قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية»الهيئات واللجان» اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
طباعة
مشاركة
منشور رقم 3-15-وع بتاريخ 24 أبريل 2015 حول الإجراءات والتدابير المتعلقة بانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء- اقتراع 3 يونيو 2015-.
رقم النص : 3-15-FP نوعية النص : منشور
الموقِّع : محمد مبديع تاريخ التوقيع : 24/04/2015
الموضوع : الإجراءات والتدابير المتعلقة بانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء- اقتراع 3 يونيو 2015-.

المحتوى

منشور رقم 3-15 بتاريخ 24 أبريل 2015 حول الإجراءات والتدابير المتعلقة بانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء- اقتراع 3 يونيو 2015-.

المملكة المغربية                               24 ابريل 2015
رئيس الحكومة
وزارة الوظيفة العمومية
وتحديث الإدارة
منشور رقم : 3

السيدات والسادة الوزراء
 والمندوبون السامون والمندوب العام والمندوب الوزاري

الموضوع: الإجراءات والتدابير المتعلقة بانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء- اقتراع 3 يونيو 2015-

          سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد، يهدف هذا المنشور إلى تحديد الإجراءات والتدابير المتعلقة بعمليات انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء برسم اقتراع يوم 3 يونيو 2015، والتي تتم طبقا لمقتضيات المرسوم رقم  2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 (5 ماي 1959) بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
كما يرمي هذا المنشور إلى تحديد نماذج بعض القرارات والوثائق المتعلقة بمختلف هذه العمليات.

أولا- مقتضيات عامة

 تجرى انتخابات ممثلي الموظفين، الرسميين والنواب، في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المحدثة طبقا لقرارات الوزراء المعنيين (النموذج رقم 1)، عن طريق الاقتراع السري باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة المعدل الأقوى ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.

ثانيا - لوائح الناخبين

1. تعليق لوائح الناخبين
طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 11 من المرسوم المذكور أعلاه، يتعين على الإدارة تعليق لوائح الناخبين (النموذج رقم 2) أربعين يوما، على الأقل، قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع، أي يوم الجمعة 24 أبريل 2015 كآخر أجل، وذلك في الأماكن المخصصة لنشر وتعليق المقررات التي تتخذها الإدارة بمقرات المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة، وبجميع الأماكن التي يتواجد بها الموظفون المعنيون بانتخاب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المعنية.
هذا، ويتعين على المصالح المختصة أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة من أجل إشهار لوائح الناخبين برسم كل لجنة من اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، في نطاق الاختصاص الترابي للجنة المعنية.

2 . التحقق من التقييد في لوائح الناخبين
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 11 من المرسوم سالف الذكر، فإنه يمكن للناخبين أن يتحققوا، خلال الفترة الممتدة من 25 أبريل إلى غاية 09 ماي 2015، من التقييد في لوائح الناخبين، وأن يقدموا عند الاقتضاء شكايات، بشأن أي إغفال في هذه اللوائح. ويتعين على رئيس الإدارة البت في هذه الشكايات داخل أجل 7 أيام من تاريخ التوصل بالشكاية.

ثالثا - إيداع الترشيحات

1. أهلية الترشيح:
يمكن طبقا لأحكام الفصل 12 من المرسوم سالف الذكر، أن يترشح برسم لجنة إدارية متساوية الأعضاء، الموظفون المتوفرون على الشروط المطلوبة للتقييد في اللائحة الانتخابية لهذه اللجنة والمقيدين بالفعل في اللائحة المذكورة.
ويستثنى من الترشيح:
- الموظفون المستفيدون من رخصة مرض طويلة الأمد؛
- الموظفون الذين صدرت في حقهم عقوبة الانحدار في الدرجة أو عقوبة الحرمان المؤقت من الأجرة، ما لم يستفيدوا من مقتضيات الفصل 75 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

2 . مسطرة الترشيح :
يتم الترشيح لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بواسطة اللائحة داخل أجل أقصاه 13 ماي 2015 ، وفق الشروط التالية:
- تقديم لائحة ترشيح (نموذج رقم 4) تتكون من مترشحين ينتمون إلى الإطار المعني أو الأطر المعنية باللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المراد انتخاب ممثلي الموظفين فيها، بحيث تتضمن اللائحة عددا من المترشحين يساوي بالضبط عدد الممثلين الرسميين والنواب، كما هو محدد في قرار إحداث اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المعنية، وذلك مقابل وصل بإيداع لائحة الترشيح (نموذج رقم 5)؛
- إمكانية تحديد الانتماء أو عدم الانتماء النقابي في لوائح الترشيح؛
 - ضرورة تضمين لائحة الترشيح اسم المترشح المؤهل لتمثيلها في جميع العمليات الانتخابية، وأن ترفق بتصريح بالترشيح (نموذج رقم 3) موقع من طرف كل مترشح.

3 . سحب وإلغاء لوائح الترشيح:
طبقا لأحكام الفصل 14 من المرسوم رقم 2.59.0200 سالف الذكر، فإنه:
- يمنع إيداع أو تغيير أية لائحة بعد انتهاء الأجل المحدد لإيداع لوائح الترشيحات؛
- لا يمكن سحب لائحة ما بسبب استقالة أحد المترشحين إلا خلال الأيام السبعة الموالية لآخر أجل لإيداع لوائح الترشيحات؛
- يمكن تعويض المترشح المستقيل أو المترشح عديم الأهلية، إذا ثبت أن الاستقالة ناتجة عن قوة قاهرة أو أن الفعل الموجب لعدم الأهلية حدث بعد نهاية الأجل المحدد لإيداع لوائح الترشيحات؛
- تعتبر لاغية كل لائحة ثبت بعد التاريخ الأقصى المحدد لإيداع الترشيحات (13 ماي 2015)، عدم أهلية أحد مترشحيها.

رابعا - كيفيات التصويت

طبقا لأحكام الفصل 15 من المرسوم سالف الذكر، فإن التصويت في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء يتم بكيفية مباشرة.
 ولا يمكن اللجوء إلى التصويت عن طريق المراسلة إلا إذا تعذر على الإدارة توفير مكاتب للتصويت قريبة من مقرات عمل الناخبين.
ولا يجوز الجمع، بأي حال من الأحوال، بين التصويت المباشر والتصويت عن طريق المراسلة برسم نفس
اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.
ويجب التصويت على لائحة تامة، دون تغيير بطاقة التصويت أو حذف أسماء أو إضافتها أو تعويضها.
1. التصويت المباشر:
يتعين مراعاة ما يلي:
- إحداث مكتب أو عدة مكاتب للتصويت على صعيد الإدارة المركزية أو على صعيد المصالح اللاممركزة بعمالة أو إقليم أو بعمالتين أو إقليمين أو أكثر بالنسبة للهيئة الناخبة التي تتكون من مجموع الموظفين الناخبين برسم جميع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المزمع إحداثها، وذلك بمقرر لرئيس الإدارة المعنية (نموذج رقم 6)؛
- تعيين رئيس مكتب التصويت ومساعدين اثنين، من بين أعضاء الهيئة الناخبة تسند إلى أصغرهما سنا مهمة كاتب مكتب التصويت؛
- إمكانية تمثيل كل لائحة من لوائح المترشحين بممثل ناخب، يعين من طرف وكيل اللائحة بواسطة وثيقة مصادق عليها(نموذج رقم 8)، تقدم لرئيس مكتب التصويت قبل بداية التصويت، وذلك لتتبع عمليات التصويت وفرز الأصوات بمكتب التصويت؛
- إمداد كل مكتب للتصويت بنسختين (على الأقل) من لوائح الناخبين المدعوين للإدلاء بأصواتهم في دائرة اختصاص المكتب؛
- انطلاق عملية الاقتراع المباشر على الساعة التاسعة صباحا من يوم الأربعاء 3 يونيو 2015، واختتامها بمجرد تصويت الناخبين التابعين للمكتب، وعلى الساعة السادسة مساء من نفس اليوم على أبعد تقدير؛
- سهر مكتب التصويت على صحة التصويت، من خلال التأكد من هوية الناخبين بإثباتها بواسطة البطاقة الوطنية للتعريف، أو إحدى وثائق التعريف الرسمية التي تحمل صورته، والتأشير على أسمائهم في نسخة من اللائحة الانتخابية، وتوقيع الناخبين في هذه اللائحة بعد التصويت؛
- قيام الناخب بأخذ غلاف وورقة تصويت من كل لائحة من لوائح المترشحين، ودخول محل منعزل في قاعة التصويت حيث يضع ورقة تصويته داخل الغلاف ثم يودع هذا الأخير في صندوق الاقتراع؛
- تحرير محضر بنتائج عملية الفرز وتوقيعه من طرف رئيس مكتب التصويت ومساعديه (نموذج رقم 9)؛- تسليم نسخة من محضر النتائج إلى ممثل كل لائحة.

2 . التصويت عن طريق المراسلة:
يجب، في حالة اعتماد التصويت عن طريق المراسلة، مراعاة التدابير التالية:
- قيام الإدارة، في آجال معقولة، بتوجيه بطائق التصويت التي تحمل أسماء مرشحي اللوائح المودعة بوجه قانوني، إلى الناخبين، وتزويدهم بالأظرفة؛
- قيام الناخب بوضع بطاقة التصويت في ظرف يسلم من طرف الإدارة، يكون خاليا من أي تنصيص خارجي؛
- وضع الناخب للظرف مغلقا في ظرف ثان تسلمه الإدارة، يتضمن على ظهره بيانات تتعلق بالاسم الشخصي والعائلي للناخب ودرجته ومحل سكناه وإمضائه، كما يكتب على وجهه " انتخاب ممثلي الموظفين"، وكذا عنوان رئيس الإدارة؛
- توجيه الظرف عن طريق البريد إلى رئيس الإدارة، علما أن آخر أجل للاعتداد بالتصويت هو الساعة السادسة والنصف من اليوم الثالث السابق ليوم الاقتراع، أي يوم 31 ماي 2015، ويتعين اعتماد تاريخ الطابع البريدي الموضوع على الظرف، للتأكد من احترام الأجل المشار إليه أعلاه.

خامسا - فرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج
تخضع عملية فرز وإحصاء الأصوات للأحكام المنصوص عليها في الفصول 16 و 18 و19 و20 من المرسوم رقم 2.59.0200 سالف الذكر.
1- فرز وإحصاء الأصوات :
1.1- بالنسبة للتصويت المباشر

يتعين في هذا الصدد مراعاة ما يلي:
- تعيين السلطة المختصة للجنة أو لجان إحصاء الأصوات، التي تتكون من ثلاثة موظفين (نموذج رقم7)؛
- توجيه رؤساء مكاتب التصويت للأظرفة المتضمنة لأوراق التصويت التي يتم فرزها، وكذا محاضر فرز النتائج الجزئية، ولوائح الناخبين التي تحمل توقيعات المصوتين، إلى رئيس لجنة إحصاء الأصوات؛
- قيام لجنة إحصاء الأصوات بإحصاء عدد الأصوات التي حصلت عليها اللوائح الانتخابية؛
- تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل لائحة من طرف لجنة الإحصاء؛
- وضع محضر للعمليات الانتخابية من طرف لجنة إحصاء الأصوات (نموذج رقم10)، وعرضه على الوزير المعني، وتسليم نسخة منه إلى كل ممثل من ممثلي اللوائح مباشرة بعد الانتهاء من تحريره؛
- إمكانية حضور المترشحين عمليات الإحصاء.

1.2- بالنسبة للتصويت عن طريق المراسلة
يتعين، بصفة خاصة، مراعاة ما يلي:
- قيام الإدارة في اليوم الثامن الموالي لتاريخ الاقتراع (أي 11 يونيو 2015) بتقديم الأصوات الانتخابية المعبر عنها إلى رئيس لجنة إحصاء الأصوات مشفوعة بلوائح الناخبين؛
- قيام لجنة إحصاء الأصوات بإحصاء عدد الأصوات التي حصلت عليها اللوائح الانتخابية؛
- تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل لائحة من طرف لجنة الإحصاء؛
- وضع محضر للعمليات الانتخابية من طرف لجنة إحصاء الأصوات (نموذج رقم 10)، وعرضه على الوزير المعني وتسليم نسخة منه إلى كل ممثل من ممثلي اللوائح مباشرة بعد الانتهاء من تحريره؛
- إمكانية حضور المترشحين عمليات الإحصاء.

2. تحديد الممثلين الرسميين والنواب:
- تحديد الممثلين الرسميين برسم اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء حسب الترتيب التسلسلي للمترشحين في اللائحة المعنية؛
- تحديد الممثلين النواب حسب الترتيب التسلسلي للمترشحين في اللائحة المعنية، بعد الممثلين الرسمييين.

3. إعلان النتائج:
تعلن نتائج الانتخابات وتعلق في الأماكن التي علقت فيها لوائح الناخبين بمجرد توصل رئيس الإدارة المعني بنسخة من محضر العمليات الانتخابية.

سادسا- المنازعات

يتلقى رئيس الإدارة الشكايات التي تتعلق بالعمليات الانتخابية، وذلك داخل أجل خمسة أيام ابتداء من تاريخ الإعلان عن النتائج.

سابعا- تدابير وإجراءات مواكبة

بهدف إنجاح عمليات انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، يتعين حث مصالحكم المختصة على تنظيم مداومات خارج أوقات العمل الرسمية، من أجل استقبال الترشيحات، والإجابة على تساؤلات الناخبين وتلقي شكاياتهم، إن اقتضى الحال، مع العمل على تعميم النصوص والوثائق المتعلقة بالموضوع.
والجدير بالذكر، أن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أحدثت فضاء على موقعها الإلكترونيwww.mmsp.gov.ma ، خصص لنشر كافة المعطيات والوثائق المتعلقة بانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

وختاما، أدعوكم إلى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإنجاح عملية انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في إطار احترام الآجال والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

 

      وتقبلوا خالص التحيات، والسلام. 

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة؛
المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ؛
محمد مبديع.

 

نموذج رقم 1

قرار لوزير  …………………………. رقم ……..صادر في ………… بإحداث وتأليف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي وزارة ………………………………

المملكة المغربية

وزارة .............

وزير ………….………………………؛

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378(5 ماي 1959) بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بشأن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم2.15.158 صادر في 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) في شأن انتخاب ممثلي المأجورين.

قرر ما يلي:

المادة الأولى:

تحدث اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي وزارة ................، ويحدد عدد ممثلي الإدارة والموظفين، الرسميين والنواب، إزاء كل إطار أو أكثر على صعيد (الإدارة المركزية) وعلى صعيد (الأقاليم والعمالات) كما يلي:

 

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة

 

  • الإدارة المركزية                                  

اللجنة

رقم

الإطار / الأطر

الدرجة

ممثلو الإدارة

مثلو الموظفين

الرسميون

النواب

الرسميون

النواب

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

  • العمالات والأقاليم:

اللجنة

رقم

الإطار / الأطر

الدرجة

ممثلو الإدارة

مثلو الموظفين

 

الرسميون

النواب

الرسميون

النواب

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 2 :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

                                                                            وحرر بالرباط ، في

الإمضاء :

 

 

 

 

نموذج رقم 2

المملكة المغربية                                                                           

وزارة ................

لائحة الناخبين

  • الإدارة المركزية أو المصالح اللاممركزة:............................
  • اللجنة رقم                                             :.............................
  • الأطار / الأطر                                         :.............................
  • تاريخ التعليق                                          :.............................

 

الاسم الشخصي

الاسم العائلي

الوضعية

(القيام بالوظيفة، الإلحاق)

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

نموذج رقم 3

التصريح بالترشيح

 

أنا الموقع أسفله السيد(ة):

الاسم الشخصي:..............................................

الاسم العائلي: ...............................................

رقم التأجير: ................................................

رقم البطاقة الوطنية للتعريف: ...........................

الإطار: ..................................................

الدرجة: ..................................................

مقر العمل: .................................................

أصرح بأنني قدمت ترشيحي كعضو(ة) ضمن لائحة الترشيح برسم اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء رقم:............ عن إطار/أطر.....................، وكيل(ة) لائحتها:..............................

 

في...................تاريخ:.....................

 

الإمضاء:

 

 

نموذج رقم 4

لائحة الترشيح (*)

اللجنة رقم .................

 

 o الانتماء النقابي(**)............................/ o بدون انتماء نقابي

 

الترتيب التسلسلي

الاسم الشخصي والعائلي

رقم التأجير

رقم ب.و.ت

الإطار

الدرجة

1-

 

 

 

 

 

2 -

 

 

 

 

 

3-

 

 

 

 

 

4-

 

 

 

 

 

5-

 

 

 

 

 

6-

 

 

 

 

 

7-

 

 

 

 

 

8-

 

 

 

 

 

 

الإمضاء:

 

(*) ترفق هذه اللائحة بتصريحات الترشيح الفردية.

(**) تحديد اسم النقابة.

 

نموذج رقم 5

المملكة المغربية                                                        

وزارة .................

رقم الإيداع :............

وصل بإيداع الترشيح

إن السيد(ة):....................

أودع(ت) في يوم:....................

بصفته(ها) مؤهل(ة) لتمثيل لائحة الترشيح ضمن اللجنة رقم............ عن إطار/أطر..............، مصحوبة بتصاريح شخصية بالترشيح لكل من السيدات والسادة:

  1. .................
  2. .................
  3. ................
  4. .................
  5. .................
  6. .................
  7. .................
  8. .................

خاتم الإدارة

 

 

 

نموذج رقم 6

المملكة المغربية                                                        

وزارة ................

مقرر

لوزير.....................

بإحداث مكتب أو مكاتب التصويت وتحديد مقراتها وأعضائها

****

وزير.................................

بناء على المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في  26 من شعبان 1378 (5 ماي 1959) بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء كما وقع تغييره وتتميمه .

قرر ما يلي :

مادة فريدة: تحدث لدى وزارة......................... مكتب أو مكاتب للتصويت تحدد مقراتها وأعضاؤها  كما يلي:

مقر مكتب التصويت

الإطار /الأطر

أعضاء المكتب

 

 

-.......................بصفته رئيسا

-...............بصفته مساعدا أولا

-..............بصفته مساعدا ثانيا

 

 

-.......................بصفته رئيسا

-...............بصفته مساعدا أولا

-..............بصفته مساعدا ثانيا

 

 

-.......................بصفته رئيسا

-...............بصفته مساعدا أولا

-..............بصفته مساعدا ثانيا

 

 

نموذج رقم 7

المملكة المغربية                                                        

وزارة ......

مقرر

لوزير.....................

بتعيين لجنة أو لجان إحصاء الأصوات

****

وزير.................................

بناء على المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في  26 من شعبان 1378 (5 ماي 1959) بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء كما وقع تغييره وتتميمه .

قرر ما يلي :

مادة فريدة: تحدث لدى وزارة ....................لجنة أو لجان لإحصاء الأصوات يحدد مقراتها واختصاصها الترابي وأعضاؤها  كما يلي:

 

مقر اللجنة

الاختصاص الترابي

أعضاء المكتب

 

 

-.......................بصفته رئيسا

-.......................بصفته عضوا

-......................بصفته عضوا

 

 

-.......................بصفته رئيسا

-.......................بصفته عضوا

-......................بصفته عضوا

 

 

-.......................بصفته رئيسا

-.......................بصفته عضوا

-......................بصفته عضوا

 

 

نموذج رقم 08

تصريح

بتعيين ممثل ناخب(*) عن لائحة الترشيح

لتتبع عمليات التصويت وفرز الأصوات

 

أنا الموقع أسفله السيد(ة):

الاسم الشخصي:..............................................

الاسم العائلي: ...............................................

رقم التأجير: ................................................

رقم البطاقة الوطنية للتعريف: ...........................

الإطار: ..................................................

الدرجة: ..................................................

مقر العمل: .................................................

 

بصفتي وكيلا للائحة الترشيح ضمن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء رقم......... عن إطار أو أطر........، أعين، كممثل ناخب عن هذه اللائحة، مؤهل لتتبع عمليات التصويت وفرز الأصوات في مكتب التصويت الكائن مقره بـ.....................................................................................،  السيد(ة):

الاسم الشخصي:..............................................

الاسم العائلي: ...............................................

رقم البطاقة الوطنية للتعريف: ...........................

 

في..................... بتاريخ:........................

الإمضاء مصادق عليه(**):

 

 

 

 

(*) يتعين أن يكون ممثل لائحة الترشيح مسجلا في إحدى لوائح الناخبين.

(**) يتعين المصادقة على هذا التصريح من طرف السلطات المختصة.

 

نموذج رقم 9

المملكة المغربية                                                        

وزارة ...................

 

محضر النتائج الجزئية

لانتخاب ممثلي الموظفين

في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

 

مقر مكتب التصويت:...............................................................

بتاريخ...................... جرت عملية فرز النتائج الجزئية على صعيد مكتب التصويت لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المشار إليها أدناه، وقد أسفرت هذه العملية على النتائج التالية:

اللجنة رقم ........................................

الإطار / الأطر
 

عدد الناخبين المسجلين

 

عدد المصوتين

 

عدد البطائق الملغاة

 

مجموع الأصوات  الصحيحة المعبر عنها

 

 

 

 

 

 

 

 

ملاحظات.................

 

رقم اللائحة :

الإطار / الأطر:........

الأسماء الشخصية والعائلية للمرشحين

عدد الأصوات التي حصلت عليها اللائحة

ملاحظات

لائحة 1

1.

 

 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

لائحة 2

1.

 

 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

لائحة 3

1.

 

 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

لائحة 4 (*)

1.

 

 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- مجموع لأصوات الصحيحة المعبر عنها، والمحصل عليها من طرف جميع اللوائح :.........................................

  • تم إنجاز هذا المحضر وصودق عليه من طرف مكتب التصويت المكون من :

 

أعضاء مكتب التصويت

الاسم الشخصي والعائلي

التوقيع

رئيس المكتب

 

 

 

المساعد الأول

 

 

المساعد الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • وذلك بحضور ممثلي اللوائح:

 

رقم اللائحة

الإسم الشخصي والعائلي

التوقيع

لائحة 1

 

 

لائحة 2

 

 

لائحة 3

 

 

لائحة 4 (*)

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

حرر في..................... ب ...................

 

(*) ملحوظة: يمكن أن يكون هناك، حسب الحالة، أقل أو أكثر من أربع لوائح للترشيح.

 

نموذج رقم 10

المملكة المغربية                                                 

وزارة ..................

محضر النتائج النهائية

لانتخاب ممثلي الموظفين

في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

 

انعقد يوم......اجتماع لجنة الإحصاء المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في  26 من شعبان 1378 (5 ماي 1959) بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك لإجراء عملية حصر النتائج النهائية لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المشار إليها أدناه، وقد أسفرت هذه العملية عن النتائج التالية:

اللجنة رقم .......................................

 

الإطار / الأطر

عدد الممثلين الرسميين

 

عدد الممثلين النواب

 

عدد الناخبين المسجلين

 

عدد المصوتين

 

عدد البطائق الملغاة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع الأصوات الصحيحة المعبر عنها:

 

رقم اللائحة :

الإطار / الأطر:........

الأسماء الشخصية والعائلية للمرشحين

عدد الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة بناء على محاضر النتائج الجزئية

ملاحظات

لائحة 1

1.

 

 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

لائحة 2

1.

 

 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

لائحة 3

1.

 

 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

لائحة 4 (*)

1.

——

 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    مجموع الأصوات الصحيحة المعبر عنها

1- القاسم الانتخابي      =     ————————————                                     

                                     عدد ممثلي الموظفين الرسميين

 

2- الأصوات المحصل عليها من طرف كل لائحة:

اللائحة 1:.............

اللائحة 2:.............

اللائحة 3:.............

اللائحة 4:.............

3- تحديد عدد المقاعد المستحقة:

اللائحة 1:.............

اللائحة 2:.............

اللائحة 3:.............

اللائحة 4:.............

4- الأسماء الشخصية والعائلية لممثلي الموظفين الرسميين، حسب اللوائح:

اللائحة 1:.............

اللائحة 2:.............

اللائحة 3:.............

اللائحة 4:.............

5- الأسماء الشخصية والعائلية لممثلي الموظفين، الرسميين والنواب، باللجنة رقم.....

الرسميون

النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • تم إنجاز هذا المحضر وصودق عليه من طرف لجنة الإحصاء

المكونة من :

أعضاء اللجنة

الاسم الشخصي والعائلي

التوقيع

رئيس اللجنة

 

 

عضو اللجنة

 

 

عضو اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • وذلك بحضور ممثلي اللوائح:

 

رقم اللائحة

الاسم الشخصي والعائلي

التوقيع

لائحة 1

 

 

لائحة 2

 

 

لائحة 3

 

 

لائحة 4 (*)

 

 

.

.

.

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

حرر في.............. بـ...................

 

 

(*) ملحوظة: يمكن أن يكون هناك، حسب الحالة، أقل أو أكثر من أربع لوائح للترشيح.