قائمة المحتويات
»بنك المعطيات القانونية» الوظيفة العمومية» الأجور والتعويضات
طباعة
مشاركة
مرسوم رقم 810-14-2 صادر في 3 جمادى الآخرة 1436 (24 مارس 2015) بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن المهام والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
رقم النص : 2-14-810 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عبد الإله ابن كيران تاريخ النشر : 13/04/2015
رقم الجريدة الرسمية : 6351 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : التعويض عن المهام والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

المحتوى

مرسوم رقم 810-14-2 صادر في 3 جمادى الآخرة 1436 (24 مارس 2015) بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن المهام والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. 

رئيس الحكومة ،
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 168 و171 منه ؛
وعلى القانون رقم 12-105 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 100-14-1 بتاريخ 16 من رجب 1435 (16 ماي 2014) ، ولاسيما المادة 28 منه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) ،
رسم ما يلي :

المادة الأولى

يتقاضى أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، غير الأعضاء المعينين لصفتهم والمحددة قائمتهم في البند "ب" من المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12-105 ، تعويضا عن المهام تحدد مقاديره على النحو التالي : (جميع حقوق النشر محفوظة - أرتميس)
أ) التعويض الجزافي الخام الخاص بأعضاء المكتب يحدد مقداره في 7142.86 درهم شهريا مستحقة عن الاجتماعات التي يحضرونها ؛
ب) التعويض الجزافي الخام الممنوح لفائدة رؤساء اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة يحدد مقداره في 3571.43 درهم عن كل يوم عمل ؛
ج) التعويض الجزافي الخام الممنوح لفائدة مقرري اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة يحدد مقداره في 2857.14 درهم عن كل يوم عمل ؛
د) التعويض الجزافي الخام الممنوح لفائدة أعضاء اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة يحدد مقداره في 2142.86 درهم عن كل يوم عمل.
تتم الاستفادة من التعويضات المشار إليها في البنود (ب) و(ج) و(د) في حدود مرتين كل شهر كحد أقصى ، مهما كان عدد اجتماعات اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة.
لا يمكن لأعضاء المكتب ولرؤساء ومقرري وأعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة ومجموعات العمل الخاصة الجمع بين التعويضات المشار إليها في البنود (ب) و(ج) و(د) في يوم واحد ؛
هـ) التعويض الجزافي الخام الخاص بإنجاز التقارير التي يعدها عضو من أعضاء المجلس بطلب من مكتب المجلس. يحدد مقداره من قبل هذا الأخير ، في حدود 14285.71 درهم كحد أدنى و 57142.86 درهم كحد أقصى ، حسب نوع العمل المنجز. ويصرف هذا التعويض بعد المصادقة على التقرير من لدن مكتب المجلس. ولا يصرف هذا التعويض لنفس العضو إلا مرة واحدة في السنة.

المادة 2

يستفيد أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أثناء سفرهم في مأمورية من تعويض يومي قدره 2.500 درهم (ألفين وخمسمائة درهم) بالنسبة للمأموريات إلى الخارج و1.000 درهم (ألف درهم) بالنسبة للمأموريات داخل المغرب.
تتحمل ميزانية المجلس مصاريف الإقامة بالنسبة للأعضاء الذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن الرباط بأكثر من 50 كيلومتر بمناسبة حضورهم في أشغال المجلس ، بمن فيهم الأعضاء المقيمين خارج المغرب.
ويستفيدون كذلك من تحمل ميزانية المجلس لمصاريف التنقل أو من التعويضات الكيلومترية حسب النصوص الجاري بها العمل.
ويستفيد الأعضاء من النقل الجوي من الدرجة الاقتصادية داخل المغرب أو خارجه ، باستثناء الحالات التي يقررها الرئيس للرحلات الطويلة.

المادة 3

يحدد تاريخ الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم ، ابتداء من تاريخ انتخاب أجهزة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أو تاريخ إحداث اللجان الدائمة والمؤقتة ومجموعة العمل الخاصة.

المادة 4

يسند تنفيذ هذا المرسوم ، الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.

وحرر بالرباط في 3 جمادى الآخرة 1436 (24 مارس 2015).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : محمد بوسعيد.