قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية رقم 17-2136 صادر في 2 ذي الحجة 1438 (24 أغسطس 2017) بترتيب المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة قصد منح التعويض عن المهام.
رقم النص : 2136-17 نوعية النص : قرار
الموقِّع : محمد بنعبد القادر تاريخ النشر : 24/08/2017
رقم الجريدة الرسمية : 6650 تاريخ آخر تعديل : 22/02/2018
الموضوع : منح التعويض عن المهام

المحتوى

قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية رقم 17-2136 صادر في 2 ذي الحجة 1438 (24 أغسطس 2017) بترتيب المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة قصد منح التعويض عن المهام. 

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية ،
بناء على المرسوم رقم 616-80-2 بتاريخ 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية ؛
وعلى المرسوم رقم 201-03-2 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 622-10-2 الصادر في 24 من شوال 1432 (23 سبتمبر 2011) المتعلق بإعادة تنظيم المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة،
قرر ما يلي:

المادة الأولى

يرتب المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة في الصنف "أ" المنصوص عليه في الفصل 4 من المرسوم رقم 616-80-2 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) المشار إليه أعلاه قصد منح التعويض عن المهام.

المادة الثانية

تحدد قائمة المهام التي تخول مزاولتها الحق في الاستفادة من التعويض عن المهام المشار إليه أعلاه كما يلي :
- مدير المعهد : يتقاضى التعويض عن مزاولة المهام الممنوح لمديري الإدارات المركزية ؛
- الكاتب العام للمعهد والمديران المساعدان : يتقاضون التعويض عن مزاولة المهام الممنوح لرؤساء الأقسام بالإدارات المركزية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ تعيين المعنيين بالأمر.

وحرر بالرباط في 2 ذي الحجة 1438 (24 أغسطس 2017).
الإمضاء : محمد بنعبد القادر.