قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»معاهد التكوين
طباعة
مشاركة
قرار للمدير العام للأمن الوطني رقم 22-1617 صادر في 14 من ذي القعدة 1443 (14 يونيو 2022) بتنظيم المعهد الملكي للشرطة.
رقم النص : 1617-22 نوعية النص : قرار
الموقِّع : عبد اللطيف الحموشي تاريخ النشر : 14/06/2022
رقم الجريدة الرسمية : 7153 تاريخ آخر تعديل : 19/12/2022
الموضوع : المعهد الملكي للشرطة

المحتوى

قرار للمدير العام للأمن الوطني رقم 22-1617 صادر في 14 من ذي القعدة 1443 (14 يونيو 2022) بتنظيم المعهد الملكي للشرطة.

المدير العام للأمن الوطني، بناء على الظهير الشريف رقم 115-56-1 الصادر في 5 شوال 1375 (16 ماي 1956) بشأن المديرية العامة للأمن الوطني، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 213-09-1 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 652-73-1 الصادر في 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974 )المتعلق بمديرية مراقبة التراب الوطني ؛
وعلى المرسوم رقم 429-19-2 الصادر في 18 من رمضان 1440(24 ماي 2019 )بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني ؛
وعلى المرسوم رقم 1366-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة ؛
وعلى المرسوم رقم 1369-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 84-10-2 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1431 (7 أبريل 2010) بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، كما وقع تغييره وتتميمه،
قرر ما يلي :

البـاب الأول
مقتضيات عامة
المادة الأولى

يعتبر المعهد الملكي للشرطة، المنصوص عليه في المادة 21 من المرسوم رقم 429-19-2 المشار إليه أعلاه، مؤسسة لتكوين موظفي الأمن الوطني، تابعة لمديرية الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني. ويشار إليه بعده باسم » المعهد«.
يوجد مقر المعهد بمدينة القنيطرة.
يضم المعهد مدارس تابعة له تحدد تسميتها ومقارها في القائمة الملحقة بهذا القرار.
ويمكن، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، إحداث مدارس أخرى للتكوين على المستويين المركزي والجهوي بقرار للمدير العام للأمن الوطني.

المادة 2

تناط بالمعهد الملكي للشرطة مهمة إعداد خطة التكوين وإعادة التكوين واستكمال الخبرة لموظفي الأمن الوطني وتتبع تنفيذها.
ولهذا الغرض، يقوم بالمهام التالية :
- إعداد برامج التكوين الأساسي للمتمرنين وتنفيذها ؛
- إعداد برامج التكوين المستمر والمتخصص واستكمال الخبرة لموظفي الأمن الوطني وتنفيذها ؛
- تنظيم دورات وأيام دراسية في إطار التعاون الدولي الشرطي ؛
- تنظيم دورات تكوينية تقويمية وتوجيهية لفائدة موظفي الأمن الوطني الذين أبانوا عن نقص في كفاءتهم المهنية ؛
- تبادل الخبرات والتجارب مع المؤسسات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك ؛
- تنظيم امتحانات نهاية التكوين.
كما يساهم المعهد، فيما يخصه، في عمليات التوظيف في صفوف الأمن الوطني.

الباب الثاني
تنظيم المعهد
المادة 3

يتألف المعهد، الذي يدخل في حكم قسم بالإدارة المركزية، من المصالح التالية :
- مصلحة إعداد وتخطيط برامج التكوين ؛
- مصلحة الدراسات والتوثيق ؛
- مصلحة التعاون والشراكات ؛
- مصلحة التكوين المستمر والمتخصص ؛
- مصلحة الشؤون الإدارية والمالية ؛
- مصلحة الشؤون الداخلية والطاعة العامة ؛
- مدرسة لتكوين الأطر ؛
- مدرسة للتخصصات الأمنية ؛
- مدارس تكوين مفتشي الشرطة ؛
- مدارس تكوين حراس الأمن.
تدخل كل مدرسة من المدارس المشار إليها في الفقرة السابقة في حكم مصلحة بالإدارة المركزية.

المادة 4

يعهد بتسيير المعهد لمدير يعين من قبل المدير العام للأمن الوطني من بين الأطر الأمنية المؤهلة.
تخول لمدير المعهد، كافة السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المعهد، ويعتبر مسؤولا أمام مدير الموارد البشرية في ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الموكلة إليه.

المادة 5

يساعد المدير في أداء مهامه، أحد الأطر الأمنية المنتمية إلى موظفي الأمن الوطني يسمى «ضابط الطاعة العامة»، يعين من قبل المدير العام للأمن الوطني. يعهد إليه بالإشراف على الطاعة العامة. ويتخذ، من أجل ذلك، جميع التدابير والوسائل اللازمة لتطبيق المبادئ ذات الطابع شبه العسكري بهدف ضمان تشبع المتدربين بها.

المادة 6

يتوفر المعهد الملكي للشرطة على وحدة طبية تسهر على الوضعية الصحية للمتمرنين والموظفين بالمعهد وبالمدارس التابعة له.
كما تتولى التنسيق مع السلطات الصحية المحلية من أجل إخضاع المتمرنين لفحص القبول، إما تلقائيا أو بطلب من مدير المعهد، وتقوم بإعداد تقارير طبية حول الحالات الخاصة التي تظهر بين المتمرنين.
تعمل هذه الوحدة بتنسيق مع المصالح المكلفة بالعمل الاجتماعي بالمديرية العامة بالنسبة للحالات التي تستوجب المواكبة والدعم الاجتماعي.

الباب الثالث
التنظيم البيداغوجي والإداري للمعهد
المادة 7

يحدث بالمعهد مجلس للمراقبة، يرأسه المدير العام للأمن الوطني، أو من ينوب عنه ويضم الأعضاء التالي بيانهم:
- المفتش العام ؛
- المدراء المركزيون ؛
- واليان للأمن يعينهما المدير العام للأمن الوطني ؛
- مدير المعهد الملكي للشرطة ؛
- رئيس شعبة التكوين الأساسي ؛
- رئيس شعبة التعاون والتكوين المستمر والمتخصص ؛
- ممثل عن هيئة التدريس، يعين من قبل مدير المعهد من بين المكونين القارين بالمعهد ؛
- ممثل عن كل فوج من أفواج المتمرنين، يشارك في أشغال المجلس بصفته ملاحظا.
ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص يرى فائدة في حضوره.
تتولى إدارة المعهد مهمة كتابة المجلس.

المادة 8

يحدد مجلس المراقبة التوجهات العامة في ميدان التكوين الأساسي والمستمر والمتخصص.
يجتمع مجلس المراقبة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة في السنة لتقييم أداء المعهد وتقديم الحلول المناسبة للرقي بمنظومة التكوين الشرطي بشكل عام.

المادة 9

يحدد التنظيم البيداغوجي بالمعهد في الشعبتين التاليتين :
- شعبة التكوين الأساسي ؛
- شعبة التعاون والتكوين المستمر والمتخصص.

المادة 10

تتولى شعبة التكوين الأساسي الإشراف على تكوين المتمرنين في مختلف الدرجات، تعمل على تطوير هذا التكوين وتحيين الأساليب البيداغوجية، وملاءمته مع احتياجات ومستجدات التكوين الشرطي.
تشرف الشعبة المذكورة على المصلحتين التاليتين، المشار إليهما في المادة 3 أعلاه :
- مصلحة إعداد وتخطيط برامج التكوين ؛
- مصلحة الدراسات والتوثيق.

المادة 11

تسهر شعبة التعاون والتكوين المستمر والمتخصص على تنفيذ خطة التكوين المستمر والمتخصص، والرفع من كفاءات الموارد البشرية. ويمكن لها أن تقترح، ضمن المخططات السنوية للتكوين، تصورات لهذا التكوين، ترفع إلى مديرية الموارد البشرية.
كما تتولى الإشراف المباشر على تنفيذ اتفاقيات التعاون الدولي الشرطي المبرمة بين المملكة المغربية والدول الأخرى في مجال التكوين، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.
تشرف هذه الشعبة على المصلحتين التاليتين، المشار إليهما في المادة 3 أعلاه :
- مصلحة التعاون والشراكات ؛
- مصلحة التكوين المستمر والمتخصص.

المادة 12

تحدث بالمعهد شعبة إدارية تعنى بالشؤون العامة، يعهد إليها، تحت سلطة مدير المعهد، بتدبير شؤون الموظفين والأنشطة الإدارية والموارد المالية للمعهد والمدارس التابعة له.
كما تسهر بالتنسيق مع المصالح المختصة ، على توفير البنيات التحتية والوسائل اللوجيستيكية اللازمة لتنفيذ مختلف برامج التكوين، وحمايتها وصيانتها.

وتشرف هذه الشعبة على المصلحتين التاليتين، المشار إليهما في المادة 3 أعلاه :
- مصلحة الشؤون الإدارية والمالية ؛
- مصلحة الشؤون الداخلية والطاعة العامة.

المادة 13

يعين، المدير العام للأمن الوطني على رأس كل شعبة رئيسا، يختاره من بين رؤساء المصالح المكونة للشعبة.
ويكون رئيس الشعبة مسؤولا أمام مدير المعهد عن الإشراف على حسن سير الشعبة بالموازاة مع مهامه كرئيس للمصلحة التي يشرف عليها، وكذا عن تنفيذ خطة التكوين السنوية.

المادة 14

يعهد بتسيير كل مدرسة من المدارس المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى مدير، يعين من قبل المدير العام للأمن الوطني.
يعتبر مدير المدرسة مسؤولا أمام مدير المعهد عن تدبير شؤون الموظفين والمنشآت والمعدات الموضوعة تحت سلطته، ويعهد إليه في هذا الإطار بالتدبير الإداري واللوجيستيكي لشؤون المدرسة، وصيانة مرافقها، وتنفيذ برامج التكوين، وتوفير الظروف الملائمة للتدريب والسهر على النظام والانضباط بها.

المادة 15

يتألف موظفو المعهد الملكي للشرطة، بالإضافة إلى مدير المعهد ورؤساء الشعب والمصالح ومدراء المدارس والموظفين الإداريين والتقنيين، من هيئة للتكوين وهيئة للتأطير.

المادة 16

تنظم هيئة التكوين في شكل وحدات بيداغوجية متكاملة تسمى »وحدات التكوين الأساسي»، يسند إليها توفير تكوين منسجم، يستجيب للمؤهلات المطلوب توفرها في منتسبي المديرية العامة للأمن الوطني وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ويعتبر رئيس شعبة التكوين الأساسي، المشار إليها في المادة 9 أعلاه مسؤولا عن تسيير هذه الوحدات.

المادة 17

تتوزع وحدات التكوين الأساسي إلى خمس وحدات، هي :
- وحدة التكوين والبحث في الأمن العمومي ؛
- وحدة التكوين والبحث في الشرطة القضائية ؛
- وحدة التكوين والبحث في الاستعلامات العامة ؛
- وحدة التكوين والبحث في تدبير الموارد البشرية والمالية والمواد البينية ؛
- وحدة التكوين الرياضي وشبه العسكري.
ويمكن إحداث وحدات أخرى كلما اقتضت حاجات المصلحة ذلك.

المادة 18

تتألف هيئة التكوين المشار إليها في المادة 15 أعلاه من :
- مكونين دائمين ؛
- مكونين مساعدين، يمكن أن يعهد إليهم بمهمة التكوين بصفة مؤقتة، يعينون من بين أطر ينتمون إلى مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ؛
- مكونين متعاقدين ؛
- أساتذة زائرين.

المادة 19

يعين المدير العام للأمن الوطني رؤساء وحدات التكوين المشار إليها في المادة 17 أعلاه من بين المكونين القارين أو المكونين المساعدين، أو عند الاقتضاء، من بين موظفي الأمن الوطني المؤهلين المشهود لهم بالكفاءة العلمية والتجربة الميدانية في مجال تخصص الوحدة المعنية.

المادة 20

يعهد إلى كل رئيس من رؤساء الوحدات المشار إليها في المادة 17 أعلاه، بالإضافة إلى الإشراف على الأبحاث في مجال تخصص وحدته، بمهام التتبع الفعلي لشؤون المكونين التابعين له وتقييم مردوديتهم، واقتراح دورات تكوينية وتأهيلية لفائدتهم بحسب ما تفتضيه الحاجة.

المادة 21

يساهم مدير المعهد ورؤساء الشعب ورؤساء المصالح التابعين لهم ورؤساء الوحدات، إلى جانب هيئة التكوين، في عملية التكوين، عن طريق إلقاء محاضرات وتنشيط دروس نظرية وتطبيقية لفائدة المتمرنين، سواء في إطار التكوين الأساسي أو المستمر أو المتخصص، ويشاركون بهذه الصفة في الندوات والملتقيات وورشات التكوين التي يحتضنها المعهد أو التي يدعى إليها.

المادة 22

تحدد برامج وكيفيات تنظيم التكوين الأساسي والمستمر والمتخصص طبقا لمقتضيات المادتين 21 و24 من المرسوم رقم 429-19-2 المشار إليه أعلاه الصادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019.

المادة 23

تسهر هيئة التأطير المشار إليها في المادة 15 أعلاه، تحت إشراف ضابط الطاعة العامة، على تلقين المبادئ الأساسية للطاعة والانضباط العام المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، وكذا ترسيخ الجانب المنهي شبه العسكري بالنسبة لمنتسبي هذه المديرية العامة، ومراقبة مدى التزامهم بالقيم شبه العسكرية عبر تنفيذ الخطة الموضوعة لذلك، بالإضافة إلى السهر على احترام النظام الداخلي المشار إليه في المادة 28 أدناه.
تتألف هذه الهيأة من موظفين من المعهد والمدارس التابعة له، يتم اختيارهم للغايات السابقة.

المادة 24

تحدث بالمعهد لجنة للتفتيش تابعة مباشرة لمدير المعهد. تتكون هذه اللجنة من :
- رئيسي الشعبتين المشار إليهما في المادة 9 أعلاه ؛
- ضابط الطاعة العامة ؛
- رئيس وحدة للتكوين يعينه مدير المعهد من بين رؤساء الوحدات المشار إليها في المادة 17 أعلاه، بالتناوب.

المادة 25

تناط بلجنة التفتيش المهام التالية :
- التأكد من تطبيق خطة التكوين السنوية بالمعهد والمدارس التابعة له ؛
- تقييم المكونين ؛
- الإسهام في انتقاء المكونين الجدد، وتنظيم دورات تكوينية لفائدتهم ؛
- مساعدة مدير المعهد في مهمة التنسيق بين مختلف المتدخلين ؛
- تقديم مقترحات بخصوص تنمية وتحسين التكوين والتأطير ؛
- مراقبة عمليات التدبير الإداري والمالي للبنيات التابعة للمعهد والمدارس التابعة له، بما في ذلك المقتصديات والمقاصف والفرع المالي والفرع العقاري وفرع العتاد، وفرع حظيرة السيارات.

المادة 26

يحدث بالمعهد مجلس للطاعة والانضباط تحال عليه المخالفات المرتكبة من طرف المتمرنين والموظفين الخاضعين للتدريب للبت فيها واتخاذ التدابير التقويمية الملائمة، دون الإخلال بإمكانية متابعة مرتكبيها، وفق النصوص والمساطر الجاري بها العمل.
يحدد تأليف المجلس وقواعد سيره في النظام الداخلي للمعهد المشار إليه في المادة 28 أدناه ويعين أعضاؤه من قبل مدير المعهد.
كما تحدث لنفس الغاية مجالس فرعية للطاعة والانضباط بمختلف مدارس التكوين، ويحدد تأليفها ويعين أعضاؤها وفق نفس المسطرة المشار إليها أعلاه.

الباب الرابع
مقتضيات مختلفة.
المادة 27 ً

يتحمل المتمرنون بالمعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له جزءا من مصاريف التغذية والإقامة. يحدد مبلغ هذه المساهمة وكيفية تحصيلها بمقرر للمدير العام للأمن الوطني.

المادة 28

يعد مدير المعهد مشروع النظام الداخلي للمعهد. ويسهر على تنفيذه بعد عرضه على المدير العام للأمن الوطني للمصادقة عليه.
يحدد، النظام الداخلي، قواعد الانضباط والواجبات التي يتعين التقيد بها.

المادة 29

يعد مدير المعهد تقريرا سنويا حول أنشطة وتسيير المعهد يوجه، تحت إشراف السلم الإداري، إلى المدير العام للأمن الوطني.

المادة 30

تنسخ المقتضيات المخالفة لهذا القرار

المادة 31

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 1443 (14 يونيو 2022).

الإمضاء : عبد اللطيف حموشي.

 

قائمة ملحقة بقرار المدير العام للأمن الوطني
المشار إليه أعلاه رقم 22-1617
الصادر في 14 من ذي القعدة 1443
(14
يونيو 2022)

المدارس التابعة للمعهد الملكي للشرطة
 

المدارس

المقر

مدرسة تكوين الأطر

القنيطرة

مدرسة التخصصات الأمنية

القنيطرة

مدرسة تكوين مفتشي الشرطة

القنيطرة

مدرسة تكوين حراس الأمن بالقنيطرة

القنيطرة

مدرسة تكوين حراس الأمن بفاس

فاس

مدرسة تكوين حراس الأمن بوجدة

وجدة

مدرسة تكوين حراس الأمن بالعيون

العيون

مدرسة تكوين حراس الأمن بطنجة

طنجة

مدرسة تكوين حراس الأمن ببوقنادل

بوقنادل