المملكة المغربية
وزارة الاقتصاد والمالية
وإصلاح الإدارة
قائمة المحتويات
البحث
نتائج البحث
بنك المعطيات القانونية
الصفحة الرئيسية
مساعدة
Français
»
بنك المعطيات القانونية
»
المناشر
»
مناشر رئيس الحكومة
Version Française
طباعة
مشاركة
منشور رقم 2-18-د بتاريخ 30 ربيع الثاني 1439 (18 يناير 2018) متعلق بتلقي المؤسسات والمقاولات العمومية ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها.
رقم النص :
2-18-cab
نوعية النص :
منشور
الموقِّع :
سعد الدين العثماني
تاريخ التوقيع :
18/01/2018
الموضوع :
تلقي المؤسسات والمقاولات العمومية ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها
المحتوى
هذا المنشور موجود فقط على شكل PDF.