منشور رقم 9-09-وع بتاريخ 25 يوليو 2009 حول ترقية الأعوان المتعاقدين في إطار القانون العام.
رقم النص : 9-09-FP نوعية النص : منشور
الموقِّع : محمد عبو تاريخ التوقيع : 25/07/2009
الموضوع : ترقية الأعوان المتعاقدين في إطار القانون العام

المحتوى

منشور رقم 9-09-وع بتاريخ 25 يوليو 2009 حول ترقية الأعوان المتعاقدين في إطار القانون العام.

 

المملكة المغربية                                                                    الرباط في 25 يونيو 2009

الوزير الأول

وزارة تحديث القطاعات العامة

مديرية الوظيفة العمومية

قسم الدراسات والمنازعات
 

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

المكلف بتحديث القطاعات العامة

إلى

السيد وزير الدولة و السيدات و السادة الوزراء

و كتاب الدولة و المندوبين السامين و المندوب العام

- الرباط -

 

الموضوع :  حول ترقية الأعوان المتعاقدين في إطار القانون العام

 

                   سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد، في إطار تعميم أنماط الترقية في الرتبة و الدرجة أو الإطار المطبقة على الموظفين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية على الأعوان الذين تم توظيفهم بالإدارات المذكورة بموجب عقد خاضع للقانون العام في وضعية مماثلة للدرجات والأطر النظامية، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنه تقرر اعتماد ما يلي:

1 - الترقية في الرتبة :

يستفيد الأعوان المتعاقدون من الترقية في الرتبة وفقا للقواعد والمساطر المحددة بموجب المرسوم رقم 2.05.1367 بتاريخ 02 دجنبر 2005 بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية.

2 - الترقية في الدرجة أو الإطار :          

يتم ترقي الأعوان المتعاقدين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية في الدرجة أو الإطار وﺫلك مماثلة مع الموظفين النظاميين، وحسب أنماط الترقية المنصوص عليها في المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، حسبما وقع تغيير وتتميمه أو وفقا للأنظمة الأساسية الخاصة بالموظفين المستثنين بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم.

وتتم الترقيات في الدرجة أو الإطار بواسطة ملحقات عقود باقتراح من الإدارات العمومية والجماعات المحلية المعنية يتم عرضها على تأشيرة السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالاقتصاد والمالية وتحديث القطاعات العامة. أما بالنسبة للترقية في الرتبة فتبقى خاضعة للمسطرة المعمول بها.

لذا، المرجو منكم إعطاء تعليماتكم للمصالح المختصة بإدارتكم، قصد العمل على تطبيق هذا المنشور الذي يسري مفعوله ابتداء من تاريخ صدوره مع اعتبار المنشور رقم 38/وع الصادر في شتنبر 1963 المتعلق بترقية الأعوان المتعاقدين الخاضعين للقانون العام لاغيا.

 

                                              وتقبلوا خالص التحيات، و السلام.

إمضاء : محمد عبو.