قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 421-17-2 صادر في 11 من جمادى الأولى 1440 (18 يناير 2019) بتحديد كيفيات مراقبة تطبيق أحكام القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
رقم النص : 2-17-421 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : سعد الدين العثماني تاريخ النشر : 18/01/2019
رقم الجريدة الرسمية : 6745 تاريخ آخر تعديل : 21/01/2019
الموضوع : التعويض عن حوادث الشغل

المحتوى

مرسوم رقم 421-17-2 صادر في 11 من جمادى الأولى 1440 (18 يناير 2019) بتحديد كيفيات مراقبة تطبيق أحكام القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. 

رئيس الحكومة،
 بناء على القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-14-1 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014)، ولاسيما المادة 12 منه ؛

وعلى القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194-03-1 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003)، ولاسيما الباب الأول من كتابه الخامس ؛
وباقتراح من وزير الشغل والإدماج المهني ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 3 جمادى الأولى 1440 (10 يناير 2019) ،
رسم ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12-18، يحدد هذا المرسوم الكيفيات التي يقوم وفقها الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل المنصوص عليهم في الباب الأول من الكتاب الخامس من القانون المشار إليه أعلاه رقم 99-65 بمهمة مراقبة تطبيق أحكام القانون المذكور رقم 12-18.

المادة 2

من أجل القيام بمهمة المراقبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، يعهد للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل بالمهام التالية :
1-  الاطلاع على الوثائق والمستندات التالية ، المنصوص عليها في المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 12-18 :
- عقود التأمين المبرمة بين المشغلين ومقاولات التأمين الذين يسري عليهم القانون رقم 12-18 ؛
- نسخة من إرسالية التصريح بالأجراء والأجور المنجزة طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 الصادر في 15 من جمادى الآخر 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه ؛
- نسخة من إرسالية أو إرساليات إخبار المشغل المقاولة المؤمنة له بجميع التصريحات الجديدة للأجراء المنجزة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛
- نسخة من إرسالية أو إرساليات موافاة المشغل المقاولة المؤمنة له بقائمة الأجراء الذين تم فسخ عقود عملهم.
2 - التأكد من قيام المشغلين بإلصاق نسخة موجزة من القانون السالف الذكر رقم 12-18 ، وفق النموذج المحدد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
ويحق لهم ، بمبادرة منهم أو بناء على شكاية من المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه في حالة وفاته، الاطلاع، علاوة على الوثائق والمستندات المشار إليها أعلاه، على الوثائق والمستندات التالية  :
- نسخة من الشهادة التي يتعين على المشغل تسليمها للمصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم في حالة الوفاة ، وفق النموذج المحدد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ؛
- نسخ من الشواهد الطبية التي أدلى بها المصاب بالحادثة أو شهادة الوفاة التي أدلى بها ذوو حقوقه أو من يمثلهم في حالة وفاته ؛
- نسخة من وصل إيداع التصريح بالحادثة لدى المقاولة المؤمنة للمشغل ، وفق النموذج المحدد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ؛
- نسخة من وصل إيداع نسخة من التصريح بالحادثة لدى المدير الإقليمي للشغل ، وفق النموذج المحدد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ؛
- نسخة من نظير الرسالة المتعلقة بالمراقبة الطبية المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 27 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12-18 ، وكذا نسخة من وصل إيداعها لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للشغل أو من الإشعار بالتوصل في حالة إرسالها عن طريق البريد المضمون.

المادة 3

تطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 539 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 99-65 فيما يخص قيام الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل بمعاينة المخالفات لأحكام القانون السالف الذكر رقم 12-18 ونصوصه التطبيقية، وتثبيتها في محاضر.
تحرر المحاضر المشار إليها في الفقرة السابقة وفق نموذج يحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والشغل.

المادة 4

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الشغل والإدماج المهني، كل واحد منهما فما يخصه.

وحرر بالرباط في 11 من جمادى الأولى 1440 (18 يناير 2019).


الإمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير العدل،
الإمضاء : محمد أوجار.
وزير الشغل والإدماج المهني،
الإمضاء : محمد يتيم.