منشور رقم 2-07-وع صادر في 3 مايو 2007 المتعلق بتطبيق المرسوم رقم 403-04-2 صادر في 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.
رقم النص : 2-07-FP نوعية النص : منشور
الموقِّع : محمد بوسعيد تاريخ التوقيع : 03/05/2007
الموضوع : شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.

المحتوى

منشور رقم 2-07-وع صادر في 3 مايو 2007 المتعلق بتطبيق المرسوم رقم 403-04-2 صادر في 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.

 

المملكة المغربية                                                                     الرباط، في 03 مايو 2007 
وزارة تحديث
القطاعات العامة
منشور رقم : 2 وع ذ                                                  

                               

 إلى
السيد وزير الدولة
والسيدتين والسادة الوزراء وكتاب الدولة

-الرباط-

 

الموضوع : تطبيق المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار

 

 سلام تام بوجود مولانا الإمام،

 وبعد، فكما تعلمون، كرس المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار نظاما جديدا للترقي في الدرجة يعتمد، إلى جانب الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، امتحان الكفاءة المهنية كآلية للترقية في الدرجة، حيث أصبح من حق الموظف المتوفر على الشروط النظامية أن يترشح سنويا للترقي برسم إحدى الآليتين المذكورتين.

وتفعيلا للترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، فإن الإدارة مطالبة باتخاذ التدابير اللازمة من أجل التنظيم الفعلي لامتحانات الكفاءة المهنية على أحسن وجه درءا لتفويت الفرصة على الموظفين من الاستفادة من الترقي.

وتبعا للتساؤلات المطروحة في اجتماع شبكة المسؤولين عن الموارد البشرية بالإدارات العمومية بتاريخ 6 فبراير 2007، فإن هذا المنشور يهدف إلى توحيد الموقف فيما يرجع لكيفيات التنظيم الفعلي لهذه الامتحانات، وخاصة فيما يتعلق باحتساب النصاب النظامي وتوقيت إجراء الامتحانات وتعيين الموظفين المعلن عن نجاحهم في الامتحان.

  -I  فيما يتعلق باحتساب الحصيص النظامي، يتعين مراعاة المبدأين التاليين :    

  -1 تحديد الحصيص النظامي على أساس عدد المترشحين المتوفرين على أقدمية 6 سنوات في الدرجة في اليوم المحدد لإجراء أول اختبار من الاختبارات المنصوص عليها في القرار التنظيمي الجاري به العمل؛

2 - اعتبار جزء الوحدة الذي يفوق 0.50 كإمكانية كاملة للترقية، وكمثال على ذلك تعتبر كل نسبة تفوق 1.50 وتقل  أو تساوي 2.50 كإمكانيتين للترقي برسم الامتحان المهني أو الاختبار.

  -II فيما يتعلق بتوقيت فتح امتحان الكفاءة المهنية، يتعين في هذا الشأن :

 1- فتح امتحان الكفاءة المهنية خلال السنة المعنية، مع ضرورة تأخيره ما أمكن، بغية فتح المجال لأكثر عدد من المترشحين للمشاركة في الامتحان؛

 2-  ضرورة إجراء جميع اختبارات الامتحان خلال السنة المعنية؛

3- فتح الامتحان في وجه المترشحين المتوفرين على الأقدمية المطلوبة في تاريخ أول اختبار من الاختبارات المنصوص عليها في القرار التنظيمي الجاري به العمل.

 -IIIفيما يتعلق بتعيين الموظفين المعلن عن نجاحهم من طرف لجنة الامتحان المختصة،

فإنه يتم حسب إحدى الحالتين التاليتين :  

1- في الحالة التي يتم فيها اجتماع لجنة الامتحان خلال السنة المعنية، يتم التعيين في الدرجة ابتداء من اليوم الموالي لاجتماع اللجنة المذكورة؛

 2 - في الحالة التي يتم فيها اجتماع لجنة الامتحان بعد السنة المعنية، يتم التعيين في الدرجة ابتداء من 31 دجنبر من السنة المعنية.

                               وتقبلوا خالص التحيات، والسلام.

 

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،
إمضاء : محمد بوسعيد.
وزير المالية والخوصصة،إمضاء : فتح الله ولعلو.