قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 929-20-2 صادر في 4 جمادى الآخرة 1442 (18 يناير 2021) بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات.
رقم النص : 2-20-929 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : سعد الدين العثماني تاريخ النشر : 18/01/2021
رقم الجريدة الرسمية : 6955 تاريخ آخر تعديل : 25/01/2021
الموضوع : تعويضات لفائدة أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات

المحتوى

مرسوم رقم 929-20-2 صادر في 4 جمادى الآخرة 1442 (18 يناير 2021) بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات.

رئيس الحكومة ،
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 90 و92 منه ؛
وبعد الاطلاع على القانون رقم 13-31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 15-18-1 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 23 من جمادى الأولى 1442 (7 يناير 2021) ،
رسم ما يلي :

المادة الأولى

يتقاضى أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات تعويضا جزافيا خاما قدره 2.730 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة التي يحضرونها وذلك في حدود أربعة اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.

المادة الثانية

يتقاضى أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة ، تعويضات يومية تحدد مقاديرها كالتالي :
- بالنسبة للتنقل داخل المغرب : 700 درهم في اليوم ؛
- بالنسبة للمأموريات بالخارج : 2.000 درهم في اليوم.
تتحمل اللجنة مصاريف التنقل والتعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ويعمل به ابتداء من 13 مارس 2019.

وحرر بالرباط في 4 جمادى الآخرة 1442 (18 يناير 2021).

الإمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ،
الإمضاء : محمد بنشعبون.

ن.