قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»المناشر»مناشر رئيس الحكومة
طباعة
مشاركة
منشور رقم 3-17-د بتاريخ 11رمضان 1438 (6 يونيو 2017) حول مسطرة تمديد حد سن الإحالة على التقاعد.
رقم النص : 3-17-cab نوعية النص : منشور
الموقِّع : سعد الدين العثماني تاريخ التوقيع : 06/06/2017
الموضوع : مسطرة تمديد حد سن الإحالة على التقاعد.