مرسوم رقم 71-18-2 صادر في 18 من شوال 1439 (2 يوليو 2018) بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
رئيس الحكومة ،
بناء على القانون التنظيمي رقم 13-100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 40-16-1 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) ، ولاسيما المادة 50 منه ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 41-16-1 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) ؛
وعلى القانون رقم 17-33 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 45-17-1 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017) ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 68-62 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم وترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 349-02-2 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية ؛
وعلى المرسوم رقم 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية ، كما وقع تغييره ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 29 من رمضان 1439 (14 يونيو 2018) ،
رسم ما يلي :
الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 50 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 13-100، يحدد هذا المرسوم النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يشار إليه فيما يلي من هذا المرسوم "بالمجلس".
المادة 2
يعتبر العاملون بالمجلس في وضعية عادية لممارسة مهامهم بمختلف مصالح المجلس.
ويخضعون لسلطة الرئيس المنتدب للمجلس، الذي يتولى تدبير شؤونهم طبقا لمقتضيات هذا المرسوم وللمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يمارس العاملون بالمجلس، المهام التي تدخل في مجال اختصاصهم، والمنصوص عليها في دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات، تحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس كما يمكن أن تسند لهم مهام أخرى بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.
المادة 3
يؤدي موظفو المجلس والموظفون المنصوص عليهم في البندين 2 و3 من المادة 9 بعده عند تعيينهم، وقبل الشروع في ممارسة مهامهم، اليمين القانونية أمام الرئيس المنتدب للمجلس، وذلك على النحو التالي :
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص ، وأن أحافظ " على السر المهني وأسلك في ذلك مسلك الموظف النزيه".
يجب أن يجدد هذا اليمين بالنسبة لكل موظف توقف عن العمل لمدة لا تقل عن سنة.
المادة 4
تسري على العاملين بالمجلس المقتضيات التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة، مع مراعاة مقتضيات هذا النظام الأساسي.
المادة 5
يعتبر العاملون بالمجلس في وضعية قانونية ونظامية إزاء المجلس.
المادة 6
طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 50 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 13-100 يلتزم العاملون بالمجلس بالتقيد بواجب كتمان السر المهني بخصوص ما يطلعون عليه من معلومات ووثائق بمناسبة مزاولة مهامهم ويبقى هذا الالتزام ساريا ولو بعد انتهاء مدة عملهم بالمجلس.
المادة 7
يخضع العاملون بالمجلس، بصفة إلزامية لتكوين مستمر، تحدد شروط وكيفيات تنظيمه بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.
المادة 8
تحدد مدونة للسلوك والأخلاقيات للعاملين بالمجلس بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.
المادة 9
يتألف العاملون بالمجلس، بالإضافة إلى موظفي المجلس المنصوص عليهم في المادة 10 بعده من :
1- قضاة يوضعون رهن إشارته أو يلحقون لديه طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 13-100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ؛
2- موظفين منتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات ؛
3- موظفين يوضعون رهن إشارته أو يلحقون لديه من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الباب الثاني
الأطر والدرجات
المادة 10
يصنف موظفو المجلس حسب الأطر التالية :
- إطار المحافظين القضائيين ؛
- إطار الأمناء القضائيين ؛
- إطار الأمناء القضائيين المساعدين.
الفرع الأول
إطار المحافظين القضائيين
المادة 11
يشتمل إطار المحافظين القضائيين على أربع درجات:
- محافظ قضائي من الدرجة الثالثة ؛
- محافظ قضائي من الدرجة الثانية ؛
- محافظ قضائي من الدرجة الأولى ؛
- محافظ قضائي من الدرجة الممتازة.
وعلى منصب سام لمحافظ قضائي عام.
المادة 12
تخصص لإطار المحافظين القضائيين الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
الرتب
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
الرتبة الإستثنائية
|
الدرجات
|
الدرجة الثالثة
|
275
|
300
|
326
|
351
|
377
|
402
|
428
|
456
|
484
|
512
|
564
|
الدرجة الثانية
|
336
|
369
|
403
|
436
|
472
|
509
|
542
|
574
|
606
|
639
|
704
|
الدرجة الأولى
|
704
|
746
|
779
|
812
|
840
|
870
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
الدرجة الممتازة
|
870
|
900
|
930
|
960
|
990
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
الفرع الثاني
إطار الأمناء القضائيين
المادة 13
يشتمل إطار الأمناء القضائيين على خمس درجات:
- أمين قضائي من الدرجة الرابعة ؛
- أمين قضائي من الدرجة الثالثة ؛
- أمين قضائي من الدرجة الثانية ؛
- أمين قضائي من الدرجة الأولى ؛
- أمين قضائي من الدرجة الممتازة.
المادة 14
تخصص لإطار الأمناء القضائيين الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
الرتب
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
الدرجات
|
الدرجة الرابعة
|
207
|
224
|
241
|
259
|
276
|
293
|
311
|
332
|
353
|
373
|
-
|
-
|
-
|
الدرجة الثالثة
|
235
|
253
|
274
|
296
|
317
|
339
|
361
|
382
|
404
|
438
|
-
|
-
|
-
|
الدرجة الثانية
|
275
|
300
|
326
|
351
|
377
|
402
|
428
|
456
|
484
|
512
|
564
|
-
|
-
|
الدرجة الأولى
|
336
|
369
|
403
|
436
|
472
|
509
|
542
|
574
|
606
|
639
|
675
|
690
|
704
|
الدجة الممتازة
|
704
|
746
|
779
|
812
|
840
|
870
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
الفرع الثالث
إطار الأمناء القضائيين المساعدين
المادة 15
يشتمل إطار الأمناء القضائيين المساعدين على خمس درجات :
- أمين قضائي مساعد من الدرجة الرابعة ؛
- أمين قضائي مساعد من الدرجة الثالثة ؛
- أمين قضائي مساعد من الدرجة الثانية ؛
- أمين قضائي مساعد من الدرجة الأولى ؛
- أمين قضائي مساعد من الدرجة الممتازة.
المادة 16
تخصص لإطار الأمناء القضائيين المساعدين الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
الرتب
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
الرتبة الإستثنائية
|
الدرجات
|
الدرجة الرابعة
|
137
|
141
|
150
|
157
|
165
|
174
|
183
|
192
|
201
|
220
|
...
|
الدرجة الثالثة
|
151
|
161
|
173
|
185
|
197
|
209
|
222
|
236
|
249
|
262
|
...
|
الدرجة الثانية
|
207
|
224
|
241
|
259
|
276
|
293
|
311
|
332
|
353
|
373
|
...
|
الدرجة الأولى
|
235
|
253
|
274
|
296
|
317
|
339
|
361
|
382
|
404
|
438
|
...
|
الدجة الممتازة
|
275
|
300
|
326
|
351
|
377
|
402
|
428
|
456
|
484
|
512
|
564
|
الباب الثالث
التوظيف والتنقيط والتقييم والترقية
الفرع الأول
التوظيف
المادة 17
يوظف المحافظون القضائيون من الدرجة الثالثة :
1- بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :
- الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية ، في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو في الشريعة ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).
2- مباشرة من بين الحاصلين على دبلوم سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة.
ويمكن، كلما استلزمت حاجيات المصلحة ذلك، تعيين المحافظين القضائيين من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة داخلية تفتح في وجه موظفي المجلس الحاصلين على إحدى الشهادات المشار إليها في هذه المادة، يعلن عنها، بقرار للرئيس المنتدب للمجلس يحدد فيه عدد المناصب المتبارى بشأنها.
المادة 18
يوظف المحافظون القضائيون من الدرجة الثانية :
1- بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :
- الماستر أو الماستر المتخصص ، أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة ، في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو التشريعية ؛
- دبلوم مهندس دولة أو مهندس معماري ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).
2- مباشرة من بين الحاصلين على دبلوم المدرسة العليا للإدارة أو دبلوم السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة أو دبلوم المعهد العالي للإدارة.
ويمكن، كلما استلزمت حاجيات المصلحة ذلك، تعيين المحافظين القضائيين من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة داخلية تفتح في وجه موظفي المجلس الحاصلين على إحدى الشهادات المشار إليها في هذه المادة، يعلن عنها، بقرار للرئيس المنتدب للمجلس يحدد فيه عدد المناصب المتبارى بشأنها.
المادة 19
يمكن أن يعين في منصب محافظ قضائي عام، المحافظون القضائيون من الدرجة الممتازة الذين قضوا 6 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 10% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لمحافظ قضائي من الدرجة الممتازة.
ويتم التعيين باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس وفقا للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا، ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عليه الترسيم في هذا المنصب.
المادة 20
يوظف الأمناء القضائيون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :
- دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو في التشريعية ،
- شهادة التقني المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني في إحدى التخصصات ذات الصلة بمهام موظفي المجلس ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).
ويمكن، كلما استلزمت حاجيات المصلحة ذلك، تعيين الأمناء القضائيين من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة داخلية تفتح في وجه موظفي المجلس الحاصلين على إحدى الشهادات المشار إليها في هذه المادة، يعلن عنها بقرار للرئيس المنتدب للمجلس يحدد فيه عدد المناصب المتبارى بشأنها.
المادة 21
يوظف الأمناء القضائيون من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :
- شهادة التقني المتخصص المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني في إحدى التخصصات ذات الصلة بمهام موظفي المجلس ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).
ويمكن ، كلما استلزمت حاجيات المصلحة ذلك ، تعيين الأمناء القضائيين من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة داخلية تفتح في وجه موظفي المجلس الحاصلين على إحدى الشهادات المشار إليها في هذه المادة ، يعلن عنها ، بقرار للرئيس المنتدب للمجلس يحدد فيه عدد المناصب المتبارى بشأنها.
المادة 22
يوظف الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :
- شهادة نهاية التعليم الثانوي التأهيلي أو شهادة التأهيل المهني المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).
ويمكن ، كلما استلزمت حاجيات المصلحة ذلك ، تعيين الأمناء القضائيين المساعدين من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة داخلية تفتح في وجه موظفي المجلس الحاصلين على إحدى الشهادات المشار إليها في هذه المادة ، يعلن عنها ، بقرار للرئيس المنتدب للمجلس يحدد فيه عدد المناصب المتبارى بشأنها.
المادة 23
يوظف الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :
- شهادة البكالوريا ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).
ويمكن ، كلما استلزمت حاجيات المصلحة ذلك ، تعيين الأمناء القضائيين المساعدين من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة داخلية تفتح في وجه موظفي المجلس الحاصلين على إحدى الشهادات المشار إليها في هذه المادة ، يعلن عنها ، بقرار للرئيس المنتدب للمجلس يحدد فيه عدد المناصب المتبارى بشأنها.
المادة 24
يمكن، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، تحديد تخصصات أخرى إضافة إلى التخصصات المحددة في المواد 17 و18 و20 و21 من هذا المرسوم، حسب حاجيات المجلس، بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.
المادة 25
يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا للمواد 17 و18 و20 و21 و22 و23 أعلاه ، متمرنين ولا يتم ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة من دون أن يعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي.
وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية ، وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.
يخضع المتمرنون ، بصفة إلزامية ، لتكوين تحدد شروطه وكيفيات تنظيمه بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.
ويعفى من التمرين المحافظون القضائيين من الدرجة الثانية المنبثقون عن المحافظين من الدرجة الثالثة.
المادة 26
تفتح المباريات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المواد 20 و21 و22 و23 أعلاه، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة.
ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة.
تفتح المبارتان المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من المادتين 17 و18 أعلاه، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة.
المادة 27
تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات والمباريات الداخلية وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار للرئيس المنتدب للمجلس تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 28
طبقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 50 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 13-100 يمكن للمجلس، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ومن أجل القيام بمهام محددة، التعاقد مع مستشارين وخبراء خارجيين، تحدد وضعيتهم بموجب عقود خاصة.
كما يمكن له أن يشغل بموجب عقود أعوانا، للقيام بمهام تكتسي طابعا مؤقتا وعرضيا، وذلك وفق الكيفيات والشروط المحددة بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.
تؤشر السلطة الحكومية المكلفة بالمالية على القرار والعقود المشار إليها في هذه المادة.
الفرع الثاني
التنقيط والتقييم
المادة 29
دون الإخلال بالمقتضيات التنظيمية المطبقة على الموظفين الملحقين لدى المجلس أو الموضوعين رهن إشارته، تمنح سنويا للعاملين بالمجلس نقطة عددية مصحوبة بتقييم عام حول كفاءتهم وسلوكهم المهني. تدرج هذه النقطة والتقييم في بطاقة تخصص لهذا الغرض، تسمى بطاقة التنقيط والتقييم السنوي. تضاف كل بطاقة إلى الملف الإداري لكل موظف.
تحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس مسطرة تنقيط وتقييم العاملين بالمجلس وكذا نموذج بطاقة التنقيط والتقييم السنوي.
ترجع سلطة التنقيط والتقييم إلى الرئيس المنتدب للمجلس، ويمكنه تفويض هذه السلطة للمسؤولين التسلسليين بهياكل المجلس المنصوص عليها في نظامه الداخلي.
الفرع الثالث
الترقية
المادة 30
تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية، بالنسبة لموظفي المجلس، وفق أنساق الترقي المحددة في الجدول التالي :
الرتبة
|
النسق السريع
|
النسق المتوسط
|
النسق البطيء
|
الرتبة 1 إلى 2
|
سنة
|
سنة
|
سنة
|
الرتبة 2 إلى 3
|
سنة
|
سنة ونصف
|
سنتان
|
الرتبة 3 إلى 4
|
سنتان
|
سنتان ونصف
|
3 سنوات
|
الرتبة 4 إلى 5
|
سنتان
|
سنتان ونصف
|
3 سنوات ونصف
|
الرتبة 5 إلى 6
|
سنتان
|
سنتان ونصف
|
3 سنوات ونصف
|
الرتبة 6 إلى 7
|
سنتان
|
3 سنوات
|
4 سنوات
|
الرتبة 7 إلى 8
|
سنتان
|
3 سنوات
|
4 سنوات
|
الرتبة 8 إلى 9
|
سنتان
|
3 سنوات
|
4 سنوات
|
الرتبة 9 إلى 10
|
سنتان
|
3 سنوات
|
4 سنوات
|
وتتم الترقية في الرتبة بعد الرتبة العاشرة ، بالنسبة للأمناء القضائيين من الدرجة الأولى ، مباشرة كل سنتين.
ويمكن أن يلج الرتبة الاستثنائية بالنسبة للمحافظين القضائيين من الدرجتين الثالثة والثانية وللأمناء القضائيين المساعدين من الدرجة الممتازة والرتبة الحادية عشرة بالنسبة للأمناء القضائيين من الدرجة الثانية ، عن طريق الاختيار ، بعد التقييد في جدول الترقي ، الموظفون الذين قضوا سنتين على الأقل من الخدمة الفعلية بالرتبة العاشرة من درجتهم ، وذلك في حدود 10% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية من الدرجة المعنية.
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية ، بالنسبة للمحافظين القضائيين من الدرجتين الأولى والممتازة وللأمناء القضائيين من الدرجة الممتازة ، مباشرة كل ثلاث سنوات.
تحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس النقط العددية التي تخول الحق في الاستفادة من كل نسق من أنساق الترقي المشار إليها في هذه المادة.
المادة 31
تتم الترقية من درجة إلى الدرجة الموالية داخل نفس الإطار :
1- بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية، في حدود 18% سنويا من عدد الموظفين المستوفين لأقدمية لا تقل عن 6 سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم ؛
2- عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، في حدود 18% سنويا من عدد الموظفين المستوفين لأقدمية لا تقل عن 10 سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم.
غير أن المحافظين القضائيين من الدرجة الثانية والأمناء القضائيين من الدرجة الأولى، تتم ترقيتهم إلى الدرجة الموالية عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 36% سنويا بعد بلوغهم الرتبة السابعة على الأقل واستيفائهم لأقدمية لا تقل عن 5 سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم.
وتتم الترقية إلى درجة محافظ قضائي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، في حدود 36% سنويا من عدد المحافظين القضائيين من الدرجة الأولى المستوفين لأقدمية لا تقل عن 6 سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم.
عندما لا يخول تطبيق نسب حصيص الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو عن طريق الاختيار أي إمكانية للترقي في الدرجة ، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي ؛
3- عن طريق الاختيار ، بعد التقييد في الجدول الترقي وبدون حصيص ، من بين الموظفين الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة في جداول الترقي المشار إليها في البند 2 من هذه المادة.
المادة 32
يرتب في الجدول السنوي للترقي، الموظفون المستوفون للشروط المطلوبة للترقي في الدرجة بالاختيار، حسب الاستحقاق، وذلك وفق معايير تحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.
المادة 33
إن الموظفين الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم الذين يلجون ، طبقا لأحكامه ، درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية ، يعينون في الدرجة الجديدة بالرتبة التي لا تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا مرتبين فيها ، ويحتفظون بالأقدمية في الرتبة حدود مدة النسق السريع للترقي في الرتبة المحددة في الجدول المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه.
أما الموظفون الذين ينتفعون بأكثر من درجتين ، فيرتبون في درجتهم الجديدة بالرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجتهم الأصلية أو يفوقه مباشرة.
غير أنه بالنسبة للمحافظين القضائيين من الدرجة الأولى الذين يلجون الدرجة الممتازة ، والمحافظين القضائيين من الدرجة الثانية الذين يلجون الدرجة الأولى ، والأمناء القضائيين من الدرجة الأولى الذين يلجون الدرجة الممتازة ، فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولى ، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي تم ترتيبهم فيها ، وذلك في حدود سنتين.
وتطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لهذا النظام الأساسي أو لأنظمة أساسية أخرى ، الذي يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم ، مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963).
ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر المذكورين :
- تعتبر الدرجات الرابعة والثالثة والثانية والأولى والممتازة من إطار الأمناء القضائيين المساعدين ، على التوالي ، بمثابة سلاليم الأجور 5 و6 و8 و9 و10 ؛
- تعتبر الدرجات الرابعة والثالثة والثانية والأولى والممتازة من إطار الأمناء القضائيين ، على التوالي بمثابة سلاليم الأجور 8 و9 و10 و11 وخارج السلم ؛
- تعتبر الدرجات الثالثة والثانية والأولى من إطار المحافظين القضائيين على التوالي بمثابة سلاليم الأجور 10 و11 وخارج السلم.
الباب الرابع
نظام التعويضات
المادة 34
- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 627-24-2 بتاريخ 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024) : ج. ر. عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024) ص 4850) :
- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 471-19-2 بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4653) :
يستفيد موظفو المجلس من تعويض عن التدرج الإداري وتعويض عن التوثيق وتعويض عن التأطير تؤدى مبالغها عند نهاية كل شهر، وفق الجدول التالي :
الدرجات
|
المبالغ الشهرية بالدرهم
|
التعويض عن التدرج الإداري
|
التعويض عن التوثيق
|
التعويض عن التأطير
|
ابتداء من فاتح يوليو 2024
|
ابتداء من فاتح يوليو 2025
|
- أمين قضائي مساعد من الدرجة الرابعة
|
3.123
|
3.852
|
1.228
|
-
|
- أمين قضائي مساعد من الدرجة الثالثة
|
3.236
|
3.970
|
1.330
|
-
|
- أمين قضائي مساعد من الدرجة الثانية
وأمين قضائي من الدرجة الرابعة
|
4.081
|
4.785
|
1.740
|
-
|
- أمين قضائي مساعد من الدرجة الأولى
وأمين قضائي من الدرجة الثالثة
|
4.321
|
5.087
|
1.904
|
-
|
- أمين قضائي مساعد من الدرجة الممتازة
وأمين قضائي من الدرجة الثانية
ومحافظ قضائي من الدرجة الثالثة
|
- من الرتبة 1 الى 5
- الرتبة 6 فما فوق
|
4.032
4.045
|
4.794
4.951
|
3.515
3.546
|
-
883
|
- أمين قضائي من الدرجة الأولى
ومحافظ قضائي من الدرجة الثانية
|
- من الرتبة 1 الى 5
- الرتبة 6 فما فوق
|
5.912
6.190
|
6.819
7.071
|
4.808
5.247
|
1.565
4.650
|
- أمين قضائي من الدرجة الممتازة
ومحافظ قضائي من الدرجة الأولى
|
7.263
|
8.201
|
6.560
|
7.850
|
- محافظ قضائي من الدرجة الممتازة
|
8.263
|
9.201
|
8.675
|
8.500
|
لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها أعلاه، وأي تعويض أو مكافأة أو إعانة مهما كان نوعها، باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن مزاولة بعض المهام والإعانة الجزافية المشار إليها في المادة 36 بعده، والمكافأة عن المردودية المشار إليها في المادة 38 بعده.
المادة 35
تخول للموظفين الملحقين لدى المجلس ، المنصوص عليهم في البند 3 من المادة 9 أعلاه ، فيما يتعلق بالأجور ، وضعية مماثلة لتلك المخولة لموظفي المجلس المرتبين في درجات ذات ترتيب استدلالي مماثل للدرجة التي ينتمي إليها الموظف الملحق لدى المجلس.
ويستفيد الموظفون الموضوعون رهن إشارة المجلس المنصوص عليهم في البند 3 من المادة 9 أعلاه ، إضافة إلى أجرتهم المخولة لهم في إطارهم الأصلي ، من تعويض جزافي يساوي مبلغه الفرق بين الأجرة المذكورة والأجرة المخولة لموظفي المجلس المرتبين في درجات ذات ترتيب استدلالي مماثل للدرجة التي ينتمي إليها الموظف الموضوع رهن إشارة المجلس.
المادة 36
يستفيد موظفو المجلس، وكذا الموظفون المنصوص عليهم في البندين 2 و3 من المادة 9 أعلاه، من إعانة جزافية تحدد مقاديرها الإجمالية السنوية وفق الجدول الملحق بهذا المرسوم.
لا يمكن الجمع بين هذه الإعانة الجزافية وإعانة جزافية أخرى من نفس النوع.
المادة 37
يستفيد العاملون بالمجلس من تعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، تحدد مقاديره وشروط الاستفادة منه بموجب مرسوم.
المادة 38
يستفيد العاملون بالمجلس من مكافأة عن المردودية ، لا يتعدى مبلغها السنوي 200 في المائة من أجرتهم الشهرية المؤداة في شهر ديسمبر من كل سنة ، أو عند الاقتضاء ، آخر شهر مؤدى عنه في السنة ، دون احتساب الإعانة الجزافية المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه والمستحقات المؤداة خلال نفس الشهر ، وذلك في حدود غلاف مالي سنوي لا يتعدى 12 في المائة من مجموع الأجور والتعويضات والإعانة الجزافية التي تم صرفها فعليا للموظفين برسم السنة المعنية ، باستثناء التعويضات التمثيلية عن المصاريف.
تصرف المكافأة عن المردودية على مرحلتين ، الأولى عند متم شهر يونيو والثانية عند متم شهر ديسمبر. وتراعى في منحها وتحديد مقاديرها النقطة العددية الممنوحة للعاملين بالمجلس طبقا للمادة 29 أعلاه.
المادة 39
يستفيد العاملون بالمجلس الذين يتنقلون داخل المغرب للقيام بمهمة، من تعويض يومي تحدد مقاديره كما يلي :
الدرجة
|
مبلغ التعويض
|
القضاة من الدرجة الاستثنائية
|
500 درهم
|
القضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة
- المحافظون القضائيون
- الأمناء القضائيون من الدرجات الثانية والأولى والممتازة
- الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجة الممتازة.
- الموظفون الملحقون لدى المجلس والموضوعون رهن إشارته والموظفون المنتمون للأطر المشتركة المرتبين في درجات مماثلة.
|
400 درهم
|
- الأمناء القضائيون من الدرجتين الرابعة والثالثة.
- الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجات الرابعة والثالثة والثانية والأولى.
- الموظفون الملحقون لدى المجلس والموضوعون رهن إشارته والموظفون المنتمون للأطر المشتركة المرتبون في درجات مماثلة.
|
300 درهم
|
المادة 40
يستفيد العاملون بالمجلس الذين يتنقلون خارج المغرب للقيام بمهمة، من تعويض يومي تحدد مقاديره كما يلي :
الدرجة
|
مبلغ التعويض
|
- القضاة من الدرجة الاستثنائية
|
1600درهم
|
- القضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة
- المحافظون القضائيون من الدرجات الثانية والأولى والممتازة
- الأمناء القضائيون من الدرجتين الأولى والممتازة
- الموظفون الملحقون لدى المجلس والموضوعون رهن إشارته والموظفون المنتمون للأطر المشتركة المرتبون في درجات مماثلة.
|
1300 درهم
|
- المحافظون القضائيون من الدرجة الثالثة.
الأمناء القضائيون من الدرجات الرابعة والثالثة والثانية
- الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجات الثانية والأولى والممتازة.
- الموظفون الملحقون لدى المجلس والموضوعون رهن إشارته والموظفون المنتمون للأطر المشتركة المرتبين في درجات مماثلة.
|
1000 درهم
|
- الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجتين الرابعة والثالثة.
- الموظفون الملحقون لدى المجلس والموضوعون رهن إشارته والموظفون المنتمون للأطر المشتركة المرتبين في درجات مماثلة.
|
700 درهم
|
المادة 41
يستفيد العاملون بالمجلس من التعويضات الكيلومترية طبقا للشروط المعمول بها بالنسبة لموظفي الدولة.
الباب الخامس
مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 42
تسند مهام المسؤولية بأقطاب وشعب ووحدات المجلس ، للقضاة أو المحافظين القضائيين أو الموظفين المرتبين في درجات مماثلة ، الحاصلين على شهادة الإجازة على الأقل أو ما يعادلها والذين يتوفرون، بهذه الصفة ، على ما لا يقل عن عشر سنوات من الخدمة بالنسبة لرئيس قطب، وست سنوات بالنسبة لرئيس شعبة ، وأربع سنوات بالنسبة لرئيس وحدة.
كما يمكن، إضافة إلى ذلك ، اشتراط أن يكون المترشح لأي منصب من المناصب المذكورة قد شغل سابقا ولمدة محددة منصبا من مناصب المسؤولية المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل ، أو التوفر على تجربة مهنية في مجال محدد أو في تخصص معين.
المادة 43
يستفيد العاملون بالمجلس المعينون في مناصب المسؤولية من تعويض عن المهام تحدد مقاديره بقرار للرئيس المنتدب للمجلس، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 44
يمكن إدماج الموظفين الملحقين لدى المجلس، بناء على طلبهم، بقرار للرئيس المنتدب للمجلس، طبقا للمسطرة الجاري بها العمل بالنسبة لموظفي الدولة.
المادة 45
طبقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17-33، تسري مقتضيات هذا النظام الأساسي على موظفي رئاسة النيابة العامة وباقي العاملين بها. ولهذه الغاية، يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة محل الرئيس المنتدب للمجلس في اتخاذ جميع القرارات والإجراءات المخولة للرئيس المنتدب للمجلس بموجب هذا المرسوم.
المادة 46
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2018، إلى كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 18 من شوال 1439 (2 يوليو 2018).
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية ،
الإمضاء : محمد بنعبد القادر.
جدول ملحق
يتعلق بتحديد المقادير الإجمالية السنوية للإعانة الجزافية
الممنوحة لموظفي المجلس
الدرجات
|
المبلغ السنوي الأقصى (بالدرهم)
|
- الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجة الرابعة والموظفون المرتبون في الدرجات المماثلة
|
3600
|
- الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجة الثالثة والموظفون المرتبون في الدرجات المماثلة
|
3600
|
- الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجة الثانية والأمناء القضائيون من الدرجة الرابعة والموظفون المرتبون في الدرجات المماثلة
|
6000
|
- الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجة الأولى والأمناء القضائيون من الدرجة الثالثة والموظفون المرتبون في الدرجات المماثلة
|
6600
|
- الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجة الممتازة والأمناء القضائيون من الدرجة الثانية والمحافظون القضائيون من الدرجة الثالثة والموظفون المرتبون في الدرجات المماثلة
|
7800
|
- الأمناء القضائيون من الدرجة الأولى والمحافظون القضائيون من الدرجة الثانية والموظفون المرتبون في الدرجات المماثلة
|
9000
|
- الأمناء القضائيون من الدرجة الممتازة والمحافظون القضائيون من الدرجة الأولى والموظفون المرتبون في الدرجات المماثلة
|
9600
|
- الأمناء القضائيون من الدرجة الممتازة والموظفون المرتبون في الدرجات المماثلة
|
10.200
|