قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»الأنظمة الأساسية»الأنظمة الأساسية الخاصة بالإدارات العمومية
طباعة
مشاركة
قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 17-3521 صادر في 20 من ربيع الآخر 1441 (17 ديسمبر 2019) بشأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش المنصوص عليها في المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
رقم النص : 3521-17 نوعية النص : قرار
الموقِّع : سعيد أمزازي تاريخ النشر : 17/12/2019
رقم الجريدة الرسمية : 5860 تاريخ آخر تعديل : 13/01/2020
الموضوع : تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش المنصوص عليها في المرسوم رقم 854-02-2

المحتوى

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 17-3521 صادر في 20 من ربيع الآخر 1441 (17 ديسمبر 2019) بشأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش المنصوص عليها في المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ،
بناء على المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، كما وقع تغييره وتتميمه ، ولاسيما المادة 113 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 65-18-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1439 (26 يناير 2018) المتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ،
قرر ما يلي:

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 113 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) ،
تحدد بموجب هذا القرار المهام المنوطة بالأطر التالية  :
- المفتشون التربويون ؛
- مفتشو المصالح المادية والمالية ؛
- المفتشون في التوجيه التربوي ؛
- المفتشون في التخطيط التربوي.

المادة الثانية
المفتشون التربويون

طبقا لمقتضيات المواد 4 و8 مكررة مرتين و10 من المرسوم السالف الذكر رقم 854-02-2 ، يقوم المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي والمفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي والمفتشون التربويون للتعليم الثانوي التأهيلي ، حسب كل سلك تعليمي وتخصصاتهم ودرجاتهم النظامية ، وتحت إشراف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمدير الإقليمي المعني ، كل في حدود دائرة نفوذه الترابي ، بالمهام التالية :
- التأطير والمراقبة التربوية لمختلف أطر هيئة التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي والخصوصي ، وكذا للمكلفين بمهام الإدارة التربوية بمؤسسات التعليم الأولي والابتدائي الخصوصية ؛
- مواكبة ودعم وتقييم الأداء المهني لمختلف أطر هيئة التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ؛
- المساهمة في استكمال الخبرات التربوية والمهنية لمختلف أطر هيئة التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي والخصوصي ، وكذا للمكلفين بمهام الإدارة التربوية بمؤسسات التعليم الأولي والابتدائي الخصوصية ؛
- إنجاز تقييم تعلمات ومكتسبات تلميذات وتلاميذ مؤسسات التربية والتعليم العمومي والخصوصي ؛
- المساهمة في تقييم أداء ومردودية مؤسسات التربية والتعليم العمومي والخصوصي ؛
- مراقبة مدى التزام أطر هيئة التدريس بنظام الدراسة وتطبيق المقررات والبرامج التعليمية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي والخصوصي ؛
- تتبع تنفيذ المقتضيات التنظيمية المتعلقة بتنظيم السنة الدراسية لضمان وتأمين موسم دراسي منتظم بهدف تمكين التلميذات والتلاميذ من الاستفادة من زمن التعلم كاملا ؛
- المساهمة في تأطير الأساتذة ، وكذا طلبة مراكز التكوين خلال التداريب الميدانية والتكوين التطبيقي ؛
- المساهمة في عمليات إعداد الخريطة المدرسية وتنظيم الامتحانات المدرسية ومباريات التوظيف ، وكذا مباريات ولوج مراكز التكوين وامتحانات الكفاءة المهنية والتربوية ؛
- إعداد تقارير دورية حول عمليات التفتيش ومختلف الأنشطة المنجزة خلال السنة الدراسية ، وإنجاز تقرير تركيبي حول الحصيلة السنوية مع نهاية موسم دراسي ؛
- المساهمة في تتبع إنجاز المشروع التربوي الجهوي والإقليمي والمحلي ؛
- المشاركة في أنشطة البحث والمشاريع التربوية بالتعاون مع الهيئات المختصة ؛
- المساهمة في اللجان الخاصة بمراجعة وتطوير المناهج وإعداد الامتحانات والمباريات ؛
- المساهمة في تأطير ومراقبة مختلف أطر هيئة التدريس في أكثر من أكاديمية جهوية للتربية والتكوين ، عند الاقتضاء.

المادة الثالثة
مفتشو المصالح المادية والمالية

طبقا لمقتضيات المواد 35 و42 و44 من المرسوم السالف الذكر رقم 854-02-2 ، يقوم مفتشو المصالح المادية والمالية حسب درجاتهم النظامية ، وتحت إشراف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمدير الإقليمي المعني ، كل في حدود دائرة نفوذه الترابي ، بالمهام التالية :
- مواكبة وتأطير مسيري المصالح المادية والمالية ، واستكمال خبراتهم المهنية ؛
- تتبع ومراقبة مسيري المصالح المادية والمالية وتقييم أدائهم المهني ؛
- المساهمة في تقييم أداء ومردودية مؤسسات التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ؛
- المساهمة في المراقبة الإدارية والمالية لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ؛
- تتبع تنفيذ المقتضيات التنظيمية المتعلقة بتنظيم السنة الدراسية لضمان وتأمين موسم دراسي منتظم ؛
- المساهمة في عمليات تنظيم مباريات التوظيف ، وامتحانات الكفاءة المهنية ؛
إعداد تقارير دورية حول عمليات تدبير ومراقبة التسيير المالي والمادي والمحاسباتي بالمؤسسات التعليمية ومراكز التكوين ومختلف الأنشطة المنجزة خلال السنة الدراسية ، وإنجاز تقرير تركيبي حول الحصيلة السنوية مع نهاية كل موسم دراسي ؛
- المساهمة في إنجاز الدراسات والبحوث في المجال المالي والمادي والمحاسباتي وتتبعها.

المادة الرابعة
المفتشون في التوجيه التربوي

طبقا لمقتضيات المادة 53 من المرسوم السالف الذكر رقم 854-02-2 ، يقوم المفتشون في التوجيه التربوي حسب درجاتهم النظامية ، وتحت إشراف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمدير الإقليمي المعني ، كل في حدود دائرة نفوذه الترابي ، بالمهام التالية :
- تأطير ومواكبة المستشارين في التوجيه التربوي للقيام بالمهام المنوطة بهم ، والعمل على استكمال خبراتهم المهنية ؛
- مراقبة وتتبع المستشارين في التوجيه التربوي وتقييم أدائهم المهني ؛
- المساهمة في إعداد مخططات التربية والتعليم والروائز والمقاييس والإجراءات المرتبطة بالإعلام والتوجيه والمنح في التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي ؛
- المساهمة في إعداد آليات التقويم والقياس ؛
- المساهمة في تقييم أداء ومردودية مؤسسات التربية والتعليم العمومي والخصوصي ؛
- تتبع تنفيذ المقتضيات التنظيمية المتعلقة بتنظيم السنة الدراسية لضمان وتأمين موسم دراسي منتظم ؛
- المساهمة في عمليات تنظيم مباريات التوظيف ، وامتحانات الكفاءة المهنية ؛
- المساهمة في إنجاز المشروع التربوي الجهوي والإقليمي والمحلي ؛
- إعداد تقارير دورية حول عمليات تأطير ومراقبة المستشارين في التوجيه التربوي ومختلف الأنشطة المنجزة خلال السنة الدراسية ، وإنجاز تقرير تركيبي حول الحصيلة السنوية مع نهاية كل مرسم دراسي ؛
- المساهمة في إنجاز الدراسات والبحوث في مجالات الإعلام والتوجيه المدرسي والمهني والتنظيم التربوي وتتبعها.

المادة الخامسة
المفتشون في التخطيط التربوي

طبقا لمقتضيات المادة 62 من المرسوم السالف الذكر رقم 854-02-2 ، يقوم المفتشون في التخطيط التربوي حسب درجاتهم النظامية ، وتحت إشراف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمدير الإقليمي المعني ، كل في حدود دائرة نفوذه الترابي ، بالمهام التالية :
- تأطير ومواكبة المستشارين في التخطيط التربوي للقيام بالمهام المنوطة بهم ، والعمل على استكمال خيراتهم المهنية ؛
- مراقبة وتتبع المستشارين في التخطيط التربوي وتقييم أدائهم المهني ؛
- المساهمة في إعداد الخريطة المدرسية وتطبيق المعايير والإجراءات المتخذة في مجال التخطيط التربوي وتتبع تنفيذها ؛
- المساهمة في تقييم أداء ومردودية مؤسسات التربية والتعليم العمومي والخصوصي ؛
- المساهمة في تتبع تنفيذ القرارات المتخذة في مجال البرمجة والإحصاء ؛
- المساهمة في ترشيد توطين واستعمال البنايات واقتناء التجهيزات والسهر على حسن تدبيرها ؛
- تتبع تنفيذ المقتضيات التنظيمية المتعلقة بتنظيم السنة الدراسية ، لضمان وتأمين موسم دراسي منتظم ؛
- المساهمة في تنظيم عمليات مباريات التوظيف ، وامتحانات الكفاءات المهنية ؛
- المساهمة في إنجاز المشروع التربوي الجهوي والإقليمي والمحلي ؛
- إعداد تقارير دورية حول عملية تأطير ومراقبة المستشارين في التخطيط التربوي ، ومختلف الأنشطة المنجزة خلال السنة الدراسية ، وإنجاز تقرير تركيبي حول الحصيلة السنوية مع نهاية كل موسم دراسي ؛
- المساهمة في إنجاز الدراسات والبحوث في مجال التخطيط والتنظيم التربوي وتتبعها.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من ربيع الآخر 1441 (17 ديسمبر 2019).

الإمضاء : سعيد أمزازي.