قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
قرار للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة رقم 22-2510 صادر في 23 من صفر 1444 (20 سبتمبر 2022) بإعادة ترتيب المعهد الوطني للفنون الجميلة قصد منح التعويض عن المهام.
رقم النص : 2510-22 نوعية النص : قرار
الموقِّع : غيتة مزور تاريخ النشر : 20/09/2022
رقم الجريدة الرسمية : 7143 تاريخ آخر تعديل : 14/11/2022
الموضوع : إعادة ترتيب المعهد الوطني للفنون الجميلة قصد منح التعويض عن المهام

المحتوى

قرار للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة رقم 22-2510 صادر في 23 من صفر 1444 (20 سبتمبر 2022) بإعادة ترتيب المعهد الوطني للفنون الجميلة قصد منح التعويض عن المهام.

الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،

بناء على المرسوم رقم 616-80-2 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بشأن تمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في17  من محرم 1396 (19 يناير 1976) المتعلق بنظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا بمختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 5 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 201-03-2 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 224-22-2 الصادر في 10 رمضان 1443 (12 أبريل 2022) بإعادة تنظيم المعهد الوطني للفنون الجميلة،
قررت مـا يــلـي :

المادة الأولى

يعاد ترتيب المعهد الوطني للفنون الجميلة في الصنف «أ» المنصوص عليه في الفصل 4 من المرسوم رقم 616-80-2 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) المشار إليه أعلاه قصد منح التعويض عن المهام

المادة الثانية

ينسخ قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية رقم 95-2518 الصادر في 15 من جمادى الأولى 1416 (11 أكتوبر 1995) بترتيب المعهد الوطني للفنون الجميلة قصد منح التعويض عن المهام.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ تعيين المعنيين بالأمر.

وحرر بالرباط في 23 من صفر 1444 (20 سبتمبر 2022).

الإمضاء : غيتة مزور.