مرسوم رقم 1216-99-2 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة
رقم النص : 2-99-1216 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عبد الرحمن يوسفي تاريخ النشر : 05/06/2000
رقم الجريدة الرسمية : 4801 تاريخ آخر تعديل : لم يطرأ عليه أي تعديل
الموضوع : تحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة

المحتوى

مرسوم رقم 1216-99-2 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000)  بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة (ج. ر. عدد 4801 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 - 5 يونيو 2000).

 

الوزير الأول،

بناء على القانون رقم 81-21 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 230-83-1 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) ؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 66-330 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بمثابة النظام العام للمحاسبة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 41 منه ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000) ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية ، الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ، للاقتطاع باستثناء التعويضات العائلية وذلك طبقا للشروط والكيفيات المحددة بعده.

المادة الثانية

يقصد بالراتب ، المنصوص عليه في القانون رقم 81-12 المشار إليه أعلاه ، الأجرة ، كما حددها الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المشار إليه أعلاه.

المادة الثالثة

تعتبر كل فترة تغيب عن العمل ، خلال إحدى فترتي العمل القانونية اليومية ، بمثابة 2/1 يوم ، وتباشر الاقتطاعات من أجور الموظفين والأعوان على أساس 60/1 من مبلغ الأجرة الشهرية.

المادة الرابعة

يتم الاقتطاع بعد أن تقوم الإدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل.

المادة الخامسة

يجري الاقتطاع ، المشار إليه في المادة الأولى أعلاه ، بعد إسقاط الاقتطاعات برسم التقاعد والضريبة العامة على الدخل وواجبات الانخراط في الهيئات التعاضدية.

المادة السادسة

تباشر الاقتطاعات ، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ، بموجب أمر يبين المدة الجاري عليها الاقتطاع ، يوجهه رئيس الإدارة المعنية بالأمر مباشرة إلى المصالح المكلفة بأداء الأجور. وتسلم للمعني بالأمر نسخة منه.

المادة السابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم ، الذي ينشر بالجريدة الرسمية ، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000).

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : فتح الله ولعلو.

وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ،

الإمضاء : عزيز الحسين.