مرسوم رقم 2.17.635 صادر في 20 من شوال 1439(4 يوليو 2018) في شأن تنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات.
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 90 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، و لاسيما الفصل 22 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 145-16-2 الصادر في 7 شوال 1437 (12 يوليو 2016) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 218-97-2 بتاريخ 18 من شعبان 1418 (9 ديسمبر 1997) بتطبيق القانون رقم 81-05 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 246-82-2 بتاريخ 11 من رجب 1042 (6 ماي 1982) والقانون رقم 92-07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 30-92-1 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414(10 سبتمبر 1993).؛
وعلى الأنظمة الأساسية الخاصة بالهيئات المشتركة بين الإدارات.
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1439 (فاتح مارس 2018)،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
يمكن، وفق الكيفيات المحددة في هذا المرسوم، للإدارات التي قررت ذلك، تنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات، باستثناء هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، وهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وهيئة الأطباء البياطرة، وهيئة الممرضين وتقنيي الصحة.
المادة 2
مع مراعاة أحكام هذا المرسوم، يخضع تنظيم المباريات الموحدة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، للمقتضيات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.621 الصادر في28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011).
المادة 3
توجه الإدارات العمومية المعنية، قبل 30 يوليو من كل سنة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، لائحة بأعداد المناصب المراد فتحها للتباري لولوج كل درجة من الدرجات المنتمية إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات المعنية، وكذا التخصصات المطلوبة، وذلك حسب الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات للإدارات المعنية بالمباراة الموحدة، أو الدليل المرجعي الشامل لوظائف وكفاءات الإدارة، عند الاقتضاء.
وتنظم المباريات الموحدة ابتداء من شهر نوفمبر من السنة المعنية.
المادة 4
يتعين، كلما كان ذلك في الإمكان، استعمال الوسائل المعلوماتية في مختلف مراحل المباريات الموحدة، لاسيما في الإعلان عن المباريات، واستقبال ودراسة ملفات الترشيح، واستدعاء المترشحين وإجراء الاختبارات وتصحيحها.
وتحدد شروط وإجراءات تنظيم المباريات الموحدة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 5
مع مراعاة أحكام هذا المرسوم، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية القيام بالتدابير والإجراءات الموكولة إلى السلطة المعهود إليها بتنظيم المباراة، المحددة في المرسوم المشار إليه أعلاه، رقم 2.11.621 الصادر في28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) ولاسيما:
- الإعلان عن فتح المباراة الموحدة؛
- استقبال الترشيحات؛
- إجراء الانتقاء الأولي بناء على دراسة ملفات المترشحين؛
- حصر ونشر لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات. ويعتبر هذا النشر بمثابة استدعاء للمعنيين بالأمر؛
- الإعلان عن لائحة المترشحين الناجحين في المباراة الموحدة ولائحة الانتظار.
المادة 6
تحدث لجنة للإشراف على تنظيم المباراة الموحدة، يرأسها ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، وتضم في عضويتها، بالإضافة الى ممثل وزارة الاقتصاد والمالية، ممثلين عن الوحدات الإدارية المكلفة بتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية المعنية بالمباراة الموحدة.
يعين أعضاء هذه اللجنة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، باقتراح من الإدارات العمومية المعنية.
المادة 7
يعهد إلى لجنة الإشراف على تنظيم المباراة الموحدة، بتتبع كافة الإجراءات والعمليات المتعلقة بتنظيم المباراة الموحدة، وكذا القيام بالتحضيرات المادية المرتبطة بذلك، لاسيما:
- تحديد الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتنظيم المباراة الموحدة؛
- إعداد البرمجة الزمنية للعمليات المرتبطة بالمباراة الموحدة؛
- تحديد مراكز إجراء الاختبارات على المستوى المركزي، وعلى المستويين الجهوي واللاممركز، عند الاقتضاء؛
- التحقق من توفر المترشحين على الشروط المطلوبة.
المادة 8
تتألف لجنة المباراة الموحدة، لزوما، من عضو أو أعضاء ينتمون إلى القطاع المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، من بينهم رئيس اللجنة، ومن أعضاء ينتمون إلى الإدارات العمومية المعنية بالمباراة الموحدة، باقتراح من هذه الإدارات.
ويجب أن تضم هذه اللجنة أعضاء آخرين ينتمون إلى إدارات عمومية أخرى أو من خارج الإدارة.
ويعين أعضاء هذه اللجنة بقرار لرئيس الحكومة، يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
ويتعين أن تراعى في تعيين هؤلاء الأعضاء معايير النزاهة، والاستقلالية، والحياد، والكفاءة، والتجربة المهنية في المجالات ذات الصلة بالتخصصات المطلوبة.
المادة 9
يعين أعضاء لجنة أو لجان الحراسة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، باقتراح من الإدارات العمومية المعنية بالمباراة الموحدة.
المادة 10
يمكن، بقرار لرئيس الحكومة، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، تفويض القيام ببعض أو بكل التدابير والإجراءات والعمليات أو اتخاذ القرارات المشار إليها في المواد 5 و7 و9 أعلاه، إلى هيئة عمومية أخرى.
المادة 11
تحصر لجنة المباراة الموحدة لوائح المترشحين الناجحين في هذه المباراة برسم كل تخصص من التخصصات المطلوبة، حسب الاستحقاق.
المادة 12
تتولى لجنة المباراة الموحدة، علاوة على المهام المسندة إليها بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011)، تحديد المترشحين الناجحين في هذه المباراة
ولتحديد المترشحين الذين يتم تعيينهم بكل إدارة عمومية معنية من بين هؤلاء مع مراعاة حاجياتها المعبر عنها طبقا للمادة 3 أعلاه، تقوم لجنة المباراة الموحدة، كلما كان ذلك في الإمكان بتقسيم كل لائحة من لوائح المترشحين الناجحين في هذه المباراة، الى ثلاث فئاة، حسب الإستحقاق :
- الفئة 1: تضم الثلث (3/1) الأول من المترشحين الناجحين؛
- الفئة 2: تضم ثلث (3/1) المترشحين الناجحين المرتبين بعد الفئة 1؛
- الفئة 3: تضم ثلث (3/1) المترشحين الناجحين المرتبين بعد الفئة 2.
ويراعى في توزيع المترشحين المعنيين على الإدارات المعنية انتمائهم إلى هذه الفئات الثلاث، وذلك بنسبة الثلث (3/1) من كل فئة، كلما كان ذلك في الإمكان.
ويتم اختيار المترشحين من كل فئة، بالاتفاق بين الإدارات المعنية أو عن طريق القرعة، عند الاقتضاء.
المادة 13
تنشر لوائح المترشحين الناجحين في المباراة الموحدة ولوائح الانتظار على بوابة التشغيل العموميwww.emploi-public.ma ، وعلى المواقع الالكترونية للإدارات العمومية المعنية، وتعلق بمقر السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 14
تقوم الإدارات العمومية المعنية بالمباراة الموحدة، بتنسيق مع مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، باستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بالعمل، بعد التحقق من جديد من استيفائهم للشروط المطلوبة للتوظيف، وعند الاقتضاء، باستدعاء المترشحين المسجلين في لائحة الانتظار من أجل تعويض المترشحين المتخلفين أو المتخلين عن مناصبهم أو الذين ثبت عدم توفرهم على الشروط المذكورة، وذلك قبل تعيينهم.
المادة 15
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط، في 20 من شوال 1439 (4 يوليو 2018).
الإمضاء: سعد الذين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف
بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية،
الإمضاء: محمد بنعبد القادر.