قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»الولوج إلى الوظيفة العمومية»التوظيف بموجب عقد
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 2.15.770 صادر في 5 ذي القعدة 1437 (9 اغسطس 2016) بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية
رقم النص : 2-15-770 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عبد الإله ابن كيران تاريخ النشر : 15/08/2016
رقم الجريدة الرسمية : 6491 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية.

المحتوى

مرسوم  رقم 2.15.770 صادر في 5 ذي القعدة 1437 (9 اغسطس 2016) بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية.

رئيس الحكومة،
بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 90 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما الفصل 6 المكرر منه؛
وبعد استشارة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 10 يونيو 2014؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 من رمضان 1437 (24 يونيو 2016).
رسم ما يلي :

 

الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الفصل 6 المكرر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية.

 

المادة 2

يمكن للإدارات العمومية، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، أن تشغل بموجب عقود :
- خبراء لإنجاز مشاريع أو دراسات أو تقديم استشارات أو خبرات أو القيام بمهام محددة، يتعذر القيام بها من قبل الإدارة بإمكاناتها الذاتية؛
- أعوانا للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي.

 

المادة 3

يتم التشغيل بموجب عقود، وفق أحكام هذا المرسوم، في حدود المناصب المالية الشاغرة، المحدثة بموجب قانون المالية.
ولا يمكن، في جميع الأحوال، أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة.

 

الباب الثاني
شروط وكيفيات تشغيل الخبراء بموجب عقود
المادة 4

يتم تشغيل الخبراء المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، من بين الأشخاص المتوفرين على الشروط التالية :

  • أن يكونوا حاملين للجنسية المغربية؛
  • أن يكونوا متوفرين على المؤهلات العلمية والمهنية اللازمة لممارسة المهام المطلوب القيام بها، والتي يحددها رئيس الإدارة؛
  • أن يكونوا متوفرين على مستوى علمي لا يقل عن متابعتهم خمس سنوات على الأقل من التعليم العالي بنجاح؛
  • أن يكونوا متوفرين على تجربة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في القطاع العام أو القطاع الخاص، في المجالات ذات الصلة بالمشاريع أو الدراسات أو الاستشارات أو الخبرات المطلوبة؛
  • أن يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية، وأن لا يكون قد صدر في حقهم مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به، سواء بالمغرب أو بالخارج، بسبب ارتكابهم جناية أو جنحة.

 

المادة 5

يحدد عدد الخبراء الممكن تشغيلهم بالنسبة لكل قطاع وزاري بقرار لرئيس الحكومة، شريطة ألا يتعدى العدد المذكور أربعة (4) خبراء بالنسبة لكل قطاع.
ويمكن لرئيس الحكومة، كلما دعت حاجيات الإدارة إلى ذلك، أن يمنح بصفة استثنائية، ترخيصا من أجل تجاوز العدد المذكور، وذلك في حدود عدد المناصب المالية الشاغرة المخصصة لهذا الغرض والمقيدة في قانون المالية.

 

المادة 6

يتم تشغيل الخبراء عن طريق فتح باب الترشيح بقرار لرئيس الإدارة المعنية، يتضمن بصفة خاصة ما يلي :

  • الشروط الواجب توفرها في المترشحات والمترشحين؛
  • طبيعة المشاريع أو الدراسات أو الاستشارات أو الخبرا أو المهام المطلوب القيام بها؛
  • عدد المناصب المفتوحة؛
  • مدة العقد؛
  • الوثائق التي يتكون منها ملف الترشيح.

 

المادة 7

ينشر قرار فتح باب الترشيح خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل التاريخ المحدد لإيداع الترشيحات، على موقع التشغيل العمومي (www.emploi-public.ma) وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية، عند توفره، كما يمكن تعميمه ونشره بكل الوسائل الأخرى المتاحة.

 

المادة 8

تتولى الإدارة المعنية دراسة الترشيحات التي تم التوصل بها  قصد اختيار المترشح أو المترشحين المراد تشغيلهم خبراء في حدود عدد المناصب المفتوحة.
وفي حالة عدم التوصل بأي ترشيح، أو كانت الترشيحات المتوصل بها لا تستوفي الشروط المطلوبة، يمكن لرئيس الإدارة المعنية، أن يختار، بمبادرة منه، الشخص أو الأشخاص المراد تشغيلهم خبراء بإدارته شريطة توفرهم على الشروط المذكورة.

 

المادة 9

يتم تشغيل الخبراء الذين تم اختيارهم، بموجب عقود لا تتعدى مدتها سنتين. ويمكن تجديد هذه العقود لمدة محددة إضافية، دون أن تتجاوز المدة الإجمالية للعقد أربع (4) سنوات.
تعرض هذه العقود على تأشيرة كل من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد موافقة رئيس الحكومة.

 

المادة 10

تخول للخبير أجرة جزافية شهرية، تحدد استنادا إلى المعايير المرجعية التالية :

  • المؤهلات العلمية التي يتوفر عليها المعني بالأمر؛
  •  تجربته المهنية؛
  • طبيعة المهام المراد إسنادها إليه.

ويستفيد، علاوة على ذلك، من التعويضات عن التنقل، وفق الشروط المحددة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
تحدد مقادير الأجرة الجزافية الشهرية المشار إليها أعلاه وكذا مقادير التعويضات عن التنقل المذكورة، بقرار لرئيس الحكومة يتخذ بناء على اقتراح مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية.

 

الباب الثالث
شروط وكيفيات تشغيل الأعوان بموجب عقود
المادة 11

يتم تشغيل الأعوان المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، بموجب عقود، لمدة أقصاها سنتان، يمكن، استجابة لحاجيات الإدارة المعنية، تمديدها مرة واحدة لمدة إضافية لا تتجاوز سنتين.
ولا يمكن بعد ذلك تمديد مدة العقد لفترة إضافية إلا بترخيص مسبق من رئيس الحكومة، إذا استوجبت ذلك الوظيفة التي تم التعاقد من أجل القيام بها.

 

المادة 12

يحدد عدد المناصب المخصصة للأعوان الذين يمكن أن يتم تشغيلهم بموجب عقود بالنسبة لكل قطاع وزاري بقرار لرئيس الحكومة، بناء على اقتراح لرئيس الإدارة المعنية، وذلك في حدود المناصب المالية الشاغرة المقيدة في ميزانية القطاع الوزاري المعني.
يتعين إرفاق الاقتراح المشار إليه في الفقرة السابقة بمذكرة تتضمن دواعي ومبررات اللجوء إلى مسطرة التشغيل عن طريق التعاقد، وطبيعة الوظائف المراد إسنادها للأعوان الذين سيتم التعاقد معهم.

 

المادة 13

يتم تشغيل الأعوان بموجب عقود من بين المترشحات والمترشحين المتوفرين على الشروط التالية :

  • أن يكونوا حاملين للجنسية المغربية؛
  • أن يكونوا حاصلين على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة من الدرجات النظامية المماثلة للمنصب الذي سيشغله العون المزمع التعاقد معه، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وحسب الوظائف المراد القيام بها؛
  • أن يكونوا متوفرين، عند الاقتضاء، على المؤهلات العلمية أو المهنية اللازمة لممارسة الوظائف المطلوب القيام بها، والتي يحددها رئيس الإدارة المعنية؛
  • أن تكون لديهم، عند الاقتضاء، تجربة مهنية تحدد مدتها وطبيعتها من قبل رئيس الإدارة حسب الوظائف المراد شغلها؛
  • أن يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية، وأن لا يكون قد صدر في حقهم مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به، سواء بالمغرب أو بالخارج، بسبب ارتكابهم جناية أو جنحة؛
  • ألا يتجاوزوا حد سن الإحالة على التقاعد المحددة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

 

المادة 14

يتم تشغيل الأعوان بموجب عقود بناء على مباراة، بعد عملية انتقاء أولي بناء على دراسة لملفاتهم.

 

المادة 15

تحدد شروط وكيفيات تنظيم وإجراء المباراة، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 

المادة 16

تخول للعون المتعاقد أجرة جزافية شهرية يتم تحديدها في العقد، استنادا إلى المقادير المحددة بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية.
كما يستفيد من التعويضات العائلية والتعويضات عن التنقل وفق الشروط والمقادير المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

 

الباب الرابع
مقتضيات مشتركة
المادة 17

يمارس الخبراء والأعوان، الذين يتم تشغليهم بموجب عقود إدارية طبقا لأحكام هذا المرسوم مهامهم طبقا لمقتضيات عقود تشغيلهم، مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالوظائف المسندة إليهم. ولا يجوز تكليفهم بأي مهمة من المهام الموكولة إلى أعضاء الدواوين الوزارية.
ويخضعون لنفس قواعد المسؤولية المطبقة على الموظفين العموميين.

 

المادة 18

تحرر العقود المشار إليها في المادتين 9 و11 أعلاه، وفق نموذجين يحددان بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، يتضمنان على الخصوص حقوق وواجبات المتعاقد، وحالات انتهاء العقد وشروط فسخه عند الاقتضاء، مع مراعاة أحكام هذا المرسوم.

 

المادة 19

 يمكن لرئيس الحكومة، كلما دعت حاجيات الإدارة إلى ذلك، أن يمنح، بصفة استثنائية وبالنسبة لكل حالة على حدة، ترخيصا، من أجل تشغيل خبراء، في حدود عدد المناصب المالية الشاغرة المخصصة لهذا الغرض، دون التقيد بأحد الشرطين المتعلقين بعدد سنوات الدراسة وبالتجربة المهنية، وذلك أخذا بعين الاعتبار المؤهلات التي يتوفر عليها المعنيون بالأمر وطبيعة المهام التي سيتم تكليفهم بها.
وتطبق نفس الأحكام فيما يخص شرط السن بالنسبة للأعوان المنصوص عليهم في الباب الثالث من هذا المرسوم.

 

المادة 20

يحق لرئيس الإدارة المعنية إنهاء عقد التشغيل خلال سريانه، شريطة إخطار الخبير أو العون المتعاقد بذلك شهرا على الأقل قبل التاريخ المقرر لإنهاء العقد. ويستفيد الخبير أو العون، في هذه الحالة، إذا قضى مدة لا تقل عن اثني عشر (12) شهرا من الخدمة الفعلية بالإدارة المعنية، من تعويض يحدد مقداره في أجرة شهر واحد.

 

الباب الخامس
مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 21

تظل سارية المفعول عقود التشغيل المبرمة بالإدارات العمومية قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، إلى حين انتهائها أو إنهائها.

 

المادة 22

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.

 

وحرر بالرباط، في 5 ذي القعدة 1437 (9 اغسطس 2016).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير الإقتصاد والمالية ،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،
الإمضاء : محمد مبديع.