قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة المركزية
طباعة
مشاركة
قرار لوزير العدل رقم 22-1501 صادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة العدل.
رقم النص : 1501-22 نوعية النص : قرار
الموقِّع : عبد اللطيف وهبي تاريخ النشر : 19/10/2022
رقم الجريدة الرسمية : 7161 تاريخ آخر تعديل : 16/01/2023
الموضوع : اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة العدل

المحتوى

قرار لوزير العدل رقم 22-1501 صادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة العدل.

وزير العدل، بناء على المرسوم رقم 400-22-2 الصادر في 21 من ربيع الأول 1444 (18 أكتوبر 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل ؛
وعلى المرسوم رقم 1369-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 681-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 )25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396 )19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 1052-97-2 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة،
قـرر ما يلي :

الفصل الأول
مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية
المادة الأولى

تشتمل مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية على الأقسام والمصالح التالية :

- قسم التنظيم القضائي والخريطة القضائية ؛
- قسم قضايا الأسرة والجنسية ؛
- قسم المهن القانونية والقضائية ؛
- قسم تدبير آليات التعاون الدولي في الميدان المدني* ؛
- مصلحة المنازعات ؛
- مصلحة السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ؛
- مصلحة السجل التجاري ؛
- مصلحة الإحصائيات والتتبع.

--------------------------

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 7161 بتارخ 23 جمادى الأخرة 1444 (16 يناير 2023) : ج ر ع 7168 بتاريخ 18 رجب 1444 (9 فبراير 2023) ص 1353.

المادة 2

تناط بقسم التنظيم القضائي والخريطة القضائية، المهام التالية :
- مواكبة التنظيم القضائي للمحاكم ؛
- هندسة الخريطة القضائية للمملكة، بما يحقق التوزيع الجغرافي العادل للخدمات القضائية، وتعميم استفادة المواطنات والمواطنين منها على قدم المساواة ؛
- اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير الولوج للعدالة على مستوى المحاكم ؛
- الإسهام في إعداد الدراسات والنصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمجال تخصصه ؛
- السهر على تتبع تنفيذ برامج الإصلاح والنجاعة في الميدان المدني.
ويضم المصالح التالية:
- مصلحة محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية ؛
- مصلحة المحاكم الابتدائية التجارية ؛
- مصلحة المحاكم الابتدائية الإدارية.

المادة 3

تناط بقسم قضايا الأسرة والجنسية، المهام التالية:
- تدبير القضايا المتعلقة بالشأن الأسري ذات الصلة باختصاصات الوزارة ؛
- تتبع تطبيق مدونة الأسرة والنصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بها ؛
- تنفيذ استراتيجية الوزارة في مجال تيسير ولوج المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة للعدالة في أقسام قضاء الأسرة ؛
- السهر على سير خدمات صندوق التكافل العائلي بتنسيق مع الهيئة المكلفة بتدبيره ؛
- تدبير ملفات اكتساب الجنسية المغربية وتتبعها ؛
- الإسهام في إعداد الدراسات ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمجال تخصصه.
ويضم المصالح التالية:
- مصلحة قضايا الأسرة ؛
- مصلحة تدبير صندوق التكافل العائلي ؛
- مصلحة الجنسية.

المادة 4

تناط بقسم المهن القانونية والقضائية، المهام التالية :
- الإشراف على تدبير الولوج للمهن القانونية والقضائية، والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يخص تكوين المهنيين، وتوزيعهم حسب خريطة جغرافية تتلاءم مع متطلبات المحيط المنهي وحاجيات المحاكم ؛
- البت في الوضعيات الفردية للمهنيين ؛
- تتبع ممارسة خطة العدالة لدى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية والإسهام في تطويرها، بتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية ؛
- الإسهام في إعداد الدراسات ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمجال تخصصه.
ويضم المصالح التالية:
- مصلحة مهنة المحاماة ؛
- مصلحة مهنة التوثيق ؛
- مصلحة مهنة العدول ؛
- مصلحة مهنة المفوضين القضائيين ؛
- مصلحة الخبراء القضائيين والتراجمة المقبولين لدى المحاكم.

المادة 5

تناط بقسم تدبير آليات التعاون الدولي في الميدان المدني، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية، المهام التالية :
 -تنفيذ مختلف آليات التعاون القضائي الدولي، تطبيقا للاتفاقيات الثنائية أو الاتفاقيات المتعددة الأطراف، ذات الصلة بمجال اختصاصه، لا سيما منها المادة المدنية والإدارية والتجارية والأحوال الشخصية سواء في إطار اتفاقيات ثنائية أو اتفاقيات متعددة الأطراف؛
- اتخاذ الإجراءات الملائمة لحل المشاكل المطروحة في تنفيذ الاتفاقيات السالفة الذكر، والقيام بما يلزم لتنفيذ الالتزامات المترتبة عنها، بتنسيق مع المصالح المختصة في الدول المعنية ؛
- المشاركة في اجتماعات اللجان الثنائية المشتركة حول التعاون الثنائي المتعلقة بمجال اختصاصه؛
- الإسهام في إعداد الدراسات ومشاريع الاتفاقيات المرتبطة بمجال اختصاصه.
ويضم المصالح التالية :
- مصلحة الإنابات القضائية، وتبليغ الطيات القضائية ؛
- مصلحة تتبع وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية ؛
- مصلحة تتبع وتنفيذ الاتفاقيات المتعددة الأطراف.

المادة 6

تناط بمصلحة المنازعات المهام التالية :
- دراسة وتتبع قضايا المنازعات التي تعد الوزارة طرفا فيها ؛
- التنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة بخصوص الدعاوى المرفوعة ضد أو لفائدة الوزارة مع انتدابها للدفاع عن مصالح الوزارة ؛
- السهر على تتبع تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في مواجهة الوزارة أو لصالحها، والتنسيق مع المصالح المختصة في هذا الشأن ؛
- إعداد الدراسات والتقارير ذات الصلة بعمل المصلحة.

المادة 7

تناط بمصلحة السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، المهام التالية:
- القيام، في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بالعمليات والتدابير المرتبطة بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ؛
- مواكبة وتتبع وتقييم نشاط السجل المذكور؛
- الإسهام في إعداد مشاريع النصوص ذات الصلة بهذا السجل.

المادة 8

تناط بمصلحة السجل التجاري، المهام التالية :
- القيام، في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بالعمليات والتدابير المرتبطة بالسجل التجاري ؛
- تمثيل الوزارة في لجنة التنسيق المكلفة بالسهر على حسن تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة فيما يتعلق بالسجل المذكور ؛
- الإسهام في إعداد مشاريع النصوص ذات الصلة بهذا السجل ؛
- مواكبة وتتبع وتقييم نشاط السجلات التالية :
 •سجل الشركات المدنية العقارية ؛
سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية ؛
سجل التعاونيات.

المادة 9

تناط بمصلحة الإحصائيات والتتبع، المهام التالية:
- تجميع المعطيات الإحصائية المتعلقة بمجال اختصاص مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية ؛
- تتبع مؤشرات النجاعة في الميدان المدني؛
- تتبع ومواكبة وتقييم أداء المنصات الرقمية وقواعد المعطيات ذات الصلة بعمل المديرية.

الفصل الثاني
مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة
المادة 10

تشتمل مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة على الأقسام التالية:
- قسم السياسة الجنائية ؛
- قسم العفو والإفراج المقيد ؛
- قسم يسمى «المرصد الوطني للإجرام» ؛
- قسم تدبير آليات التعاون الدولي في الميدان الجنائي.

المادة 11

تناط بقسم السياسة الجنائية، المهام التالية :
- الإسهام في إعداد ووضع التوجهات والمضامين العامة للسياسة الجنائية ؛
- التنسيق بين المتدخلين في مجال السياسة الجنائية لتحقيق الالتقائية بينها وبين السياسات العمومية للدولة ؛
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمجال السياسة الجنائية ؛
- القيام بمهام كتابة:
اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما ؛
اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
كما يتولى مهمة الإشراف والمراقبة الموكولة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويضم المصالح التالية :
- مصلحة السياسة الجنائية ؛
- مصلحة حقوق الإنسان والحريات الأساسية ؛
- مصلحة حماية المرأة والطفل والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة ؛
- مصلحة تنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه ؛
- مصلحة تنفيذ قرارات مجلس الأمن في مجالي الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما ؛
- مصلحة الإشراف والمراقبة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المادة 12

تناط بقسم العفو والإفراج المقيد، المهام التالية :
- إعداد طلبات العفو والإفراج المقيد وعرضها على أنظار لجنة العفو ولجنة الإفراج المقيد، وكذا مراقبة وتتبع تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن.
ويضم المصالح التالية :
- مصلحة دراسة وإعداد طلبات العفو؛
- مصلحة تتبع تنفيذ قرارات العفو؛
- مصلحة دراسة وإعداد طلبات الإفراج المقيد ؛
- مصلحة تتبع تنفيذ قرارات الإفراج المقيد.

المادة 13

يتولى «المرصد الوطني للإجرام» المهام التالية:
تجميع المعطيات الإحصائية من الجهات المعنية المختصة برصد ظاهرة الجريمة واقتراح الحلول للوقاية منها والتصدي لها.
ويضم المصالح التالية:
- مصلحة رصد الجريمة؛
- مصلحة دراسة وتحليل الظاهرة الإجرامية ؛
- مصلحة الوقاية من الجريمة ؛
- مصلحة السجل العدلي الوطني ؛
- مصلحة تبادل بطائق السجل العدلي على الصعيد الدولي ؛
- مصلحة التوثيق.

المادة 14

يمثل قسم تدبير آليات التعاون الدولي في الميدان الجنائي الوزارة، بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الشؤون الخارجية والمتدخلين المعنيين، وفق الاتفاقيات الدولية والنصوص التشريعية والتنظيمية والمساطر الجاري بها العمل، في مجال اختصاصه، لا سيما ما يرتبط:
- بطلبات تسليم المجرمين والشكايات المتعلقة بها والإنابات والطيات القضائية ؛
- الإشراف على تدبير طلبات نقل المحكوم عليهم وغيرها من الآليات الأخرى المرتبطة بهذا المجال. ويضم المصالح التالية :
- مصلحة التسليم والشكايات المتعلقة بها ؛
- مصلحة الإنابات القضائية ؛
- مصلحة ترحيل المحكوم عليهم ؛
- مصلحة تبليغ الطيات القضائية في الميدان الجنائي.

الفصل الثالث
مديرية التشريع والدراسات
المادة 15

تشتمل مديرية التشريع والدراسات على القسمين التاليين:
- قسم الدراسات القانونية ؛
- قسم تتبع المعلومة القانونية وتحيينها ونشرها.

المادة 16

تناط بقسم الدراسات القانونية، بتنسيق مع المديريات المعنية، عند الاقتضاء، المهام التالية :
- الإسهام في إعداد المخطط التشريعي للوزارة بتنسيق مع المديريات المعنية ؛
- الإسهام في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات اختصاص الوزارة ؛
- الإسهام في ترجمة النصوص التشريعية والتنظيمية ؛
- الإسهام في إعداد مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي؛
- إبداء الرأي في مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحال إلى الوزارة ؛ - تنسيق المبادرة التشريعية بالوزارة ؛
- تتبع مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين التي تدخل في اختصاص الوزارة مع الجهات المعنية ؛
- إنجاز الدراسات القانونية.
ويضم المصالح التالية :
- مصلحة القانون الخاص ؛
- مصلحة القانون العام ؛
- مصلحة الاتفاقيات والمعاهدات ؛
- مصلحة تتبع مشاريع ومقترحات القوانين.

المادة 17

تناط بقسم تتبع المعلومة القانونية وتحيينها ونشرها، المهام التالية :
- تجميع النصوص القانونية وتحيينها، وتتبع الاتفاقيات الدولية وترتيبها في قواعد معطيات قانونية ؛
- نشر النصوص القانونية، واتفاقيات التعاون القضائي بموقع »عدالة» ؛
- تدبير الرصيد الوثائقي القانوني للوزارة.
ويضم المصالح التالية :
- مصلحة تحيين النصوص القانونية وتجميعها ؛
- مصلحة البوابة القانونية لوزارة العدل »عدالة» ؛
- مركز نشر المعلومة القانونية.

الفصل الرابع
مديرية التحديث ونظم المعلومات
المادة 18

تشتمل مديرية التحديث ونظم المعلومات على الأقسام التالية :
- قسم الدراسات وقيادة المشاريع ؛
- قسم التهيئة الرقمية ؛
- قسم المختبر الرقمي ؛
- قسم البنية التحتية المعلوماتية.

المادة 19

تناط بقسم الدراسات وقيادة المشاريع، المهام التالية :
- اعداد استراتيجية الوزارة في مجال التحول الرقمي للوزارة وضمان تنفيذها ومراقبتها ومواكبتها وتحيينها ؛
- تعميم وتنزيل استراتيجية التحول الرقمي بالوزارة ومختلف مصالحها وبمحاكم المملكة ؛
- قيادة وتدبير مشاريع التحول الرقمي بالإدارة المركزية والمحاكم والمصالح اللاممركزة ؛
- إعداد دراسات وهندسة الاحتياجات لإنجاز البرامج الرقمية متعددة السنوات المتعلقة بمنظومة العدالة ووضع المقترحات الكفيلة للرفع من نجاعة نظم المعلومات وحكامتها ؛
- إعداد الإحصائيات المتعلقة بالنشاط العام للمحاكم من خلال إعداد نظام إحصائي متكامل ومتطور؛
- تبسيط المساطر وإعادة هندستها لتطوير أنظمة وبرامج معلوماتية تحترم المعايير الدولية في مجال التطوير المعلوماتي للوزارة ؛
- توفير الخبرة اللازمة للجهات الفاعلة في قطاع العدالة لتعزيز إسهامها في تنفيذ برامج وخطط عمل التحول الرقمي لمنظومة العدالة ؛
- جمع ومركزة ومعالجة وتحليل وتنظيم المعطيات الإحصائية في قواعد بيانات.
ويضم المصالح التالية:
- مصلحة الدراسات ؛
- مصلحة قيادة المشاريع ومواكبة التغيير؛
- مصلحة الإحصائيات والمعلومات التقريرية ؛
- مصلحة هندسة المساطر؛
- مصلحة تحديد الحاجيات.

المادة 20

تناط بقسم التهيئة الرقمية، المهام التالية:
- تنسيق أعمال الوزارة في مجال نظم المعلومات، وتطوير الخدمات الرقمية والابتكار الرقمي ؛
- تنسيق وتدبير العالقات مع مختلف الجهات المتداخلة مع منظومة العدالة لجرد وحوكمة وإنتاج وتداول واستخدام البيانات ؛
- تطوير النظام الرقمي للبيانات وضمان مواكبته وتحيينه ؛
- إعداد خريطة مسارات المرتفقين والإجراءات والمساطر المعنية بالرقمنة ؛
- وضع برامج لتنسيق التبادل الرقمي مع مختلف الجهات المتدخلة مع منظومة العدالة ؛
- الإسهام في تنفيذ المشاريع الرقمية للمحاكم وضمان مواكبتها ومراقبتها وتحيينها ؛
- الإسهام في إعداد البوابات والمنصات الرقمية بتنسيق مع الجهات المعنية.
ويضم المصالح التالية :
- مصلحة حكامة البيانات وتدبير المنصات الإلكترونية ؛
- مصلحة النظام المعلوماتي الداخلي ؛
- مصلحة تنسيق التبادل الرقمي ؛
- مصلحة المشاريع الرقمية للمحاكم.

المادة 21

تناط بقسم المختبر الرقمي، المهام التالية :
- تعزيز اليقظة التكنولوجية والإسهام في تعيين مصادر المعلومات وتحليلها وطرق استغلالها ؛
- إحداث منصات رقمية لمنظومة العدالة والعمل على تدبيرها وتطويرها ؛
- تصميم الأنظمة المعلوماتية للإدارة المركزية والمحاكم والمصالح اللاممركزة وتوثيقها وتطويرها ؛
- تطوير الأنظمة والبرامج المعلوماتية الخاصة بالإدارة المركزية ومختلف مصالحها ومحاكم المملكة ؛
- وضع استراتيجية تجريب الأنظمة والبرامج المعلوماتية ؛
- تطوير واقتراح الاختبارات الضرورية للمشاريع الرقمية ؛
- الإسهام في تدبير وتطوير خدمات مكاتب الواجهة بالمحاكم ؛
- دعم ومواكبة مستعملي البرامج المعلوماتية بمختلف مصالح الوزارة وبمحاكم المملكة.
ويضم المصالح التالية :
- مصلحة اليقظة التكنولوجية ؛
- مصلحة تصميم الأنظمة وتطوير البرامج المعلوماتية ؛
- مصلحة الاختبارات والتسليم ؛
- مصلحة مواكبة المستعملين.

المادة 22

تناط بقسم البنية التحتية، المهام التالية :
- إعداد سياسة حماية أمن نظم المعلومات والسهر على تطبيقها وفق التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال الأمن السيبيراني وبتنسيق مع الهيئات المختصة والمصالح المعنية بالوزارة ؛
- تحديد خطة عمل سنوية أو متعددة السنوات لتنفيذ سياسة أمن نظم المعلومات ؛
- توفير بنية تحتية معلوماتية ملائمة ومواكبة للابتكارات التكنولوجية والعمل على تأهيلها بصفة منتظمة ؛
- تحديد سياسة تدبير المعدات المعلوماتية والسهر على تطبيقها بتعاون مع المصالح المركزية واللامركزية ؛
- إعداد الدراسات والتوقعات المتعلقة بالعتاد المعلومياتي والبنية التحتية المرتبطة به ؛
- تدبير مراكز بيانات الوزارة وقواعد المعطيات وتقنين عملية الولوج إليها واستغلالها ؛
- السهر على صيانة البنية التحتية والشبكات المعلوماتية وفق ميثاق تدبير الموارد المعلوماتية.
ويضم المصالح التالية:
- مصلحة تدبير مركز التجهيزات المعلوماتية ؛
- مصلحة البنية التحتية والشبكات ؛
- مصلحة اقتناء وتدبير العتاد المعلوماتي ؛
- مصلحة هندسة الأنظمة وقواعد البيانات ؛
- مصلحة الصيانة ؛
- مصلحة الأمن المعلوماتي.

الفصل الخامس
مديرية الموارد البشرية
المادة 23

تشتمل مديرية الموارد البشرية على الأقسام والمصلحتين التاليتين :
- قسم التخطيط والتدبير التوقعي ؛
- قسم الموظفين ؛
- قسم التكوين ؛
- قسم تتبع وتقييم الأداء المهني والإداري ؛
- مصلحة التنسيق وتتبع التدبير؛
- مصلحة الحوار القطاعي.

المادة 24

تناط بقسم التخطيط والتدبير التوقعي، المهام التالية:
- وضع المخططات والبرامج والتدابير الإجرائية المتعلقة بالتدبير التوقعي للموظفين والوظائف والكفاءات ؛
- التدبير المندمج للمناصب المالية ؛
- إعداد المسارات المهنية للموظفين وملاءمة الكفاءات للوظائف المزاولة وتتبعها.
ويضم المصالح التالية :
 - مصلحة التخطيط والتدبير التوقعي ؛
 - مصلحة المسارات المهنية ؛
 - مصلحة تحليل الإحصائيات والتتبع والتقييم.

المادة 25

تناط بقسم الموظفين، المهام التالية :
- السهر على تنفيذ سياسة الوزارة في مجال تدبير الموارد البشرية ؛
- تدبير مباريات التوظيف والمباريات المهنية، وامتحانات الكفاءة المهنية ؛
- تدبير الوضـعيات الإدارية والمالية للمـوظفين ؛
- تدبير مناصب المسؤولية الإدارية بالمصالح المركزية واللاممركزة للوزارة وبمحاكم المملكة.
ويضم المصالح التالية:
- مصلحة التوظيف والترقيات والمباريات المهنية ؛
- مصلحة الحركية وتدبير الوضعيات الإدارية والمالية ؛
- مصلحة تدبير مناصب المسؤولية ؛
- مصلحة نهاية الخدمة الإدارية.

المادة 26

تناط بقسم التكوين، المهام التالية:
- الإسهام في إعداد وتنفيذ سياسة التكوين وتطوير الكفاءات وتقييمها ؛
- تحديد الاحتياجات التكوينية والسهر على ملاءمتها للمخطط الاستراتيجي للتكوين، بتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة ؛
- العمل على تطوير أساليب التقييم لقياس النتائج وتتبع أنشطة التكوين ؛
- الإشراف على التكوينات والتداريب بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة وبمحاكم المملكة ؛
- السهر على عقد شراكات في مجال التكوين مع الهيئات والمؤسسات المعنية.
ويتكون من المصالح التالية:
- مصلحة الاحتياجات التكوينية والمناهج ؛
- مصلحة تتبع وتقييم البرامج التكوينية ؛
- مصلحة التداريب.

المادة 27

تناط بقسم تتبع وتقييم الأداء المنهي والإداري، المهام التالية :
- تتبع وتقييم الأداء المنهي والإداري للموظفين ؛
- تلقي التقارير والشكايات في الشق المتعلق بسير عمل الموظفين واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في شأنها ؛
- تتبع الاختلالات المهنية والإدارية والمتابعات القضائية المنسوبة إلى الموظفين وتدبير الملفات التأديبية.
ويضم المصالح التالية :
- مصلحة المراقبة وتتبع وتقييم الأداء المنهي والإداري ؛
- مصلحة التأديب.

المادة 28

تناط بمصلحة التنسيق وتتبع التدبير، المهام التالية :
- المساهمة في اقتراح برامج ومشاريع ومخططات عمل المديرية ؛
-إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية للنفقات بالمديرية ؛
- تتبع تنفيذ كتلة الأجور؛
- المساهمة في وضع مؤشرات لتتبع الأداء المتعلق بالموارد البشرية وتتبع تطورها بتنسيق مع الأقسام والمصالح المعنية.

المادة 29

تناط بمصلحة الحوار القطاعي، المهام التالية :
- التنسيق بين مختلف المتدخلين في الحوار القطاعي ؛
- تتبع مخرجات الحوار القطاعي ؛
- التنسيق مع المصالح اللاممركزة بشأن الحوار الجهوي.

الفصل السادس
مديرية الميزانية.
المادة 30

تشتمل مديرية الميزانية على الأقسام والمصلحة التالية :
- قسم تدبير الميزانية والمحاسبة ؛
- قسم حسابات المحاكم ؛
- قسم التحصيل ؛
- قسم التوقع والبرمجة المالية ؛
- مصلحة الشؤون التقنية واللوجستيكية.

المادة 31

تناط بقسم تدبير الميزانية والمحاسبة، المهام التالية:
- إعداد وتدبير الالتزامات بالنفقات والأداءات ؛
- تدبير وتتبع الحسابات المرصدة ألمور خصوصية ؛
- إعداد مقررات تفويض الاعتمادات للآمرين المساعدين بالصرف ؛
- إعداد قرارات تفويض الإمضاء ؛
- الإسهام في إعداد مشروع الميزانية الفرعية السنوية للوزارة ؛
- المساهمة في إعداد حوار التدبير مع المحاكم والمصالح اللاممركزة ؛
- إعداد الوضعيات السنوية المتعلقة بتنفيذ الميزانية.
ويضم المصالح التالية :
- مصلحة تدبير الميزانية ؛
- مصلحة تدبير الحسابات المرصدة ألمور خصوصية ؛
- مصلحة المحاسبة ومصاريف مساعدي القضاء ؛
- مصلحة الأوامر بالأداء ؛
- مصلحة تدبير التعويضات والإعانات.

المادة 32

تناط بقسم حسابات المحاكم، المهام التالية :
- تتبع ومركزة حسابات المحاكم وتدبير تقديم حساب التسيير؛
- اعداد قرارات تعيين المحاسبين بصناديق المحاكم ؛
- تدبير وتتبع حسابات أدوات الاقتناع ؛
- تدبير وتتبع الأداء الإلكتروني بصناديق المحاكم. ويضم المصالح التالية : -
- مصلحة تتبع حسابات المحاكم ؛
- مصلحة تتبع المحجوزات وأدوات الاقتناع ؛
- مصلحة مركزة حسابات المحاكم.

المادة 33

تناط بقسم التحصيل، المهام التالية :
- تتبع تحصيل الغرامات والإدانات النقدية وتصفية الصوائر والمصاريف القضائية ؛
- تتبع ومواكبة الموظفين المكلفين بالتبليغ والتحصيل بالمحاكم وإعداد القرارات الخاصة بهم ؛
- السهر على توحيد إجراءات كتابة الضبط في مجال التحصيل ؛
- تدبير وتتبع الأداء الإلكتروني الخاص بعمليات التحصيل ؛
- الإسهام في تطوير آليات تتبع عمليات التحصيل.
ويضم المصالح التالية:
- مصلحة تتبع نشاط وحدات التبليغ والتحصيل ؛
- مصلحة تتبع تحصيل الموارد والمتبقي من أجل التحصيل ؛
- مصلحة تتبع التبليغ والتنفيذ الزجري.

المادة 34

تناط بقسم التوقع والبرمجة المالية، المهام التالية :
- إعداد البرامج الميزانياتية متعددة السنوات ومشروع الميزانية الفرعية السنوية للوزارة ؛
- إعداد مشروع وتقرير نجاعة الأداء الملحق بالميزانية ؛
- إعداد وإجراء حوار التدبير مع المحاكم ؛
- إعداد البرامج التعاقدية وتتبع تنفيذها ؛
- التنزيل المالي للمشاريع وتتبع الاتفاقيات والمشاريع المدعمة والتنسيق مع المتدخلين في المجال المالي ؛
- توقع وتتبع وتقييم تنفيذ الميزانية، ومواكبة المصالح اللاممركزة في المجال المالي والمحاسباتي ؛
- إعداد الحساب الإداري وتقرير عن تنفيذ نفقات الميزانية.
ويضم المصالح التالية :
- مصلحة التوقع والتخطيط المالي ؛
- مصلحة نجاعة الأداء ؛
- مصلحة التتبع والتقييم المالي.

المادة 35

تناط بمصلحة الشؤون التقنية واللوجستيكية، المهام التالية :
- تقديم خدمات الدعم والمساندة لفائدة أقسام ومصالح المديرية ؛
- المواكبة التقنية واللوجستيكية في تنزيل المشاريع التي تعمل المديرية على إنجازها ؛
- التنسيق، في مجال اختصاصها، مع مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات ومديرية التحديث ونظم المعلومات والمصالح المختصة بوزارة المالية*.

------------------

* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 7161 بتارخ 23 جمادى الأخرة 1444 (16 يناير 2023) : ج ر ع 7168 بتاريخ 18 رجب 1444 (9 فبراير 2023) ص 1353.

الفصل السابع
مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات
المادة 36

تشتمل مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات على الأقسام والمصلحة التالية :
- قسم البنايات وتدبير الممتلكات العقارية ؛
- قسم التجهيز والمعدات ؛
- قسم الأرشيف ؛
- قسم البرمجة والصفقات ؛
- مصلحة التنسيق والتتبع والتقييم.

المادة 37

تناط بقسم البنايات وتدبير الممتلكات العقارية، المهام التالية:
- إعداد مخطط عمل الوزارة في مجالات البناء والتهيئة والصيانة والعمل على تنفيذه ؛
- تتبع تنفيذ المساطر المتعلقة بالتدبير العقاري ؛
- وضع معايير مرجعية للبنايات وضبط مواصفاتها ؛
- تدبير الممتلكات العقارية والمحافظة عليها وصيانتها ومراقبتها ؛
- الحرص على تأمين وسالمة البنايات ؛
- إعداد لوحات القيادة المتعلقة بالتوقعات والرصد في مجال البنايات ؛
- مواكبة إنجاز مشاريع البناء المنجزة من طرف المصالح التابعة للوزارة.
ويضم المصالح التالية :
- مصلحة تدبير الرصيد العقاري ؛
- مصلحة الدراسات المتعلقة بالبنايات ؛
- مصلحة تتبع إنجاز الأوراش ؛
- مصلحة الدراسة والتوقع ورصد حاجيات البناء ؛
- مصلحة صيانة المباني.

المادة 38

تناط بقسم التجهيز والمعدات، المهام التالية:
- دراسة وتحديد الحاجيات من التجهيزات والمعدات وصيانتها ؛
- اقتناء التجهيزات والمعدات وصيانتها وتدبير مخزونها وتحيين قاعدة المعطيات المعلوماتية الخاصة بها ؛
- تدبير المنقولات المتلاشية ؛
- تدبير حظيرة السيارات ؛
- مواكبة إنجاز المشاريع الخاصة بالتجهيزات والمعدات المنجزة من طرف المصالح اللاممركزة.
ويضم المصالح التالية:
- مصلحة التجهيز والمعدات ؛
- مصلحة الدراسة والتوقع ورصد حاجيات التجهيزات ؛
- مصلحة اللوجيستيك والصيانة ؛
- مصلحة تدبير حظيرة السيارات.

المادة 39

تناط بقسم الأرشيف، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها، المهام التالية :
- السهر على تطبيق استراتيجية الوزارة في مجال تدبير الأرشيف ؛
- دراسة وتحديد حاجيات مراكز الحفظ ومحاكم المملكة والمصالح المركزية واللاممركزة في مجال الأرشيف ؛
- مواكبة مراكز الحفظ ومحاكم المملكة في تدبير الأرشيف ؛
- إعداد وتحيين الجدول الزمني للحفظ وتحديد معايير إتلاف الأرشيف ؛
- مواكبة وتتبع رقمنة الأرشيف.
ويضم المصلحتين التاليتين:
- مصلحة التخطيط وتتبع الأرشيف ؛
- مصلحة تدبير مراكز الحفظ.

المادة 40

تناط بقسم البرمجة والصفقات، المهام التالية :
- تنفيذ سياسة برمجة الصفقات للمصالح المركزية ؛
- إعداد وتنفيذ البرنامج التوقعي السنوي للصفقات الخاص بالمصالح المركزية ؛
- تتبع تنفيذ البرامج التوقعية للمصالح اللاممركزة ؛
- دراسة الطلبيات العمومية، وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛
- تدبير الصفقات والطلبيات بالتنسيق مع المديريات المعنية.
ويضم المصلحتين التاليتين :
- مصلحة البرمجة والتنسيق ؛
- مصلحة الصفقات.

المادة 41

تناط بمصلحة التنسيق والتتبع والتقييم، المهام التالية :
- التنسيق بين أقسام المديرية لإعداد مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات والميزانية الفرعية السنوية للوزارة، وكذا مشروع وتقرير نجاعة الأداء في مجال اختصاص المديرية ؛
-إعداد دراسات وتقارير تركيبية ذات الصلة باختصاصات المصلحة ؛
- إعداد لوحات القيادة الخاصة ببرامج ومشاريع المديرية ؛
- تلقي التقارير المحالة على المديرية واتخاذ الإجراءات بشأنها.

الفصل الثامن
مديرية التعاون والتواصل
المادة 42

تشتمل مديرية التعاون والتواصل على الأقسام التالية :
- قسم التعاون الدولي الثنائي ؛
- قسم التعاون متعدد الأطراف ؛
- قسم التواصل والشراكات.

المادة 43

تناط بقسم التعاون الدولي الثنائي، بتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، المهام التالية:
- الإسهام في تعزيز العالقات الثنائية مع الدول الشريكة في مجال العدالة ؛
- إعداد برامج واتفاقيات للتعاون والشراكة مع الدول الأجنبية وخطط العمل الخاصة بها وتتبع تنفيذها وتقييمها ؛
- إعداد دراسات الجدوى والأثر بشأن مشاريع الاتفاقيات الثنائية ؛
- البحث عن برامج التعاون القضائي والتقني والإداري القابلة للتمويل والعمل على تتبعها ؛
- المشاركة في اجتماعات اللجان الثنائية المشتركة حول التعاون الثنائي المتعلقة بمجال اختصاص الوزارة ؛
- إبداء الرأي بشأن مشاريع الاتفاقيات التي تحال على الوزارة والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية.
ويضم المصالح التالية:
- مصلحة التعاون مع الدول العربية والإفريقية ؛
- مصلحة التعاون مع الدول الأوروبية والأمريكية والآسيوية.

المادة 44

تناط بقسم التعاون المتعدد الأطراف، بتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، المهام التالية :
 -الإسهام في تعزيز العلاقات مع الهيئات والمنظمات الدولية والجهوية المهتمة بمجالات اختصاص الوزارة ؛
- تنسيق تنفيذ أنشطة برامج التعاون الدولي مع باقي الهيئات المعنية ؛
- إعداد دراسات الجدوى والأثر بشأن مشاريع برامج التعاون الدولي ؛
- بحث إمكانيات التمويل على المستوى الدولي والجهوي ؛
- المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج واتفاقيات للتعاون والشراكة مع المنظمات الجهوية والدولية وتتبع تنفيذها وتقييمها ؛
- إعداد تقارير حول تكاملية برامج التعاون مع المنظمات الجهوية والدولية ؛
- تتبع تنفيذ المؤشرات الدولية المرتبطة باختصاصات الوزارة.
ويضم المصالح التالية:
- مصلحة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها والمنظمات الجهوية ؛
- مصلحة التعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.

المادة 45

تناط بقسم التواصل والشراكات، المهام التالية :
- تنفيذ استراتيجية التواصل الداخلي والخارجي للوزارة ؛
- تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للوزارة في مجال التواصل ؛
- تعزيز العلاقات مع مختلف الهيئات المعنية لإقامة شراكات استراتيجية وطنية ؛
- إعداد وتنفيذ برامج واتفاقيات التعاون والشراكة مع المؤسسات المعنية وهيئات المجتمع المدني وتتبعها وتقييمها ؛
- إعداد دراسات الجدوى والأثر بشأن مشاريع برامج التعاون والشراكة المشار إليها أعلاه ؛
- تنظيم الحملات التواصلية للوزارة، والمشاركة في الفعاليات والأنشطة ذات الصلة بمجال اختصاص الوزارة ؛
- القيام بتوثيق الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة ؛
- نشر الإصدارات الخاصة بالوزارة وتوزيعها ؛
- تدبير وتتبع خدمات مركز النداء ومركز الاستقبال بالوزارة.
ويضم المصالح التالية:
- مصلحة الإعلام ؛
- مصلحة التواصل الداخلي ؛
- مصلحة الشراكات الاستراتيجية ؛
- مصلحة إرشاد المرتفق ؛
- مصلحة الوثائق والخزانات.

المادة 46

بالإضافة إلى الأقسام والمصالح السالفة الذكر، تشتمل الإدارة المركزية على الأقسام والمصلحتين التاليتين :
- قسم يسمى «مرصد العدالة المستجيبة للنوع الاجتماعي»، يلحق مباشرة بالوزير ؛
- قسم الشكايات، يلحق مباشرة بالوزير، ويوضع تحت إشراف المفتشية العامة للوزارة ؛
- قسم مراقبة التسيير، يلحق مباشرة بالكاتب العام ؛
- مصلحة «المراقبة وافتحاص أمن نظم المعلومات» تلحق مباشرة بالكاتب العام ؛
- مصلحة «مكتب الضبط المركزي»، تلحق مباشرة بالوزير.

المادة 47

تناط «بمرصد العدالة المستجيبة للنوع الاجتماعي» المهام التالية :
- مواكبة تنفيذ استراتيجية الوزارة للنهوض، في مجال اختصاص الوزارة، بوضعية المرأة والطفل والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وتيسير الولوج للعدالة ؛
- الإسهام في دعم ومواكبة خاليا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف ؛
- العمل على مواكبة ودعم مكونات قطاع العدل من أجل إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج عمل الوزارة ؛
- تعزيز الشراكة مع الفاعلين، في مجال اختصاص الوزارة، ذات الصلة بالنهوض بحقوق المرأة والطفل والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وحمايتها ؛
- إنجاز الدراسات والأبحاث حول وضعية المرأة والطفل وتجميع الوثائق والبيانات والمعلومات ونشرها.

المادة 48

تناط «بقسم الشكايات»، المهام التالية :
- تلقي الشكايات، وعند الاقتضاء، إرشاد المرتفق وتوجيهه ؛
- معالجة الشكايات، والرد عليها ؛
- مسك السجل الإلكتروني الخاص بتلقي شكايات المرتفقين ؛
- تلقي ملاحظات واقتراحات المرتفقين، ودراستها.
ويضم المصالح التالية :
- مصلحة الاستقبال ؛
- مصلحة التحليل ؛
- مصلحة التتبع.

المادة 49

تناط بقسم مراقبة التسيير، المهام التالية:
- تقديم الدعم لمديريات وأقسام الوزارة لوضع وأجرأة برامج عملها ؛
- تتبع مدى إنجاز مختلف برامج العمل وإعداد لوحات القيادة للإشراف على أنشطة الوزارة.
ويضم المصلحتين التاليتين:
- مصلحة الدراسات التقييمية ؛
- مصلحة التدبير الداخلي.

المادة 50

تناط بمصلحة «المراقبة وافتحاص أمن نظم المعلومات»، بتنسيق، مع الهيئات المعنية، المهام التالية :
- تحديد تحديات ومخاطر الأمن السيبيراني وتحليلها مع مراعاة التطورات التنظيمية والتقنية ؛
- تحديد أهداف الأمن السيبيراني للوزارة بالتعاون مع المصالح المعنية بالوزارة ؛
- تتبع إدارة حوادث الأمن السيبيراني.

المادة 51

تناط بمصلحة «مكتب الضبط المركزي»، المهام التالية :
- تلقي وتوجيه المراسلات الواردة على الوزارة والصادرة منها ؛
- مسك وتدبير محفوظات المكتب.

المادة 52

ينسخ قرار وزير العدل رقم 10-1939 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة العدل.

المادة 53

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022.).

الإمضاء : عبد اللطيف وهبي.