قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» علاقة الإدارة بالمرتفق»تبسيط المساطر الإدارية
طباعة
مشاركة
قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 20-2332 صادر في 4 صفر 1442 (22 سبتمبر 2020) بتحديد نموذج مصنفات القرارات الإدارية ونموذج وصل إيداع طلبات الحصول عليها.
رقم النص : 2332-20 نوعية النص : قرار
الموقِّع : عبد الوافي لفتيت ومحمد بنشعبون تاريخ النشر : 22/09/2020
رقم الجريدة الرسمية : 6921 تاريخ آخر تعديل : 28/09/2020
الموضوع : نموذج مصنفات القرارات الإدارية ونموذج وصل إيداع طلبات الحصول عليها

المحتوى

مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 20-2332 صادر في 4 صفر 1442 (22 سبتمبر 2020) بتحديد نموذج مصنفات القرارات الإدارية ونموذج وصل إيداع طلبات الحصول عليها.

 

قرار وزير الداخلية،
ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
بناء على القانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 06-20-1 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2019) ؛
وعلى المرسوم رقم 660 -20-2 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 19-55 الصادر في 3 صفر 1442 (21 سبتمبر 2020) ولاسيما المادة الأولى منه،
قررا ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 660-20-2، يحدد  :
أ) نموذج مصنفات القرارات الإدارية في الملحق رقم 1 بهذا القرار المشترك ؛
ب) نموذج وصل إيداع طلبات الحصول على القرارات الإدارية في الملحق رقم 2 بهذا القرار المشترك.


المادة الثانية

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.


وحرر بالرباط في 4 صفر 1442 (22 سبتمبر 2020).


وزير الداخلية،
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : محمد بنشعبون.

 


الملحق رقم 1
نموذج مصنفات القرارات الإدارية


المملكة المغربية
اسم الإدارة

 

مصنف القرارات الإدارية ل ......................
(اسم الإدارة طبقا للتعريف المحدد بالمادة 2 من القانون رقم 19-55)

 

تاريخ المصادقة من قبل اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
أو تاريخ التحقق من المطابقة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالنسبة
 لمصنفات القرارات الإدارية للجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها
: .............


لائحة القرارات الإدارية

 

الرقم الترتيبي

اسم القرار الإداري

المراجع القانونية للقرار الإداري

المجال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نموذج توثيق وتدوين القرارات الإدارية1 

 

.1مراجع القرار الإداري

 

تسمية القرار الإداري

 

رمز القرار الإداري

 

المراجع القانونية للقرار الإداري

 

الغاية من المسطرة وشروط الحصول على القرار الإداري2

 

المرتفق المستفيد2

 

 

2 .المسطرة الإدارية المتعلقة بالقرار الإداري
   أ. نموذج استمارة طلب القرار الإداري3
   ب. الإدارة أو الإدارات المعنية بتلقي طلب القرار الإداري

 

اسم الإدارة

العنوان

 

 

 

 

ج. الإدارة أو الإدارات المعنية بدراسة ومعالجة القرار الإداري ودورها في المسطرة الإدارية المتعلقة بالقرار الإداري

 

اسم الإدارة

دورها في المسطرة الإدارية

 

 

 

________
1 - يعبأ هذا النموذج بالنسبة لكل قرار إداري مدرج باللائحة أعلاه
2 - غير إلزامي
3 - يرفق ، عند الاقتضاء


           د. الإدارة أو الإدارات المعنية بتسليم القرار الإداري

 

اسم الإدارة

العنوان

 

 

 

هـ. الوثائق والمستندات المطلوبة

 

تسمية الوثيقة أو المستند

إيداع الوثيقة أو المستند من طرف المرتفق3

إمكانية الحصول على الوثيقة أو المستند من طرف الإدارة4

الإدارة المكلفة بإصدار الوثيقة أو المستند

الوثيقة أو المستند 1

x

 

 

الوثيقة أو المستند 2

 

x

 

الوثيقة أو المستند 3

 

x

 

.......................

 

 

 

 

 

و. المصاريف والرسوم والأتاوى الواجب أداؤها من طرف المرتفق

 

التسمية

المراجع القانونية

المبلغ أو عناصر الاحتساب

الإدارة المكلفة بالتحصيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________
 4وضع علامة في الخانة المناسبة لكل مستند أو وثيقة

ر. بيان مراحل المسطرة الإدارية5
ح. نموذج مخرج القرار الإداري6


3 حالات وشروط إنجاز الخبرات التقنية أو البحوث العمومية عند الاقتضاء


 

تسمية الخبرة التقنية أو البحث العمومي

المراجع القانونية

نوعية الخبرة أو البحث العمومي

آجال الإنجاز

الجهة المعنية للإنجاز عند الضرورة

المخرجات المطلوبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - الأجل المحدد لرد الإدارة على طلب المرتفق
5  - الآثار المترتبة على سكوت الإدارة داخل الأجل المحدد


-  القرار الإداري مشمول بمبدأ سكوت الإدارة بمثابة موافقة :................. .................................نعم/لا
- الإدارة المكلفة بتسليم القرار الإداري أو إشهاد بالسكوت في حالة اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة :
................................................................................................................................
................................................................................................................................
 - تحديد السلطة الحكومية أو المسؤول الإداري التي أو الذي يمكن اللجوء إليها أو إليه في حالة الامتناع عن تسليم القرار الإداري أو الإشهاد بالسكوت  :
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
_________
 إدراج رسم بياني لمراحل المسطرة والإدارات المتدخلة فيها (LOGIGRAMME)
 إلحاق نموذج مخرج القرار الإداري


6 - طرق الطعن المتاحة للمرتفق 7 :

تحديد السلطة الحكومية أو المسؤول الإداري8  التي أو الذي يمكن اللجوء إليها أو إليه في حالة سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال المحددة أو في حالة ردها السلبي  :
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
بالنسبة للقرارات الإدارية المسلمة من قبل الجماعات الترابية ، أو مجموعاتها ، أو هيئاتها ، تحديد السلطة التي يمكن للمرتفق اللجوء إليها على المستوى الجهوي أو الإقليمي ، حسب الحالة ، في حالة عدم الرد على طعن المرتفق داخل الآجال المحددة  :
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
_________
7 يلجأ إلى تحديد طرق الطعن في غير حالة اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة
8 تحدد السلطة الحكومية أو المسؤول الإداري ، حسب الحالات ، طبقا لمقتضيات المادة 21 من القانون رقم 19-55

 

الملحق 2
نموذج وصل إيداع طلبات الحصول على القرارات الإدارية

 

     المملكة المغربية                                 
       اسم الإدارة

وصل إيداع

رمز تعريف وتوثيق وصل الإيداع :................

 

إن (اسم الإدارة المعنية) ...................................قد توصلت بملف طلب الحصول على (اسم القرار الإداري) ....................رمز القرار الإداري.............المودع من طرف (الإسم الشخصي والعائلي للمرتفق / اسم المقاولة أو المؤسسة....................رقم التعريف1..................بتاريخ.....................................
وقد تم تسجيل الملف تحت رقم....................................

لائحة الوثائق والمستندات

وثيقة أو مستند مودع

وثيقة أو مستند غير مودع، يمكن الحصول عليه لدى الإدارات الأخرى بترخيص من المرتفق

وثيقة أو مستند غير مودع، يتعين على المرتفق الإدلاء به لاستكمال ملفه داخل أجل لا يتعدي 30 يوم

الوثيقة أو المستندات 1

X

 

 

الوثيقة أو المستندات 2

 

X

 

........................

 

 

X

 

                ملف مودع 󠇘󠇘                                 ملف في طور الإيداع  󠇘󠇘

أجل رد الإدارة2............................، تاريخ تسليم القرار الإداري2................................................
الإدارة المكلفة بتسليم القرار الإداري......................................العنوان.........................................,

- القرار الإداري مشمول بمبدأ سكوت الإدارة بمثابة موافقة :............................................نعم/لا
- الإدارة المكلفة بتسليم القرار الإداري أو إشهاد بالسكوت في حالة اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة3 :..............
- تحديد السلطة الحكومية أو المسؤول الإداري التي أو الذي يمكن اللجوء إليها أو إليه في حالة الإمتناع عن تسليم القرار الإداري أو الإشهاد بالسكوت3 :..................................................................................
- تحديد السلطة الحكومية أو المسؤول الإداري التي أو الذي يمكن اللجوء إليها أو إليه في حالة سكوت لإدارة بعد انقضاء الآجال المحددة4 أو في حالة ردها السلبي :........................................................................

 

1حسب الحالات : رقم بطاقة التعريف الوطني ، جواز السفر أو بطاقة الإقامة أو الرمز التعريفي الموحد للمقاولة ،.......
2  بعد استكمال إيداع الملف
3 تعبأ الخانة بالنسبة للقرارات الإدارية التي يعتبر فيها سكوت الإدارة بمثابة موافقة
4  بالنسبة للقرارات الإدارية التي لا يعتبر فيها سكوت الإدارة بمثابة موافقة