قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»معاهد التكوين
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 172-18-2 صادر في 11 من ذي القعدة 1439 (25 يوليو 2018) يتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية.
رقم النص : 2-18-172 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : سعد الدين العثماني تاريخ النشر : 25/07/2018
رقم الجريدة الرسمية : 6694 تاريخ آخر تعديل : 17/06/2019
الموضوع : مدرسة الوقاية المدنية

المحتوى

مرسوم رقم 172-18-2 صادر في 11 من ذي القعدة 1439 (25 يوليو 2018) يتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية.

رئيس الحكومة ،
بناء على الظهير الشريف رقم 70-17-1 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليو 2018) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء ، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها ؛
وعلى المرسوم رقم 2.18.171 الصادر في 11 من ذي القعدة 1439 (25 يوليو 2018) بتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء ، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها ؛
وعلى المرسوم رقم 1841-57-2 الصادر في 23 من جمادى الأولى 1377 (16 ديسمبر 1957) بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تمارين تداريب تكوين أو دروسا لاستكمال الخبرة ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 176-97-2 الصادر في 14 من شعبان 1418 (15 ديسمبر 1997) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية كما وقع تغييره وتتميمه ، لاسيما بالمرسوم رقم 159-08-2 بتاريخ 19 من محرم 1430 (16 يناير 2009) ؛
وعلى المرسوم رقم 1366- 05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1439 (15 مارس 2018) ؛
وبعد المداولة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 2 شعبان 1439 (19 أبريل 2018)،

رسم ما يلي :

الباب الأول
المهام والتسيير
الفصل الأول
المهام
المادة الأولى

يعاد تنظيم مدرسة الوقاية المدنية، المحدثة بموجب المرسوم رقم 288-83-2 الصادر في 9 جمادى الأولى 1405 (31 يناير 1985)، وفق أحكام هذا المرسوم، وتحمل من الآن فصاعدا اسم "المدرسة الوطنية للوقاية المدنية"، ويشار إليها بعده باسم "المدرسة"
يوجد مقر المدرسة بالدار البيضاء ، ويمكن تعيين مقر آخر أو إحداث فروع جهوية لها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 2

تناط بالمدرسة مهمة تكوين موظفي الوقاية المدنية في المجالات المتعلقة بالوقاية والإنقاذ والإغاثة ومواجهة الأخطار ومكافحة الحوادث والكوارث ، وكذا في الميادين العلمية والتقنية والإدارية المرتبطة بها.
يشتمل هذا التكوين على دروس نظرية وتطبيقية في المجالات المذكورة وعلى تكوين عسكري.
ولهذا الغرض تقوم المدرسة ، في إطار المهام المنوطة بها ، على الخصوص ، بما يلي :
- تنفيذ برامج التكوين الأساسي والتكوين المستمر والتكوين المتخصص ، لفائدة موظفي الوقاية المدنية في التخصصات المرتبطة بمجال عملهم ؛
- القيام بأبحاث ودراسات وتنظيم محاضرات وندوات وورشات ، في مجالات عمل الوقاية المدنية ؛
- تقديم الاستشارات والخبرات لفائدة المديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها بهدف تحسين حكامة مرفق الوقاية المدنية.
كما يمكن للمدرسة ، بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تقوم :
- بإبرام اتفاقيات من أجل تنظيم دورات تكوينية في المجالات المرتبطة بالوقاية المدنية لفائدة الهيئات العمومية أو الخاصة ؛
- وبربط علاقات تعاون وشراكة مع مثيلاتها من مؤسسات التكوين ومع كل هيئة عمومية أو خاصة ، وطنية أو أجنبية ، تعمل في ميدان البحث والتكوين في مجال الوقاية المدنية.
تعد برامج التكوين المشار إليها أعلاه تحت إشراف المديرية العامة للوقاية المدنية ، وتعرض على مجلس التكوين واستكمال الخبرة للمصادقة عليها.

المادة 3

يتولى المدرسة الوطنية للوقاية المدنية نظام داخلي.
يسري هذا النظام على الفئات التالية :
- فئة التلاميذ الضباط ؛
- فئة التلاميذ ضباط الصف ؛
- فئة التلاميذ أعوان الإغاثة ؛
- فئات الضباط وضباط الصف وأعوان الإغاثة الذين يقضون بالمدرسة تدريبا لاستكمال الخبرة. وتحدد قائمة الموظفين الذين يستفيدون من هذا التدريب من قبل المدير العام للوقاية المدنية.

الفصل الثاني
التسيير
المادة 4

يتولى إدارة المدرسة ضابط سام بالوقاية المدنية، يعين بقرار لوزير الداخلية باقتراح من المدير العام للوقاية المدنية.
تخول للمدير كافة السلطات والاختصاصات اللازمة لتسيير المدرسة.
ولهذه الغاية، يقوم على الخصوص بالمهام التالية :
- السهر على تنفيذ برامج ومخططات التكوين ؛
- تتبع ومراقبة الشؤون البيداغوجية والإدارية للمدرسة ؛
- السهر على التقيد بقواعد الانضباط بالمدرسة ؛
- مراقبة التكوين والتداريب الميدانية ؛
- إعداد مشروع النظام الداخلي للمدرسة وعرضه على المجلس الداخلي للمصادقة عليه.
يساعد مدير المدرسة في أداء مهامه :
- ضابط سام ، مدير مساعد ؛
- مجلس التكوين واستكمال الخبرة ؛
- مجلس داخلي ؛
- مجلس تأديبي.

المادة 5

يتولى المدير المساعد، تحت إشراف مدير المدرسة، المهام التالية :
- السهر على تنفيذ وتنسيق برامج ومخططات التكوين ؛
- تتبع تنفيذ مختلف الشؤون البيداغوجية للمدرسة.
كما ينوب عن المدير إذا غاب أو عاقه عائق.

المادة 6

يتكون مجلس التكوين واستكمال الخبرة من الأعضاء التالين :
- وزير الداخلية بصفته رئيسا ، أو من ينوب عنه ؛
- المدير العام للوقاية المدنية ، أو من ينوب عنه ؛
- مديرو الإدارة المركزية بالمديرية العامة للوقاية المدنية ، أو من ينوب عنهم ؛
- مدير المدرسة ؛
- المدير المساعد.
ويمكن أن يضيف المجلس إليه ، بطلب من رئيسه ، وعلى سبيل الاستشارة ، كل شخص يرى فائدة في حضوره.

المادة 7

يبدي مجلس التكوين واستكمال الخبرة رأيه في جميع المسائل والقضايا المتعلقة بسير المدرسة وبتنظيم التكوين، ويقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين ظروف العمل ومستوى التكوين بالمدرسة.
يجتمع مجلس التكوين واستكمال الخبرة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، بدعوة من رئيسه، إما بمبادرة منه أو باقتراح من مدير المدرسة.

المادة 8

يتكون المجلس الداخلي من الأعضاء التالين :
- مدير المدرسة ، بصفته رئيسا ؛
- المدير المساعد ؛
- طبيب المدرسة ؛
- الضباط المكلفون بالتدريب والتأطير.
يبدي المجلس رأيه في جميع القضايا التي تهم التكوين.
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر.
يمكن أن يضم المجلس ، بطلب من رئيسه ، أعضاء آخرين بحكم تجربتهم أو كفاءتهم في القضايا المعروضة على المجلس.

المادة 9

يتكون المجلس التأديبي من :
- مدير المدرسة ، بصفته رئيسا ؛
- المدير المساعد ؛
- الأساتذة والمؤطرون ، المعنيون بالحالة المعروضة على المجلس ؛
- قائد مجموعة التلاميذ المتدربين ؛
- طبيب المدرسة.
يجتمع المجلس التأديبي متى استلزمت الظروف ذلك ، قصد إبداء رأيه وتقديم اقتراحاته إلى المدير العام للوقاية المدنية بخصوص حالات عدم الانضباط الخطيرة التي تعرض عليه.

المادة 10

يتكون الموظفون العاملون بالمدرسة من :
- هيئة التدريس التي تضم مؤطرين ومدربين يعينون من بين موظفي الوقاية المدنية الحاملين للدبلومات أو الشواهد اللازمة والمتوفرين على الكفاءة البيداغوجية الضرورية ؛
- الموظفون الإداريون.
كما يمكن للمدرسة أن تستعين بأساتذة أو بكفاءات من القطاعين العمومي أو الخاص اعتبارا لتجربتهم وخبرتهم ، لتدريس بعض المواد أو لتأطير بعض الأنشطة. وتؤدى التعويضات عن هذه الدروس على أساس المقادير والشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

الباب الثالث
تنظيم أسلاك التكوين
المادة 11

تتولى المدرسة تنظيم أسلاك التكوين التالية :
- سلك التكوين الأساسي للتلاميذ الضباط وضباط الصف وأعوان الإغاثة ؛
- سلك التكوين المتخصص ؛
- سلك التكوين المستمر.
تستغرق مدة الدراسة بسلك التكوين الأساسي :
- سنتين بالنسبة للتلاميذ الضباط ؛
- سنة واحدة بالنسبة لضباط الصف وأعوان الإغاثة.

المادة 12

يتم القبول بسلك التكوين الأساسي بالنسبة للتلاميذ الضباط، بعد اجتياز مباراة تفتح في وجه :
1 - المترشحين الحاصلين على :
- الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم رقم 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية ، كما وقع تغييره ؛
2 - ضباط الصف وأعوان الإغاثة الذين قضوا على الأقل 8 سنوات من الخدمة، وذلك في حدود 15% من المناصب المالية المخصصة للتلاميذ الضباط، الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات المشار إليها في البند 1 من هذه المادة.

المادة 13

يتم القبول بسلك التكوين الأساسي بالنسبة للتلاميذ ضباط الصف، بعد اجتياز مباراة تفتح في وجه :
1. المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية :
- الباكالوريا والحاصلين على رخصة السياقة من الصنف (ب) أو (ج) أو (د) ؛
- دبلوم مرشد اجتماعي مسلم من المعهد الوطني للعمل الاجتماعي ؛
- شهادة التقني المتخصص المسلمة من إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) ؛
2. أعوان الإغاثة، الذين قضوا على الأقل 8 سنوات من الخدمة، وذلك في حدود 15% من المناصب المالية المخصصة للتلاميذ ضباط الصف، والحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات المشار إليها في البند 1 من هذه المادة.

المادة 14

يتم القبول بسلك التكوين الأساسي بالنسبة للتلاميذ أعوان الإغاثة، بعد اجتياز مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :
- شهادة التعليم الإعدادي والحاصلين على رخصة السياقة من صنف (ب) أو (ج) أو (د) ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).

المادة 15

تخضع ملفات الترشيح لولوج سلك التكوين الأساسي للتلاميذ الضباط وضباط الصف وأعوان الإغاثة لانتقاء أولي وفق معايير تحدد من قبل المدير العام للوقاية المدنية. ولا يستدعى لاجتياز المباراة سوى المترشحون الذين تم قبول ملفاتهم.

المادة 16

تحدد كيفيات إجراء مباريات الولوج لسلك التكوين الأساسي للتلاميذ الضباط والتلاميذ ضباط الصف وأعوان الإغاثة، ونظام الدراسة والامتحانات وكيفيات التقييم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 17

طبقا لأحكام المادة 19 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.17.70 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليو 2018)، يخضع التلاميذ الضباط وضباط الصف وأعوان الإغاثة، في إطار سلك التكوين الأساسي بالمدرسة، لتكوين عسكري تحدد كيفيات تنظيمه بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية وبإدارة الدفاع الوطني.

المادة 18

يجتاز التلاميذ الضباط وضباط الصف وأعوان الإغاثة ، عند نهاية الدراسة بسلك التكوين الأساسي امتحان نهاية التكوين المهني والعسكري يتم على إثره :
- تعيين التلاميذ الناجحين ضمن الفئات الخاصة بهم وفق أحكام المواد 13 و14 و15 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.70 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليو 2018) ؛
- فصل التلاميذ الذين رسبوا أو إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي ، ما لم يتم ، بقرار للمدير العام للوقاية المدنية ، وباقتراح من المجلس الداخلي للمدرسة ، وحسب كل حالة على حدة ، تمديد تكوينهم لمدة سنة إضافية.
عند انتهاء السنة الإضافية ، يتم تعيين التلاميذ الناجحين وفق الكيفيات المنصوص عليها في البند الأول من الفقرة الأولى أعلاه ، وفصل التلاميذ الذين رسبوا أو إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي.

المادة 19

طبقا لأحكام المادة 17 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.70 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليو 2018)، يخضع الأطباء والممرضون لتكوين متخصص وعسكري. تحدد كيفيات تنظيم التكوين العسكري في القرار المشترك المشار إليه في المادة 17 أعلاه.

المادة 20

تحدد شروط وكيفيات تنظيم سلكي التكوين المستمر والمتخصص ومدتهما بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 21

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية شروط وكيفيات تنظيم التكوين الخاص الذي يخضع له ملازمو الوقاية المدنية المتفرعون من سلك ضباط الصف، والمنصوص عليه في المادة 40 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.70 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليو 2018).

المادة 22

يختتم كل سلك من سلكي التكوين المستمر والمتخصص بشهادة أو دبلوم.
يحدد نموذج الشهادة والدبلوم وكذا كيفيات منحهما بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 23

- (نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم  رقم 204-19-2  بتاريخ 10 شوال 1440 (14 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6787 بتاريخ 13 شوال 1440 (17 يونيو 2019) ص 4478 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2019) :

يدمج اليلاميذ الضباط برتبة مساعد أول للوقاية المدنية، الدرجة الأولى، ويحتفظون بهذه الرتبة طيلة مدة التكوين ويتقاضون الأجرة المنفذة لها.
ويدمج التلاميذ ضباط الصف برتبة عريف أول الوقاية المدنية، الدرجة الأولى، ويحتفظون بهذه الرتبة طيلة مدة التكوين ويتقاضون الأجرة المنفذة لها.
ويدمج التلاميذ أعوان الإغاثة برتبة عريف الوقاية المدنية، الدرجة الأولى، ويحتفظون بهذه الرتبة طيلة مدة التكوين ويتقاضون الأجرة المنفذة لها.

الباب الرابع
مقتضيات مختلفة وانتقالية
المادة 24

يوقع المترشحون المقبولون بالمدرسة بصفة تلاميذ ضباط أو تلاميذ ضباط صف أو تلاميذ أعوان الإغاثة ، وكذا الأطباء والممرضون المشار إليهم في المادة 2 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.70 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليو 2018) التزاما بالعمل في الوقاية المدنية مدة لا تقل عن ثمان (8) سنوات ابتداء من تاريخ تعيينهم.
ويلزم كل موظف لم يحترم مقتضيات هذا الالتزام ، بأن يرجع لفائدة الخزينة العامة للمملكة ، كامل المبالغ والأجور التي استفاد منها أثناء مرحلة التكوين ، إضافة إلى نسبة 8% منها عن كل سنة من الخدمة غير المنجزة أو جزء من السنة.

المادة 25

يمكن أن يقبل بالمدرسة المترشحون الحاملون لجنسيات أجنبية المقترحون من طرف حكوماتهم والمقبولون من طرف السلطات المغربية المختصة، طبقا لنفس الشروط المقررة للطلبة المغاربة.

المادة 26

يستمر المؤطرون والمستفيدون من دورات التكوين في الاستفادة، خلال مدة هذه الدورات، من الأجور المطابقة لوضعيتهم النظامية وغيرها من التعويضات المحدثة بموجب النصوص الجاري بها العمل.

المادة 27

يخضع موظفو الوقاية المدنية الذين يتم تعيينهم لمتابعة التكوين بالمدرسة، طيلة مدة تكوينهم، لمقتضيات النظام الداخلي للمدرسة.

المادة 28

تسلم اللوازم والوثائق البيداغوجية إلى التلاميذ بالمجان. وتدرج مصاريف التكوين في باب التكاليف في ميزانية المدرسة، وفق النصوص الجاري بها العمل.

المادة 29

طبقا لأحكام المادة 71 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.70 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليو 2018) تحدد كيفيات وشروط تنظيم الدروس والتداريب العسكرية التي تشتمل عليها الدورات الخاصة للتكوين المنصوص عليها في المادة المذكورة، في القرار المشترك المشار إليه في المادة 17 أعلاه.

المادة 30

يدخل هذا المرسوم، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 288-83-2 الصادر في 9 جمادى الأولى 1405 (31 يناير 1985) بإحداث وتنظيم مدرسة الوقاية المدنية.
غير أن الملازمين المتدربين والرقباء المتدربين الذين يوجدون، في هذا التاريخ، في طور التكوين بالمدرسة، يظلون خاضعين لمقتضيات المرسوم المذكور رقم 288-83-2 إلى حين انتهاء مدة تكوينهم. ويخضعون لتكوين عسكري وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.

المادة 31

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 11 من ذي القعدة 1439 (25 يوليو 2018).

الإمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية ،
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية ،
الإمضاء : محمد بنعبد القادر.