قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 04-20-2 صادر في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020) بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة.
رقم النص : 2-20-04 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : سعد الدين العثماني تاريخ النشر : 19/03/2020
رقم الجريدة الرسمية : 6876 تاريخ آخر تعديل : 23/04/2020
الموضوع : التعويضات المخولة لفائدة القضاة

المحتوى

مرسوم رقم 04-20-2 صادر في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020) بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة. 

رئيس الحكومة ،
بناء على القانون التنظيمي رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 41-16-1 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) ، لاسيما المواد 27 و28 و29 و73 و74 و75 و76 منه ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 13-100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 40-16-1 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) ؛
وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 338-74-1 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 498-74-2 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 ( 16 يوليو 1974) تطبيقا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 338-74-1 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 916-05-2 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية ، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 من جمادى الآخرة 1441 (16 يناير 2020) ،
رسم ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المواد 27 و28 و29 و73 و74 و75 و76 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 13-106 ، يستفيد القضاة من التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم. 

التعويض عن التنقل والإقامة
المادة الثانية

يستفيد القضاة، عند قيامهم بمهام خارج مقر عملهم أو من أجل المشاركة في دورات التكوين المستمر والتكوين التخصصي ، من تعويض عن التنقل والإقامة تحدد مبالغه على النحو التالي :

 

الدرجات داخل المملكة خارج المملكة
  مبلغ التعويض اليومي عن التنقل والإقامة داخل المملكة (بالدرهم) مبلغ التعويض اليومي عن التنقل والإقامة خارج المملكة (بالدرهم)
  داخل الدائرة القضائية (على ألا تقل المسافة عن 50 كلم) خارج الدائرة القضائية  
القضاة من الدرجة الثالثة 300 400 1.300
القضاة من الدرجة الثانية " " "
القضاة من الدرجة الأولى " " "
القضاة من الدرجة الاستثنائية 400 500 1.600

 

التعويض عن الديمومة
المادة الثالثة

يستفيد القضاة ، بمناسبة قيامهم بمهامهم خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية ، من تعويض عن الديمومة يحدد مبلغه في 400 درهم عن كل يوم عمل ، على ألا تزيد أيام الديمومة عن 6 أيام في الشهر لكل قاض.
تحدد قائمة القضاة المستفيدين من هذا التعويض من طرف الرئيس المباشر.
تحدد كيفيات منح التعويض عن الديمومة بقرار لوزير العدل.

المادة الرابعة

يصرف التعويض عن الديمومة عند نهاية كل 3 أشهر بناء على مقرر يتخذه الآمر بالصرف بعد التوصل بقائمة المستفيدين المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه.

التعويض عن الانتداب
المادة الخامسة

يستفيد القضاة المنتدبون لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم لمدة أقصاها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ، من تعويض عن الانتداب يحدد مبلغه الشهري على النحو التالي :
1.500 درهم بالنسبة للانتداب داخل الدائرة القضائية ؛
2.500 درهم بالنسبة للانتداب خارج الدائرة القضائية.

التعويض الخاص عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض
المادة السادسة

يستفيد القضاة من الدرجتين الأولى والثانية المعينون للقيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض ، طبقا لأحكام المادة 73 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 13-100 ، من تعويض خاص عن المهام قدره 2.500 درهم في الشهر.

التعويض عن مهام الإشراف
المادة السابعة

يستفيد القضاة المكلفون بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم من تعويض عن مهام الإشراف ، تحدد مبالغه الشهرية على النحو التالي :
 

الفئات المبلغ الصافي للتعويض عن مهام الإشراف (بالدرهم)
- نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض 7.000
- المحامي العام الأول لمحكمة النقض "
- رؤساء الغرف بمحكمة النقض 6.500
- الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف 6.000
- الوكلاء العامون للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف "
- رؤساء الأقسام بمحكمة النقض "
- رؤساء محاكم أول درجة 5.000
- وكلاء الملك لدى محاكم أول درجة "
- النواب الأولون للرؤساء الأولين لدى محاكم الاستئناف 1.500
- النواب الأولون للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف "
- النواب الأولون لرؤساء محاكم أول درجة 1.000
- النواب الأولون لوكلاء الملك لمحاكم أول درجة "
- رؤساء أقسام قضاء الأسرة 2.500
- رؤساء أقسام جرائم الأموال "
- رؤساء أقسام قضاء القرب "
- نواب وكلاء الملك المكلفون بتسيير مهام النيابة العامة بهذه الأقسام "

 

المادة الثامنة

لا يمكن الجمع بين كل من التعويض عن مهام الإشراف والتعويض عن الديمومة والتعويض عن الانتداب.

المادة التاسعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم ، الذي ينشر بالجريدة الرسمية ، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020).

الإمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير العدل ،
الإمضاء : محمد بنعبد القادر.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ،
الإمضاء : محمد بنشعبون.