قرار لوزيـر الداخليـة رقم 21.2521 صادر في 21 من ربيع الأول 1443 (28 أكتوبر 2021) بتحديد شروط وكيفيات التعيين في بعض المناصب العليا بإدارات العمالات والأقاليم.
وزير الداخلية،
بناء على المرسوم رقم 579-21-2 الصادر في 22 من محرم 1443 (31 أغسطس 2021 )المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات العمالات والأقاليم والأجور والتعويضات المرتبطة بها، لا سيما المادة 6 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقــا لمقتضيات المادة 6 مـن المرسوم المشار إليــه أعــاله رقم 579-21-2، يحدد هذا القرار شروط وكيفيات التعيين في منصب مكلف بمهمة بإدارات العمالات والأقاليم.
المادة الثانية
طبقــا لمقتضيات المادة 6 مـن المرسوم المشار إليــه أعـلاه رقم 579-21-2، يتم التعيين في منصب مكلف بمهمة بقرار لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد فتح باب الترشيح في وجه الأشخاص المتوفرة فيهم الشروط المطلوبة للتعيين في منصب مكلف بالدراسات في مختلف الوزارات، وذلك لمدة تنتهي بانتهاء مدة انتداب مجلس العمالة والإقليم.
المادة الثالثة
توضع الموظفات والموظفون المعينون في منصب مكلف بمهمة بإدارات العمالات والأقاليم في وضعية إلحاق، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بينما يعين المترشحات والمترشحون غير الموظفين بعقد.
المادة الرابعة
طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 7 من المرسوم المشار إليه أعاله رقم 579-21-2، يعتبر التعيين في منصب مكلف بمهمة قابلا للتراجع عنه.
يتم إنهاء مهام المعينين في المنصب المذكور بقرار معلل لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك بناء على طلبهم، أو بمبادرة من رئيس مجلس العمالة أو الإقليم بعد القيام بتقييم حول أدائهم المنهي ومدى تحقيقهم للنتائج الملتزم بها في برنامج العمل.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من ربيع الأول 1443 (28 أكتوبر 2021).
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.