قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة المركزية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 968-21-2 صادر في 25 من جمادى الأولى 1443 (30 ديسمبر 2021) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة النقل واللوجيستيك.
رقم النص : 2-21-968 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عزيز أخنوش تاريخ النشر : 30/12/2021
رقم الجريدة الرسمية : 7054 تاريخ آخر تعديل : 06/01/2022
الموضوع : اختصاصات وتنظيم وزارة النقل واللوجيستيك

المحتوى

مرسوم رقم 968-21-2 صادر في 25 من جمادى الأولى 1443 )30 ديسمبر2021) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة النقل واللوجيستيك.

 رئيس الحكومة،
 بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه،
 وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443( 11 أكتوبر 2021 ) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
 وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 )29 أبريل 1993 ) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
 وعلى المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 ( 23يونيو 2011 ) في شأن المفتشيات العامة للوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 )16 يونيو 1997 )المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية، كما وقع تغييره ؛ وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 )2 ديسمبر 2005 ) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 2.09.264 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1432( 20 ماي 2011 ) في شأن تحديد معايير إحداث المديريات العامة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.618 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1440     ( 26 ديسمبر 2018) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري ؛ وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 جمادى الأولى 1443( 16 ديسمبر 2021،)رسم ما يلي :

المادة الأولى

تناط بوزارة النقل واللوجيستيك مهمة السهر على إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بميادين النقل الطرقي والملاحة البحرية والطيران المدني والسكك الحديدية، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات والهيئات المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ولهذه الغاية، تتكلف بالمهام التالية :
 - إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بالنقل الطرقي والسكك الحديدية وبالنقل البحري ؛
 - بلورة السياسة الحكومية في مجال النقل الجوي والمنشآت المطارية والملاحة الجوية وتنسيق تنفيذها ؛
- بلورة السياسة الحكومية في مجال السالمة الطرقية وتنسيق تنفيذها ؛
- إعداد السياسة الحكومية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية والسهر على تنفيذها ؛
- وضع وتنفيذ استراتيجية التعاون بين الوزارة ومختلف الفاعلين وبحث سبل تطوير عالقات التعاون في مختلف أنشطة الوزارة، على الصعيدين الوطني والدولي.

كما يمكن أن تقوم وزارة النقل واللوجيستيك أيضا، في حدود المجالات التي تدخل في اختصاصاتها ولحساب قطاعات وزارية أخرى أو لحساب الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة أو شركات تابعة للدولة، متى طلبت ذلك بما يلي :
 - إجراء دراسات ذات طابع تقني أو الإشراف عليها أو مراقبتها ؛
 - إنجاز أعمال تقنية أو المراقبة من الوجهة التقنية لأعمال منح الامتياز فيها أو عهد إلى الغير بتسييرها.

المادة 2

تشتمل وزارة النقل واللوجيستيك بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.

المادة 3

 تشتمل الإدارة المركزية على :
- الكتابة العامة ؛
- المفتشية العامة ؛
- المديرية العامة للطيران المدني، والتي تضم :
 •مديرية الملاحة الجوية المدنية ؛
مديرية النقل الجوي.
- مديرية النقل الطرقي ؛
- مديرية الملاحة التجارية ؛
- مديرية الاستراتيجية والقيادة والتنسيق بين أنواع النقل؛
- مديرية الشؤون الإدارية والقانونية والعامة؛
- مديرية نظم المعلومات.

المادة 4

يزاول الكاتب العام الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 44.93.2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (أبريل 1993).

المادة 5

تمارس المفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، الاختصاصات النصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).

المادة 6

تتولى المديرية العامة للطيران المدني، المهام التالية :
- السهر على تنفيذ سياسة الوزارة في مجال الطيران المدني ؛
- السهر على مراقبة وتقييم تدخل الوزارة في مجال النقل الجوي، وعلى إعداد مخططات البنيات التحتية المطارية وتجهيزات الملاحة الجوية المدنية. كما تساهم، في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الطيران المدني والسهر على تطبيقها ؛
- تنسيق ومراقبة نشاط المنشآت المطارية ؛
- التنسيق مع المنظمات والهيآت الدولية والإقليمية التي تعمل في مجال الطيران المدني، وذلك بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ؛

- قيادة المفاوضات الدولية والسهر على تطبيق المعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة في مجال الطيران المدني، وذلك بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ؛
- السهر على تطبيق توجهات الوزارة المتعلقة بمجال الوصاية على المؤسسات العمومية التي تعمل في مجال الطيران المدني.

المادة 7

تناط بمديرية الملاحة الجوية المدنية مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الوزارة في مجال الملاحة الجوية المدنية، وتتولى ما يلي :
- تأمين سالمة الملاحة الجوية وانتظامها ؛
- توجيه وتحديد ومراقبة وتنسيق جميع أنشطة الملاحة الجوية ؛
- الإسهام في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالملاحة الجوية والسهر على تطبيقها ؛
-  السهر على احترام المعايير الدولية في مجال الملاحة الجوية المدنية ؛
- الإشراف ومراقبة سالمة وأمن الملاحة الجوية المدنية ؛
- تطوير التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية في مجال الملاحة الجوية المدنية ؛
- إعداد مخطط للبنيات الأساسية المطارية والسهر على تنفيذه ؛ - إعداد وثائق تنظيم مجال الملاحة الجوية المدنية ؛
- إعداد الوثائق التنظيمية المتعلقة بحماية البيئة المطارية ؛
- تبني المعايير والإجراءات المعمول بها على صعيد المنظمات الدولية والسهر على احترامها في مجال الملاحة الجوية المدنية.

المادة 8

تناط بمديرية النقل الجوي مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الوزارة في مجال النقل الجوي، وتقوم في هذا الإطار بما يلي :
 - إنعاش خطوط النقل الجوي بتنسيق مع المتدخلين في القطاع والسهر على تتبع تدبيرها ومراقبتها ؛
- رصد نشاط النقل الجوي وتحليله والقيام بقياس جودة الخدمات ؛
- إعداد اتفاقيات التعاون في مجال النقل الجوي والسهر على تطبيقها ؛
- الإسهام في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال النقل الجوي.

المادة 9

تتولى مديرية النقل الطرقي، المهام التالية :

- إعداد سياسة الحكومة في مجال النقل الطرقي والسهر على تنفيذها ؛
- إعداد سياسة الحكومة في مجال السالمة الطرقية وتنسيق تنفيذها ؛
- القيام بالدراسات الاستراتيجية لقطاع النقل الطرقي والدراسات الضرورية من أجل تطويره ؛
- الإسهام في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسالمة الطرقية ؛
- الإسهام في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنقل الطرقي والسهر على تطبيقها ؛
- تنظيم ومراقبة املهن المتعلقة بالنقل الطرقي ؛
- إعداد مساطر مراقبة النقل الطرقي والسهر على تطبيقها ؛
- السهر على تنفيذ الاتفاقيات الدولية في مجال النقل الطرقي ؛
- رصد أنشطة النقل الطرقي ؛
- إعداد التصميم المديري الوطني للنقل، وتتبع التصاميم المديرية الجهوية للنقل ومدى تطابقها مع التصميم المديري الوطني للنقل ؛
-  إعداد وتتبع الدراسات التقنية للنقل المتداخل الأنماط ؛
-  إنجاز دراسات التكاليف وتعريفة النقل ومسك وتتبع مؤشرات أنشطتها ؛
- السهر على التتبع التقني لمخططات عمل المؤسسات الخاضعة للوصاية ؛
- رصد حركية النقل الطرقي وتحليلها والقيام بقياس جودة الخدمات.

المادة 10

تناط بمديرية الملاحة التجارية، المهام التالية  :   
- إعداد السياسة الحكومية في مجال الملاحة التجارية وتطوير الأسطول الوطني والسهر على تنفيذها ؛
- ضمان مراقبة وتفتيش سفن التجارة والترفيه والخدمة وسير التحقيقات البحرية المتعلقة بها ؛
- مراقبة وتسيير حركية النقل البحري بمنطقة جبل طارق، والسهر على تقيد السفن بقواعد حركية الملاحة البحرية ؛

- إنجاز الدراسات الاقتصادية والتقنية المرتبطة بالملاحة التجارية خاصة في مجال الملاحة البحرية ورجال البحر والعمل البحري والتكوين البحري والنقل البحري والأنشطة الملحقة بها ؛
- الإسهام في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بجميع الأنشطة المتعلقة بالملاحة التجارية، خاصة في مجال الملاحة البحرية ورجال البحر والعمل البحري والتكوين البحري والنقل البحري والعمل على تنفيذها ؛
- السهر، فيما يتعلق بسفن التجارة والترفيه والخدمة، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسجيل رجال البحر والعمل البحري والنظافة وتنظيم العمل على متن السفن ؛
- ممارسة الإشراف على الإرشاد البحري ؛
-  الإسهام، بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية، في تنفيذ المخططات الوطنية المتعلقة بمجال محاربة التلوث البحري والوقاية منه وكذا مجال إنقاذ الأرواح البشرية في البحر ؛
-  تنظيم ومراقبة استغلال خدمات النقل البحري ونشاط الوكيل البحري ؛ - رصد نشاط الملاحة البحرية وتحليله والقيام بقياس جودة الخدمات.

المادة 11

تناط بمديرية الاستراتيجية والقيادة والتنسيق بين أنواع النقل، المهام التالية :
- تنسيق عمليات تحديد الأهداف الاستراتيجية للوزارة وبرامجها ؛
- إعداد الدراسات الاقتصادية القطاعية المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية للوزارة ؛
- تنسيق وإعداد مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالقطاع والسهر على تتبع تنفيذها ؛
-  تنسيق وتتبع برامج المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية وزير النقل واللوجيستيك ؛
-  السهر على تنسيق وتتبع وتقييم البرامج القطاعية للوزارة ؛
- الإسهام في إعداد ملفات طلب تمويل المشاريع والتفاوض مع المؤسسات المانحة والشركاء المعنيين ؛
- إعداد استراتيجية تنمية الأنشطة اللوجيستيكية والسهر على تنفيذها ؛

- تتبع تنفيذ اتفاقيات التمويل وتنسيق عملية تقييم البرامج المتعلقة بها ؛
-  إعداد ميزانية الوزارة وتنفيذها والسهر على تتبعها ؛
-  العمل على تطوير هندسة تمويل المشاريع والبرامج ؛
- بلورة وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؛
- السهر على جمع ومعالجة ونشر المعطيات الإحصائية الخاصة بالوزارة.

المادة 12

تناط بمديرية الشؤون الإدارية والقانونية والعامة، المهام التالية  :
 - السهر على إعداد وبلورة سياسة تدبير الموارد البشرية القائمة على ملاءمة التدبير بين المناصب والكفاءات ؛
- تدبير الشؤون الإدارية للموارد البشرية ؛
- وضع استراتيجية الوزارة في مجال التكوين وتتبع تنفيذها ؛
- تنسيق إعداد وتنفيذ برامج تكوين وتدريب الموظفين والأعوان وتوفير الوسائل الضرورية لإنجازها ؛
- تنسيق التكوين في املهن المرتبطة بقطاع النقل واللوجيستيك ؛
- تدبير كتلة الأجور والسهر على التدبير التوقعي لمناصب العمل ؛
- تدبير الحوار الاجتماعي مع المنظمات النقابية الممثلة للموظفين ؛
- السهر، بتنسيق مع باقي المديريات، على التطبيق السليم للقوانين والأنظمة المتعلقة باختصاصات الوزارة والعمل على تحيينها ؛
- القيام بالدراسات القانونية المتعلقة بمجالات تدخل الوزارة ؛
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات تدخل الوزارة؛
-  السهر على ملاءمة اتفاقيات التعاون والشراكة التي تعتزم الوزارة إبرامها مع أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
-  تأمين اليقظة القانونية وتقديم الاستشارة القانونية لمصالح الوزارة واتخاذ الإجراءات الضرورية للوقاية من المنازعات ؛
- تتبع الدعاوى القضائية التي تنوب فيها الوزارة عن الدولة وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛
- إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الرامية إلى حماية الأملاك العامة للدولة والسهر على صونها وحمايتها ومراقبة تدبيرها ؛

- تدبير امللك العمومي الخاضع لوصاية الوزارة، والسهر على تنفيذ المساطر المتعلقة باقتناء العقارات اللازمة لإنجاز مشاريع الوزارة لا سيما مسطرة نزع الملكية وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بها وكذا تمثيل الوزارة في أشغال اللجن الإدارية المكلفة بتقدير التعويضات المتعلقة بنزع الملكية وبتحديد ثمن العقارات أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها ؛ - تدبير الممتلكات العقارية التابعة للوزارة ؛
- العمل على تحديث مناهج وطرق تدبير وسائل التسيير العامة مع توفير وسائل الدعم اللوجيستيكي لسير مصالح الوزارة ؛
- توفير الدعم المحاسباتي والإداري لمصالح الوزارة ؛
- وضع البرنامج السنوي للأشغال ومشتريات السلع والخدمات وتنفيذه وتتبعه لفائدة المصالح المركزية للوزارة ؛
- السهر على تثمين وتنشيط الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الوزارة.

المادة 13

تناط بمديرية نظم المعلومات، المهام التالية  :
 - إعداد استراتيجية الوزارة في مجال تطوير أنظمة المعلومات والرقمنة والسهر على تنفيذها ؛
-  إعداد التصميم المديري لأنظمة المعلومات بالوزارة ؛
- السهر على تنفيذ مخطط التحول الرقمي لجميع المساطر الإدارية واعتماد التقنيات العالمية الحديثة داخل الوزارة وتعميمها ؛
-  صيانة أنظمة المعلومات بالوزارة والسهر على سالمتها وحسن استغلالها ؛
- السهر على تطوير وصيانة الشبكة المعلوماتية للوزارة ؛
-  السهر على تنفيذ سياسة الوزارة في مجال حماية أمن نظم المعلومات بالتنسيق مع الهيآت المعنية ؛
- اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية بنك المعلومات الخاصة بالوزارة ؛  - تدبير وحفظ وتثمين أرشيف الوزارة بتنسيق مع جميع المتدخلين، ال سيما مؤسسة أرشيف المغرب، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 14

تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لوزير النقل واللوجيستيك تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة.

المادة 15

تحدث المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة النقل واللوجيستيك ويحدد تنظيمها واختصاصاتها وفق أحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما المرسوم رقم 2.17.618 الصادر في 18 من ربيع الآخر   1440(26 ديسمبر 2018) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري.

المادة 16

تنسخ المقتضيات المتعلقة بالنقل واللوجيستيك الواردة في المرسوم رقم 1094-19-2 الصادر في 2 رجب 1441(26 فبراير 2020) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء. كما تنسخ المقتضيات المتعلقة بالمديرية العامة للطيران المدني الواردة في المواد 4 و16 و17 و18 من المرسوم رقم 2.06.472 الصادر في 2 شعبان 1429(4 أغسطس 2008) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل.
تظل المقتضيات المتعلقة بالمصالح اللاممركزة الجاري بها العمل في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ سارية المفعول إلى أن يتم نشر القرار المشار إليه في المادة 15 أعلاه

المادة 17

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2022، إلى وزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1443(30 ديسمبر 2021).

 الإمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :
وزير النقل واللوجيستيك،
 الإمضاء : محمد عبد الجليل.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
 الإمضاء : فوزي لقجع.
 الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،
 الإمضاء : غيتة مزور