مرسوم رقم 1229-05-2 صادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) بمنح تعويض عن حصة التكوين للصناع التقليديين الذين يقومون بمهام التكوين بمعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية.
الوزير الأول ،
بناء على المرسوم رقم 638-02-2 الصادر في 9 رجب 1423 (17 سبتمبر 2002) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية ؛
وعلى المرسوم رقم 325-86-2 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 1017-00-2 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 00-12 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني ؛
وعلى قرار وزير الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية رقم 91-888 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) بشأن إحداث وتنظيم المعهد الوطني للجلد والنسيج ، كما تم تغييره وتتميمه لاسيما بقرار كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية المكلف بالصناعة التقليدية رقم 99-390 الصادر في 8 ذي الحجة 1419 (26 مارس 1999) ؛
وعلى قرار وزير الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية رقم 89-1196 الصادر في 18 من محرم 1410 (21 أغسطس 1989) بشأن إحداث وتنظيم مراكز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية ، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية رقم 97-739 الصادر في 13 من ذي الحجة 1417 (21 أبريل 1997) بشأن إحداث وتنظيم مراكز التكوين المهني في حرف الصناعة التقليدية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 14 من ربيع الأول 1427 (13 أبريل 2006) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 1084-19-2 صادر في.16 من جمادى الأخرة 1441 (11 فبراير 2020( ج. ر عدد 6858 بتاريخ 25 جمادى الأخرة 1441 (20 فبراير 2020) ص :1026):
يتقاضى الصناع التقليديون المكلفون بمهام التكوين بمعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية ، عن كل حصة تكوين لا تقل مدتها عن الساعة ، تعويضا يحدد مقداره في 65,00 درهم على ألا يتعدى عدد الحصص 60 ساعة في الشهر.
لا يمكن أن يكلف بالتكوين إلا الصناع التقليديون الذين يثبتون ممارستهم للحرفة التي يقومون بالتكوين فيها لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، يتم إثباتها بشهادة تسلمها إحدى غرف الصناعة التقليدية.
المادة الثانية
يؤدى التعويض لفائدة الصناع التقليديين المكلفين بمهام التكوين عند متم كل شهر بعد تقديم جدول موقع عليه من طرف مدير مركز التكوين المهني ومندوب السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية الذي يوجد المركز بدائرة نفوذه الترابي.
المادة الثالثة
يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006).
الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ،
الإمضاء : عادل الدويري.
وزير المالية والخوصصة ،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ،
الإمضاء : محمد بوسعيد.