مرسوم رقم 05-20-2 صادر في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020) بشأن التعويض عن الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط.
رئيس الحكومة ،
بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 338-74-1 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 498-74-2 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 338-74-1 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 473-11-2 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط ، كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 38 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 916-05-2 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية ، كما تم تغييره وتتميمه.
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 من جمادى الأولى 1441 (16 يناير 2020) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط بمناسبة قيامهم بمهامهم خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية من تعويض عن الديمومة ، يحدد مبلغه في 300 درهم عن كل يوم عمل ، على ألا تزيد أيام الديمومة عن 6 أيام في الشهر لكل موظف.
تحدد قائمة المستفيدين من هذا التعويض من طرف الرئيس المباشر.
تحدد كيفيات منح التعويض عن الديمومة بقرار لوزير العدل.
المادة الثانية
يصرف التعويض عن الديمومة عند نهاية كل 3 أشهر بناء على مقرر يتخذه الآمر بالصرف بعد التوصل بقائمة المستفيدين المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم ، الذي ينشر بالجريدة الرسمية ، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020).
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير العدل،
الإمضاء : محمد بنعبد القادر.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : محمد بنشعبون.