قرار لوزير العدل رقم 10-1939 صادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة العدل.
وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 1369-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 310-10-2 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل ؛
وعلى المرسوم رقم 832-75-2 الصادر بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تتألف مديرية الشؤون المدنية مما يلي :
1 -قسم الشؤون القضائية ، ويتكون من :
- مصلحة القضايا المدنية ؛
- مصلحة القضايا التجارية والسجل التجاري ؛
- مصلحة القضايا الإدارية ؛
- مصلحة التنفيذ ؛
- مصلحة قضاء القرب.
2 -قسم الجنسية والحالة المدنية ، ويتكون من :
- مصلحة الجنسية ؛
- مصلحة الحالة المدنية.
3 - قسم قضاء الأسرة والقاصرين وفاقدي الأهلية ويتكون من :
- مصلحة قضايا الأسرة ؛
- مصلحة القاصرين وفاقدي الأهلية.
4 - قسم مساعدي القضاء والمهن القانونية والقضائية ، ويتكون من :
- مصلحة مهنة المحاماة ؛
- مصلحة مهنة التوثيق ؛
- مصلحة مهنة العدول والنساخة والمصادقة على الرسوم ؛
- مصلحة المهن الحرة القانونية والقضائية الأخرى.
5 -مصلحة التعاون القضائي المتبادل في المادة المدنية. (جميع حقوق النشر محفوظة - أرتميس)
6 -مصلحة الإعلاميات والإحصائيات والتتبع والتقييم.
7 -مصلحة معالجة الشكايات.
المادة 2
تتألف مديرية الشؤون الجنائية والعفو مما يلي :
1 - قسم القضاء الجنائي ، ويتكون من :
- مصلحة مراقبة الدعوى العمومية ؛
- مصلحة حماية الحريات العامة والأمن العام ؛
- مصلحة قضايا السير ؛
- مصلحة زيارات التفتيش ومراقبة الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي ؛
- مصلحة رصد ظاهرة الإجرام ؛
- مصلحة معالجة الشكايات.
2 - قسم القضايا الجنائية الخاصة ، ويتكون من :
- مصلحة الجرائم الاقتصادية والمالية ؛
- مصلحة قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة ؛
- مصلحة قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية ؛
- مصلحة قضايا المرأة والطفل ؛
- مصلحة قضايا السجناء وحقوق الإنسان ؛
- مصلحة الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية.
3 - قسم العفو والإفراج المقيد ، ويتكون من :
- مصلحة العفو ؛
- مصلحة الإفراج المقيد.
4 - قسم تنفيذ التدابير القضائية في المادة الزجرية ، ويتكون من :
- مصلحة تسليم المجرمين والشكايات الرسمية ؛
- مصلحة الإنابات القضائية الزجرية ؛
- مصلحة تنفيذ المقررات القضائية ؛
- مصلحة السجل العدلي الوطني.
5 - مصلحة الإعلاميات والإحصائيات والتتبع والتقييم.
6 - مصلحة التعاون والتواصل
المادة 3
تتألف مديرية الدراسات والتعاون والتحديث مما يلي :
1- قسم الدراسات ، ويتكون من :
- مصلحة الدراسات الميدانية ؛ (جميع حقوق النشر محفوظة - أرتميس)
- مصلحة الدراسات القانونية العامة ؛
- مصلحة الإحصائيات ؛
- مصلحة التوقعات والتخطيط.
2 - قسم التعاون الإداري والتقني ، ويتكون من :
- مصلحة التعاون الثنائي ؛
- مصلحة التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والجهوية ؛
- مصلحة التنسيق والتتبع والتقييم.
3 - قسم التقييم والتحديث ، ويتكون من :
- مصلحة تحديث تدبير الإدارة القضائية ؛
- مصلحة إدارة وتدبير برامج التحديث ؛
- مصلحة التقييم وجودة الخدمات القضائية ؛
- مصلحة مواكبة التحديث ومساعدة المستعملين.
4 - قسم الإعلاميات واستعمال التكنولوجيا الحديثة ، ويتكون من :
- مصلحة التطوير المعلومياتي ؛
- مصلحة الاستغلال المعلومياتي ؛
- مصلحة اقتناء وصيانة العتاد المعلوماتي ؛
- مصلحة تعميم وتتبع البرامج المعلوماتية بالمحاكم ؛
- مصلحة التكوين ومساعدة المستعملين.
5 - قسم التواصل ، ويتكون من :
- مصلحة الوثائق والخزانات ؛
- مصلحة النشر والإعلام ؛
- مصلحة التواصل الداخلي والعلاقات العامة.
المادة 4
تتألف مديرية التشريع مما يلي :
1 - قسم الدراسات التشريعية ، ويتكون من :
- مصلحة القانون الخاص ؛
- مصلحة القانون العام ؛
- مصلحة الاتفاقيات والمعاهدات.
2 - قسم تتبع وتحيين النصوص القانونية ، ويتكون من :
- مصلحة تحيين وتجميع النصوص القانونية ؛
- مصلحة التعميم والتوزيع.
3 - مصلحة الإعلاميات.
المادة 5
تتألف مديرية الموارد البشرية مما يلي :
1 - قسم القضاة ، ويتكون من :
- مصلحة تدبير الوضعية الإدارية للقضاة ؛
- مصلحة المباريات والتوظيف ؛
- مصلحة حركية القضاة. (جميع حقوق النشر محفوظة - أرتميس)
2 - قسم الموظفين ويتكون من :
- مصلحة كتاب الضبط والمحررين القضائيين ؛
- مصلحة المنتدبين القضائيين والأطر التقنية ؛
- مصلحة التوظيف والترقيات والامتحانات المهنية ؛
- مصلحة التدبير التوقعي لأعداد الموظفين والكفاءات ؛
- مصلحة نهاية الحياة الإدارية.
3 - قسم المراقبة والتأديب ، ويتكون من :
- مصلحة المراقبة وتقييم النشاط المهني ؛
- مصلحة الحوار القطاعي ؛
- مصلحة التأديب ؛
- مصلحة تتبع سير الشكايات.
4 - قسم التكوين والتتبع والتقييم ، ويتكون من :
- مصلحة إعداد الاحتياجات التكوينية والتداريب ؛
- مصلحة تتبع وتقييم البرامج التكوينية.
5 - مصلحة الإعلاميات والإحصائيات والتتبع والتقييم والتوقع.
6 - مصلحة المنازعات.
7 - مصلحة مراقبة التدبير.
المادة 6
تتألف مديرية الميزانية والمراقبة مما يلي :
1 - قسم تدبير الميزانية والمحاسبة ، ويتكون من :
- مصلحة الميزانية والبرمجة ؛
- مصلحة الأوامر بالأداء ؛
- مصلحة تدبير الحساب المرصد لأمور خصوصية ؛
- مصلحة التدبير المالي اللاممركز ؛
- مصلحة المحاسبة وتصفية مصاريف مساعدي القضاء والاسترجاعات.
2 - قسم المراقبة ، ويتكون من :
- مصلحة مراقبة حسابات صناديق المحاكم ؛
- مصلحة مراقبة المحجوزات وأدوات الاقتناع ؛
- مصلحة مراقبة المصاريف القضائية والتبليغ والتنفيذ الزجري.
3 - قسم التحصيل ، ويتكون من :
- مصلحة تتبع ومركزة وتوثيق حسابات المحاكم ؛
- مصلحة تتبع تحصيل الغرامات وموارد السجل التجاري ؛
- مصلحة تتبع مداخيل صندوق التكافل العائلي.
4 - قسم التوقع والتتبع والتقييم ، ويتكون من :
- مصلحة التوقع وتتبع وتقييم تنفيذ الميزانية ؛
- مصلحة التوقع وتتبع وتقييم الموارد والمتبقى من أجل التحصيل ؛
- مصلحة مراقبة التدبير.
5 - مصلحة الإعلاميات والإحصائيات.
المادة 7
تتألف مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات مما يلي :
1 - قسم البنايات وتدبير الرصيد العقاري ، ويتكون من :
- مصلحة اقتناء الممتلكات وتسييرها ؛
- مصلحة الصيانة والتعهد ؛
- مصلحة الدراسات المرتبطة بالبنايات ؛
- مصلحة تتبع إنجاز الأوراش.
2 - قسم التجهيز والمعدات ، ويتكون من :
- مصلحة التجهيز والمعدات ؛
- مصلحة مستودعات الحفظ ؛
- مصلحة اللوجستيك والصيانة.
- قسم البرمجة والصفقات ، ويتكون من :
- مصلحة البرمجة والتنسيق ؛
- مصلحة الصفقات.
4 - مصلحة مراقبة التدبير.
المادة 8
يتألف قسم التدقيق ومراقبة التدبير الداخلي التابع للسلطة المباشرة للوزير من :
- مصلحة الدراسات التقييمية ؛
- مصلحة المراقبة الداخلية.
المادة 9
يتألف قسم تتبع وتحليل الشكايات التابع للسلطة المباشرة للوزير من :
- مصلحة الاستقبال ؛
- مصلحة التتبع ؛
- مصلحة التحليل.
المادة 10
تظل مقتضيات القرار رقم 90-516 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1410 (12 ديسمبر 1989) بإحداث مديريات فرعية إقليمية ، ومقتضيات القرار رقم 90-441 الصادر في 12 من محرم 1408 (7 سبتمبر 1987) بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة لدى المحاكم سارية المفعول ، إلى حين نشر القرارات المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة العدل.
المادة 11
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011)
الإمضاء : محمد الطيب الناصري.