قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»المناشر»مناشر رئيس الحكومة
طباعة
مشاركة
منشور رقم 16-18-د بتاريخ 20 صفر 1440 (30 أكتوبر 2018) متعلق بإلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية.
رقم النص : 16-18-cab نوعية النص : منشور
الموقِّع : سعد الدين العثماني تاريخ التوقيع : 30/10/2018
الموضوع : إلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية