قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية»الهياكل الإدارية»الادارة المركزية
طباعة
مشاركة
قرار لرئيس الحكومة رقم 15-25-3 صادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) بتحديد اختصاصات وتنظيم أقسام ومصالح المديريات المركزية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
رقم النص : 3-25-15 نوعية النص : قرار
الموقِّع : عبد الإله ابن كيران تاريخ النشر : 14/09/2015
رقم الجريدة الرسمية : 6395 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : اختصاصات وتنظيم أقسام ومصالح المديريات المركزية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

المحتوى

قرار لرئيس الحكومة رقم 15-25-3 صادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) بتحديد اختصاصات وتنظيم أقسام ومصالح المديريات المركزية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. 

رئيس الحكومة ،
بناء على الظهير الشريف رقم 49-08-1 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1429 (29 أبريل 2008) بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته ؛
وعلى المرسوم رقم 772-08-2 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 1369-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد قواعد وتنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 1052-97-2 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجيات المصلحة ؛
وعلى المرسوم رقم 681-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية ؛
قرر ما يلي :

المادة الأولى

تشتمل مديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم على :
- قسم التأهيل والعمل التربوي والاجتماعي لفائدة السجناء ؛
- قسم الرعاية الصحية ؛
- قسم التكوين الحرفي وتشغيل السجناء ؛
- مصلحة البحوث الاجتماعية والنفسية.
* قسم التأهيل والعمل التربوي والاجتماعي لفائدة السجناء ، ويضم :
- مصلحة التربية والتعليم والتكوين المهني ؛
- مصلحة العمل الاجتماعي والتربوي والثقافي والمواكبة النفسية.
* قسم الرعاية الصحية ، ويضم : (جميع حقوق النشر محفوظة - أرتميس)
- مصلحة برامج الرعاية الصحية ؛
- مصلحة تتبع ومراقبة الخدمات الصحية.
* قسم التكوين الحرفي وتشغيل السجناء ، ويضم :
- مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي ؛
- مصلحة الشراكة لتكوين وتشغيل السجناء.

المادة 2

تشتمل مديرية الضبط القضائي على :
- قسم مراقبة وتتبع تنفيذ العقوبات ؛
- قسم التصنيف والدراسات.
* قسم مراقبة وتتبع تنفيذ العقوبات ، ويضم :
- مصلحة مراقبة تنفيذ العقوبات ؛
- مصلحة العفو والإفراج المقيد بشروط والرخص الاستثنائية.
* قسم التصنيف والدراسات ، ويضم ؛
- مصلحة التصنيف والتتبع ؛
- مصلحة الدراسات وتحليل المعطيات.

المادة 3

تشتمل مديرية سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون على :
- قسم الأمن الوقائي لسلامة السجناء والأشخاص ؛
- قسم المنشآت والتجهيزات الأمنية للسجون.
* قسم الأمن الوقائي لسلامة السجناء والأشخاص ، ويضم :
- مصلحة البرامج الأمنية وتدبير الأزمات ؛
- مصلحة حركية المعتقلين.
* قسم المنشآت والتجهيزات الأمنية للسجون ، ويضم :
- مصلحة المراقبة الأمنية لمنشآت ومرافق السجون ؛
- مصلحة تدبير التجهيزات الأمنية والمراقبة الإلكترونية.

المادة 4

تشتمل مديرية الموارد البشرية بالإضافة إلى المركز الوطني لتكوين الأطر على :
- قسم التوظيف وتطوير وتقييم أداء الموظفين ؛
- قسم تدبير شؤون الموظفين ؛
- مصلحة الاستقبال والإرشاد وضبط المراسلات ؛
- مركز التوثيق والأرشيف.
* قسم التوظيف وتطوير وتقييم أداء الموظفين ، ويضم :
- مصلحة التوظيف والامتحانات المهنية ؛
- مصلحة تطوير الكفاءات وتقييم الأداء.
* قسم تدبير شؤون الموظفين ، ويضم :
- مصلحة تدبير الوضعية الإدارية للموظفين ؛
- مصلحة تدبير معطيات وحركية الموظفين.

المادة 5

تشتمل مديرية الميزانية والتجهيز على :
- قسم الميزانية والمحاسبة ؛
- قسم التموين واللوجيستيك ؛
- قسم المباني والإعدادات.
* قسم الميزانية والمحاسبة ، ويضم :
- مصلحة الميزانية والبرمجة ؛
- مصلحة المحاسبة والمراقبة الداخلية للنفقات.
* قسم التموين واللوجيستيك ، ويضم :
- مصلحة التموين ؛
- مصلحة التجهيزات واللوجيستيك.
* قسم المباني والإعدادات ، ويضم :
- مصلحة البنايات وتدبير الرصيد العقاري ؛
- مصلحة تتبع ومراقبة أشغال البناء والصيانة.

المادة 6

يحدث قسم التعاون والشراكة التابع مباشرة للمندوب العام ، ويتولى القيام بما يلي :
- وضع مخطط في مجال التعاون الدولي والعمل على تنفيذه ؛
- المساهمة في وضع الاتفاقيات الدولية والثنائية بشأن ترحيل المعتقلين ، والسهر على تتبع تنفيذها ؛
- تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بقطاع السجون.
ويضم :
- مصلحة التعاون الدولي ؛
- مصلحة الشراكة مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية.

المادة 7

يحدث قسم نظم المعلوميات التابع مباشرة للكاتب العام ، ويتولى القيام بما يلي :
- الإشراف على النظام المعلوماتي والعمل على تطويره ؛
- تطوير وتأمين تشغيل الموقع الإلكتروني للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ؛
- إعداد النظم المعلومياتية وإدارتها ؛
- صيانة الأنظمة والشبكة المعلومياتية ؛
- تجميع المعطيات وتحليلها واستغلالها ؛
- المساهمة في تأطير الموظفين في مجال المعلوميات.
ويضم :
- مصلحة تدبير النظام المعلوماتي ؛
- مصلحة تدبير المعطيات والبرامج المعلوميات.

المادة 8

تحدث مصلحة أمن نظم المعلومات التابعة مباشرة للمندوب العام ، وتتولى القيام بالمهام التالية :
- السهر على التطبيق السليم للتوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات ، على صعيد المندوبية العامة ؛
- التنسيق مع مصالح المديرية العامة لأمن نظم المعلومات خلال مراحل تنفيذ هذه التوجيهات الوطنية ؛
- إخبار المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بكل تهديد قد يحدق بأمن نظم معلومات قطاع المندوبية العامة والعمل على تطبيق توصيات المديرية العامة في هذا الشأن :
- السهر على تتبع تطور تكنولوجيا المعلومات.

المادة 9

تحدث مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات التابعة مباشرة للكاتب العام ، وتتولى القيام بالمهام التالية :
- تتبع الشؤون القانونية للمندوبية العامة ؛
- تدبير المنازعات القضائية والدفاع عن مصالح الإدارة ؛
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع وتتبع مسطرة المصادقة عليها ، وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية ؛
- تقديم الإستشارات القانونية لمختلف المصالح المركزية واللاممركزة.

المادة 10

تحدث مصلحة التتبع ومراقبة التسيير ، التابعة مباشرة للكاتب العام ، وتتولى القيام بالمهام التالية :
- تتبع تنفيذ استراتيجية المندوبية العامة ؛
- إعداد تقارير دورية حول أنشطة مختلف مصالح المندوبية العامة ؛
- تقديم الاستشارات التقنية لكافة المصالح التابعة للمندوبية.

المادة 11

من أجل تخويل التعويض عن المهام ، يدخل مركز التوثيق والأرشيف في حكم مصلحة بالإدارة المركزية.

المادة 12

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، وينسخ قرار رئيس الحكومة رقم 12-27-3 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1433 (4 ماي 2012) بتحديد اختصاصات وتنظيم أقسام ومصالح المديريات المركزية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وحرر بالرباط في 28 من رمضان 1436 (15 يونيو 2015).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.