قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية» الاطار العام
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 40-19-2 صادر في 17 جمادى الأولى (24 يناير 2019) بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري.
رقم النص : 2-19-40 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : سعد الدين العثماني تاريخ النشر : 24/01/2019
رقم الجريدة الرسمية : 6746 bis تاريخ آخر تعديل : 25/01/2019
الموضوع : نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري

المحتوى

مرسوم رقم 40-19-2 صادر في 17 جمادى الأولى (24 يناير 2019) بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري.

رئيس الحكومة،
بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 90 و 92 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.618 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1440 (26 ديسمبر2018) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، ولا سيما المادة 20 منه؛
وباقتراح من وزيــر الداخلية ووزيــر الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1440 (24 يناير 2019)،
رسم ما يلي :

المادة الأولى

 عملا بأحكام المادة 20 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.17.618، يحدد التصميمد الميري المرجعي للاتمركز الإداري وفق النموذج المبين في الملحق المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط، في 17 من جمادى الأولى 1440 (24 يناير 2019).

الإمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
ووزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بنشعبون.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف
 بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية،
الإمضاء : محمد بنعبد القادر.

ملحق  

نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري

القطاع الوزاري: ...................................

 برسم سنة .................................................

1- المحور الأول : الاختصاصات، ولا سيما منها ذات الطابع التقريري التي سيتم نقلها إلى المصالح اللاممركزة للدولة على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم، طبقا لقواعد توزيع الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 14 و15 و16 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.17.618

 

جرد جميع الاختصاصات والصلاحيات الموكولة إلى المصالح المركزية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

جرد الاختصاصات والصلاحيات والمهام التي سيتم نقلها إلى المصالح اللاممركزة للدولة على مستوى جهة : .......................................

السنة الأولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جرد جميع الاختصاصات والصلاحيات الموكولة إلى المصالح المركزية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

جرد الاختصاصات والصلاحيات والمهام التي سيتم نقلها إلى المصالح اللاممركزة للدولة على مستوى عمالة أو إقليم : ..............................

السنة الأولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- المحور الثاني : الإختصاصات التي يمكن أن تكون موضوع تفويض الى المصالح اللاممركزة للدولة على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم

 

جرد جميع الاختصاصات والصلاحيات الموكولة إلى المصالح المركزية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

جرد الاختصاصات والصلاحيات والمهام التي يمكن أن تكون موضوع تفويض الى المصالح اللاممركزة للدولة على مستوى جهة : .......................................

السنة الأولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

جرد جميع الاختصاصات والصلاحيات الموكولة إلى المصالح المركزية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

جرد الاختصاصات والصلاحيات والمهام التي يمكن أن تكون موضوع تفويض الى المصالح اللاممركزة للدولة على مستوى عمالة أو إقليم : ..............................

السنة الأولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - المحور الثالث : توزيع الموارد البشرية بين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم

 

توزيع الموارد البشرية بين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة على مستوى الجهة

الهيآت

(المشتركة/ الخاضعة لأنظمة خاصة...)

 

الإدارة المركزية

 

المصالح اللاممركزة للدولة على مستوى جهة : .........................................

السنة الأولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

الوضعية الحالية

الأهداف المزمع بلوغها

الوضعية الحالية

الأهداف المزمع بلوغها

الوضعية الحالية

الأهداف المزمع بلوغها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توزيع الموارد البشرية بين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة على مستوى العمالة أو الإقليم

الهيآت

(المشتركة/ الخاضعة لأنظمة خاصة....)

 

الإدارة المركزية

المصالح اللاممركزة للدولة على مستوى عمالة أو إقليم : ..........................

السنة الأولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

الوضعية الحالية

الأهداف المزمع بلوغها

الوضعية الحالية

الأهداف المزمع بلوغها

الوضعية الحالية

الأهداف المزمع بلوغها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - المحور الرابع : توزيع الموارد المادية بين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم

 

توزيع الموارد المادية بين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة على مستوى الجهة

الموارد المادية

الإدارة المركزية

المصالح اللاممركزة للدولة على مستوى جهة : ..........................................

السنة الأولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

الوضعية الحالية

الأهداف المزمع بلوغها

الوضعية الحالية

الأهداف المزمع بلوغها

الوضعية الحالية

الأهداف المزمع بلوغها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توزيع الموارد المادية بين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة على مستوى العمالة أو الإقليم

الموارد المادية

الإدارة المركزية

المصالح اللاممركزة للدولة على مستوى عمالة أو إقليم : .................................

السنة الأولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

الوضعية الحالية

الأهداف المزمع بلوغها

الوضعية الحالية

الأهداف المزمع بلوغها

الوضعية الحالية

الأهداف المزمع بلوغها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 -  المحور الخامس : تحديد الأهداف المراد تحقيقها من قبل المصالح اللاممركزة للدولة على مستوى الجهة والعمالة أو الإقليم  في ضوء الاختصاصات التي سيتم نقلها إليها ومؤشرات قياس نجاعة أدائها في تحقيق هذه الأهداف

تحديد الأهداف المراد تحقيقها من قبل المصالح اللاممركزة للدولة

 على مستوى جهة ................................. في ضوء الاختصاصات التي سيتم نقلها إليها

ومؤشرات قياس نجاعة أدائها في تحقيق هذه الأهداف

الهدف رقم 1 :.....................................................

 تحديد مؤشرات قياس نجاعة الأداء لتحقيق هذا الهدف 

المؤشر

وحدة القياس

السنوات

السنة الأولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

المؤشر رقم 1 :..........

 

 

 

 

المؤشر رقم 2 :..........

 

 

 

 

المؤشر رقم 3 :..........

 

 

 

 

 

 

الهدف رقم 2 :.....................................................

 تحديد مؤشرات قياس نجاعة الأداء لتحقيق هذا الهدف

المؤشر

وحدة القياس

السنوات

السنة الأولى

السنة الثانية

السنة الثالثة 

المؤشر رقم 1 :..........

 

 

 

 

المؤشر رقم 2 :..........

 

 

 

 

المؤشر رقم 3 :..........

 

 

 

 

................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................

تحديد الأهداف المراد تحقيقها من قبل المصالح اللاممركزة للدولة

 على مستوى عمالة أو إقليم ............................... في ضوء الاختصاصات التي سيتم نقلها إليها

ومؤشرات قياس نجاعة أدائها في تحقيق هذه الأهداف

الهدف رقم 1 :.....................................................

تحديد مؤشرات قياس نجاعة الأداء لتحقيق هذا الهدف

المؤشر

وحدة القياس

السنوات

السنة الأولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

المؤشر رقم 1 :..........

 

 

 

 

المؤشر رقم 2 :..........

 

 

 

 

المؤشر رقم 3 :..........

 

 

 

 


الهدف رقم 2 :.....................................................
 

تحديد مؤشرات قياس نجاعة الأداء لتحقيق هذا الهدف

المؤشر

وحدة القياس

السنوات

السنة الأولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

المؤشر رقم 1 :..........

 

 

 

 

المؤشر رقم 2 :..........

 

 

 

 

المؤشر رقم 3 :..........

 

 

 

 

 
.........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................