قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»الأنظمة الأساسية»الأنظمة الأساسية الخاصة بالإدارات العمومية
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 453-19-2 صادر في 7 جمادى الأولى 1442 (22 ديسمبر 2020) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
رقم النص : 2-19-453 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : سعد الدين العثماني تاريخ النشر : 22/12/2020
رقم الجريدة الرسمية : 6948 bis تاريخ آخر تعديل : 12/09/2022
الموضوع : النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

المحتوى

مرسوم رقم 453-19-2 صادر في 7 جمادى الأولى 1442 (22 ديسمبر 2020) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 4 منه ؛
وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 339-77-1 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) ، كما وقع تغييرها وتتميمها ؛
وعلى المرسوم رقم 995-07-2 الصادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر2008) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 621-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 68-62 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم وترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية ، كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية ، كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 1367-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 24 من ربيع الآخر 1442 (10 ديسمبر 2020) ،
رسم ما يلي  :


الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة الأولى

طبقا لأحكام الفصل 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) ، يحدد هذا المرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
يعتبر موظفو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في وضعية عادية لممارسة مهامهم بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة لهذه الإدارة.


المادة 2

تتولى هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ممارسة المهام والاختصاصات المنوطة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وبأعوانها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمرسوم رقم 995-07-2 الصادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008)، المشار إليهما أعلاه.

المادة 3

تسري على موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مع مراعاة أحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة السالفة الذكر ومقتضيات هذا النظام الأساسي، أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة التي لا تتعارض مع مقتضياته ولاسيما تلك المتعلقة بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في الباب الثالث من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958.(

المادة 4

طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 119-57-1 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957) بشأن النقابات المهنية والقانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية ومدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المشار إليها أعلاه، لا يجوز للموظفين المنتمين لهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن يؤسسوا أو ينخرطوا في منظمة نقابية أو حزب سياسي أو ممارسة أي نشاط من أنشطتهما، لاسيما القيام بأي شكل من أشكال التظاهر أو الاحتجاج الجماعي.

المادة 5

طبقا لأحكام البند 3 من الفصل 34 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة السالفة الذكر، لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الحق في ارتداء بذلة رسمية لمزاولة مهامهم، ويحدد نظام البذلة والشارات المميزة لها وخصائصها بمرسوم.

المادة 6

يدعى موظفو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لممارسة مهامهم ، بالإضافة إلى الأوقات العادية ، بالليل والنهار وخلال أيام العطل ، إذا اقتضت ضرورة المصلحة ذلك.
يتم ، وفق ما تسمح به ضرورة المصلحة ، تعويض فترات العمل المنجزة خارج أوقات العمل العادية بفترات للراحة لا تحتسب ضمن أيام الإجازة السنوية.
يلزم موظفو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالانضباط والتقيد باحترام السلطة التسلسلية وبالامتثال لقواعد الانضباط التي يقتضيها حق حمل السلاح وارتداء البذلة الرسمية.
كما يتعين عليهم التقيد بمقتضيات مدونة السلوك المهني لموظفي إدارة الجمارك التي تعدها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ويصادق عليها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 7

لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الحق في مباشرة انتقالات موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، مع مراعاة الحالة العائلية للمعنيين بالأمر ضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة.
في هذا الإطار ، تجري إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة للموظفين الخاضعين لهذا النظام الأساسي حركية جغرافية ووظيفية :
- إما بطلب من الموظف ؛
- أو بمبادرة من الإدارة ، كلما دعت ضرورة المصلحة إلى ذلك ، من أجل تحقيق التوازن في توزيع وإعادة انتشار الموظفين.

المادة 8

يمكن ، بقرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، تغيير الإطار الذي ينتمي إليه الموظفون المنتمون لهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإحدى الأطر المنصوص عليها في المادة 9 بعده ، وذلك في الحالات التالية  :
- بطلب من الموظف وموافقة الإدارة ؛
- لضرورة المصلحة بعد موافقة الموظف ؛
- لدواعي صحية مثبتة من قبل المصالح الطبية المختصة.
يحتفظ المعني بالأمر في إطاره الجديد بنفس الوضعية الإدارية المطابقة لدرجته ورتبته في إطاره الأصلي.
تعتبر الخدمات التي أداها المعنيون بالأمر في درجاتهم الأصلية كما لو تم قضاؤها في درجتهم الجديدة.

الباب الثاني
تنظيم هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
المادة 9

تتألف هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من الأطر التالية  :
- حراس الجمارك ؛
- ضباط الجمارك ؛
- الأعوان التقنيون للجمارك ؛
- مفتشو الجمارك ؛
- المهندسون والمهندسون المعماريون للجمارك.
وتشتمل كذلك على منصبين ساميين لمراقب عام للجمارك ومفتش عام للجمارك.

الفرع الأول
حراس وضباط الجمارك
المادة 10

يشتمل إطار حراس الجمارك على الدرجات التالية :
- حارس الجمارك من الدرجة الثالثة ؛
- حارس الجمارك من الدرجة الثانية ؛
- حارس الجمارك من الدرجة الأولى.
أ) درجة حارس الجمارك من الدرجة الثالثة ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية  :

 

153

الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي

161

الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي

173

الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي

185

الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي

197

الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي

209

الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي

222

الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي

236

الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي

249

الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي

262

الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي

 
ب) درجة حارس الجمارك من الدرجة الثانية ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية  :

 

177

الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي

193

الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي

208

الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي

225

الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي

242

الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي

260

الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي

277

الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي

291

الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي

305

الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي

318

الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي

 

ج) درجة حارس الجمارك من الدرجة الأولى ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية  :
 

207

الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي

224

الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي

241

الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي

259

الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي

276

الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي

293

الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي

311

الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي

332

الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي

353

الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي

373

الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي

 

المادة 11

يشتمل إطار ضباط الجمارك على الدرجات التالية  :
- ضابط الجمارك من الدرجة الرابعة ؛
- ضابط الجمارك من الدرجة الثالثة ؛
- ضابط الجمارك من الدرجة الثانية ؛
- ضابط الجمارك من الدرجة الأولى ؛
- ضابط ممتاز للجمارك.

أ) درجة ضابط الجمارك من الدرجة الرابعة ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية  :

 

207

الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي

224

الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي

241

الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي

259

الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي

276

الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي

293

الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي

311

الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي

332

الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي

353

الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي

373

الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي

 

ب) درجة ضابط الجمارك من الدرجة الثالثة ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية  :
 

235

الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي

253

الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي

274

الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي

296

الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي

317

الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي

339

الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي

361

الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي

382

الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي

404

الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي

438

الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي

 

ج) درجة ضابط الجمارك من الدرجة الثانية ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية  :

 

275

الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي

300

الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي

326

الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي

351

الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي

377

الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي

402

الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي

428

الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي

456

الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي

484

الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي

512

الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي

564

الرتبة الحادية عشرة ، الرقم الاستدلالي

 

د) درجة ضابط الجمارك من الدرجة الأولى ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية  :
 

336

الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي

369

الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي

403

الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي

436

الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي

472

الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي

509

الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي

542

الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي

574

الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي

606

الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي

639

الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي

704

الرتبة الحادية عشرة ، الرقم الاستدلالي

 

ه) درجة ضابط ممتاز للجمارك ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية  :

 

704

الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي

746

الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي

779

الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي

812

الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي

840

الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي

870

الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي

 

الفرع الثاني
الأعوان التقنيون ومفتشو الجمارك
المادة 12

يشتمل إطار الأعوان التقنيين للجمارك على الدرجات التالية  :
- عون تقني للجمارك من الدرجة الثالثة ؛
- عون تقني للجمارك من الدرجة الثانية ؛
- عون تقني للجمارك من الدرجة الأولى.
أ) درجة عون تقني للجمارك من الدرجة الثالثة ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية  :

 

153

الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي

161

الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي

173

الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي

185

الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي

197

الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي

209

الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي

222

الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي

236

الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي

249

الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي

262

الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي

 

ب) درجة عون تقني للجمارك من الدرجة الثانية ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية  :
 

177

الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي

193

الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي

208

الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي

225

الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي

242

الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي

260

الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي

277

الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي

291

الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي

305

الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي

318

الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي

 

ج) درجة عون تقني للجمارك من الدرجة الأولى ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية  :
 

207

الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي

224

الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي

241

الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي

259

الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي

276

الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي

293

الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي

311

الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي

332

الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي

353

الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي

373

الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي

 

 

المادة 13

يشتمل إطار مفتشي الجمارك على الدرجات التالية  :
- مفتش الجمارك من الدرجة الرابعة ؛
- مفتش الجمارك من الدرجة الثالثة ؛
- مفتش الجمارك من الدرجة الثانية ؛
- مفتش الجمارك من الدرجة الأولى ؛
- مفتش ممتاز للجمارك.

أ) درجة مفتش الجمارك من الدرجة الرابعة ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

 

207

الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي

224

الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي

241

الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي

259

الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي

276

الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي

293

الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي

311

الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي

332

الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي

353

الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي

373

الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي

 
ب) درجة مفتش الجمارك من الدرجة الثالثة ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

 

235

الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي

253

الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي

274

الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي

296

الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي

317

الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي

339

الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي

361

الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي

382

الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي

404

الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي

438

الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي

 
ج) درجة مفتش الجمارك من الدرجة الثانية ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

 

275

الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي

300

الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي

326

الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي

351

الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي

377

الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي

402

الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي

428

الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي

456

الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي

484

الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي

512

الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي

564

الرتبة الحادية عشرة ، الرقم الاستدلالي

 

د) درجة مفتش الجمارك من الدرجة الأولى ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

 

336

الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي

369

الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي

403

الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي

436

الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي

472

الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي

509

الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي

542

الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي

574

الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي

606

الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي

639

الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي

704

الرتبة الحادية عشرة ، الرقم الاستدلالي

 

ه) درجة مفتش ممتاز للجمارك ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

 

704

الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي

746

الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي

779

الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي

812

الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي

840

الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي

870

الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي

 

المادة 14

تسري على المهندسين والمهندسين المعماريين للجمارك، فيما يتعلق بالدرجات والرتب والأرقام الاستدلالية المطابقة لها، المقتضيات المطبقة على التوالي، على المهندسين والمهندسين المعماريين، المنتمين، حسب الحالة، لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات.

الباب الثالث
التوظيف والتمرين والتكوين
الفرع الأول
التوظيف
المادة 15

يوظف حراس الجمارك من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة الباكالوريا أو إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).

المادة 16

يوظف ضباط الجمارك من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية :
- دبلوم الدراسات الجامعية العامة ؛
- شهادة التقني المسلمة من إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام بمؤسسات التكوين المهني ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).

المادة 17

يوظف ضباط الجمارك من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية :
- شهادة التقني المتخصص المسلمة من إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام بمؤسسات التكوين المهني ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).

المادة 18

يوظف ضباط الجمارك من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية :
- الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).

المادة 19

يوظف الأعوان التقنيون للجمارك من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة الباكالوريا أو إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).

المادة 20

يوظف مفتشو الجمارك من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية :
- دبلوم الدراسات الجامعية العامة ؛
- شهادة التقني المسلمة من إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام بمؤسسات التكوين المهني ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).

المادة 21

يوظف مفتشو الجمارك من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية :
- شهادة التقني المتخصص المسلمة من إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام بمؤسسات التكوين المهني ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).

المادة 22

يوظف مفتشو الجمارك من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية :
- الإجازة أو الاجازة في الدراسات الأساسية أو الاجازة المهنية ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).

المادة 23

يوظف مفتشو الجمارك من الدرجة الأولى بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية :
- الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).

المادة 24

تسري على المهندسين والمهندسين المعماريين للجمارك، فيما يتعلق بالتوظيف، علاوة على الشرط المنصوص عليه في البند 3 من الفقرة الأولى من المادة 25 بعده، المقتضيات المطبقة على التوالي، على المهندسين والمهندسين المعماريين، المنتمين للهيئة المشار إليها في المادة 14 من هذا المرسوم.

المادة 25 :مع مراعاة مقتضيات المادة 24 أعلاه ، يجب أن تتوفر في المترشحين للتوظيف بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في الفصل 21 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، الشروط الخاصة التالية :
1- أن يبلغوا من العمر  :
- 18 سنة على الأقل و25 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة بالنسبة لإطاري حراس الجمارك والأعوان التقنيين للجمارك ؛
- 21 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة بالنسبة لإطاري ضباط ومفتشي الجمارك.
ويمكن تمديد حد السن المذكور لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العسكرية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 30 سنة بالنسبة لإطاري حراس الجمارك والأعوان التقنيين للجمارك و35 سنة بالنسبة لإطاري ضباط ومفتشي الجمارك ؛
2- ألا يكونوا مصابين بأي مرض أو عاهة تضعف قدرتهم البدنية أو تعرقل عمل عضو من أعضائهم أثناء مزاولة نشاط عملي بالليل والنهار ، ولاسيما التمدد الوريدي في السيقان ، والإصابات المزمنة في الجهاز العصبي والخلل والمرض العقلي أو النفسي ، وكذا جميع الإصابات في الحلق والحنجرة التي قد تعرقل خروج الصوت أو العجز الكلي أو الجزئي عن النطق وتعتبر التمتمة كذلك مانعا من القبول في هذه المناصب ؛
3- أن يلتزموا كتابة بالعمل ضمن مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لمدة لا تقل عن ثمان (8) سنوات ابتداء من تاريخ التوظيف. ويلزم كل موظف أخل بهذا الالتزام أن يعيد إلى الخزينة العامة للمملكة مجموع المبالغ والرواتب التي استفاد منها خلال فترات التكوين ، إضافة إلى نسبة الثمن (8/1) عن كل سنة أو جزء من سنة من الخدمة غير المنجزة.
يعفى من رد المبالغ والرواتب المذكورة الموظف الذي تم وضع حد لمهامه من قبل الإدارة بسبب ثبوت عدم قدرته الصحية أو المهنية على الاستمرار في مزاولة مهامه.
علاوة على الشروط السابقة ، يجب على المترشحين للتوظيف في أطر حراس وضباط الجمارك :
- أن يتوفروا على قوة سمع تمكنهم من سماع الهمس على بعد خمسين (50) سنتمتر ، وعلى سماع صوت عال على بعد خمسة (5) أمتار. ويعتبر بمثابة عدم القدرة البدنية كل اضطراب في السمع أو كل إصابة في الأذن تؤدي إلى الصمم في أذن واحدة أو في الأذنين معا ؛
- أن يتوفروا على حدة بصر تبلغ نسبتها 15/10 على الأقل ، من غير استعمال نظارات أو عدسات أو أي وسيلة يمكنها رفع القوة البصرية ؛
- أن يتوفروا من غير انتعال أحذية ، على 1,70 متر على الأقل من الطول فيما يخص الذكور و1,65 متر بالنسبة للإناث.

المادة 26

تعين بقرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لجنة طبية يعهد إليها بإجراء الفحوصات المتعلقة بالتأكد من مدى توفر المرشحين للتوظيف في هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على شروط الأهلية البدنية والنفسية المنصوص عليها في المادة 25 من هذا المرسوم.

المادة 27

تحدد كيفيات تنظيم المباريات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

المادة 28

طبقا لأحكام الفصل 24 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يجب على كل مترشح تم قبول توظيفه بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن يضع نفسه رهن إشارة هذه الإدارة فيما يخص مكان تعيينه، وفي حالة ما إذا لم يلتحق بمنصبه بعد مرور 10 أيام من إنذاره أو تعذر تبليغه الإنذار بعنوانه المدلى به في ملف الترشيح، يحذف من لائحة المترشحين الناجحين.

الفرع الثاني
التمرين والتكوين والترسيم
المادة 29

يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا لمقتضيات المواد من 15 إلى 24 من هذا المرسوم ، لمدة سنة ، متمرنين في الرتبة الأولى من درجتهم.
ويخضعون بهذه الصفة لتكوين أساسي ، جمركي وعسكري ، يلقن في شكل دروس نظرية وتطبيقية بمعهد التدريب الجمركي.
يرسم المتمرنون الذين حصلوا في نهاية التكوين على معدل يساوي أو يفوق 12 على 20 ، في الرتبة الثانية من درجتهم التي تم توظيفهم بها.
وبالنسبة للمتمرنين الذين لم يحصلوا على المعدل المذكور ، فيتم إما إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى أطرهم الأصلية إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة أو تمديد مدة تمرينهم لمدة أقصاها سنة.
بعد انصرام مدة التمديد ، يتم إما ترسيم المتمرنين المعنيين في الرتبة الثانية من درجتهم التي تم توظيفهم بها ، أو إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى أطرهم الأصلية إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.
ولا تعتبر مدة التمديد في احتساب الأقدمية من أجل الترقي.

المادة 30

يخضع موظفو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بشكل منتظم لدورات التكوين المستمر التي تهدف إلى تمكينهم من تنمية قدراتهم المعرفية والمهنية. كما يمكن دعوة كل موظف أبان عن نقص في كفاءته المهنية ، أثناء مزاولته لمهامه ، لمتابعة دورات تكوينية خاصة تنظم لهذا الغرض.

الباب الرابع
الترقي
الفرع الأول
الترقي في الرتبة
المادة 31

تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بصفة مستمرة بناء على الأقدمية والنقط السنوية بالنسبة لإطار حراس الجمارك وإطار الأعوان التقنيين للجمارك وإطار ضباط الجمارك من الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وإطار مفتشي الجمارك من الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة طبقا لمقتضيات الفصل 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963). (ج ح ن م ي 2021)
يمكن أن يلج الرتب الحادية عشرة ، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، ضباط الجمارك من الدرجة الثانية والدرجة الأولى ومفتشو الجمارك من الدرجة الثانية والدرجة الأولى ، الذين قضوا سنتين على الأقل في الخدمة بالرتبة العاشرة من درجتهم ، وذلك في حدود (10/1) من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بالنسبة للدرجة المعنية ، حسب الحالة.
تتم الترقية من رتبة إلى أخرى بالنسبة لدرجة ضابط ممتاز للجمارك ودرجة مفتش ممتاز للجمارك كل ثلاث سنوات.

الفرع الثاني
الترقي في الدرجة
المادة 32

يتم الترقي إلى  :
1- حارس الجمارك من الدرجة الثانية ، بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو عن طريق الاختيار ، حسب الاستحقاق ، بعد التقييد في جدول الترقي السنوي ، من بين حراس الجمارك من الدرجة الثالثة ، طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) ؛
2- حارس الجمارك من الدرجة الأولى ، بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو عن طريق الاختيار ، حسب الاستحقاق ، بعد التقييد في جدول الترقي السنوي ، من بين حراس الجمارك من الدرجة الثانية ، طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) ؛
3- ضابط الجمارك من الدرجة الثالثة ، بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو عن طريق الاختيار ، حسب الاستحقاق ، بعد التقييد في جدول الترقي السنوي ، من بين ضباط الجمارك من الدرجة الرابعة وحراس الجمارك من الدرجة الأولى ، طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 2) ديسمبر 2005) ؛
4- ضابط الجمارك من الدرجة الثانية ، بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو عن طريق الاختيار ، حسب الاستحقاق ، بعد التقييد في جدول الترقي السنوي ، من بين ضباط الجمارك من الدرجة الثالثة ، طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) ؛
5- ضابط الجمارك من الدرجة الأولى ، بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو عن طريق الاختيار ، حسب الاستحقاق ، بعد التقييد في جدول الترقي السنوي ، من بين ضباط الجمارك من الدرجة الثانية ، طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) ؛
6- ضابط ممتاز للجمارك عن طريق الاختيار ، حسب الاستحقاق ، بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين ضباط الجمارك من الدرجة الأولى ، طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) ؛
7- عون تقني للجمارك من الدرجة الثانية ، بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو عن طريق الاختيار ، حسب الاستحقاق ، بعد التقييد في جدول الترقي السنوي ، من بين الأعوان التقنيين للجمارك من الدرجة الثالثة ، طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) ؛
8- عون تقني للجمارك من الدرجة الأولى ، بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو عن طريق الاختيار ، حسب الاستحقاق ، بعد التقييد في جدول الترقي السنوي ، من بين الأعوان التقنيين للجمارك من الدرجة الثانية ، طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) ؛
9- مفتش الجمارك من الدرجة الثالثة ، بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو عن طريق الاختيار ، حسب الاستحقاق ، بعد التقييد في جدول الترقي السنوي ، من بين مفتشي الجمارك من الدرجة الرابعة ومن بين الأعوان التقنيين للجمارك من الدرجة الأولى ، طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) ؛
10- مفتش الجمارك من الدرجة الثانية ، بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو عن طريق الاختيار ، حسب الاستحقاق ، بعد التقييد في جدول الترقي السنوي ، من بين مفتشي الجمارك من الدرجة الثالثة ، طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) ؛
11- مفتش الجمارك من الدرجة الأولى ، بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو عن طريق الاختيار ، حسب الاستحقاق ، بعد التقييد في جدول الترقي السنوي ، من بين مفتشي الجمارك من الدرجة الثانية ، طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) ؛
12- مفتش ممتاز للجمارك عن طريق الاختيار ، حسب الاستحقاق ، بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين مفتشي الجمارك من الدرجة الأولى ، طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005).

المادة 33

تسري على المهندسين والمهندسين المعماريين للجمارك ، فيما يتعلق بالترقي في الرتبة وفي الدرجة ، المقتضيات المطبقة على التوالي ، على المهندسين والمهندسين المعماريين ، المنتمين للهيئة المشار إليها في المادة 14 من هذا المرسوم.

المادة 34

تحدد إجراءات وبرامج وكيفيات تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

المادة 35

يمكن التعيين في منصب :
- مراقب عام للجمارك من بين الضباط الممتازين للجمارك المستوفين لأقدمية لا تقل عن ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود 10 في المائة من عدد مناصب الضباط الممتازين للجمارك المقيدة في ميزانية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ؛
مفتش عام للجمارك من بين المفتشين الممتازين للجمارك المستوفين لأقدمية لا تقل عن ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود 10 في المائة من عدد مناصب المفتشين الممتازين للجمارك المقيدة في ميزانية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

المادة 36

خلافا للأحكام المتعلقة بالترقية المشار إليها في المواد السابقة ، يمكن لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، بناء على اقتراح من المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مدعم بتقارير الرؤساء التسلسليين ، وبعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة ، أن يمنح ، سنويا ، لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذين قاموا بأعمال استثنائية أو تعرضوا لإصابات بليغة أو مميتة خلال مزاولتهم لمهامهم أو بمناسبة مزاولتها ، أقدمية اعتبارية لا تتجاوز 18 شهرا ، تحتسب للترقي في الرتبة والدرجة ، أو ترقية استثنائية في الرتبة أو في الدرجة ، مباشرة وخارج الحصيص المالي.
ويمكن أن تقرر هذه الترقيات ولو بعد وفاة المعنيين بالأمر.

المادة 37

إن موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذين يلجون طبقا لمقتضيات هذا النظام الأساسي درجة تفوق درجتهم الأصلية بدرجة واحدة ، يعينون في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها في درجتهم الأصلية ، ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم الأصلية ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في الفصل 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963).
وتطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل ، الخاضعين لهذا النظام الأساسي أو لأنظمة أساسية أخرى والذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم ، مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963).
ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر المذكورين يعتبر :
- حارس الجمارك من الدرجة الثالثة وحارس الجمارك من الدرجة الثانية وحارس الجمارك من الدرجة الأولى ، على التوالي ، بمثابة سلالم الأجور رقم 6 و7 و8 ؛
- عون تقني للجمارك من الدرجة الثالثة وعون تقني للجمارك من الدرجة الثانية وعون تقني للجمارك من الدرجة الأولى ، على التوالي ، بمثابة سلالم الأجور رقم 6 و7 و8 ؛
- ضابط الجمارك من الدرجة الرابعة وضابط الجمارك من الدرجة الثالثة وضابط الجمارك من الدرجة الثانية وضابط الجمارك من الدرجة الأولى وضابط ممتاز للجمارك ، على التوالي ، بمثابة سلالم الأجور رقم 8 و9 و10 و11 وخارج السلم ؛ (ج ح ن م ي 2021)
- مفتش الجمارك من الدرجة الرابعة ومفتش الجمارك من الدرجة الثالثة ومفتش الجمارك من الدرجة الثانية ومفتش الجمارك من الدرجة الأولى ومفتش ممتاز للجمارك ، على التوالي ، بمثابة سلالم الأجور رقم 8 و9 و10 و11 وخارج السلم.

الباب الخامس
نظام التعويضات
المادة 38

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 609-22-2 بتاريخ 10 صفر.1444 (7 سبتمبر 2022) : ج. ر. عدد 7125 بتاريخ 15 صفر 1444 (12 سبتمبر 2022) ص 6101 ويعمل به ابتداء من فاتح سبتمبر 2022).

يستفيد موظفو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من تعويض خاص وتعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير ، تحدد مبالغها الشهرية على النحو التالي  :

 

الدرجة

التعويض الخاص

التعويض عن الأعباء

التعويض عن التأطير

 

ابتداء من تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ

فاتح يناير 2021

حارس الجمارك من الدرجة الثالثة

2.712

305

 

عون تقني للجمارك من الدرجة الثالثة

حارس الجمارك من الدرجة الثانية

2.656

2.788

305

 

عون تقني للجمارك من الدرجة الثانية

حارس الجمارك من الدرجة الأولى

2.911

3.043

305

 

عون تقني للجمارك من الدرجة الأولى

ضابط الجمارك من الدرجة الرابعة

2.911

3.043

305

 

مفتش الجمارك من الدرجة الرابعة

ضابط الجمارك من الدرجة الثالثة

3.108

3.239

305

 

مفتش الجمارك من الدرجة الثالثة

ضابط الجمارك من الدرجة الثانية من الرتبة 1 إلى 5

3.037

3.178

1.450

 

ضابط الجمارك من الدرجة الثانية من الرتبة 6 فما فوق

3.064

3.219

1.450

883

مفتش الجمارك من الدرجة الثانية من الرتبة 1 إلى 5

3.037

3.178

1.450

 

مفتش الجمارك من الدرجة الثانية من الرتبة 6 فما فوق

3.064

3.219

1.450

883

ضابط الجمارك من الدرجة الأولى من الرتبة 1 إلى 5

4.642

4.798

1.450

1.565

ضابط الجمارك من الدرجة الأولى من الرتبة 6 فما فوق

5.178

5.359

1.450

4.650

مفتش الجمارك من الدرجة الأولى من الرتبة 1 إلى 5

4.642

4.798

1.450

1.565

مفتش الجمارك من الدرجة الأولى من الرتبة 6 فما فوق

5.178

5.359

1.450

4.650

ضابط ممتاز للجمارك

6.038

6.215

1.450

7.850

مفتش ممتاز للجمارك

 
 

بالإضافة إلى التعويضات المشار إليها أعلاه ، يستفيد موظفو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من نفس التعويضات العائلية والتعويضات عن التنقل داخل وخارج المغرب والتعويضات الكيلوميترية الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية.

المادة 39

يستفيد المهندسون والمهندسون المعماريون للجمارك من الأجور والتعويضات المخولة، على التوالي، للمهندسين والمهندسين المعماريين، المنتمين للهيئة المشار إليها في المادة 14 من هذا المرسوم.

الباب السادس
التأديب والمكافآت
الفرع الأول
النظام التأديبي
المادة 40

تتوزع العقوبات التأديبية المطبقة على موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، تبعا لخطورتها ، على ثلاث درجات  :
عقوبات الدرجة الأولى  :
- الإنذار ؛
- التوبيخ.
عقوبات الدرجة الثانية :
- النقل التأديبي على نفقة المعني بالأمر ؛
- تأخير الترقية في الرتبة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتعدى تسعة أشهر ؛
- الإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية وذلك لمدة أقصاها ستة أشهر ؛
- الحذف من لائحة الترقي ؛
- الإنزال من الرتبة ؛
- الإنزال من الدرجة.
عقوبات الدرجة الثالثة :
- الإحالة الحتمية على التقاعد إذا كان الموظف مستوفيا للشروط المقررة في تشريع التقاعد ؛
-العزل.

المادة 41

طبقا لأحكام الفصل 65 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، يعتبر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السلطة المختصة بتأديب موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، ويمكنه أن يفوض إمضاءه في هذا الشأن للمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وكذا للمسؤولين المحليين.
تصدر العقوبات التأديبية بقرار للسلطة المختصة أو بتفويض منها بعد استشارة المجلس التأديبي ، طبقا للمسطرة المحددة في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) ، غير أنه يمكن أن تصدر عقوبات الدرجة الأولى بقرار معلل ودون استشارة المجلس التأديبي ، وذلك بعد تمكين الموظف المتابع بالإدلاء بتصريحاته ، بواسطة استفسار كتابي.

الفرع الثاني
نظام المكافآت
المادة 42

يمنح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، باقتراح من المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مكافآت مرتبة حسب الأهمية على النحو التالي  :
- التشجيع ؛
- شهادة الرضى ؛
- ميزة الشرف.
يترتب عن منح التشجيع محو عقوبة الإنذار.
ويترتب عن منح شهادة الرضى محو عقوبة التوبيخ أو عقوبة تأخير الترقية في الرتبة.
ويؤدي منح ميزة الشرف إلى محو جميع العقوبات العالقة بملف الموظف المعني بالأمر.

الباب السابع
مقتضيات انتقالية
المادة 43

يدمج الموظفون المتمرنون والمرسمون المنتمون لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم بمصالح الفيالق ، وفق الجدول التالي :
 

الدرجة الحالية

درجة الإدماج في هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

- المساعدون التقنيون من الدرجة الثالثة ؛
- المساعدون الإداريون من الدرجة الثالثة.

- حارس للجمارك من الدرجة الثالثة.

- المساعدون التقنيون من الدرجة الثانية ؛
- المساعدون الإداريون من الدرجة الثانية.

- حارس للجمارك من الدرجة الثانية.

- المساعدون التقنيون من الدرجة الأولى ؛
- المساعدون الإداريون من الدرجة الأولى.

- حارس الجمارك من الدرجة الأولى.

- المحررون من الدرجة الرابعة ؛
- التقنيون من الدرجة الرابعة.

- ضباط الجمارك من الدرجة الرابعة.

- المحررون من الدرجة الثالثة ؛
- التقنيون من الدرجة الثالثة.

- ضابط الجمارك من الدرجة الثالثة.

- المتصرفون من الدرجة الثالثة ؛
- المحررون من الدرجة الثانية ؛
- التقنيون من الدرجة الثانية.

- ضابط الجمارك من الدرجة الثانية.

- المتصرفون من الدرجة الثانية ؛
- المحررون من الدرجة الأولى ؛
- التقنيون من الدرجة الأولى.

- ضابط الجمارك من الدرجة الأولى.

- المتصرفون من الدرجة الأولى.

- ضابط ممتاز للجمارك

 

 

المادة 44

يدمج الموظفون المتمرنون والمرسمون المنتمون لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم بغير مصالح الفيالق ، وفق الجدول التالي  :
 

الدرجة الحالية

درجة الإدماج في هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

- المساعدون التقنيون من الدرجة الثالثة ؛
- المساعدون الإداريون من الدرجة الثالثة.

- عون تقني للجمارك من الدرجة الثالثة.

- المساعدون التقنيون من الدرجة الثانية ؛
- المساعدون الإداريون من الدرجة الثانية.

- عون تقني للجمارك من الدرجة الثانية.

- المساعدون التقنيون من الدرجة الأولى ؛
- المساعدون الإداريون من الدرجة الأولى.

- عون تقني للجمارك من الدرجة الأولى.

- المحررون من الدرجة الرابعة ؛
- التقنيون من الدرجة الرابعة.

- مفتش الجمارك من الدرجة الرابعة.

- المحررون من الدرجة الثالثة ؛
- التقنيون من الدرجة الثالثة.

- مفتش الجمارك من الدرجة الثالثة.

- المتصرفون من الدرجة الثالثة ؛
- المحررون من الدرجة الثانية ؛
- التقنيون من الدرجة الثانية.

- مفتش الجمارك من الدرجة الثانية.

- المتصرفون من الدرجة الثانية ؛
- المحررون من الدرجة الأولى ؛
- التقنيون من الدرجة الأولى.

- مفتش الجمارك من الدرجة الأولى.

- المتصرفون من الدرجة الأولى.

- مفتش ممتاز للجمارك.

- مهندس الدولة من الدرجة الأولى ؛
- مهندس معماري من الدرجة الأولى.

- مهندس الدولة للجمارك من الدرجة الأولى ؛
- مهندس معماري للجمارك من الدرجة الأولى.

- مهندس الدولة من الدرجة الممتازة ؛
- مهندس معماري من الدرجة الممتازة.

- مهندس الدولة للجمارك من الدرجة الممتازة ؛
- مهندس معماري للجمارك من الدرجة الممتازة.

- مهندس رئيس من الدرجة الأولى ؛
- مهندس معماري رئيس من الدرجة الأولى.

- مهندس رئيس للجمارك من الدرجة الأولى ؛
- مهندس معماري رئيس للجمارك من الدرجة الأولى.

- مهندس رئيس من الدرجة الممتازة ؛
- مهندس معماري رئيس من الدرجة الممتازة.

- مهندس رئيس للجمارك من الدرجة الممتازة ؛
- مهندس معماري رئيس للجمارك من الدرجة الممتازة.

 

المادة 45

يحتفظ الموظفون المدمجون طبقا لمقتضيات المادتين 43 و44 أعلاه في درجتهم الجديدة بنفس الرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة والدرجة ، التي كانوا يتوفرون عليها في درجاتهم الأصلية في تاريخ العمل بهذا المرسوم.
تعتبر الخدمات المؤداة في درجاتهم الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين فيها.
يتم إدماج الموظفين المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة ، بطلب منهم ، داخل أجل سنة من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.

المادة 46

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية ، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وحرر بالرباط في 7 جمادى الأولى 1442 (22 ديسمبر 2020).

الإمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ،
الإمضاء : محمد بنشعبون.