قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»المناشر»مناشر رئيس الحكومة
طباعة
مشاركة
منشور رقم 4-18-د متعلق بتحديد مفعول تمديد حد سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
رقم النص : 4-18-cab نوعية النص : منشور
الموقِّع : سعد الدين العثماني تاريخ التوقيع : 18/03/2018
الموضوع : تمديد حد سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.