مرسوم رقم 765-17-2 صادر في 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018) يتعلق بإدماج بعض المتصرفين التابعين لوزارة الشغل والإدماج المهني ضمن هيئة تفتيش الشغل.
رئيس الحكومة ،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 377-06-2 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 69-08-2 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 292-11-2 الصادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 24 من ربيع الآخر 1439 (12 يناير 2018)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يدمج ، بناء على طلبهم ، الموظفون المرتبون في درجات متصرف من الدرجة الثالثة ومتصرف من الدرجة الثانية ومتصرف من الدرجة الأولى التابعون لوزارة الشغل والإدماج المهني ، المنتقون من طرف لجنة الانتقاء المنصوص عليها في المادة 3 أدناه ، بعد خضوعهم للتكوين المشار إليه في المادة 4 من هذا المرسوم ، في الدرجات المماثلة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 69-08-2 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ، وذلك على النحو التالي :
- المتصرفون من الدرجة الثالثة في درجة مفتش الشغل من الدرجة الثالثة ؛
- المتصرفون من الدرجة الثانية في درجة مفتش الشغل من الدرجة الثانية ؛
- المتصرفون من الدرجة الأولى في درجة مفتش الشغل من الدرجة الأولى.
المادة 2
يحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرقم الاستدلالي والأقدمية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ إدماجهم.
ويعتد بالخدمات المؤداة بصفة متصرف من الدرجة الثالثة ومتصرف من الدرجة الثانية ومتصرف من الدرجة الأولى كما لو كان أداؤها قد تم على التوالي بصفة مفتش للشغل من الدرجة الثالثة ومفتش للشغل من الدرجة الثانية ومفتش من الدرجة الأولى.
المادة 3
يتم انتقاء الموظفين المرشحين للإدماج من طرف لجنة انتقاء، تحدث بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، من بين الموظفين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، الحاصلين على الأقل على شهادة الإجازة أو ما يعادلها والذين يلتزمون كتابة بالعمل في المصالح الخارجية التابعة للوزارة حسب حاجيات المصلحة.
يحدد عدد الموظفين الذين يمكن إدماجهم في ثلاثين (30) موظفا.
المادة 4
يخضع المتصرفون من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، الذين تم انتقاؤهم لتكوين تحدد شروط وكيفيات تنظيمه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 5
يتم إدماج الموظفين الذين تم انتقاؤهم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل والإدماج المهني، وفقا لاستنتاجات لجنة للإدماج تتألف من ممثلين عن :
-السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ؛
-السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛
-السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
ويعين هؤلاء الموظفون بعد إدماجهم ، لمزاولة مهام تفتيش الشغل ، بالمصالح الخارجية التابعة للوزارة.
المادة 6
يسند تنفيذ هذا المرسوم، إلى وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، كل واحد منهم فيما يخصه، ويعمل به خلال سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018).
الإمضاء سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الشغل والإدماج المهني ،
الإمضاء : محمد يتيم.
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية ،
الإمضاء : محمد بنعبد القادر.