قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الحماية الاجتماعية»الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي
طباعة
مشاركة
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-2995 صادر في 14 من محرم 1440 (24 سبتمبر 2018) بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي رقم 2/PS/18 بتاريخ 19 يوليو 2018 المتعلق بالوثائق التي يجب الإدلاء بها من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون العام الذين يقومون بممارسة أو تدبير عمليات التقاعد.
رقم النص : 2995-18 نوعية النص : قرار
الموقِّع : محمد بنشعبون تاريخ النشر : 24/09/2018
رقم الجريدة الرسمية : 6760 تاريخ آخر تعديل : 14/03/2019
الموضوع : الوثائق التي يجب الإدلاء بها من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون العام الذين يقومون بممارسة أو تدبير عمليات التقاعد

المحتوى

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-2995 صادر في 14 من محرم 1440 (24 سبتمبر 2018) بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي رقم 2/PS/18 بتاريخ 19 يوليو 2018 المتعلق بالوثائق التي يجب الإدلاء بها من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون العام الذين يقومون بممارسة أو تدبير عمليات التقاعد

وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 12-64 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10-14-1 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)، ولاسيما المواد 3 و11 و19 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 171-16-2 الصادر في 3 شعبان 1437 (10 ماي 2016) بتطبيق القانون رقم 12-64 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ،

قرر ما يلي  :

المادة الأولى

يصادق على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي رقم 2/PS/18 بتاريخ 19 يوليو 2018 المتعلق بالوثائق التي يجب الإدلاء بها من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون العام الذين يقومون بممارسة أو تدبير عمليات التقاعد، كما هو ملحق بهذا القرار.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من محرم 1440 (24 سبتمبر 2018).

 الإمضاء : محمد بنشعبون.


*
* *

منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي رقم 2/PS/18 بتاريخ 19 يوليو 2018 المتعلق بالوثائق التي يجب الإدلاء بها من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون العام الذين يقومون بممارسة أو تدبير عمليات التقاعد.

رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي،
بناء على القانون رقم 12-64 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10-14-1 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) ولاسيما المواد 3 و11 و19 منه ؛

وبعد استطلاع رأي لجنة التقنين المجتمعة بتاريخ 28 يونيو 2018 ،

قرر ما يلي  :

المادة الأولى

يراد في مدلول هذا المنشور ب :

  • المنضمين  :
    -  المشغلون المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاضع لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
    - الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ، بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد المعاد تنظيمه بموجب القانون رقم 95-43 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 106-96-1 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
    - المشغلون المنضمون للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 216-77-1 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)، كما وقع تغييره وتتميمه.
  • المنخرطين :
    - الأجراء المسجلون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛
    - موظفو الدولة ومستخدمو الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد ؛
    - المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
  • ذوي الحقوق :
    - الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 57 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 السالف الذكر، بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛
    - ذوو الحقوق المنصوص عليهم في الجزء الثالث من القانون رقم 71-011 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، وذوو الحقوق المنصوص عليهم في الجزء الثالث من القانون رقم 71-013 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية كما وقع تغييره وتتميمه، بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد ؛
    - زوج أو أزواج المنخرط وأولاده المنصوص عليهم في الفصل 27 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 216-77-1 السالف الذكر، بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

المادة 2

يجب على الهيئات التي تقوم بممارسة أو تدبير عمليات التقاعد الواردة في الفقرة الثانية من المادة 10 من القانون رقم 12-64 المشار إليه أعلاه، والمشار إليها بعده بالهيئات، أن تدلي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، المشار إليها بعده بالهيئة، بالقوائم التركيبية المتعلقة بالسنة المالية المختتمة والتي تشمل الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة المعلومات التكميلية، وذلك قبل فاتح ماي من السنة الموالية.
علاوة على ذلك، يجب على الهيئات أن تدلي للهيئة بالقوائم المالية والإحصائية التالية، معدة حسب القوائم النموذجية الملحقة بأصل هذا المنشور (الملحق رقم 1) :
- قائمة R01 : المنضمون حسب صنف المشغل والقطاع ؛
- قائمة R02 : المنخرطون المساهمون ؛
- قائمة R03 : المنخرطون غير المساهمين ؛
- قائمة R04 : المتقاعدون ؛
- قائمة R05 : ذوو الحقوق ؛
- قائمة R06 : المستفيدون من التعويضات العائلية ؛
- قائمة R07 : إحصائيات الموارد ؛
- قائمة R07 bis : إحصائيات الموارد - الأسدس الأول ؛
- قائمة R08 : إحصائيات المصاريف ؛
- قائمة R08 bis : إحصائيات المصاريف - الأسدس الأول ؛
- قائمة R09 : توزيع تكاليف الاستغلال ؛
- قائمة R10 : الاحتياطيات ؛
- قائمة R11 : قائمة التوظيفات الممثلة للاحتياطيات محصورة في 31 دجنبر من كل سنة ؛
- قائمة R11 bis : قائمة التوظيفات الممثلة للاحتياطيات محصورة في 30 يونيو من كل سنة ؛
- قائمة R11 ter : قائمة شهرية مبسطة للتوظيفات الممثلة للاحتياطيات ؛
- قائمة R12 : الأصول المالية الثابتة غير التوظيفات الممثلة للاحتياطيات.
يتم الإدلاء بالقوائم المذكورة أعلاه للهيئة حسب الجدول الزمني التالي :
أ) قبل فاتح ماي من كل سنة : القوائم
R01 ، R02 ، R03 ، R04 ، R05 ، R06 ، R07 ، R08 ، R09 ، R10 ، R11 وR12.
ب) قبل فاتح أكتوبر من كل سنة : القوائمR07 bis ، R08 bisوR11 bis.
ج) في الخامس عشر من كل شهر على أبعد تقدير : القائمة R11 ter المتعلقة بالشهر المنصرم.
يجب على الهيئات أن تدلي للهيئة بالقوائم التركيبية والقوائم المالية والإحصائية المذكورة أعلاه على دعامة ورقية وأخرى إلكترونية.

المادة 3

بالإضافة للقوائم المذكورة في المادة الثانية أعلاه، يجب على الهيئات أن تدلي للهيئة :

أ) بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 301-59-1 الصادر في 24 من ربيع الثاني 1379 (27 أكتوبر 1959) كما وقع تغييره وتتميمه، برسم تسيير النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد :


- التقرير المتعلق بتسيير الصندوق وبرنامج العمل المنصوص عليهما في الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 301-59-1 السالف الذكر ؛
- قرارات لجنة الإدارة ؛
- القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة كما تم حصرها من طرف لجنة الإدارة ؛
- جميع التقارير والدراسات المتعلقة بالوضعية المالية لعمليات التقاعد المقدمة للجنة الإدارة، بما في ذلك تقرير الافتحاص المتعلق بالقوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة.

ب) بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد  :

- القوائم التركيبية وبرنامج العمل المنصوص عليهما في المادة 6 من القانون رقم 95-43 السالف الذكر ؛

- التقرير السنوي لمراقب الدولة ؛
- قرارات المجلس الإداري ؛
- جميع التقارير والدراسات المتعلقة بالوضعية المالية لعمليات التقاعد المقدمة للمجلس الإداري، بما في ذلك تقرير الافتحاص المتعلق بالقوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة.

ج) بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  :

- التقرير السنوي للمدير العام برسم أنشطة الصندوق وحساباته برسم السنة المالية المختتمة وبرنامج العمل السنوي، المنصوص عليها في الفصل 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 السالف الذكر ؛

- التقرير السنوي لمراقب الدولة ؛
- قرارات المجلس الإداري ؛
- جميع التقارير والدراسات المتعلقة بالوضعية المالية لعمليات التقاعد المقدمة للمجلس الإداري ، بما في ذلك تقرير الافتحاص المتعلق بحسابات الصندوق.
يجب الإدلاء بالوثائق السالفة الذكر للهيئة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انعقاد المجلس الإداري أو لجنة الإدارة، حسب الحالة، التي تداولت بشأنها.


المادة 4

يجب على الهيئات أن تدلي للهيئة، قبل فاتح ماي من كل سنة، بتقرير حول التدبير المالي للتوظيفات الممثلة للاحتياطيات. ويجب أن يتضمن هذا التقرير على الخصوص محفظة التوظيفات والتدفقات المالية برسم السنة المالية والأداء المالي وكذا نتائج هذا التدبير.


المادة 5

يجب على الهيئات أن تدلي بدليل المساطر المتعلق بتنظيمها المحاسبي وبدليل المساطر المتعلق بتدبير عمليات التقاعد، الممسوكين من لدنها، للهيئة داخل أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ نشر هذا المنشور في الجريدة الرسمية.
كما يجب على الهيئات أن تدلي للهيئة بكل تغيير يطرأ على الدليلين السالفي الذكر داخل أجل شهر من تاريخ التغيير.


المادة 6

يجب على الهيئات أن تدلي للهيئة، قبل فاتح ماي من كل سنة ، بحصيلة أكتوارية معدة وفق النموذج الملحق بأصل هذا المنشور (الملحق رقم 2) ، وذلك قصد تمكينها من التأكد من التوازن المالي والأكتواري لعمليات التقاعد التي تقوم الهيئات المذكورة بممارستها أو تدبيرها.
تنجز الحصيلة المذكورة على مدى ستين (60) سنة على الأقل، بناء على معطيات آخر سنة مالية موضوع الجرد وعلى أساس فرضيات منسجمة ومعللة تمكن من الحصول على إسقاطات :
- ديموغرافية متعلقة بأعداد المنخرطين والمستفيدين من التعويضات ؛
- مالية متعلقة بكتلة أجور المنخرطين وبوعاء المساهمات وبالمساهمات وبالتعويضات حسب طبيعتها وبمصاريف التدبير وبالاحتياطيات وبالعائدات المالية.
يجب أن تمكن هذه الإسقاطات من تقييم الالتزامات الأكتوارية تجاه المنخرطين المستفيدين من التعويضات وفق السيناريوهات التالية  :
- نظام مغلق يفترض فيه توقيف الانخراطات وتوقيف المساهمات وتكوين الحقوق المستقبلية بالنسبة للمنخرطين المساهمين الحاليين ؛
- نظام شبه مغلق يفترض فيه توقيف الانخراطات مع الاستمرار في أداء المساهمات وتكوين الحقوق بالنسبة للمنخرطين المساهمين الحاليين ؛
- نظام مفتوح للمنخرطين الجدد مع الاستمرار في أداء المساهمات وتكوين الحقوق بالنسبة للمنخرطين المساهمين الحاليين مع إغلاق النظام في أفق الإسقاطات.
يتم الإدلاء بالحصيلة الأكتوارية للهيئة على دعامة ورقية وأخرى إلكترونية مرفقة ب :
- مذكرة تبين المنهجية المتبعة ؛
- مذكرة تبين وتعلل الفرضيات المعتمدة ؛
- جدول مفصل لنتائج الإسقاطات الديموغرافية والمالية ، معد على دعامة إلكترونية ؛

- جدول مفصل لنتائج الإسقاطات الديموغرافية والمالية، بعد تغيير أهم الفرضيات، معد على دعامة إلكترونية.


المادة 7

مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يجب على الهيئات أن تدلي للهيئة، قبل فاتح ماي من كل سنة، بالمعلومات المتعلقة بالمنخرطين والمستفيدين من التعويضات التي تم حصرها في 31 دجنبر من السنة الموالية المنصرمة.
يتم الإدلاء بالمعلومات المذكورة على دعامة إلكترونية وفق النموذج الملحق بأصل هذا المنشور (الملحق رقم 3).