قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 707-21-2 صادر في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021) يتعلق بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
رقم النص : 2-21-707 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : سعد الدين العثماني تاريخ النشر : 08/09/2021
رقم الجريدة الرسمية : 7037 تاريخ آخر تعديل : 08/11/2021
الموضوع : تعويضات لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

المحتوى

مرسوم رقم 707-21-2 صادر في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021) يتعلق بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

رئيس الحكومة،
بناء على الدستور وال سيما الفصل 92 منه ؛
وبعد الإطلاع على القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009 ) ؛
وعلى المرسوم رقم 165-09-2 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009 ) لتطبيق القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ؛
 وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 من محرم 1443 (6 سبتمبر 2021)،
 رسم ما يلي :

المادة الأولى

 يتقاضى أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تعويضا جزافيا خاما قدره 2.730 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة التي يحضرونها وذلك في حدود أربعة اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.

المادة الثانية

يتقاضى أعضاء اللجان الدائمة واللجان الخاصة التي تحدثها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وفق أحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 09.08 والنظام الداخلي للجنة، تعويضا جزافيا خاما برسم مساهماتهم في الاجتماعات التي يحضرونها، يحدد كالتالي :
 أ) بالنسبة لرؤساء اللجان الدائمة أو الخاصة : 3.060 درهما عن كل يوم عمل ؛
 ب) بالنسبة لمقرري اللجان الدائمة أو الخاصة : 2.465 درهما عن كل يوم عمل ؛
 ج) بالنسبة لباقي أعضاء اللجان الدائمة أو الخاصة : 1870 درهما عن كل يوم عمل.
تتم الاستفادة من التعويضات المشار إليها في البنود أ) و ب) و ج) أعلاه في حدود مرتين كل ثالثة أشهر كحد أقصى مهما كان عدد اجتماعات اللجان الدائمة أو الخاصة وال يمكن الجمع بينها في يوم واحد.
 و) يتقاضى أعضاء اللجان الدائمة والخاصة، تعويضا جزافيا خاما عن إعداد التقارير من أجل تقديمها إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي شريطة اعتمادها من طرف هذه اللجنة، وذلك في حدود مقدار أقصاه 27.455 درهما.
ولا يصرف هذا التعويض لنفس العضو إلا مرة واحدة كل ثالثة أشهر.

المادة الثالثة

 يتقاضى أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ألجل تنقلهم لأغراض المصلحة، تعويضات يومية تحدد مقاديرها كالتالي  :
 - بالنسبة للتنقل داخل المغرب : 700 درهم في اليوم ؛
 - بالنسبة للمأموريات بالخارج : 2.000 درهم في اليوم.
تتحمل اللجنة مصاريف التنقل والتعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة الرابعة

تتحمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي نفقات إقامة أعضاء اللجان الخاصة، الذين يقطنون خارج أرض الوطن، في فنادق من فئة أربعة نجوم وذلك خلال أيام العمل
ويستفيدون من تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا في الدرجة الاقتصادية.

المادة الخامسة

 يتم توزيع المبالغ المستحقة للمعنيين بالأمر بموجب أحكام هذا المرسوم، برسم الفترة الممتدة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ إلى غاية 4 أبريل 2017، على ثالثة أقساط متساوية تؤدى في شهر سبتمبر من سنوات 2021 و2022 و2023.

المادة السادسة

مع مراعاة أحكام المادة 5 أعلاه، يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

المادة السابعة

 يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021).

 الإمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : محمد بنشعبون.