قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة المركزية
طباعة
مشاركة
قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 20-1921 صادر في 28 من ذي القعدة 1441 (20 يوليو 2020) بتحديد تنظيم واختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
رقم النص : 1921-20 نوعية النص : قرار
الموقِّع : عبد القادر اعمارة تاريخ النشر : 20/07/2020
رقم الجريدة الرسمية : 6926 تاريخ آخر تعديل : 06/01/2022
الموضوع : تنظيم واختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

المحتوى

قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 20-1921 صادر في 28 من ذي القعدة 1441 (20 يوليو 2020) بتحديد تنظيم واختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء. 
 

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء،
بناء على المرسوم رقم 1094-19-2 الصادر في 2 رجب 1441 (26 فبراير 2020) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ولاسيما المادة 26 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 1369-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 681-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) في شأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 1052-97-2 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجيات المصلحة ولاسيما المادة الأولى منه ،
قرر ما يلي :

المادة الأولى

يحدد ، كما يلي ، تنظيم المديريات التابعة للمديرية العامة للاستراتيجية والموارد والشؤون التقنية والإدارية :
أولا) تشتمل مديرية الاستراتيجية والتمويل والتعاون على الأقسام والمصالح التالية :
*
قسم الاستراتيجية الذي يضم   :
 -
مصلحة الدراسات الاستراتيجية ومتعددة القطاعات ؛
 - مصلحة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؛
 - مصلحة التصاميم المديرية ؛
 - مصلحة الإحصائيات الوطنية.
 *
قسم الميزانية والتمويل الذي يضم :
 -
مصلحة التركيبات التمويلية وتدبير القروض ؛
 - مصلحة البرامج ؛
 - مصلحة الميزانية.
 *
قسم التتبع والتقييم الذي يضم  :
 -
مصلحة مراقبة التدبير ؛
 -مصلحة التتبع وتقييم البرامج ؛
 -مصلحة تتبع أشغال المجالس الإدارية وبرامج المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الوزارة.
 *
قسم التعاون الذي يضم :
 -
مصلحة التعاون الثنائي ؛
 -مصلحة التعاون متعدد الأطراف.
ثانيا) تشتمل مديرية الموارد البشرية على الأقسام والمصالح التالية :
 *
قسم التنظيم وتنمية الموارد البشرية الذي يضم :
 -
مصلحة الدراسات التنظيمية واللاتمركز الإداري ؛
 -مصلحة تطوير آليات تدبير الموارد البشرية ؛
 -مصلحة تدبير كتلة الأجور والتدبير التوقعي للموارد البشرية ؛
 -مصلحة الإحصائيات والنظام المعلوماتي.
 *
قسم تدبير شؤون الموظفين الذي يضم :
 -
مصلحة الموظفين الأطر ؛
 -مصلحة الأطر المتوسطة والأعوان ؛
 -مصلحة الأنظمة الأساسية والمنازعات.
 *
قسم المسارات المهنية الذي يضم :
 -
مصلحة التوظيف ؛
 -مصلحة تدبير المسارات المهنية والترقية ؛
 -مصلحة المعاشات والشؤون الاجتماعية.
 *
قسم التكوين الذي يضم :
 -
مصلحة التكوين الأساسي والتعاون العلمي ؛
 -مصلحة مخططات التكوين المستمر.
 *
قسم يسمى "أكاديمية الأشغال العمومية والنقل" الذي يضم    :
مصلحة إنجاز مخططات التكوين ؛
  مصلحة تسمى "مركز الاستقبال والندوات" ؛
- مصلحة تسمى "معهد التكوين على الآليات وإصلاح الطرق".
ثالثا) تشتمل مديرية الشؤون الإدارية والقانونية على الأقسام والمصالح التالية :
 * قسم الدراسات التشريعية الذي يضم :
-
مصلحة إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ؛
- مصلحة الدراسات القانونية.
*
قسم المنازعات الذي يضم
- مصلحة المنازعات الإدارية ؛
- مصلحة المنازعات العامة.
*
قسم الملك العمومي والمقالع الذي يضم :
مصلحة المحافظة على الملك العمومي وتسوية وضعية الأملاك ؛
- مصلحة تدبير الملك العمومي ؛
- مصلحة الاقتناءات العقارية ونزع الملكية ؛
- مصلحة تتبع المقالع.
*
قسم المشتريات والذي يضم :
-
مصلحة الصفقات ؛
- مصلحة التدبير المحاسباتي ؛
- مصلحة التموين.
*
قسم الوسائل العامة الذي يضم :             
- مصلحة الوسائل العامة ؛
- مصلحة حظيرة السيارات ؛
- مصلحة البنايات الإدارية ؛
- مصلحة تسمى "مكتب الضبط المركزي".
رابعا) تشتمل مديرية أنظمة المعلومات والتواصل على الأقسام والمصالح التالية :
*
قسم الدراسات والبرمجة المعلوماتية الذي يضم :
-
مصلحة الدراسات ؛
- مصلحة تطوير الأنظمة المعلوماتية القطاعية ؛
- مصلحة تطوير الأنظمة المعلوماتية الأفقية.
*
قسم الشبكات المعلوماتية والأنظمة الذي يضم :
-
مصلحة الشبكات وسلامة نظم المعلومات ؛
- مصلحة تدبير مركز البيانات والأنظمة ؛
- مصلحة التموين والدعم المعلوماتي.
*
قسم الأرشيف واستغلال أنظمة المعلومات الذي يضم :
-
مصلحة الأرشيف ؛
- مصلحة استغلال أنظمة المعلومات ؛
- مصلحة المراجع وقواعد المعطيات.
*
قسم التواصل وتدبير المعلومات الذي يضم :
-
مصلحة التواصل ؛
- مصلحة تدبير المعلومات.
خامسا) تشتمل مديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة على الأقسام والمصالح التالية :
*
قسم الشؤون التقنية الذي يضم :
-
مصلحة الشؤون التقنية البحرية ؛
- مصلحة الشؤون التقنية المائية ؛
- مصلحة الشؤون التقنية البرية.
*
قسم التعيير والجودة الذي يضم :
-
مصلحة التعيير والتنظيم التقني ؛
- مصلحة الجودة وتبسيط المساطر ؛
- مصلحة المراقبة.
*
قسم العلاقات مع المهنة الذي يضم :
-
مصلحة تنشيط مهن قطاع الأشغال العمومية والبناء ؛
- مصلحة تأهيل وتصنيف مقاولات ومختبرات مهن قطاع الأشغال العمومية والبناء ؛
- مصلحة اعتماد مكاتب الدراسات ومكاتب المراقبة ؛
- مصلحة تسمى "مرصد مهن قطاع الأشغال العمومية والبناء".
*
قسم تدبير الوضعيات ذات المخاطر الكبرى الذي يضم :
-
مصلحة تدبير المخاطر والوضعيات الاستعجالية ؛
- مصلحة التنمية المستدامة.
كما تشتمل المديرية على مصلحة تسمى "مصلحة المصادقة على الصفقات ومعالجة الشكايات".


المادة 2

) -نسخ  البتد الثالث بالمادة العاشرة  من القرار رقم  21-3653  صادر في 25  من  جمادى الأولى 1443 (30  ديسمبر 2021 ).ج ر ع 7054  بتاريخ 3 جمادى الأخرة  1443 (6 يناير 2022 ) ص 89) :

يحدد ، كما يلي ، تنظيم المديريات التابعة للمديرية العامة للطرق والنقل البري :
أولا) تشتمل مديرية الدراسات والتطوير والبحث الطرقي على الأقسام والمصالح التالية :
*
قسم التخطيط والتصاميم المديرية الطرقية الذي يضم :
-
مصلحة التخطيط والدراسات الاستراتيجية ؛
- مصلحة تتبع البرامج والتقييم ؛
- مصلحة الشراكة والتعاون ؛
- مصلحة الإحصائيات والنظام المعلوماتي الطرقي.
*
قسم يسمى "المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية" الذي يضم :
-
مصلحة الأبحاث الطرقية وتنمية الجودة ؛
- مصلحة تسمى "مركز الحسابات والتوثيق الطرقي" ؛
- مصلحة أنظمة المعلومات الجغرافية ؛
- المصلحة المالية.
*
قسم الدراسات الطرقية والتعيير الذي يضم :
-
مصلحة الدراسات الطرقية ؛
- مصلحة قارعات الطرق والجيوتقنية ؛
- مصلحة التنظيم التقني الطرقي والتعيير ؛
- مصلحة دراسات المنشآت الفنية.
ثانيا) تشتمل مديرية الأشغال والاستغلال الطرقي على الأقسام والمصالح التالية :
*
قسم أشغال وصيانة الطرق الذي يضم :
-
مصلحة تتبع الأشغال الجديدة ؛
- مصلحة الطرق السيارة والمشاريع الكبرى ؛
- مصلحة صيانة وتحديث البنية التحتية الطرقية ؛
- مصلحة الجودة والمصادقة على الأشغال الطرقية.
*
قسم أشغال وصيانة المنشآت الفنية الذي يضم :
-
مصلحة مراقبة وتتبع أشغال المنشآت الفنية ؛
- مصلحة صيانة وتحديث المنشآت الفنية ؛
- مصلحة جسور الطوارئ ؛
- مصلحة الجودة والمصادقة على أشغال المنشآت الفنية.
*
قسم استمرارية السير على الطرق والاستغلال الذي يضم :
-
مصلحة استمرارية السير على الطرق ؛
- مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات ؛
- مصلحة الاستغلال الطرقي والمعلومات الخاصة بالطرق ؛
- مصلحة الشؤون العقارية.

 


المادة 3

يحدد ، كما يلي ، تنظيم المديريات التابعة للمديرية العامة للمياه :
أولا) تشتمل مديرية البحث والتخطيط المائي على الأقسام والمصالح التالية :
*
قسم تخطيط المياه الذي يضم :
-
مصلحة التخطيط والتنسيق ؛
- مصلحة تنمية المياه غير الاعتيادية ؛
- مصلحة الدراسات الاقتصادية والتأثير.
*
قسم موارد المياه الذي يضم :
-
مصلحة المياه السطحية ؛
- مصلحة المياه الجوفية ؛
- مصلحة التتبع الهيدرومناخي.
*
قسم تدبير المياه والظواهر القصوى الذي يضم :
-
مصلحة تدبير المياه ؛
- مصلحة تدبير الظواهر القصوى ؛
- مصلحة النظام المعلوماتي للماء.
*
قسم المحافظة على جودة المياه وعلى الملك العمومي المائي الذي يضم :
-
مصلحة تقييم جودة المياه ؛
- مصلحة محاربة التلوث المائي ؛
- مصلحة تدبير ومراقبة الملك العمومي المائي.
*
قسم التنسيق ودعم المؤسسات العمومية تحت الوصاية الذي يضم :
-
مصلحة دعم وكالات الأحواض المائية ؛
- مصلحة التنسيق مع الفاعلين ؛
- مصلحة الشراكات والتواصل والتحسيس.
*
قسم التزويد بالماء الشروب والصرف الصحي وتثمين مياه الأمطار الذي يضم :
-
مصلحة التزويد بالماء الشروب ؛
- مصلحة التطهير السائل ؛
- مصلحة تثمين وتجميع مياه الأمطار.
ثانيا) تشتمل مديرية التجهيزات المائية على الأقسام والمصالح التالية :
*
قسم تصميم المنشآت المائية الذي يضم :
-
مصلحة الدراسات التصميمية ؛
- مصلحة دراسات تهيئة مجاري المياه ؛
- مصلحة جيولوجية السدود ؛
- مصلحة هندسة التربة.
*
قسم الأشغال الكبرى الذي يضم :
-
مصلحة المساعدة التقنية ؛
- مصلحة تتبع الأشغال الكبرى ؛
- مصلحة مراقبة الجودة والمعايرة.
*
قسم السدود الصغرى ومنشآت الحماية الذي يضم :
-
مصلحة المساعدة التقنية للسدود الصغرى ومنشآت الحماية ؛
- مصلحة تتبع أشغال السدود الصغرى ؛
- مصلحة تتبع أشغال الحماية من الفيضانات ؛
- مصلحة تسيير الأوراش.
*
قسم الكهروميكانيك الذي يضم :
-
مصلحة الدراسات الكهروميكانيكية ؛
- مصلحة الإنجازات الكهروميكانيكية ؛
- مصلحة الصيانة الكهروميكانيكية والإصلاحات الكبرى.
*
قسم الفحص والسلامة والاقتناءات العقارية الذي يضم :
-
مصلحة الفحص ؛
مصلحة الطبوغرافية ؛
- مصلحة مراقبة سلامة السدود ؛
- مصلحة الاقتناءات العقارية.
بالإضافة للأقسام والمصالح السالفة الذكر ، تشتمل المديرية العامة للمياه على قسم الشؤون المالية والعامة الذي يضم المصالح التالية :
-
مصلحة البرمجة والميزانية ؛
- مصلحة الصفقات ؛
مصلحة التدبير المحاسباتي ؛
- مصلحة شؤون الموظفين ؛
- مصلحة الشؤون العامة ؛
- مصلحة المعلوميات.


المادة 4

) -نسخ  البتد الثاني بالمادة العاشرة  من القرار رقم  21-3653  صادر في 25  من  جمادى الأولى 1443 (30  ديسمبر 2021 ).ج ر ع 7054  بتاريخ 3 جمادى الأخرة  1443 (6 يناير 2022 ) ص 89) :

يحدد ، كما يلي ، تنظيم المديريات التابعة للمديرية العامة للموانئ والملاحة التجارية :
أولا) تشتمل مديرية الموانئ والملك العمومي البحري على الأقسام والمصالح التالية :
*
قسم الاستراتيجية والتخطيط الذي يضم :
-
مصلحة الدراسات والتخطيط ؛
- مصلحة الإحصائيات والنظام المعلوماتي المينائي.
*
قسم المشاريع المينائية الذي يضم :
-
مصلحة التنظيم التقني والتعيير ؛
- مصلحة الدراسات التقنية المينائية ؛
- مصلحة الأشغال المينائية.
*
قسم الأمن والسلامة والتنمية المستدامة الذي يضم :
-
مصلحة السلامة المينائية والملاحة الساحلية ؛
- مصلحة الأمن المينائي ؛
- مصلحة معرفة الوسط البحري والتنمية المستدامة.
*
قسم تثمين الملك العمومي البحري الذي يضم :
-
مصلحة تدبير وتثمين الملك العمومي البحري ؛
- مصلحة مراقبة الملك العمومي البحري والمحافظة عليه ؛
- مصلحة الدراسات وأشغال حماية الملك العمومي البحري. (

المادة 5

يحدد ، كما يلي ، تنظيم المديريات التابعة للمديرية العامة للأرصاد الجوية :
أولا) تشتمل مديرية التوقعات والأبحاث الرصدية على الأقسام والمصالح التالية :
*
قسم يسمى "المركز الوطني للتوقعات" الذي يضم :
-
مصلحة التوقعات العامة ؛
- مصلحة الأرصاد الجوية البحرية ؛
- مصلحة الأرصاد الجوية للطيران ؛
- مصلحة مراقبة التوقعات وتتبع الخدمات ؛
- مصلحة تنسيق استغلال الأرصاد الجوية.
*
قسم يسمى "المركز الوطني للأبحاث الرصدية" الذي يضم :
-
مصلحة النمذجة العددية ؛
- مصلحة إنجاز النماذج التطبيقية والاستشعار عن بعد ؛
- مصلحة أبحاث الغلاف الجوي وبرنامج غيث.
*
قسم أنظمة المعلومات الذي يضم :
-
مصلحة تطوير تطبيقات الأرصاد الجوية ؛
- مصلحة الاتصالات ومعالجة المعطيات ؛
- مصلحة نظم الحواسب ؛
- مصلحة الإحصائيات والإعلاميات.
ثانيا) تشتمل مديرية أنظمة الرصد على الأقسام والمصالح التالية :
*
قسم يسمى "المركز الوطني للمناخ" الذي يضم :
-
مصلحة بنك المعطيات المناخية ؛
- مصلحة المناخ والتغيرات المناخية ؛
- مصلحة تنسيق الاستغلال المناخي ؛
- مصلحة التطبيقات القطاعية ؛
- مصلحة جودة الهواء.
*
قسم الشؤون التقنية والتجهيز الذي يضم :
-
مصلحة نظم الرصد السطحي ؛
- مصلحة نظم الرصد العلوي ؛
- مصلحة المقاييس والأجهزة الأساسية ؛
- مصلحة التعيير ومناهج الرصد ؛
- مصلحة التموين.
*
قسم الجودة والشراكة والتسويق الذي يضم :
-
مصلحة الشراكة والتواصل ؛
- مصلحة تدبير الجودة والدراسات المستقبلية ؛
- مصلحة التسويق.
بالإضافة للأقسام والمصالح السالفة الذكر ، تشتمل المديرية العامة للأرصاد الجوية على قسم الشؤون المالية والإدارية الذي يضم المصالح التالية :
-
مصلحة البرمجة والتمويل ؛
- مصلحة الصفقات والتدبير المحاسباتي ؛
- مصلحة شؤون الموظفين ؛
مصلحة الشؤون العامة.
كما تشتمل المديرية العامة للأرصاد الجوية على مصلحة تسمى "مصلحة التدقيق ومراقبة الجودة".


المادة 6

بالإضافة للأقسام والمصالح السالفة الذكر ، تشتمل الإدارة المركزية على أقسام ومصالح تلحق مباشرة بالكاتب العام :
*
قسم تنسيق العمل الترابي يناط به ما يلي :
-
السهر بتنسيق مع المديريات المعنية ، على تتبع وتقييم مخططات العمل المعدة من قبل المصالح اللاممركزة للوزارة ؛
- إعداد تقارير دورية وتركيبية وسنوية حول تقدم أنشطة المصالح اللاممركزة التابعة للوزارة.
ويضم المصلحتين التاليتين :
-
مصلحة دعم المصالح اللاممركزة ؛
- مصلحة تنشيط وتتبع أداء المصالح اللاممركزة.
*
قسم يسمى "مكتب التحريات وتحليل الحوادث" ، يتولى التحري في الحوادث المرتبطة بمجالات تدخل الوزارة وتقديم توصيات السلامة بناء على خلاصات هذه التحريات. ويضم المصلحتين التاليتين :
-
مصلحة التحريات المرتبطة بالحوادث ؛
- مصلحة قاعدة المعلومات حول الحوادث.
*
قسم يسمى "وحدة حماية أمن نظم المعلومات" ، يناط به ما يلي :
-
إعداد وتتبع وتحيين مراجع سلامة نظم المعلومات الخاصة بالوزارة ؛
- السهر على التطبيق السليم للتوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات على صعيد الوزارة ؛
- إخبار المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بكل تهديد قد يحدق بأمن نظم معلومات الوزارة والعمل على تطبيق توصيات المديرية العامة في هذا الشأن.
ويضم المصلحتين التاليتين :
-
مصلحة مراجع سلامة نظم المعلومات ؛
- مصلحة التدقيق وتدبير حوادث أمن نظم المعلومات.


المادة 7

تنسخ مقتضيات القرارين التاليين :
- قرار وزير التجهيز والنقل رقم 08-1346 الصادر في 23 من شعبان 1429 (25 أغسطس 2008) بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة التجهيز والنقل ، ما عدا المقتضيات المتعلقة بالمديرية العامة للطيران المدني الواردة بالمواد 8 و9 و10 ؛
- قرار الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ، المكلفة بالماء ، رقم 15-321 الصادر في 15 من ربيع الآخر 1436 (5 فبراير 2015) بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للوزارة المكلفة بالماء ، كما تم تغييره وتتميمه.


المادة 8

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.


وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1441 ( 20 يوليو 2020).


الإمضاء : عبد القادر اعمارة.