قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 1013-19-2 صادر في 13 من جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2020) بإحداث تعويض خاص عن التدقيق لفائدة الموظفين المزاولين لمهام التدقيق بالمحاكم المالية.
رقم النص : 2-19-1013 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : سعد الدين العثماني تاريخ النشر : 09/01/2020
رقم الجريدة الرسمية : 6852 تاريخ آخر تعديل : 30/01/2020
الموضوع : تعويض خاص عن التدقيق لفائدة الموظفين المزاولين لمهام التدقيق بالمحاكم المالية

المحتوى

مرسوم رقم 1013-19-2 صادر في 13 من جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2020) بإحداث تعويض خاص عن التدقيق لفائدة الموظفين المزاولين لمهام التدقيق بالمحاكم المالية.

رئيس الحكومة ،
بناء على القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124-02-1 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) ؛
وعلى المرسوم رقم 377-06-2 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات ، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 471-11-2 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 6 جمادى الأولى 1441 (2 يناير 2020) ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يستفيد الموظفون الذين يزاولون فعليا مهام التدقيق بالمحاكم المالية، والمحددة لائحتهم بمقرر للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، من تعويض خاص عن التدقيق تحدد مقاديره الإجمالية على النحو التالي  :

 

الدرجات

المبالغ الشهرية (بالدرهم)

- متصرف من الدرجة الثانية ، من الرتبة 1 إلى الرتبة 5.
- مهندس الدولة من الدرجة الأولى.

3.540

- متصرف من الدرجة الثانية، الرتبة 6 فما فوق.
- مهندس الدولة من الدرجة الممتازة

3.790

- متصرف من الدرجة الأولى
- مهندس  رئيس من الدرجتين الأولى والممتازة.

5.580

 

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2020).

الإمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ،
الإمضاء : محمد بنشعبون.