قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة اللاممركزة
طباعة
مشاركة
قرار لوزير السكنى وسياسة المدينة رقم 14-3772 صادر في 27 من ذي الحجة 1435 (22 أكتوبر 2014) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة السكنى وسياسة المدينة.
رقم النص : 3772-14 نوعية النص : قرار
الموقِّع : محمد نبيل بنعبد الله تاريخ النشر : 20/11/2014
رقم الجريدة الرسمية : 6310 تاريخ آخر تعديل : 19/09/2019
الموضوع : اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة السكنى وسياسة المدينة

المحتوى

قرار لوزير السكنى وسياسة المدينة رقم 14-3772 صادر في 27 من ذي الحجة 1435 (22 أكتوبر 2014) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة السكنى وسياسة المدينة.

وزير السكنى وسياسة المدينة ،
بناء على الظهير الشريف رقم 351-59-1 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 1369-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بتحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري.
وعلى المرسوم رقم 832-75-2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بالوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا بمختلف الوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 246-97-2 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1418 (17 أغسطس 1997) بتحديد عدد الجهات وأسمائها ومراكزها ودوائر نفوذها وعدد المستشارين الواجب انتخابهم في كل جهة وكذا توزيع المقاعد على مختلف الهيئات الناخبة وكذا أعداد المقاعد الراجعة للجماعات المحلية وتوزيعها على العمالات والأقاليم المكونة لكل جهة ؛
وعلى المرسوم رقم 196-14-2 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1435 (4 أبريل 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة السكنى وسياسة المدينة ، 
قرر ما يلي :

المادة الأولى

تشتمل المصالح اللاممركزة لوزارة السكنى وسياسة المدينة على :
مديريات جهوية للسكنى وسياسة المدينة ؛
مديريات إقليمية للسكنى وسياسة المدينة.
ويحدد عدد المديريات الجهوية والإقليمية ودائرة نفوذها الترابي ومقراتها وفق الجدول المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم  16-884 بتاريخ 18 جمادى الأخرة 1437(28 مارس 2016) : ج. ر. عدد 6476 بتاريخ 17  رمضان 1437 (23 يونيو 2016) ص 4950) :

يعهد إلى المديريات الجهوية للسكنى وسياسة المدينة، داخل نفوذها الترابي وفي حدود الصلاحيات المفوضة إليها من طرف وزير السكنى وسياسة المدينة ، القيام بالمهام التالية :

تمثيل السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى وسياسة المدينة على الصعيد الجهوي ؛
تفعيل سياسة الوزارة على الصعيد الجهوي في ميداني السكنى وسياسة المدينة طبقا للأهداف الاستراتيجية المسطرة ؛
تتبع استعمال واستغلال العقار العمومي المتعاقد بشأنه بغية تفعيل برامج السكن ؛
  تقديم الدعم والمساعدة للفاعلين المحليين في مجال تحديد وإعداد مشاريع سياسة المدينة ؛
ضمان المصاحبة والتأطير لفائدة مهني القطاع ؛
جمع المعطيات وتقييم الحاجات المتعلقة بقطاع السكنى وسياسة المدينة ؛
تقديم المساعدة والتأطير التقني والإداري الضروري لفائدة التعاونيات والوداديات السكنية ؛
المساهمة في إنجاز أعمال المراقبة والافتحاص للمشاريع المتعاقد بشأنها :
تمثيل الوزارة باللجان التي تعقد على صعيد مركز الجهة ؛
تنمية روابط الشراكة والتعاون مع مختلف الشركاء والفاعلين المحليين في مجال تنمية قطاع السكنى ؛
- إعداد برنامج للإعلام و التواصل بشأن المشاريع ذات الأولوية وإنجازات الوزارة ؛
إعداد التوقعات المالية الضرورية لبلورة وتفعيل البرامج وضمان تنفيذها طبقا لبرنامج العمل السنوي للوزارة ؛
تنسيق عمل المصالح اللاممركزة التابعة لقطاع السكنى وسياسة المدينة على المستوى الجهوي، والسهر على تتبع وتقييم أنشطتها ؛
تدبير الموارد البشرية والاعتمادات المفوضة في حدود الاختصاصات المفوضة إليها في هذا المجال ؛
القيام بأعمال التوعية والإرشاد في مجال تدخل وزارة السكنى وسياسة المدينة.؛
-
إعداد المخططات الجهوية للسكنى وسياسة المدينة وتتبع تنفيذها ، وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية في هذا المجال ؛
- برمجة وتتبع المشاريع المتعلقة بقطاع السكنى وسياسة المدينة على مستوى الجهة ؛
- المساهمة في إنجاز المشاريع المندمجة الرامية إلى انسجام والتقائية السياسات والبرامج العمومية على المستوى الجهوي ؛
- مواكبة إعداد برنامج التنمية الجهوية ، فيما يهم قطاع السكنى وسياسة المدينة ، على المستوى الجهوي ، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- إعداد الدراسات والأبحاث الميدانية للنهوض بقطاع السكنى وسياسة المدينة.

المادة الثالثة

يقوم المديرون الجهويون للسكنى وسياسة المدينة، بالإضافة للمهام المحددة في المادة الثانية أعلاه، بالتنسيق والإشراف على المديرين الإقليميين المتواجدين داخل النفوذ الترابي للجهة.

المادة الرابعة

تتضمن المديرية الجهوية : 
مصلحة السكنى وسياسة المدينة ؛
مصلحة المرصد ؛
مصلحة الشؤون الإدارية والمالية.

المادة الخامسة

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم  16-884 بتاريخ 18 جمادى الأخرة 1437(28 مارس 2016) : ج. ر. عدد 6476 بتاريخ 17  رمضان 1437 (23 يونيو 2016) ص 4950) :

تتولى المديريات الإقليمية للسكنى وسياسة المدينة القيام بالمهام التالية :
تمثيل السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى وسياسة المدينة على صعيد الإقليم أو العمالة ؛
تفعيل سياسة الوزارة على الصعيد المحلي في ميدان السكن وسياسة المدينة طبقا للأهداف الاستراتيجية المسطرة في هذا الشأن ؛
تنفيذ الأعمال المسطرة ببرنامج العمل الجهوي على صعيد تراب العمالة أو الإقليم ؛
تتبع ومراقبة وتقييم المشاريع المتعاقد بشأنها بالعمالة أو الإقليم والمرتبطة بميدان تدخل الوزارة ؛
تتبع كل دراسة بتراب العمالة أو الإقليم تدخل ضمن اختصاصات الوزارة ؛
-
المساهمة في إعداد الدراسات والأبحاث الميدانية للنهوض بقطاع السكنى وسياسة المدينة ؛
- تبادل المعلومات مع الشركاء المحليين والتنسيق بخصوص الملفات والأنشطة المرتبطة بمجال تدخل الوزارة
تمثيل الوزارة باللجان على صعيد العمالة أو الإقليم ؛
المساهمة على صعيد تراب العمالة أو الإقليم بتحديد وإعداد البرامج والمشاريع المرتبطة بميدان تدخل الوزارة ؛
مصاحبة مهنيي القطاع على مستوى العمالة أو الإقليم ؛
السهر على تنمية النظام المعلوماتي المرتبط بالقطاع ؛
إعداد التوقعات المالية وتقديرات التمويل بغية مصاحبة إنجاز مشاريع الشراكة ؛
تنمية الشراكة والتعاون مع مختلف الشركاء المحليين ؛
تدبير الموارد البشرية والاعتمادات المفوضة في حدود الاختصاصات المفوضة إليها في هذا المجال ؛
جمع المعطيات وتقييم الحاجيات المتعلقة بقطاع السكنى وسياسة المدينة ؛
تقديم المساعدة والتأطير التقني والإداري الضروري لفائدة التعاونيات والوداديات السكنية.

المادة السادسة

تتضمن المديريات الإقليمية :
مصلحة السكنى وسياسة المدينة ؛
مصلحة المرصد ؛
مصلحة الشؤون الإدارية والمالية.

المادة السابعة

تدخل المديريات الجهوية والإقليمية فيما يخص منح التعويضات عن المهام في حكم قسم بالإدارة المركزية، والمصالح التي تتألف منها في حكم مصلحة بالإدارة المركزية.

المادة الثامنة

(نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القرار رقم  16-884 بتاريخ 18 جمادى الأخرة 1437(28 مارس 2016) : ج. ر. عدد 6476 بتاريخ 17  رمضان 1437 (23 يونيو 2016) ص 4951) :

يتم التعيين في مهام مدير جهوي ومدير إقليمي للسكنى وسياسة المدينة، ورئيس قسم ورئيس مصلحة، وفقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 681-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011)..

المادة التاسعة

يعمل بهذا القرار الذي ينسخ قرار كاتب الدولة المكلف بالإسكان رقم 00-159 الصادر في 20 من شوال 1420 (27 يناير 2000) بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية لكتابة الدولة المكلفة بالإسكان، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من ذي الحجة 1435 (22 أكتوبر 2014).

الإمضاء : محمد نبيل بنعبد الله.

 

الجدول المرفق بقرار وزير السكنى وسياسة المدينة رقم 14-3772 الصادر في 27 من ذي الحجة 1435 (22 أكتوبر 2014)
بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة السكنى
وسياسة المدينة المحدد لعدد المديريات الجهوية والإقليمية لوزارة
السكنى وسياسة المدينة ودائرة نفوذها الترابي ومقرها

- (غيرت  بالمادة الأولى من القرار رقم 19-2655 بتاريخ 26 من ذي القعدة 1440(29 يوليو 2019) : ج. ر. عدد 6814 بتاريخ 19 محرم 1441 (19 سبتمبر 2019) ص 9221) : 

- (نسخ وعوض بالمادة الثانية من القرار رقم  16-884 بتاريخ 18 جمادى الأخرة 1437(28 مارس 2016) : ج. ر. عدد 6476 بتاريخ 17  رمضان 1437 (23 يونيو 2016) ص 4951) : 

 

الجهة

المديريات الجهوية ومقارها

المديريات الإقليمية

دائرة النفوذ الترابي




طنجة - تطوان -الحسيمة



المديرية الجهوية لجهة طنجة – تطوان-الحسيمة الكائن مقرها بطنجة

ا

 

عمالة طنجة -أصيلة

إقليم الفحص-أنجرة

المديرية الإقليمية لتطوان

إقليم تطوان

إقليم المضيق-الفنيدق

المديرية الإقليمية للحسيمة

إقليم الحسيمة

المديرية الإقليمية للعرائش

إقليم العرائش


المديرية الإقليمية لشفشاون

إقليم شفشاون

إقليم وزان





الشرق




المديرية الجهوية لجهة الشرق الكائن مقرها بوجدة

 

عمالة وجدة-أنجاد  

إقليم جرادة

إقليم بركان

إقليم تاوريرت

إقليم جرسيف

إقليم فجيج


المديرية الإقليمية للناضور

إقليم الدريوش

إقليم الناضور






فاس - مكناس





المديرية الجهوية لجهة فاس – مكناس-الكائن مقرها بفاس

 

عمالة فاس

إقليم صفرو

إقليم بولمان

المديرية الإقليمية لزواغة مولاي يعقوب

عمالة مولاي يعقوب

المديرية الإقليمية لمكناس

عمالة مكناس

إقليم الحاجب

المديرية الإقليمية لإفران

إقليم إفران

المديرية الإقليمية لتازة

إقليم تازة

المديرية الإقليمية لتاونات

إقليم تاونات




الرباط – سلا - القنيطرة



المديرية الجهوية لجهة الرباط –سلا-القنيطرة الكائن مقرها بالرباط

 

عمالة الرباط

المديرية الإقليمية لسلا

عمالة سلا

المديرية الإقليمية للصخيرات-تمارة

عمالة الصخيرات-تمارة

المديرية الإقليمية للقنيطرة

إقليم القنيطرة

إقليم سيدي سليمان

المديرية الإقليمية للخميسات

إقليم الخميسات

المديرية الإقليمية لسيدي قاسم

إقليم سيدي قاسم



بني ملال -خنيفرة

المديرية الجهوية لجهة بني ملال –خنيفرة الكائن مقرها ببني ملال

 

إقليم بني ملال

إقليم أزيلال

إقليم الفقيه بن صالح

المديرية الإقليمية لخريبكة

إقليم خريبكة

المديرية الإقليمية لخنيفرة

إقليم خنيفرة











 الدار البيضاء - سطات










المديرية الجهوية لجهة الدار البيضاء –سطات الكائن مقرها بالدار البيضاء

 

إقليم النواصر

إقليم سيدي بنور

المديرية الإقليمية الدار البيضاء أنف

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا


المديرية الإقليمية لعين السبع الحي المحمدي

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

المديرية الإقليمية لعين الشق الحي الحسني

عمالة مقاطعة عين الشق

عمالة مقاطعة الحي الحسني

المديرية الإقليمية للفداء مرس السلطان

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان

عمالة مقاطعات مولاي رشيد

المديرية الإقليمية لعمالة لابن مسيك

عمالة مقاطعات بن مسيك

إقليم مديونة

المديرية الإقليمية لعمالة المحمدية

عمالة المحمدية

المديرية الإقليمية لسطات

إقليم سطات

إقليم برشيد

المديرية الإقليمية للجديدة

إقليم الجديدة

المديرية الإقليمية لبنسليمان

إقليم بنسليمان






مراكش-أسفي





المديرية الجهوية لجهة مراكش –أسفي الكائن مقرها بمراكش

 

عمالة مراكش

 

إقليم شيشاوة

 

إقليم الحوز

المديرية الإقليمية لأسفي

إقليم أسفي

إقليم اليوسفية

المديرية الإقليمية لقلعة السراغنة

إقليم قلعة السراغنة

إقليم الرحامنة

المديرية الإقليمية للصويرة

إقليم الصويرة



درعة -تافيلالت


المديرية الجهوية لجهة درعة-تافيلالت الكاهن مقرها بالرشيدية

 

إقليم الراشدية

إقليم ميدلت

المديرية الإقليمية لورززات

إقليم ورززات

إقليم زاكورة

إقليم تنغير




سوس - ماسة



المديرية الجهوية لجهة سوس-ماسة الكائن مقرها بأكادير

 

عمالة أكادير إذاوتنان

عمالة انزكان ايت ملول

إقليم شتوكة ايت باها

المديرية الإقليمية لتارودانت

إقليم تارودانت

المديرية الإقليمية لتيزنيت

إقليم تيزنيت

المديرية الإقليمية لطاطا

إقليم طاطا


كلميم - واد نون



المديرية الجهوية لجهة كلميم-واد نون الكاهن مقرها بكلميم

 

إقليم كلميم

إقليم أسا-الزاك

إقليم طانطان

إقليم سيدي إفني


 العيون - الساقية الحمراء


المديرية الجهوية لجهة العيون-الساقية الحمراء الكائن مقرها بالعيون

 

إقليم العيون

إقليم بوجدور

إقليم طرفاية

إقليم السمارة

 الداخلة - وادي الذهب

المديرية الجهوية لجهة الداخلة-وادي الذهب الكائن مقرها بالداخلة

 

إقليم وادي الذهب

إقليم أوسرد