغاية حمايته وإدماجه في المجتمع ؛
- إعداد برامج اجتماعية تربوية تهدف إلى تنظيم وتأطير الشباب والطفولة والشؤون النسوية ؛
 - اتخاذ المبادرات الرامية إلى تطوير الخدمات المقدمة للشباب والطفولة وتلك المتعلقة بالشؤون النسوية ؛
 - الإسهام في إعداد البرامج الاجتماعية الرامية إلى تأطير مجال الشؤون النسوية، والرفع من مستوى إدماج المرأة في المجتمع، بتنسيق مع القطاعات المعنية ؛
 - تنمية الأنشطة المتعلقة بالتعاون الإقليمي والدولي في مجالات الشباب والطفولة والشؤون النسوية، بتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية ؛
 - إحداث منشآت الشباب والطفولة والشؤون النسوية، والعمل على تطويرها ؛
 - إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات اختصاص القطاع.

المادة 2

يشتمل قطاع الشباب، على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة.

المادة 3

تتألف الإدارة المركزية من:
- الكتابة العامة ؛
- المفتشية العامة ؛
- مديرية الشباب ؛
- مديرية الطفولة والشؤون النسوية ؛
- مديرية الشؤون الإدارية والعامة ؛
- مديرية التعاون والتواصل والدراسات القانونية.

المادة 4

يمارس الكاتب العام، تحت سلطة الوزير، الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 44-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).

المادة 5

تمارس المفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير، الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 112-11-2 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).

المادة 6

تضطلع مديرية الشباب بالمهام التالية :
- إعداد وتطوير مضامين تربوية وترفيهية لتنشئة الشباب والنهوض والارتقاء بوضعيتهم وإدماجهم في المجتمع ؛
- تتبع ومراقبة مؤسسات الشباب التابعة للقطاع ؛
- دعم جمعيات ومنظمات الشباب وتتبع وتنسيق أنشطتها ؛
- إعداد برامج إدماج الشباب في التنمية والسهر على تنفيذها ؛
- السهر على إعداد وتنفيذ برامج وأنشطة للتربية على المواطنة لفائدة الشباب ؛
 - وضع وتنمية برامج تأطيرية وتربوية داخل المخيمات.

المادة 7

تضطلع مديرية الطفولة والشؤون النسوية بالمهام التالية :
- إعداد وتطوير مضامين تأطيرية، تربوية وترفيهية للنهوض والارتقاء بوضعية الطفولة وبالشؤون النسوية، بتنسيق، عند الاقتضاء، مع القطاعات الوزارية والجهات المعنية ؛
- دعم جمعيات ومنظمات الطفولة والشؤون النسوية وتتبع وتنسيق أنشطتها ؛
- القيام، في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بتتبع ومراقبة مؤسسات الشؤون النسوية التابعة للقطاع ودور الحضانة ؛
- تدبير مراكز حماية الطفولة التابعة للقطاع والسهر على مراقبتها ؛
- الإسهام في برامج حماية الطفولة من الانحراف بكل أشكاله ؛
- الإسهام، فيما يخصها، في إعداد وتنفيذ مشاريع تنموية متعلقة بإدماج الطفولة وبالشؤون النسوية ؛
- الإسهام في تنشئة الطفل والفتاة.

المادة 8

تضطلع مديرية الشؤون الإدارية والعامة بالمهام التالية :
- إعداد وتنفيذ الميزانية وبرامج الاستثمار وتقييمها ؛
- إعداد لوحات للقيادة، بتنسيق مع باقي المديريات، حول التوقعات المتعلقة بالميزانية والسهر على تنفيذها ؛
- إعداد برامج للمشتريات والسهر على تنفيذها ؛
- السهر على مواكبة التدبير المالي والمحاسباتي للمصالح اللاممركزة للقطاع ؛
- تدبير وصيانة الممتلكات والتجهيزات التابعة للقطاع أو الموضوعة رهن إشارته، ومراقبتها ؛
- تدبير وتنمية الموارد البشرية للقطاع ؛
- إعداد مخطط مديري للتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات ؛
- تطوير نظم المعلومات وتوفير المساعدة التقنية للوحدات المعلوماتية للاستجابة لحاجيات مصالح القطاع ؛
- وضع النظام المعلوماتي للقطاع وتيسير استغلاله ؛
- السهر على تتبع ومواكبة مرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة التابعة للقطاع ؛
- السهر على التطبيق السليم للتوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات على صعيد القطاع ؛
- التنسيق مع مصالح المديرية العامة لأمن نظم المعلومات خلال مراحل تنفيذ التوجيهات الوطنية المذكورة ؛
- إخبار المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بكل تهديد قد يحدق بأمن نظم معلومات القطاع، والعمل على تطبيق توصيات المديرية العامة في هذا الشأن.

المادة 9

تضطلع مديرية التعاون والتواصل والدراسات القانونية بالمهام التالية :
- البحث عن شراكات على المستوى الدولي في مجال اختصاص القطاع، والعمل على تطويرها بتنسيق مع المديريات المعنية، ومع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية ؛
- البحث عن شراكات على المستوى الوطني في مجال اختصاص القطاع، والعمل على تطويرها بتنسيق مع المديريات المعنية ؛
- الإسهام، مع المديريات المعنية، في تتبع تنفيذ برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال اختصاص القطاع ؛
- تنسيق وتتبع برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في ميدان الشباب والطفولة والشؤون النسوية ؛
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات اختصاص القطاع، و إبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التي تعرض على القطاع لهذا الغرض ؛
- دراسة ومعالجة المنازعات القانونية ؛
- وضع الآليات الكفيلة بدعم وتطوير المقومات التواصلية للقطاع.

المادة 10

تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالمالية وبإصلاح الإدارة.

المادة 11

تحدث المصالح اللاممركزة لقطاع الشباب ويحدد تنظيمها واختصاصاتها وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 618-17-2 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1440 (26 ديسمبر 2018).

المادة 12

تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 254-13-2 الصادر في 10 رجب 1434 (21 ماي 2013) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشباب والرياضة، ما عدا تلك المتعلقة بالرياضة ورياض الأطفال.
تظل القرارات المتخذة تطبيقا للمرسوم المذكور رقم 254-13-2 الصادر في 10 رجب 1434 (21 ماي 2013)، سارية المفعول إلى أن يتم نسخها أو تعويضها وفق مقتضيات هذا المرسوم.

المادة 13

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى الآخرة 1444 (12 يناير 2023).

الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزير الشباب والثقافة والتواصل،
الإمضاء : محمد المهدي بنسعيد.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
الإمضاء : فوزي لقجع.
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : غيتة مزور.