قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»المناشر»مناشر رئيس الحكومة
طباعة
مشاركة
منشور رقم 11-20-د بتاريخ 3 ذو الحجة 1441 (24 يوليو 2020) حول تفعيل مقتضيات المرسوم المتعلق بتفويت مساكن الدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود
رقم النص : 11-20-cab نوعية النص : منشور
الموقِّع : سعد الدين العثماني تاريخ التوقيع : 24/07/2020
الموضوع : تفعيل مقتضيات المرسوم المتعلق بتفويت مساكن الدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود