قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»المناشر»مناشر رئيس الحكومة
طباعة
مشاركة
منشور رقم 09-19-د بتاريخ 21 شوال 1440 (25 يونيو 2019) حول تمديد الإجراءات المقررة في إطار الحوار الاجتماعي لفائدة موظفي الدولة والجماعات الترابية لتشمل مستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
رقم النص : 09-19-cab نوعية النص : منشور
الموقِّع : سعد الدين العثماني تاريخ التوقيع : 25/06/2019
الموضوع : تمديد الإجراءات المقررة في إطار الحوار الاجتماعي لفائدة موظفي الدولة والجماعات الترابية لتشمل مستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري