مرسوم رقم 913-20-2 صادر في 22 من شوال 1442 (3 يونيو 2021) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة.
رئيس الحكومة ،
بناء على القانون التنظيمي رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ، ولاسيما المادتين 6 و26 منه ؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 174-75-2 الصادر في 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد ترتيب درجات رجال القضاء وأرقامها الاستدلالية وأجور الملحقين القضائيين ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 29 من رمضان 1442 (12 ماي 2021) ،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
يستفيد القضاة المرتبون خارج الدرجة من التعويضات والمنافع التالية :
- التعويض الخاص............................ 288.000,00 في السنة ؛
- التعويض عن التأطير القضائي ............... 420.000,00 في السنة ؛
- التعويض عن التمثيل.......................... 24.000,00 في السنة ؛
- التعويض عن التدرج الإداري .............. 108.000,00 في السنة ؛
- التعويض عن المهام الرامي إلى تغطية المصاريف الخاصة وجميع التكاليف المرتبطة بالمهام وغير المشمولة بالمرتب ..... 30.000,00 في السنة.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه، ويعمل به ابتداء من 6 أبريل 2017.
وحرر بالرباط في 22 من شوال 1442 (3 يونيو 2021).
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير العدل ،
الإمضاء : محمد بنعبد القادر.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ،
الإمضاء : محمد بنشعبون.