قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»معاهد التكوين
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 224-22-2 صادر في 10 رمضان 1443 (12 أبريل 2022) بإعادة تنظيم المعهد الوطني للفنون الجميلة.
رقم النص : 2-22-224 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عزيز أخنوش تاريخ النشر : 12/04/2022
رقم الجريدة الرسمية : 7090 تاريخ آخر تعديل : 12/05/2022
الموضوع : المعهد الوطني للفنون الجميلة

المحتوى

مرسوم رقم 224-22-2 صادر في 10 رمضان 1443 (12 أبريل 2022) بإعادة تنظيم المعهد الوطني للفنون الجميلة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 199-00-1 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، كما وقع تتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 804-96-2 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 1366-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة ؛
وعلى المرسوم رقم 922-90-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 66-330 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 616-80-2 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في17  من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 11-08-2 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي ؛
وعلى المرسوم رقم 885-05-2 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 )21 أبريل 2006) بتطبيق المادتين 33 و35 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛
وعلى المرسوم رقم 516-02-2 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 )7 يونيو 2004) بتطبيق المادة 28 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛
وعلى المرسوم رقم 517-02-2 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004 )بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها ؛
وعلى المرسوم رقم 201-03-2 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427  (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 328-06-2 الصادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة ؛
وباقتراح من وزير الشباب والثقافة والتواصل ؛
وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق بتاريخ 6 مارس 2018 ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي بتاريخ 29 مارس 2018 ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 من شعبان 1443 (31 مارس 2022)،
رسم ما يلي :

الفصل الأول
مقتضيات عامة
المادة الأولى

المعهد الوطني للفنون الجميلة المحدث بمقتضى المرسوم رقم 135-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه بعده بـ «المعهد»، مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات، يعاد تنظيمه وفقا لأحكام القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ولمقتضيات هذا المرسوم.
يتبع المعهد للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
يوجد مقر المعهد بتطوان، غير أنه يمكن إحداث ملحقات تابعة له في مواقع أخرى بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومة المكلفة بالمالية، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

المادة 2

تناط بالمعهد مهمة التكوين والبحث والخبرة.
ويقوم بالتكوين الأساسي والتكوين المستمر والبحث العلمي والفني والتقني في ميادين الفنون التشكيلية والتطبيقية والتصميم والفنون البصرية السردية والرقمية والمحافظة الوقائية للأعمال الفنية وترميمها، والميادين المرتبطة بها.
وتشمل هذه المهمة أي شكل من أشكال التكوين يمكن اعتباره مفيدا للطالب حسب المحيط العام أو الظرفي.
وتهدف هذه التكوينات إلى نشر المعارف الفنية وإدماج الخريجين في الحياة العملية.
يمكن للمعهد أيضا أن:
- ينظم تداريب وندوات وملتقيات ودورات للتكوين المستمر لفائدة :
أ) الطلبة والفنانين ومستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة المهتمة بميادين التكوين المذكورة أعلاه ؛
ب) الأشخاص الراغبين في اكتساب مهارات فنية أو الاندماج في الحياة العملية أو الحصول على ترقية مهنية.
- يقوم بإعداد ووضع برامج في مجال البحث العلمي والتقني أو في إطار دراسات الماستر والدكتوراه أو هما معا، ويساهم أيضا في برامج البحث سواء كانت جهوية، أو وطنية أو دولية، وعمومية أو خاصة، تهدف إلى تطوير الأنشطة المرتبطة باختصاصات المعهد.
- يقوم بدراسات في مجال اختصاصه بطلب من القطاعات العمومية أو الخاصة.

الفصل الثاني
تنظيم التكوين ونظام الدراسة وكيفيات التقييم
المادة 3

ينظم التكوين بالمعهد في أسلاك ومسالك ووحدات، وتحدد أسلاك التكوين فيما يلي :
 -سلك الإجازة ؛
- سلك الماستر؛
- سلك الدكتوراه.

المادة 4

يتولى المعهد تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية :
 -شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية ؛
- شهادة الإجازة المهنية ؛
- شهادة الماستر؛
- شهادة الماستر المتخصص ؛
- شهادة الدكتوراه.

المادة 5

يستغرق سلك الإجازة ستة فصول بعد شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها، ويتوج هذا السلك بشهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية.

المادة 6

يستغرق سلك الماستر أربعة فصول بعد دبلوم السلك الثاني للمعهد أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج هذا السلك بشهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص.

المادة 7

يحدد دفترا الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة وسلك الماستر ما يلي :
 -تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي ؛
- تعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي ؛
- شروط الولوج وأنظمة الدراسات وكيفيات التقييم.

المادة 8

يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات بعد شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج هذا السلك بشهادة الدكتوراه.
يمكن تمديد هذه المدة، بصفة استثنائية، لسنة واحدة قابلة للتجديد مرتين وفق الشروط الواردة في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المنصوص عليه في المادة 9 بعده.

المادة 9

يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه ما يلي :
 -شروط الولوج ؛
- كيفيات سير إنجاز أعمال البحث والمناقشة ؛
- تنظيم عملية التأطير البيداغوجي وإجراءاته.

المادة 10

ينظم سلك الدكتوراه في إطار مركز للدراسات في الدكتوراه يحدث بالمعهد، وعند الاقتضاء بشراكة مع مراكز الدراسات في الدكتوراه التابعة لمؤسسات أخرى للتعليم العالي، وفقا للشروط المحددة بموجب القرار المتخذ تطبيقا لمقتضيات المادة 19 أدناه.

المادة 11

يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية السالفة الذكر بموجب قرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

المادة 12

تحدد لائحة المسالك المعتمدة بالمعهد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
يمكن تغيير أو تتميم لائحة المسالك المعتمدة وفق نفس الكيفيات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 13

يمكن للمعهد وفق الشروط المنصوص عليها في نظامه الداخلي إحداث شهادات خاصة به، ولاسيما في مجال التكوين المستمر بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.

الفصل الثالث
تنظيم وتسيير المعهد
المادة 14

يسير المعهد مدير يختار من بين ذوي الاختصاص، ويعين طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور والمادة 33 من القانون رقم 00-01 المشار إليه أعلاه والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
يساعد المدير مديران مساعدان وكاتب عام.

المادة 15

يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة باقتراح من مدير المعهد، ويختار واحد منهما على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المؤهلين أو الأساتذة المساعدين، وهما :
 -مدير مساعد مكلف بالشؤون البيداغوجية والبحث والتكوين المستمر يزاول مهامه كامل الوقت بالمعهد، وتناط به مهمة تنظيم وتنفيذ وتنسيق الأنشطة البيداغوجية وبرامج البحث وبرامج التداريب والتكوين لفائدة الطلبة المسجلين بالمعهد ؛
- مدير مساعد مكلف بالتعاون والتنشيط الثقافي والشراكات يزاول مهامه كامل الوقت بالمعهد، ويتولى إعداد وتنفيذ وتنسيق برامج ومخططات التعاون والشراكات مع المؤسسات الجامعية والفنية والمقاولات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، وكذا الاستشراف وتهييئ مخططات وبرامج التظاهرات الفنية التي يحتضنها المعهد أو بشراكة مع مؤسسات أخرى.

المادة 16

يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، بناء على اقتراح من مدير المعهد، من بين الحاصلين على شهادة للتعليم العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري.
يقوم الكاتب العام تحت سلطة المدير، بتسيير مجموع المصالح الإدارية والمالية للمعهد، كما يتولى كتابة مجلس المؤسسة المشار إليه في المادة 17 بعده.

المادة 17

يحدث بالمعهد «مجلس للمؤسسة» يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة، وكذا شخصيات من خارج المعهد.
ويحدد تأليف هذا المجلس وكيفية تعيين أعضائه أو انتخابهم، وكذا طريقة سيره طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 855-05-2 المشار إليه أعلاه. يمارس مجلس المؤسسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب مقتضيات القانون رقم 00-01 المشار إليه أعلاه،
غير أنه يمكن أن ينعقد في شكل مجلس تأديبي لممارسة السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة، وفق الشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.

المادة 18

تحدث في حظيرة المعهد لجنة علمية يحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 885-05-2 المشار إليه أعلاه.

المادة 19

تحدد هياكل التعليم والبحث بالمعهد وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، باقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.

المادة 20

يتألف موظفو المعهد من أساتذة باحثين دائمين وأساتذة التعليم الفني دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وموظفين إداريين وتقنيين.

الفصل الرابع
مقتضيات مختلفة
المادة 21

يمكن أن يقبل بالمعهد الطلبة المترشحون الأجانب المقترحون من طرف حكومات بلدانهم والمقبولون من لدن السلطات المغربية المختصة طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المغاربة. يجب ألا يتعدى العدد الإجمالي للطلبة الأجانب 10 % من مجموع الطلبة المسجلين بالمعهد.

المادة 22

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من السنة الدراسية 2021 - 2022 وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 135-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (9 أبريل 1993) بإحداث وتنظيم المعهد الوطني للفنون الجميلة.
غير أن الطلبة المسجلين بانتظام بالمعهد قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، يظلون خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 135-93-2 السالف الذكر.

المادة 23

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 10 رمضان 1443 (12 أبريل 2022).

الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزير الشباب والثقافة والتواصل،
الإمضاء : محمد المهدي بنسعيد.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،
الإمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
الإمضاء : فوزي لقجع.
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : غيتة مزور.