قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة المركزية
طباعة
مشاركة
قرار لرئيس الحكومة رقم 19-07-3 صادر في 28 من جمادى الآخرة 1440 (6 مارس 2019) بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية للمندوبية السامية للتخطيط.
رقم النص : 3-07-19 نوعية النص : قرار
الموقِّع : سعد الدين العثماني تاريخ النشر : 06/03/2019
رقم الجريدة الرسمية : 6764 تاريخ آخر تعديل : 12/09/2019
الموضوع : اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية للمندوبية السامية للتخطيط

المحتوى

قرار لرئيس الحكومة رقم 19-07-3 صادر في 28 من جمادى الآخرة 1440 (6 مارس 2019) بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية للمندوبية السامية للتخطيط.

رئيس الحكومة،
بناء على المرسوم رقم 670-17-2 الصادر في 19 من رجب 1439 (6 أبريل 2018) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للتخطيط ، ولاسيما المادة 12 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 1369-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛

على المرسوم رقم 681-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 1052-97-2 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة،
قرر ما يلي :

المادة الأولى

- (غيرت بالمادة الأولى من القرار رقم 19-63-3  بتاريخ 5 ذي الحجة 1440 (7 أغسطس 2019) : ج.ر.عدد 6812 بتاريخ 12 محرم 1441(12 سبتمبر 2019) ص 6341) :

تشتمل مديرية الإحصاء على الأقسام والمصالح التالية  :
* قسم الإحصائيات العامة ، ويضم
 :
- مصلحة تجميع الإحصائيات الإدارية ؛

- مصلحة قواعد المعطيات الإحصائية ؛
- مصلحة الشباك الإحصائي ؛
- مصلحة المنشورات العامة.
* قسم الإحصاء الاقتصادي والبحوث لدى المؤسسات ، ويضم  :
- مصلحة الإحصاء الاقتصادي وسجل المقاولات ؛
- مصلحة البحوث لدى المقاولات ؛
- مصلحة البحوث لدى المؤسسات غير الربحية ؛
- مصلحة التصانيف والإحصائيات الضريبية.
* قسم البحوث لدى الأسر ، ويضم  :
- مصلحة البحوث السوسيو اقتصادية ؛
- مصلحة البحوث حول الأنشطة غير المنظمة ؛
- مصلحة المؤشرات الاجتماعية ؛
- مصلحة العينة الرئيسية والفرز.
* قسم البحوث حول التشغيل ، ويضم :
- مصلحة إعداد وتهيئ البحوث الإحصائية وتحليل معطياتها ؛
- مصلحة تجميع المعطيات الإحصائية ؛
- مصلحة استغلال المعطيات الإحصائية.
* قسم إحصاء السكان والحالة المدنية ، ويضم  :
- مصلحة إنجاز واستغلال الإحصاء العام للسكان ؛
- مصلحة تحليل معطيات الإحصاء ؛
- مصلحة المناهج والوسائل ؛
- مصلحة البحوث الديموغرافية ؛
- مصلحة استغلال معطيات الحالة المدنية.
* قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية ، ويضم  :
- مصلحة الأرقام الاستدلالية للأثمان الداخلية ؛
- مصلحة الأرقام الاستدلالية للتجارة الخارجية ؛
- مصلحة المناهج وتهيئ الأرقام الاستدلالية ؛
- مصلحة الأرقام الاستدلالية الإحصائية الأخرى.
* قسم الخرائطية ونظام المعلومات الجغرافية ، ويضم  :
- مصلحة الخرائط ؛
- مصلحة نظام المعلومات الجغرافية ؛
- مصلحة قاعدة معطيات التجهيزات الجماعية.
* قسم تدبير الوسائل ، ويضم  :
- مصلحة المعدات والصيانة ؛
- مصلحة الميزانية والمشتريات والمحاسبة ؛
- مصلحة شؤون الموظفين ؛
- مصلحة حظيرة السيارات.
* قسم الطباعة والنشر والتربيد ، ويضم  :
- مصلحة المطبعة ؛
- مصلحة التوثيق والتوزيع ؛
- مصلحة التربيد.
كما تشتمل مديرية الإحصاء على مصلحة ملحقة مباشرة بمدير الإحصاء تسمى "مصلحة التعاون والتنسيق الإحصائي".

المادة 2

تشتمل مديرية المحاسبة الوطنية على الأقسام والمصالح التالية :
* قسم حسابات السلع والخدمات، ويضم :
- مصلحة توازن السلع والخدمات ؛
- مصلحة حسابات فروع الأنشطة الاقتصادية ؛
- مصلحة البيانات التركيبية للسلع والخدمات ؛
- مصلحة الحسابات الجهوية.
* قسم الحسابات القطاعية، ويضم  :
- مصلحة حسابات القطاعات التجارية ؛
- مصلحة حسابات القطاعات غير التجارية ؛
- مصلحة تركيب الحسابات المالية ؛
- مصلحة التركيب العام للحسابات.
* قسم الحسابات الفصلية، ويضم  :
- مصلحة الحسابات الفصلية للسلع والخدمات ؛
- مصلحة الحسابات القطاعية الفصلية ؛
- مصلحة تركيب الحسابات الوطنية الفصلية.
* قسم المناهج والدراسات، ويضم  :
- مصلحة النظم والمناهج ؛
- مصلحة الاقتصاد غير المرصد ؛
- مصلحة الدراسات حول المحاسبة الاجتماعية.
كما تشتمل مديرية المحاسبة الوطنية على مصلحتين ملحقتين مباشرة بمدير المحاسبة الوطنية  :
- مصلحة تدبير الوسائل ؛
- مصلحة الإعلاميات.

المادة 3

يحدث بالمديرية العامة للإحصاء والمحاسبة الوطنية قسم يسمى قسم المناهج الإحصائية والتنسيق بين المديريات الجهوية، يلحق مباشرة بالمدير العام للإحصاء والمحاسبة الوطنية، يعهد إليه، في إطار الاختصاصات المسندة إلى المندوبية السامية للتخطيط، بمهمة :
- وضع وتتبع مناهج البحوث الإحصائية والأرقام الاستدلالية ؛
- تتبع إنجاز وتنفيذ برامج البحوث الوطنية والدراسات الإحصائية على المستوى الجهوي.
ويشتمل هذا القسم على :
- مصلحة مناهج البحوث الإحصائية ؛
- مصلحة التنسيق بين المديريات الجهوية.

المادة 4

تشتمل مديرية التخطيط على الأقسام والمصالح التالية :
* قسم البرامج الاجتماعية، ويضم  :
- مصلحة التعليم والتكوين ؛
- مصلحة الصحة والتغذية ؛
- مصلحة التشغيل ؛
- مصلحة الأنشطة الاجتماعية التربوية ؛
- مصلحة المرأة والطفل.
* قسم البرامج الفلاحية والتنمية القروية، ويضم  :
- مصلحة البرامج الهيدرو-فلاحية ؛
- مصلحة التنمية الفلاحية ؛
- مصلحة التنمية القروية ؛
- مصلحة التنمية الغابوية ؛
- مصلحة الصيد البحري.
* قسم القطاعات المنتجة والتنافسية، ويضم  :
- مصلحة الصناعة والصناعة التقليدية ؛
- مصلحة السياحة ؛
- مصلحة الطاقة والمعادن ؛
- مصلحة التكنولوجيات الجديدة ؛
- مصلحة التجارة والتنافسية.
* قسم قطاعات التجهيزات الأساسية الاقتصادية، ويضم  :
- مصلحة السكنى والتعمير وإعداد التراب والبيئة ؛
- مصلحة الموارد المائية والتطهير ؛
- مصلحة التجهيزات الطرقية وأنشطة النقل البري ؛
- مصلحة التجهيزات وأنشطة النقل الجوي والبحري ؛
- مصلحة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ؛
- مصلحة التجهيزات الإدارية.
* قسم التخطيط الجهوي، ويضم  :
- مصلحة الدراسات والسياسات الجهوية ؛
- مصلحة المنوغرافيات ؛
- مصلحة البرامج الجهوية والمحلية ؛
- مصلحة عقود المخطط والتعاون.
* قسم التتبع والبرامج المندمجة، ويضم :
- مصلحة التتبع والتعاون ؛
- مصلحة التركيب والبرامج المندمجة.
* قسم تدبير الوسائل والتوثيق، ويضم  :
- مصلحة تدبير الوسائل ؛
- مصلحة الإعلاميات ؛
- مصلحة التوثيق.

المادة 5

تشتمل مديرية التوقعات والمستقبلية على الأقسام والمصالح التالية  :
* قسم الدراسات العامة، ويضم :
- مصلحة الدراسات الاقتصادية ؛
- مصلحة الدراسات المالية ؛
- مصلحة الدراسات المؤسساتية.
* قسم الميزانية الاقتصادية، ويضم  :
- مصلحة التحاليل الاقتصادية ؛
- مصلحة التحاليل المالية ؛
- مصلحة قواعد المعطيات ؛
- مصلحة التركيب.
* قسم الإسقاطات والمستقبلية، ويضم :
- مصلحة الإطار الماكرو اقتصاد ؛
- مصلحة الإسقاطات الاقتصادية ؛
- مصلحة الإسقاطات المالية ؛
- مصلحة المستقبلية.
* قسم النمذجة، ويضم  :
 - مصلحة النمذجة القصيرة الأمد ؛
- مصلحة النمذجة المتوسطة المد ؛
- مصلحة الدراسات ومحاكاة السياسة الاقتصادية ؛
- مصلحة قواعد المعطيات.
كما تشتمل مديرية التوقعات والمستقبلية على مصلحة تسمى "مصلحة تدبير الوسائل" ملحقة مباشرة بمدير التوقعات والمستقبلية.

المادة 6

تشتمل مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة على الأقسام والمصالح التالية  :
* قسم الموارد البشرية، ويضم  :
- مصلحة تنمية الكفاءات والتدبير التوقعي للموارد البشرية ؛
- مصلحة تدبير الحياة الإدارية للموظفين ؛
- مصلحة الشؤون الاجتماعية.
* قسم اللوجيستيك وتدبير الممتلكات، ويضم :
- مصلحة المعدات ؛
- مصلحة تدبير الممتلكات ؛
- مصلحة تدبير حظيرة السيارات.
* قسم المشتريات والتدبير المالي، ويضم  :
- مصلحة المشتريات والصفقات ؛
- مصلحة الميزانية والبرمجة ؛
- مصلحة المحاسبة.
* قسم النظم المعلوماتية، ويضم  :
- مصلحة تطوير النظم المعلوماتية ؛
- مصلحة البنية التحتية للشبكة المعلوماتية ؛
- مصلحة الصيانة والدعم الفني.
كما تشتمل مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة على مصلحة تسمى "مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات" ، ملحقة مباشرة بمدير الموارد البشرية والشؤون العامة.

المادة 6 المكررة

- (غيرت بالمادة الأولى من القرار رقم 19-63-3  بتاريخ 5 ذي الحجة 1440 (7 أغسطس 2019) : ج.ر.عدد 6812 بتاريخ 12 محرم 1441(12 سبتمبر 2019) ص 6341) :

تشتمل مديرية نظم المعلومات الإحصائية على الأقسام والمصالح التالية :
- قسم التحول الرقمي وتطوير نظم المعلومات، ويضم :
      * مصلحة رقمنة العمليات الإحصائية ؛
      * مصلحة تطوير التطبيقات المعلوماتية ؛
      * مصلحة الجودة والمعايير واليقظة التكنولوجية.
قسم البنية التحتية واستغلال المنصات المعلوماتية اٌلإحصائية، ويضم :
     * مصلحة التجهيزات والشبكات وحماية نظم المعلومات ؛
     * مصلحة قواعد المعطيات والمنصات المعلوماتية الإحصائية ؛
     * مصلحة النشر متعدد القنوات والمنصات التشاركية والجهوية.

المادة 7

بالإضافة إلى الأقسام والمصالح السالفة الذكر، تشتمل الإدارة المركزية على :
- مرصد ظروف معيشة السكان ؛
- مركز الدراسات والأبحاث الديموغرافية ؛
- المعهد الوطني لتحليل الظرفية ؛
- المركز الوطني لتقييم البرامج ؛
- معهد تكوين التقنيين في الإحصاء والإعلاميات.

المادة 8

يعهد إلى مرصد ظروف معيشة السكان، بما يلي  :
- وضع تصور لمؤشرات مستوى معيشة السكان وتحليل هذه المؤشرات وتتبعها ؛
- تهيئ بيانات المنجزات الدورية والقيام بدراسات موضوعاتية حول ظروف معيشة السكان ؛
- المساهمة في إنجاز دراسات الاستراتيجيات والسياسات الهادفة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية ؛
- تقديم خدمات الخبرة في مجال تحليل مستوى معيشة السكان والفقر والفوارق.
ويشتمل هذا المرصد، على  :
- مصلحة الدراسات والأبحاث حول ظروف معيشة السكان ؛
- مصلحة تتبع وتحليل مؤشرات مستوى المعيشة ؛
- مصلحة الدراسات والتحاليل حول الفئات الهشة ؛
- مصلحة الإعلاميات وتدبير الوسائل.

المادة 9

يعهد إلى مركز الدراسات والأبحاث الديموغرافية، بما يلي  :
- القيام بالأبحاث والدراسات والتحليلات الديموغرافية والعمل على نشرها وتوزيعها ؛
- إعداد إسقاطات على المدى القصير والمتوسط والطويل لأجل استخلاص الاتجاهات وكذا الخصائص المستقبلية للسكان ؛
- وضع مناهج دقيقة لقياس التغيرات الديموغرافية والعوامل المرتبطة بها قصد إعداد نماذج التطور السكاني على المستويين الوطني والقطاعي وحسب الفئات الاجتماعية - الديموغرافية ؛
- إعداد الملفات التقنية اللازمة لقيام اللجنة العليا للسكان بالمهام المسندة إليها طبقا للنصوص الجاري بها العمل ؛
- القيام ببحوث إحصائية خاصة بالمجال الديموغرافي والاجتماعي ؛
- تقديم خدمات الخبرة في المجال الديموغرافي والاجتماعي لفائدة الأغيار ؛
- إعداد برامج التكوين المستمر واستكمال الخبرة والمساعدة التقنية في الميدانين الديموغرافي والاجتماعي وتتبع تنفيذها.
ويشتمل هذا المركز، على  :
- مصلحة المحددات الديموغرافية ؛
- مصلحة حركية السكان المجالية ؛
- مصلحة تتبع السياسات السكانية ؛
- مصلحة المناهج والتخطيط.

المادة 10

يعهد إلى المعهد الوطني لتحليل الظرفية، بما يلي  :
- تتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والمالية وإنجاز التوقعات والدراسات المتعلقة بها ؛
- تقديم خدمات الخبرة من خلال الدراسات والتحليل المرتبطة بمجال الظرفية الاقتصادية إلى مختلف المؤسسات الخاصة أو العامة.
ويشتمل هذا المعهد، على  :
- مصلحة المعلومات الاجتماعية والاقتصادية ؛
- مصلحة المعلومات النقدية والمالية ؛
- مصلحة التركيب والتوقعات ؛
- مصلحة التوثيق وأسس المعطيات.

المادة 11

يعهد لقسم الاتصال والتعاون، الملحق مباشرة بالكتابة العامة، في إطار الاختصاصات المسندة إلى المندوبية السامية للتخطيط، بمهمة النهوض بالاتصال وبأعمال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وكذا العلاقات مع المنظمات غير الحكومية.
ويشتمل على المصالح التالية :
- مصلحة الاتصال ؛
- مصلحة التعاون ؛
- مصلحة المنظمات غير الحكومية.

المادة 12

تحدث مصلحة أمن نظم المعلومات، تلحق مباشرة بالكتابة العامة، تناط بها المهام التالية  :
- السهر على التطبيق السليم للتوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات ، على صعيد المندوبية السامية للتخطيط ؛
- التنسيق مع مصالح المديرية العامة لأمن نظم المعلومات خلال مراحل تنفيذ هذه التوجيهات الوطنية ؛
- إخبار المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بكل تهديد قد يحدق بأمن نظم معلومات المندوبية السامية للتخطيط والعمل على تطبيق توصيات المديرية العامة في شأن ؛
- السهر على تتبع تطور تكنولوجيا المعلومات.

المادة 13

تحدث مصلحة مراقبة التسيير، تلحق مباشرة بالكتابة العامة، تناط بها المهام التالية  :
- إعداد لوحات القيادة والعمل على ضمان جودتها وملاءمتها مع الأهداف المسطرة ؛
- إعداد آليات مراقبة التسيير الخاصة بالتدبير الإداري والمالي ؛
- تقديم الدعم المنهجي لمديريات وأقسام المندوبية قصد وضع وأجرأة برامج عملها ؛
- إعداد المؤشرات ومختلف المعطيات والبيانات المتعلقة بقياس مستوى الأداء.

المادة 14

تحدث مصلحة تدبير الأرشيف، تلحق مباشرة بالكتابة العامة، تتولى، بتعاون وتنسيق مع مؤسسة أرشيف المغرب، مهمة تدبير أرشيف المندوبية السامية للتخطيط وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 267-14-2 الصادر في 21 من محرم 1437 (4 نوفمبر 2015) بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي.

المادة 15

يدخل كل من مركز الدراسات والأبحاث الديموغرافية والمعهد الوطني لتحليل الظرفية ومرصد ظروف معيشة السكان، فيما يخص تخويل التعويض عن المهام، في حكم قسم بالإدارة المركزية وتدخل المصالح التي تشتمل عليها في حكم مصالح بالإدارة المركزية.

المادة 16

يظل المركز الوطني لتقييم البرامج خاضعا لمقتضيات قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط رقم 98-1394 الصادر في 21 من رجب 1419 (11 نوفمبر 1998) بتحديد اختصاصات وتنظيم المركز الوطني لتقييم البرامج.

المادة 17

يظل معهد تكوين التقنيين في الإحصاء والإعلاميات خاضعا لمقتضيات قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالتخطيط رقم 90-624 الصادر في 25 من ربيع الأول 1410 (26 أكتوبر 1989) بشأن إحداث وتنظيم معهد تكوين التقنيين في الإحصاء والإعلاميات.

المادة 18

تنسخ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، القرارات التالية  :
- قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط رقم 98-1393 الصادر في 21 من رجب 1419 (11 نوفمبر 1998) بتحديد اختصاصات وتنظيم مركز الدراسات والأبحاث الديمغرافية ؛
- قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط رقم 98-1395 الصادر في 21 من رجب 1419 (11 نوفمبر 1998) بتحديد اختصاصات وتنظيم المعهد الوطني لتحليل الظرفية.

المادة 19

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من جمادى الآخرة 1440 (6 مارس 2019).

الإمضاء : سعد الدين العثماني.