المملكة المغربية
وزارة الاقتصاد والمالية
وإصلاح الإدارة
قائمة المحتويات
البحث
نتائج البحث
بنك المعطيات القانونية
الصفحة الرئيسية
مساعدة
Français
»
بنك المعطيات القانونية
»
المناشر
»
مناشر رئيس الحكومة
Version Française
طباعة
مشاركة
منشور رقم 16-18-د بتاريخ 20 صفر 1440 (30 أكتوبر 2018) متعلق بإلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية.
رقم النص :
16-18-cab
نوعية النص :
منشور
الموقِّع :
سعد الدين العثماني
تاريخ التوقيع :
30/10/2018
الموضوع :
إلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية
المحتوى
هذا المنشور موجود فقط على شكل PDF.