قرار لوزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة رقم 17-1656 صادر في 27 من رمضان 1438 (22 يونيو 2017) بإحداث وتنظيم المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة -قطاع الطاقة والمعادن-
وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ،
بناء على الظهير الشريف رقم 351-59-1 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) بشأن التقسيم الإداري للمملكة ، كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 716-15-2 الصادر في 9 ذي الحجة 1436 (23 سبتمبر 2015) ؛
وعلى المرسوم رقم 40-15-2 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015) بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها ، كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 203-17-2 الصادر في فاتح شعبان 1438 (28 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ؛
وعلى المرسوم رقم 541-14-2 الصادر في 11 من شوال 1435 (8 أغسطس 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة - قطاع الطاقة والمعادن - كما وقع تغييره وتتميمه ، ولاسيما المادة 15 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 1369-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 681-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تشتمل المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة -قطاع الطاقة والمعادن -على :
- المديريات الجهوية للطاقة والمعادن ؛
- المديريات الإقليمية للطاقة والمعادن.
المادة 2
تحدد قائمة المديريات الجهوية والإقليمية لقطاع الطاقة والمعادن ومقراتها وكذا دوائر نفوذها الترابي وفق الجدول المرفق بهذا القرار.
الباب الأول
المديريات الجهوية للطاقة والمعادن
الفرع الأول
اختصاصات المديريات الجهوية للطاقة والمعادن
المادة 3
تتولى المديريات الجهوية للطاقة والمعادن ، إضافة إلى تدبيرها الإداري والمالي وفق توجيهات السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن وفي حدود نفوذها الترابي ، وتحت إشراف الكاتب العام للوزارة المهام التالية :
- تنفيذ سياسة الوزارة على الصعيد الجهوي في ميادين الطاقة والمعادن والجيولوجيا ؛
- السهر على تأمين التزويد بالطاقة وتلبية الحاجيات المحلية منها بالجودة المطلوبة والسلامة اللازمة ؛
- السهر على تأمين الحماية البيئية بالمنشآت المعدنية والطاقية بتنسيق مع القطاعات المعنية ؛
- المساهمة في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الطاقة والمعادن والجيولوجيا ؛
- تتبع وتنسيق عمل كافة المصالح اللاممركزة التابعة للوزارة ؛
- إعداد مشروع الميزانية القطاعية السنوية بالجهة بتنسيق مع الإدارة المركزية ؛
- تنفيذ وتتبع إنجاز الميزانية القطاعية السنوية بالجهة وتقييمها ؛
- إعداد مخططات عمل الوزارة على مستوى الجهة ، لتنمية قطاع الطاقة والمعادن والجيولوجيا وبرمجتها وتتبع إنجازها ؛
- اقتراح برنامج العمل السنوي للمديرية الجهوية وإعداد التقرير السنوي الخاص بإنجازاتها ؛
- إعداد وإنجاز قواعد المعطيات الخاصة بالفاعلين بالقطاعين العام والخاص في مجال الطاقة والمعادن والجيولوجيا ؛
- إنجاز الأشغال المتعلقة بالتخريط الجيولوجي والمحافظة على التراث الجيولوجي ؛
- المساهمة في مراقبة برامج الأشغال الجيولوجية التي ينجزها الأغيار لحساب مديرية الجيولوجيا ؛
- تدبير وتحيين قاعدة المعطيات الجيوعلمية والتراث الجيولوجي والمكامن المعدنية والصخور الصناعية والمياه المعدنية ؛
- إعداد وإنجاز الإحصائيات والمؤشرات الطاقية والمعدنية والجيولوجية ؛
- تتبع إنجاز المشاريع المتعلقة بتطوير البحث والتنقيب عن الهيدروكاربورات والمعادن والاستغلال المعدني ؛
- قيادة وإنجاز المشاريع المتعلقة بتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وإنجاز المنشآت البترولية ووقود الغاز الطبيعي المسال وبرمجتها وتتبعها ؛
- السهر على تفعيل فعالية برامج التحكم في الطاقة وبرامج تنمية الطاقات المتجددة وتقييمها ؛
- السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات الطاقة والمعادن والجيولوجيا ؛
- خلق وتعزيز الشراكات مع الجماعات الترابية والسلطات المحلية ، بعد التنسيق مع مصالح الإدارة المركزية ؛
- تقديم المساعدة والتأطير التقنيين لفائدة الجهات والجمعيات والهيئات والتعاونيات المعنية أو ذات الصلة بالأنشطة الطاقية والمعدنية والجيولوجية ؛
- المشاركة في إنجاز المشاريع المندمجة ، الرامية إلى انسجام والتقائية السياسات والبرامج العمومية على المستوى الجهوي فيما يهم مجال اختصاص القطاع ؛
- مواكبة الجهات في إعداد برنامج التنمية الجهوية ، فيما يهم قطاعات الطاقة والمعادن والجيولوجية ؛
- جرد المنشآت والثروات المعدنية والطاقية والجيولوجية الموجودة داخل نفوذها الترابي ؛
- إعداد تقرير سنوي للأنشطة المعدنية والطاقية على الصعيد الجهوي وجرد حصيلتها.
وتقوم المديريات الجهوية بالمهام المذكورة وفق برنامج عمل محدد باتفاق مع الإدارة المركزية على أساس مبادئ التخطيط الاستراتيجي المرتكز على نجاعة الأداء وتحديد المؤشرات وتقديم الحساب
الفرع الثاني
تنظيم المديريات الجهوية للطاقة والمعادن
المادة 4
تشتمل المديرية الجهوية للطاقة والمعادن بالرباط على مصلحتين كما يلي :
- مصلحة الطاقة ؛
- مصلحة المعادن.
تشتمل المديريات الجهوية للطاقة والمعادن بطنجة والدار البيضاء وكلميم والعيون على مصلحتين كما يلي :
- مصلحة الطاقة ؛
- مصلحة المعادن والجيولوجيا.
تشتمل المديريات الجهوية للطاقة والمعادن بوجدة وفاس وبني ملال ومراكش والرشيدية وأكادير والداخلة على المصالح التالية :
- - مصلحة الطاقة ؛
- مصلحة المعادن ؛
- مصلحة الجيولوجيا.
المادة 5
تحدد اختصاصات المصالح التابعة للمديريات الجهوية للطاقة والمعادن كما يلي :
تتولى مصلحة الطاقة القيام بالمهام التالية :
- السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستيراد وتكرير تخزين ونقل وتوزيع المواد البترولية السائلة والغازية وكذا وقود الغاز الطبيعي ؛
- المراقبة الإدارية والتقنية للمنشآت والتجهيزات الطاقية ومراقبة جودة المواد البترولية السائلة والغازية وكذا وقود الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية ؛
- القيام بالأبحاث الميدانية التقنية والإدارية المتعلقة بإحداث وتشغيل محطات الخدمة أو محطات التعبئة ومستودعات ادخار المواد البترولية ومستودعات ادخار قنينات غازات البترول المسالة ومراكز التعبئة ؛
- السهر على تتبع الأوراش والبرامج والمشاريع الطاقية بما فيها الكهربة القروية ومواكبة الفاعلين في المجال الطاقي وخاصة في عمليات توفير الوعاء العقاري الضروري لإنجاز المشاريع الطاقية ؛
- السهر على تأمين التزويد بالمواد البترولية السائلة والغازية وكذا الطاقة الكهربائية ومراقبة مستوى المخزون الجهوي من المواد البترولية السائلة والغازية ؛
- المشاركة في تنظيم مناظرات وملتقيات وحملات تحسيسية متعلقة بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية على صعيد الجهة ؛
- مراقبة الآلات البخارية وآلات الضغط بالغاز ؛
- إعداد ملفات تقنية متعلقة بالكهربة القروية ، وبإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بالأقاليم والجهات المعنية ؛
- المشاركة ، عند الاقتضاء ، في اللجان المحدثة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنجاعة الطاقية فيما يخص المراقبة التقنية للنجاعة الطاقية ودراسة التأثير والافتحاص الطاقيين ؛
- المساهمة في مراقبة الأداء الطاقي ؛
- تشجيع تطوير النجاعة الطاقية.
تتولى مصلحة المعادن القيام بالمهام التالية :
- السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبحث والاستكشاف والاستغلال المعدني ، وبالصحة والسلامة داخل المناجم ؛
- السهر ، بتنسيق مع الجهات المعنية ، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستيراد وتصنيع وتخزين واستعمال المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني وكذا إجراءات السلامة والأمن اللازمة ؛
- السهر على تدبير الموارد المعدنية وبالخصوص منح الرخص المنجمية وتجديدها وتتبع برامج أشغال البحث والاستغلال وبلورة وتنفيذ مخطط التخلي بالنسبة للمناطق والرخص المعدنية المنتهية الصلاحية ؛
- القيام بجرد للتراث المعدني وللمنشآت المعدنية والسهر على مراقبتهما من الناحية التقنية والإدارية ؛
- مواكبة الفاعلين والمستثمرين الوطنيين والأجانب في المجال المعدني ومجال البحث عن المعادن والهيدروكاربورات ؛
- القيام بدور مفتش الشغل داخل المنجم والسهر على احترام المعايير المتعلقة بالبيئة والسلامة وكذا بالتجهيزات والمواد المعدنية والمواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني ؛
- القيام بالتحريات اللازمة وإعداد تقارير ميدانية حول حوادث الشغل بالمناجم.
تتولى مصلحة الجيولوجيا القيام بالمهام التالية :
- المشاركة في تفعيل خارطة الطريق الوطنية للتخريط الجيولوجي ، عبر المساهمة وتتبع إنجاز الخرائط الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية المتعلقة بالجهة ؛
- المساهمة في دراسات الاستكشاف الجيولوجي للموارد المعدنية والطاقية الأرضية وتحت - الأرضية وكذا القشرة الأرضية ؛
- السهر على الحفاظ على المواقع الجيولوجية والمعدنية بتنسيق مع الإدارات المركزية ؛
- المساهمة في الدراسات المتعلقة بتوقع الأخطار الطبيعية ذات المصدر الجيولوجي ، والتقليص من حدتها ؛
- جمع المعطيات المتعلقة بمختلف أشغال البحث والتنقيب ذات أهمية جيولوجية ؛
- القيام بجرد المكامن المعدنية والصخور الصناعية ومواد البناء وصخور التزيين والموارد الطاقية والمياه الحرارية المعدنية.
تتولى مصلحة المعادن والجيولوجيا ، القيام بالمهام الموكولة بموجب هذه المادة إلى مصلحة المعادن وإلى مصلحة الجيولوجيا.
المادة 6
يعتبر المدير الجهوي الرئيس التسلسلي ، على صعيد الجهة ، للمديرين الإقليميين ولكافة المسؤولين والموظفين التابعين لقطاع الطاقة والمعادن.
علاوة على السهر على تنفيذ الاختصاصات الموكولة للمديرية الجهوية للطاقة والمعادن ، والمنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، يتولى المدير الجهوي القيام بالمهام التالية :
- تمثيل الوزارة على المستوى الجهوي ؛
- مراقبة أعمال المديريات الإقليمية والمصالح التابعة لها وبرمجة وتنسيق وتنشيط أعمالها والإشراف على تفعيلها وفق توجيهات السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن وتحت إشراف الكاتب العام للوزارة ؛
- التنسيق مع المديرين المركزيين كل في حدود مهامه.
الباب الثاني
اختصاصات المديريات الإقليمية للطاقة والمعادن
المادة 7
تتولى المديريات الإقليمية للطاقة والمعادن تنفيذ سياسة الوزارة على الصعيد الإقليمي في ميادين الطاقة والمعادن والجيولوجيا في دائرة حدود نفوذها الترابي ، وتحت إشراف المدير الجهوي للطاقة والمعادن ، ولهذا الغرض تقوم بالمهام التالية :
- تمثيل الوزارة على المستوى الإقليمي ؛
- تزويد المديرية الجهوية التابعة لها بالمعلومات والوسائل التي من شأنها أن تساهم في إنجاز المهام المنوطة بها على صعيد الجهة ؛
- تمثيل المديرية الجهوية والمشاركة في مختلف الاجتماعات والأنشطة ذات الصلة بمجال اختصاصها على الصعيدين الإقليمي والمحلي ؛
- القيام بتدبيرها الإداري والمالي وتسيير الموارد البشرية الموضوعة رهن إشارتها ؛
- السهر على تأمين التزود بالطاقة وتلبية الحاجيات المحلية منها بالجودة المطلوبة والسلامة اللازمة ؛
- السهر على تأمين الحماية البيئية بالمنشآت المعدنية والطاقية بتنسيق مع القطاعات المعنية ؛
- المساهمة في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الطاقة والمعادن والجيولوجيا ؛
- اقتراح برنامج العمل السنوي للمديرية الإقليمية وإعداد التقرير السنوي الخاص بإنجازاتها ؛
- إعداد وإنجاز وتحيين قواعد المعطيات الخاصة بالفاعلين بالقطاع العام والخاص في مجال الطاقة والمعادن والجيولوجيا ؛
- إنجاز الأشغال المتعلقة بالتخريط الجيولوجي والمحافظة على التراث الجيولوجي ؛
- المساهمة في مراقبة برامج الأشغال الجيولوجية التي ينجزها الأغيار لحساب مديرية الجيولوجيا ؛
- تدبير وتحيين قاعدة المعطيات الجيوعلمية والتراث الجيولوجي والمكامن المعدنية والصخور الصناعية والمياه المعدنية ؛
- إعداد وإنجاز الإحصائيات والمؤشرات الطاقية والمعدنية والجيولوجية ؛
- تتبع إنجاز المشاريع المتعلقة بتطوير البحث والتنقيب عن الهيدروكاربورات والمعادن والاستغلال المعدني ؛
- قيادة إنجاز المشاريع المتعلقة بتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وإنجاز المنشآت البترولية ووقود الغاز الطبيعي المسال وبرمجتها وتتبعها ؛
- السهر على تفعيل وتقييم فعالية برامج التحكم في الطاقة وبرامج تنمية الطاقات المتجددة ؛
- السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات الطاقة والمعادن والجيولوجيا ؛
- جرد المنشآت والثروات المعدنية والطاقية والجيولوجية الموجودة داخل نفوذها الترابي ؛
- إعداد تقرير سنوي للأنشطة المعدنية والطاقية على الصعيد الإقليمي وجرد حصيلتها.
المادة 8
يعتبر المدير الإقليمي للطاقة والمعادن، الرئيس التسلسلي لكافة المسؤولين والموظفين التابعين لقطاع الطاقة والمعادن، على مستوى النفوذ الترابي للمديرية الإقليمية.
ويتولى علاوة على الاختصاصات الموكولة للمديريات الإقليمية للطاقة والمعادن، تمثيل الوزارة على صعيد العمالة أو الإقليم.
الباب الثالث
مقتضيات مختلفة
المادة 9
من أجل تخويل التعويض عن المهام ، تدخل :
- المديريات الجهوية للطاقة والمعادن والمديريات الإقليمية التابعة للطاقة والمعادن في حكم قسم بالإدارة المركزية ؛
- المصالح التابعة للمديريات الجهوية للطاقة والمعادن في حكم مصلحة بالإدارة المركزية.
المادة 10
يتم التعيين في منصب مدير جهوي للطاقة والمعادن ومدير إقليمي للطاقة والمعادن وكذا رئيس مصلحة طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 681-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011).
المادة 11
ينسخ قرار وزير الطاقة والمعادن رقم 06-247 الصادر في 7 محرم 1427 (6 فبراير 2006) بإحداث وتنظيم المصالح الخارجية لوزارة الطاقة والمعادن وتحديد نفوذها الترابي.
المادة 12
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 من رمضان 1438 (22 يونيو 2017).
الإمضاء : عزيز رباح.
جدول ملحق
بقرار وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة
رقم 17-1656 الصادر في 27 من رمضان 1438 (22 يونيو 2017)
بإحداث وتنظيم المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الطاقة
والمعادن والتنمية المستدامة -قطاع الطاقة والمعادن-
--------------------------
قائمة المديريات الجهوية والمديريات الإقليمية لقطاع الطاقة
والمعادن ومقراتها ودوائر نفوذها الترابي
)- تمم بالمادة الأولى من القرار رقم 18-3779 بتاريخ 5 ربيع الأخر 1440 (13 ديسمبر 2018) : ج. ر عدد 6747 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1440 (28 يناير2019) ص 273):
الجهة
|
المديريات الجهوية للطاقة والمعادن
|
المديريات الإقليمية للطاقة والمعادن
|
النفوذ الترابي
|
طنجة - تطوان -الحسيمة
|
المديرية الجهوية للطاقة والمعادن بطنجة
|
المديرية الإقليمية للطاقة والمعادن بالحسيمة
|
إقليم الحسيمة
|
المديرية الإقليمية للطاقة والمعادن بتطوان
|
عمالة المضيق-الفنيدق
إقليم تطوان
إقليم العرائش
إقليم شفشاون
إقليم وزان
|
|
عمالة طنجة-أصيلة
إقليم الفحص-أنجرة
|
الشرق
|
المديرية الجهوية للطاقة والمعادن بوجدة
|
المديرية الإقليمية للطاقة والمعادن بالناظور
|
إقليم الناظور
إقليم الدريوش
|
المديرية الإقليمية للطاقة والمعادن ببوعرفة
|
إقليم فجيج
|
المديرية الإقليمية للطاقة والمعادن بجرادة |
- إقليم جرادة |
|
عمالة وجدة-أنجاد
إقليم جرادة
إقليم بركان
إقليم تاوريرت
إقليم جرسيف
|
فاس - مكناس
|
المديرية الجهوية للطاقة والمعادن بفاس
|
المديرية الإقليمية للطاقة والمعادن بمكناس
|
عمالة مكناس
إقليم الحاجب
إقليم إفران
|
|
عمالة فاس
إقليم مولاي يعقوب
إقليم صفرو
إقليم بولمان
إقليم تاونات
إقليم تازة
|
الرباط – سلا - القنيطرة
|
المديرية الجهوية للطاقة والمعادن بالرباط
|
المديرية الإقليمية للطاقة والمعادن بالقنيطرة
|
إقليم القنيطرة
إقليم سيدي قاسم
إقليم سيدي سليمان
|
|
عمالة الرباط
عمالة سلا
عمالة الصخيرات-تمارة
إقليم الخميسات
|
بني ملال - خنيفرة
|
المديرية الجهوية للطاقة والمعادن بني ملال
|
المديرية الإقليمية للطاقة والمعادن بخنيفرة
|
إقليم خنيفرة
|
|
إقليم بني ملال
إقليم أزيلال
إقليم الفقيه بن صالح
إقليم خريبكة
|
الدار البيضاء الكبرى-سطات
|
المديرية الجهوية للطاقة والمعادن بالدار البيضاء
|
المديرية الإقليمية للطاقة والمعادن بالمحمدية
|
عمالة المحمدية
عمالة مقاطعات عين السبع-الحي المحمدي
عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي
|
المديرية الإقليمية للطاقة والمعادن بسطات
|
إقليم سطات
إقليم بنسليمان
إقليم برشيد
|
المديرية الإقليمية للطاقة والمعادن بالجديدة
|
إقليم الجديدة
إقليم سيدي بنور
|
|
عمالة الدار البيضاء
إقليم النواصر
إقليم مديونة
|
مراكش - أسفي
|
المديرية الجهوية للطاقة والمعادن بمراكش
|
المديرية الإقليمية للطاقة والمعادن بأسفي
|
إقليم أسفي
إقليم اليوسفية
|
|
عمالة مراكش
إقليم شيشاوة
إقليم الحوز
إقليم قلعة السراغنة
إقليم الصويرة
إقليم الرحامنة
|
درعة - تافيلالت
|
المديرية الجهوية للطاقة والمعادن بالرشيدية
|
المديرية الإقليمية للطاقة والمعادن بورزازات
|
إقليم ورزازات
إقليم تنغير
إقليم زاكورة
|
المديرية الإقليمية للطاقة والمعادن بميدلت
|
إقليم ميدلت
|
|
إقليم الرشيدية
|
سوس - ماسة
|
المديرية الجهوية للطاقة والمعادن بأكادير
|
المديرية الإقليمية للطاقة والمعادن بطاطا
|
إقليم طاطا
|
|
إقليم تارودانت
عمالة أكادير-اداوتنان
عمالة انزكان-ايت ملول
إقليم اشتوكة-ايت باها
إقليم تيزنيت
|
كلميم – واد نون
|
المديرية الجهوية للطاقة والمعادن بكلميم
|
المديرية الإقليمية للطاقة والمعادن بطانطان
|
إقليم طانطان
|
|
إقليم كلميم
إقليم أسا-الزاك
إقليم سيدي إفني
|
العيون – الساقية الحمراء
|
المديرية الجهوية للطاقة والمعادن بالعيون
|
|
إقليم طرفاية
إقليم العيون
إقليم السمارة
إقليم بوجدور
|
الداخلة – وادي الذهب
|
المديرية الجهوية للطاقة والمعادن بالداخلة
|
|
إقليم إوسرد
|
|
إقليم وادي الذهب
|