قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 15-3963 صادر في 15 من صفر 1437 (27 نوفمبر 2015) بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة الفلاحة والصيد البحري -قطاع الفلاحة.
وزير الفلاحة والصيد البحري ،
بناء على المرسوم رقم 33-12-2 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) المتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري ؛
وعلى المرسوم رقم 168-09-2 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة - كما تم تغييره وتتميمه ، ولاسيما المادة 16 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 40-15-2 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015) بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها ؛
وعلى المرسوم رقم 716-15-2 الصادر في 9 ذي الحجة 1436 (23 سبتمبر 2015) بتغيير الظهير الشريف رقم 351-59-1 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) بشأن التقسيم الإدارية للمملكة ؛
وعلى المرسوم رقم 1369-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 681-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تتألف المصالح اللاممركزة لوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة من :
- المديريات الجهوية للفلاحة ؛
- المديريات الإقليمية للفلاحة ؛
- المراكز الجهوية للتلقيح الاصطناعي ؛
- مركز إنتاج بذور المراعي ؛
- مؤسسات التعليم الفلاحي والبحث.
الجزء الأول
المديريات الجهوية للفلاحة
المادة 2
المديريات الجهوية للفلاحة هي :
- المديرية الجهوية للفلاحة لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة ، الكائن مقرها بطنجة والتي يشمل اختصاصها عمالتي طنجة - أصيلة والمضيق - الفنيدق وأقاليم الفحص - أنجرة وتطوان والعرائش وشفشاون ووزان والحسيمة ؛
- المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الشرق ، الكائن مقرها بوجدة والتي يشمل اختصاصاها عمالة وجدة-أنجاد وأقاليم الناضور والدريوش وجرادة وبركان وتاوريرت وجرسيف وفجيج ؛
- المديرية الجهوية للفلاحة لجهة فاس - مكناس ، الكائن مقرها بمكناس والتي يشمل اختصاصها عمالتي فاس ومكناس وأقاليم مولاي يعقوب وصفرو وبولمان والحاجب وإفران وتازة وتاونات ؛
- المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة ، الكائن مقرها بالقنيطرة والتي يشملها اختصاصها عمالة الرباط وعمالة سلا وعمالة الصخيرات -تمارة وأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات ؛
- المديرية الجهوية للفلاحة بني ملال ، خنيفرة ، الكائن مقرها ببني ملال والتي يشمل اختصاصها أقاليم بني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح وخنيفرة وخريبكة ؛
- المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الدار البيضاء - سطات ، الكائن مقرها بالجريدة والتي يشمل اختصاصها عمالة الدار البيضاء وعمالات المقاطعات التي تضمنها وعمالة المحمدية وأقاليم النواصر ومديونة وسطات وبنسليمان وبرشيد والجديدة وسيدي بنور ؛
- المديرية الجهوية للفلاحة لجهة مراكش- آسفي ، الكائن مقرها بمراكش والتي يشمل اختصاصها عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة والحوز وقلعة السراغنة والصويرة والرحامنة وآسفي واليوسفية ؛
- المديرية الجهوية للفلاحة لجهة درعة - تافيلالت ، الكائن مقرها بالرشيدية والتي يشمل اختصاصها أقاليم الرشيدية وورزازات وميدلت وتنغير وزاكورة.
- المديرية الجهوية للفلاحة لجهة سوس - ماسة ، الكائن مقرها بأكادير والتي يشمل اختصاصها عمالة أكادير - إداوتنان وعمالة إنزكان - آيت ملول وأقاليم اشتوكة - آيت باها وتارودانت وتيزنيت وطاطا ؛
- المديرية الجهوية للفلاحة لجهة كلميم - واد نون، الكائن مقرها بكلميم والتي يشمل اختصاصها أقاليم كلميم وآسا - الزاك وطانطان وسيدي إفني ؛
- المديرية الجهوية للفلاحة لجهة العيون - الساقية الحمراء ، الكائن مقرها بالعيون والتي يشمل اختصاصها أقاليم العيون وبوجدور وطرفاية والسمارة ؛
- المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الداخلة - وادي الذهب ، الكائن مقرها بالداخلة والتي يشمل اختصاصها إقليمي وادي الذهب وأوسرد.
المادة 3
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 21-3865 الصادر في 5 رجب 1443(7 فبراير 2022) ج رعدد 7068 بتاريخ 22 رجب 1443 (24 فبراير 2022) ص 853) :
تتبع المديريات الجهوية للفلاحة إلى الكتابة العامة للوزارة ويعهد إليها، مع مراعاة المهام المسندة إلى وكالة التنمية الفلاحية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، القيام في إطار التوجيهات الصادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة - وفي حدود نفوذها الترابي، بالمهام التالية :
- تمثيل السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة على مستوى الجهة ؛
- إعداد وبرمجة وتتبع إنجاز المخططات الجهوية للتنمية الفلاحية، وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية لتنمية القطاع الفلاحي ؛
- تنسيق عمل كافة المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة - على المستوى الجهوي ؛
- المساهمة في قيادة وتقييم ومراقبة تدبير التدخلات العمومية في القطاع الفلاحي بالجهة ؛
- إعداد وتتبع وتقييم إنجاز الميزانية السنوية القطاعية بالجهة ؛
- قيادة وبرمجة وتتبع البرامج والمشاريع المتعلقة بتطوير سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني والصناعات الغذائية على مستوى الجهة ؛
- قيادة وبرمجة وتتبع إنجاز مشاريع الإعداد الهيدروفلاحي والإعداد العقاري وإعداد المراعي ؛
- إعداد وقيادة وبرمجة وتتبع إنجاز المشاريع المندمجة للتنمية الفلاحية والمشاركة في إعداد وتتبع المشاريع المندمجة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية ؛
- إعداد الدراسات والأبحاث الميدانية المتعلقة بإعداد المجال الفلاحي والمحافظة على الأراضي الفلاحية ؛
- المساهمة في التدابير المتعلقة بتسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية الفلاحية ؛
- المساهمة في إنعاش وتأمين الاستثمارات الفلاحية من خلال تتبع وإنجاز التدابير المتعلقة بالإعانات والتحفيزات والتأمين الفلاحي وكافة التدابير التي تعتمدها الحكومة في هذا الميدان ؛
- إعداد الدراسات والأبحاث الميدانية التقنية والاقتصادية للنهوض بالإنتاج الفلاحي الجهوي ؛
- المساهمة في تنمية الأسواق الفلاحية الجهوية واتخاذ التدابير المتعلقة بإنعاش القطاع ؛
- المساهمة في تطوير وتأهيل المنظمات المهنية الفلاحية على المستوى الجهوي ؛
- تعزيز الشراكة مع الغرف الفلاحية والمنظمات المهنية الفلاحية الأخرى، في إطار عقد البرامج ؛
- تنسيق أنشطة مختلف المصالح اللاممركزة للوزارة وكذا المؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة - ؛
- قيادة وتنسيق وتتبع برامج التعليم التقني والتكوين المهني الفلاحي على المستوى الجهوي ؛
- المساهمة في تجميع وتحليل الإحصائيات الفلاحية ووضع نظام جهوي للمعلوميات بهدف توجيه المستثمرين والفاعلين في القطاع وتحسين فاعلية التدخلات العمومية ؛
- رصد وتتبع وتحليل الظرفية الفلاحية الجهوية بما فيها الأسواق والأسعار التنافسية ؛
- القيام بإجراءات التوعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين ؛
- التنسيق مع الشركاء الجهويين فيما يخص برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفلاحين وذويهم ؛
- الإسهام في إحداث وتحيين قاعدة البيانات الخاصة بالفلاحين والاستغلاليات الفلاحية ؛
- توفير البيانات المتعلقة بالفلاحين واستغلالياتهم الفلاحية قصد الاستفادة من مختلف برامج التنمية الفلاحية وبرامج الحماية الاجتماعية وتتبعها وتقييمها ؛
- المساهمة في تدبير نظم المعلومات الفلاحية على المستوى الجهوي.
المادة 4
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 21-3865 الصادر في 5 رجب 1443(7 فبراير 2022) ج رعدد 7068 بتاريخ 22 رجب 1443 (24 فبراير 2022) ص 853) :
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 21-36 بتاريخ 23 من جمادى الأولى 1442 (7 يناير 2021) ج ر عد6961 بتاريخ 3 رجب 1442)15 فبراير 2021) ص 1302) :
-( تممت بالمادة الأولى من القرار رقم 19-3945 بتاريخ 9 ربيع الآخر 1441 (6 ديسمبر 2019) ج ر عدد 6846 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1441 )9 يناير 2020) ص 204):
-(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 18-3034 بتاريخ 23 من محرم 1440 (3 أكتوبر2018) ج ر عدد 6722 بتاريخ 22 صفر 1440 )فاتح نوفمبر 2018) ص 8963):
-(غيرت بالمادة الأولى من القرار رقم 17-2637 بتاريخ 13 من محرم 1439 (4 أكتوبر2017) ج ر عدد 6630 بتاريخ 25 ربيع الأول 1439 )14 ديسمبر 2017) ص 7186):
باستثناء المديرية الجهوية للفلاحة لجهة كلميم - واد نوان والمديرية الجهوية للفلاحة لجهة العيون - الساقية الحمراء والمديرية الجهوية للفلاحة لجهة الداخلة - وادي الذهب التي لا تضم مصلحة التعليم التقني والتكوين المهني والبحث والتنمية ، تنظم المديريات الجهوية للفلاحة، على مستوى العمالة أو الإقليم مقر المديرية الجهوية، على الشكل التالي :
* قسم تنمية السلاسل الفلاحية ويشتمل على :
- مصلحة إنعاش الاستثمار الفلاحي ؛
- مصلحة سلاسل الإنتاج النباتي ؛
- مصلحة سلاسل الإنتاج الحيواني ؛
- مصلحة المنتوجات المحلية النباتية.
* قسم الري وإعداد المجال الفلاحي ويشتمل على :
- مصلحة الموارد الهيدروفلاحية ؛
- مصلحة الإعدادات ؛
- مصلحة إنعاش وضبط الشراكات بين القطاعين العام والخاص في ميدان الري.
* قسم الري وإعداد المجال الفلاحي ويشتمل على :
- مصلحة الموارد الهيدروفلاحية ؛
- مصلحة الإعدادات ؛
- مصلحة إعداد المراعي.
* قسم الشراكة ودعم التنمية ويشتمل على :
- مصلحة الإعانات والتحفيزات ؛
- مصلحة العلاقة مع الغرفة الفلاحية والمنظمات المهنية الفلاحية ؛
- مصلحة تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية ؛
- مصلحة التعليم التقني والتكوين المهني والبحث والتنمية.
قسم المساندة والمالية ويشتمل على :
•مصلحة تدبير الموارد البشرية ؛
• مصلحة الخدمات المساندة ؛
• المصلحة المالية.
* قسم الحماية الاجتماعية للفلاحين، ويشتمل على:
• مصلحة الإحصائيات ؛
• مصلحة نظم المعلومات الفلاحية ؛
• مصلحة الحماية الاجتماعية.
* المصالح التابعة مباشرة للمدير الجهوي للفلاحة وهي :
•مصلحة مراقبة التدبير ؛
• مصلحة التواصل والإنعاش.
وعلى المستوى الإقليمي، تضم المديريات الجهوية للفلاحة المديريات الإقليمية للفلاحة والمراكز الجهوية للتلقيح الاصطناعي ومراكز إنتاج بذور المراعي ومؤسسات التعليم الفلاحي والبحث، وذلك كما هو مبين في الجدول التالي.:
المديرية الجهوية للفلاحة
|
- المديرية الإقليمية للفلاحة
|
المراكز الجهوية للتلقيح الإصطناعي ومراكز إنتاج بذور المراعي
|
مؤسسات التعليم الفلاحي والبحث
|
المديرية الجهوية للفلاحة لجهة طنجة تطوان-الحسيمة
|
-المديرية الإقليمية للفلاحة بطنجة؛
-المديرية الإقليمية للفلاحة بتطوان؛
-المديرية الإقليمية للفلاحة بشفشاون؛
-المديرية الإقليمية للفلاحة بوازن؛
-المديرية الإقليمية للفلاحة بالحسيمة.
|
|
-معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بتطوان ؛
- معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالعرائش ؛
- المعهد التقني الفلاحي بإزمورن (الحسيمة)
|
المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الشرق
|
-المديرية الإقليمية للفلاحة بوجدة؛
-المديرية الإقليمية للفلاحة بالناظور؛
-المديرية الإقليمية للفلاحة بفجيج؛
-المديرية الإقليمية للفلاحة بتاوريرت؛
-المديرية الإقليمية للفلاحة بجرسيف؛
-المديرية الإقليمية للفلاحة بجرادة.
-المديرية الإقليمية للفلاحة بالدريوش.
|
|
-معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالزرايب (بركان)؛
-الثانوية الفلاحية ببركان.
|
المديرية الجهوية للفلاحة لجهة فاس-مكناس
|
-المديرية الإقليمية للفلاحة بفاس
-المديرية الإقليمية للفلاحة بصفرو؛
-المديرية الإقليمية للفلاحة ببولمان؛
-المديرية الإقليمية للفلاحة بتاونات؛
-المديرية الإقليمية للفلاحة بتازة؛
-المديرية الإقليمية للفلاحة بمكناس؛
-المديرية الإقليمية للفلاحة بإفران؛
-المديرية الإقليمية للفلاحة بالحاجب.
|
|
-معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة للهندسة القروية ومسح الأراضي بمكناس؛
-الثانوية الفلاحية بعين تاوجطات (مكناس)؛
-المعهد التقني للبستنة بمكناس؛
-المعهد التقني الفلاحي بسهل بوطاهر (تاونات)؛
-الثانوية الفلاحية بواد أمليل (تازة)
|
المديرية الجهوية لجهة الرباط –سلا-القنطيرة
|
-المديرية الإقليمية للفلاحة بالرباط و سلا؛
-المديرية الإقليمية للفلاحة بالخميسات؛
|
المركز الجهوي للتلقيح الإصطناعي بالقنيطرة
|
- المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات (القنيطرة) ؛
- المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في المياه والغابات بسلا ؛
- معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحية والتجهيز القروي ببوقنادل (سلا) ؛
- المعهد التقني الفلاحي بتيفلت ( الخميسات)؛
-المدرسة الفلاحية بتمارة ؛
- الثانوية الفلاحية بمشروع بلقصيري (سيدي قاسم) ؛
- الثانوية الفلاحية بتمارة.
|
المديرية الجهوية للفلاحة لجهة بني ملال- خنيفرة
|
-المديرية الإقليمية للفلاحة ببني ملال؛
-المديرية الإقليمية للفلاحة بأزيلال؛
-المديرية الإقليمية للفلاحة بخنيفرة؛
-المديرية الإقليمية للفلاحة بخريبكة.
|
|
- معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالفقيه بن صالح ؛
- معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بابن خليل (خنيفرة) ؛
- معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بسيدي حمادي (بني ملال) ؛
- المعهد التقني الفلاحي ببئر مزوي (خريبكة) ؛
- الثانوية الفلاحية بالفقيه بن صالح
|
المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الدار البيضاء -سطات
|
-المديرية الإقليمية للفلاحة بالدار البيضاء؛
-المديرية الإقليمية للفلاحة بسطات؛
-المديرية الإقليمية للفلاحة ببنسلمان؛
-المديرية الإقليمية للفلاحة بالجديدة؛
-المديرية الإقليمية للفلاحة ببرشيد.
|
المركز الهوي للتلقيح الإصطناعي لعين الجمعة (الدار البيضاء)؛
مركز إنتاج بدور المراعي "لخميس متوح" بالجديدة.
|
- معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بعين جمعة (النواصر) ؛
- معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بأولاد مومن (سطات) ؛
- المعهد التقني الفلاحي للشاوية بواد النعناع (سطات)؛
- المعهد التقني الفلاحي.بخميس متوح (الجديدة) ؛
- المعهد التقني الفلاحي بخميس الزمامرة (سيدي بنور)
|
المديرية الجهوية للفلاحة لجهة مراكش أسفي
|
-المديرية الإقليمية للفلاحة بمراكش؛
-المديرية الإقليمية للفلاحة بشيشاوة؛
-المديرية الإقليمية للفلاحة بالرحامنة؛
-المديرية الإقليمية للفلاحة بالصويرة؛
-المديرية الإقليمية للفلاحة بإسفي.
|
|
- معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالسويهلة (ولاية مراكش) ؛
- المعهد التقني الفلاحي بالعطاوية (قلعة السراغنة) ؛
-المعهد التقني الفلاحي بشيشاوة ؛
- لثانوية الفلاحية لجمعة سحيم (أسفي)
|
المديرية الجهوية للفلاحة لجهة درعة تافيلالت
|
-المديرية الإقليمية للفلاحة بميدلت
|
|
- معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالراشيدية.
|
المديرية الجهوية للفلاحة لجهة سوس ماسة
|
-المديرية الإقليمية للفلاحة بأكادير؛
-المديرية الإقليمية للفلاحة بتزنيت؛
-المديرية الإقليمية للفلاحة بطاطا.
|
|
- المعهد التقني الفلاحي بتارودانت ؛
-المعهد التقني الفلاحي بسيدي بيبي (اشتوكة – ايت باها) ؛
- الثانوية الفلاحية بأولاد تايمة (تارودانت).
|
المديرية الجهوية للفلاحة لجهة كليم واد نون
|
-المديرية الإقليمية للفلاحة بكلميم؛
-المديرية الإقليمية للفلاحة بأسا الزاك؛
-المديرية الإقليمية للفلاحة بطانطان؛
-المديرية الإقليمية للفلاحة بسيدي افني
|
|
- معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بكلميم.
|
المديرية الجهوية للفلاحة لجهة العيون الساقية الحمراء
|
-المديرية الإقليمية للفلاحة بالعيون؛
-المديرية الإقليمية للفلاحة ببجدور؛
-المديرية الإقليمية للفلاحة بالسمارة.
|
|
- معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالعيون.
|
المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الداخلة وادي الذهب
|
-المديرية الإقليمية بالداخلة.
|
|
- معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالداخلة.
|
المادة 5
يقوم المديرون الجهويون للفلاحة بتنفيذ المهام المسندة إلى المديريات الجهوية للفلاحة كما هي محددة في المادة الثالثة أعلاه ، ويشرفون إداريا على رؤساء الأقسام والمصالح والمديرين الإقليميين وكافة رؤساء المصالح اللاممركزة التابعة لهم.
الجزء الثاني
المديريات الإقليمية للفلاحة
المادة 6
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 21-36 بتاريخ 23 من جمادى الأولى 1442 (7 يناير 2021) ج ر عد6961 بتاريخ 3 رجب 1442)15 فبراير 2021) ص 1302) :
-(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 18-3034 بتاريخ 23 من محرم 1440 (3 أكتوبر2018) ج ر عدد 6722 بتاريخ 22 صفر 1440 )فاتح نوفمبر 2018) ص 8963):
-(غيرت بالمادة الأولى من القرار رقم 17-2637 بتاريخ 13 من محرم 1439 (4 أكتوبر2017) ج ر عدد 6630 بتاريخ 25 ربيع الأول 1439 )14 ديسمبر 2017) ص 7187):
المديريات الإقليمية للفلاحة هي :
- المديرية الإقليمية للفلاحة بأكادير التي يشمل نطاق اختصاصها عمالة أكادير - إداوتنان وعمالة إنزكان - آيت ملول وإقليم شتوكة - آيت باها وإقليم تارودانت ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بالحسيمة التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم الحسيمة ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة آسا - الزاك التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم آسا - الزاك ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بأزيلال التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم أزيلال ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة ببني ملال التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم بني ملال ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة ببرشيد التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم برشيد ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة ببولمان التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم بولمان ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة ببوجدور التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم بوجدور ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم بنسليمان ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بالدار البيضاء التي يشمل نطاق اختصاصها عمالة الدار البيضاء وعمالات المقاطعات التي تضمها وعمالة المحمدية وإقليمي النواصر ومديونة ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بشفشاون التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم شفشاون ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بشيشاوة التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم شيشاوة ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بالدريوش التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم الدريوش ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بالجديدة التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم الجديدة ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بالحاجب التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم الحاجب ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بالصويرة التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم الصويرة ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بفاس التي يشمل نطاق اختصاصها عمالة فاس وإقليم مولاي يعقوب ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بفجيج التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم فجيج ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بكلميم التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم كلميم ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بجرسيف التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم جرسيف ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بإفران التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم إفران ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بجرادة التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم جرادة ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بخريبكة التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم خريبكة ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بالخميسات التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم الخميسات ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بخنيفرة التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم خنيفرة ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بالعيون التي يشمل نطاق اختصاصها إقليمي العيون وطرفاية ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بمراكش التي يشمل نطاق اختصاصها عمالة مراكش وإقليم الحوز ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بمكناس التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم مكناس ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بالناضور التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم الناضور ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بالداخلة التي يشمل نطاق اختصاصها إقليمي وادي الذهب وأوسرد ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بوزان التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم وزان ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بوجدة التي يشمل نطاق اختصاصها عمالة وجدة - أنجاد وإقليم بركان ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بالرباط وسلا التي يشمل نطاق اختصاصها عمالات الرباط وسلا والصخيرات - تمارة ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بصفرو التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم صفرو ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بالسمارة التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم السمارة ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بسيدي إفني التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم سيدي إفني ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بالرحامنة التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم الرحامنة ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بطنجة التي يشمل نطاق اختصاصها عمالة طنجة وإقليمي فحص - أنجرة والعرائش ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بتاوريرت التي يشمل نطاق اختصاصها عمالة طنجة وإقليمي فحص - أنجرة والعرائش ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بتطوان التي يشمل نطاق اختصاصها عمالة المضيق - الفنيدق وإقليم تطوان ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بتيزنيت التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم تزنيت ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بطاطا التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم طاطا ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بطانطان التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم طانطان ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بتاونات التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم تاونات ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة بتازة التي يشمل نطاق اختصاصها إقليم تازة..
المادة 7
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 21-3865 الصادر في 5 رجب 1443(7 فبراير 2022) ج رعدد 7068 بتاريخ 22 رجب 1443 (24 فبراير 2022) ص 853) :
تتولى المديريات الإقليمية للفلاحة التابعة مباشرة للمديريات الجهوية للفلاحة، مع مراعاة المهام المسندة إلى وكالة التنمية الفلاحية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكاتب الجهوية للاستثمارات الفلاحية والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، القيام في إطار التوجيهات الصادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة - وفي حدود نفوذها الترابي بالمهام التالية :
*إنجاز المشاريع المندرجة في إطار المخطط الجهوي للتنمية الفلاحية والمتعلقة بالإعداد الهيدروفلاحي والإعداد العقاري وإعداد المراعي على المستوى الإقليمي ؛
*إنجاز البرامج المتعلقة بتحسين البنيات الفلاحية العقارية على المستوى الإقليمي ؛
*إنجاز المشاريع المندرجة في إطار المخطط الجهوي للتنمية الفلاحية والخاصة بتأهيل وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحية على مستوى الإقليم ؛
* الإسهام في تنزيل وتتبع برنامج الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين على مستوى الإقليم ؛
* توفير البيانات المتعلقة بالفلاحين واستغلالياتهم الفلاحية قصد الاستفادة من مختلف برامج التنمية الفلاحية وبرامج الحماية الاجتماعية وتتبعها على المستوى الإقليمي ؛
*القيام بجمع واستغلال وتحيين الإحصائيات الفلاحية ؛
* الوساطة مع المنظمات المهنية على المستوى الإقليمي ؛
* دراسة ملفات الإعانات والدعم والبت فيها.
المادة 8
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 21-3865 الصادر في 5 رجب 1443(7 فبراير 2022) ج رعدد 7068 بتاريخ 22 رجب 1443 (24 فبراير 2022) ص 853) :
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 21-36 بتاريخ 23 من جمادى الأولى 1442 (7 يناير 2021) ج ر عد6961 بتاريخ 3 رجب 1442)15 فبراير 2021) ص 1302) :
-(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 18-3034 بتاريخ 23 من محرم 1440 (3 أكتوبر2018) ج ر عدد 6722 بتاريخ 22 صفر 1440 )فاتح نوفمبر 2018) ص 8964):
-(غيرت بالمادة الأولى من القرار رقم 17-2637 بتاريخ 13 من محرم 1439 (4 أكتوبر2017) ج ر عدد 6630 بتاريخ 25 ربيع الأول 1439 )14 ديسمبر 2017) ص 7187):
تشتمل المديريات الإقليمية للفلاحة بأكادير والحسيمة وأزيلال وبني ملال وبرشيد وبولمان وبنسليمان وشفشاون وشيشاوة والدريوش والحاجب والصويرة وفاس وفجيج وكلميم وجرسيف والخميسات وخنيفرة ومراكش ومكناس والناضور ووزان ووجدة والرباط وسلا وآسفي وصفرو والسمارة والرحامنة وتاوريرت وتطوان وتيزنيت وطاطا وتاونات وتازة على المصالح التالية :
- مصلحة الحماية الاجتماعية والإحصائيات ؛
- مصلحة الإعانات والتحفيزات ؛
- مصلحة إنجاز مشاريع سلاسل الإنتاج الفلاحي ؛
- مصلحة الإعدادات الهيدروفلاحية ؛
- مصلحة الخدمات المساندة.
أما المديريات الإقليمية للفلاحة بآسا- الزاك وبوجدور والدار البيضاء والجديدة وإفران وجرادة وخريبكة والعيون والداخلة وسطات وسيدي إفني وطنجة وطانطان فتشتمل على المصالح التالية :
- مصلحة الحماية الاجتماعية والإحصائيات ؛
- مصلحة الإعانات والتحفيزات ؛
- مصلحة إنجاز المشاريع ؛
- مصلحة الخدمات المساندة.
المادة 9
يقوم المديرون الإقليميون للفلاحة تحت إشراف المديرين الجهويين للفلاحة بتنفيذ المهام المسندة إلى المديريات الإقليمية للفلاحة، كما هي محددة في المادة السابعة أعلاه.
الجزء الثالث
المراكز الجهوية للتلقيح الاصطناعي
المادة 10
المراكز الجهوية للتلقيح الاصطناعي، التابعة للمديريات الجهوية للفلاحة التي تتواجد بمجالها الترابي، هي :
- المركز الجهوي للتلقيح الاصطناعي بعين الجمعة (الدار البيضاء) المكلف بإنتاج بذور الفحول وحفظها،ويساهم في تنظيم التدخلات المندرجة في إطار تطبيق برامج التلقيح الاصطناعي. وتكون تابعة له الضيعة التجريبية للأبقار بعين الجمعة والضيعة التجريبية للأغنام بعين الجمل المكلفتان بالأبحاث في مجال تربية الدواجن ؛
- المركز الجهوي للتلقيح الاصطناعي بالقنيطرة المكلف بنفس المهام المسندة إلى المركز الجهوي للتلقيح الاصطناعي بعين الجمعة ويعهد إليه زيادة على ذلك ، بمهمة تكوين المختصين في التناسل لتغطية حاجيات مجموع البلاد والإشراف على الأبحاث المتعلقة بالأمراض الخاصة بالأنسال وتنظيم البحث المطبق في قطاع الحليب.
الجزء الرابع
مراكز إنتاج بذور المراعي
المادة 11
يعهد إلى مراكز إنتاج بذور المراعي القيام بالتجارب على بذور المراعي وإنتاجها وتكثيفها.
الجزء الخامس
مؤسسات التعليم الفلاحي والبحث
المادة 12
تتولى مؤسسات التعليم الفلاحي والبحث، التابعة للمديريات الجهوية للفلاحة التي تتواجد في مجالها الترابي ، مهمة تكوين الأطر التقنية الفلاحية وتساهم في إعداد وتنفيذ برامج البحث والتنمية.
المادة 13
تشتمل مؤسسات التعليم الفلاحي والبحث على :
- معهد التقنيين المختصين في الفلاحة ؛
- المعاهد التقنية الفلاحية ؛
-الثانويات الفلاحية.
المادة 14
- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 21-36 بتاريخ 23 من جمادى الأولى 1442 (7 يناير 2021) ج ر عد6961 بتاريخ 3 رجب 1442)15 فبراير 2021) ص 1302) :
مؤسسات التعليم الفلاحي والبحث هي :
- المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات (القنيطرة) ؛
- المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في المياه والغابات بسلا ؛
- معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بتطوان ؛
- معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالعرائش ؛
- معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالسويهلة (مراكش) ؛
- معهد التقنيين المتخصصين في البستنة بمكناس ؛
- معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالزرايب (بركان) ؛
- معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحية والتجهيز القروي ببوقنادل سلا ؛
- معهد التقنيين المتخصصين في الهندسة القروية ومسح الأراضي بمكناس ؛
- معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالفقيه بن صالح ؛
- معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالراشيدية ؛
- معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بابن خليل (خنيفرة) ؛
- معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بكلميم ؛
- معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بأولاد مومن (سطات) ؛
- معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بعين الجمعة (النواصر) ؛
- معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بسيدي حمادي (بني ملال) ؛
- معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالعيون ؛
- معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالداخلة ؛
- المعهد التقني الفلاحي بتيفلت (الخميسات) ؛
- المعهد التقني الفلاحي للشاوية بواد النعناع (سطات).
- المعهد التقني الفلاحي بساحل بوطاهر (تاونات) ؛
- المعهد التقني الفلاحي بخميس متوح (الجديدة) ؛
- المعهد التقني الفلاحي بإزمورن (الحسيمة) ؛
- المعهد التقني الفلاحي بخميس الزمامرة (سيدي بنور) ؛
- المعهد التقني الفلاحي ببئر مزوي (خريبكة) ؛
- المعهد التقني الفلاحي بالعطاوية (قلعة السراغنة) ؛
- المعهد التقني الفلاحي بشيشاوة (ولاية مراكش) ؛
- المعهد التقني الفلاحي بسيدي بيبي (شتوكة ايت باها) ؛
- المعهد التقني الفلاحي بتارودانت ؛
- المدرسة الفلاحية بتمارة ؛
- الثانوية الفلاحية بعين تاوجطات (مكناس) ؛
- الثانوية الفلاحية بجمعة سحيم (آسفي) ؛
- الثانوية الفلاحية بمشرع بلقصيري (سيدي قاسم) ؛
- الثانوية الفلاحية ببركان ؛
- الثانوية الفلاحية بأولاد تايمة (تارودانت) ؛
- الثانوية الفلاحية بالفقيه بن صالح ؛
- الثانوية الفلاحية بواد أمليل ؛
- الثانوية الفلاحية بتمارة.
الجزء السادس
المادة 15
تدخل المصالح اللاممركزة لوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة - لأجل منح التعويض عن المهام في حكم أقسام ومصالح الإدارة المركزية على النحو التالي :
المصالح
|
المماثلة
|
المديرية الجهوية للفلاحة.
|
قسم بالإدارة المركزية
|
المديرية الإقليمية للفلاحة.
|
كذلك
|
الأقسام المتألفة منها المديريات الجهوية للفلاحة.
|
كذلك
|
المصالح المتألفة منها المديريات الجهوية للفلاحة.
|
مصلحة بالإدارة المركزية
|
المصالح المتألفة منها المديريات الإقليمية للفلاحة.
|
كذلك
|
المراكز الجهوية للتلقيح الاصطناعي.
|
كذلك
|
مركز إنتاج بذور المراعي (لخميس متوح) بالجديدة.
|
كذلك
|
مؤسسات التعليم الفلاحي والبحث.
|
كذلك
|
المادة 16
يتم التعيين في مهام مدير جهوي للفلاحة ومدير إقليمي للفلاحة ورئيس قسم ورئيس مصلحة، وفقا لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 681-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011).
المادة 17
تنسخ أحكام قرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 11-2591 الصادر في 24 من رمضان 1432 (25 أغسطس 2011) المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة -.
المادة 18
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2016.
وحرر بالرباط في 15 من صفر 1437 (27 نوفمبر 2015).
الإمضاء : عزيز أخنوش.