منشور رقم 3-98-وع صادر في 18 ذي الحجة 1418 حول احتساب مدة العمل المقضية زيادة عن فترة الخدمة المدنية ضمن الحقوق المعاشية.
رقم النص : 3-98-FP نوعية النص : منشور
الموقِّع : الحسين عزيز تاريخ التوقيع : 16/06/1998
الموضوع : احتساب مدة العمل المقضية زيادة عن فترة الخدمة المدنية ضمن الحقوق المعاشية

المحتوى

منشور رقم 3-98-وع صادر في 18 دي الحجة 1418 حول احتساب مدة العمل المقضية زيادة عن فترة الخدمة المدنية ضمن الحقوق المعاشية.

 

المملكة المغربية                                                                 الرباط ، في 18 ربيع الأول 1414

الوزير الأول                                                                                   (6 شتنبر 1993)

وزارة الوظيفة العمومية

والإصلاح الإداري

       ****

منشور رقم : 3/و.ع

 

من وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

إلى

السادة وزيري الدولة والوزراء

 والسيدتين كاتبتي الدولة و السادة كتاب الدولة

الرباط-

 

الموضوع : احتساب مدة العمل المقتضية زيادة عن فترة الخدمة المدنية ضمن الحقوق المعاشية.

 

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد يشرفني أن  أذكركم أنه قد صدر بالجريدة الرسمية عدد 4478 بتاريخ 23 ذي الحجة 1417 )فاتح مايو 1997) الظهير الشريف رقم 46-97-1 الصادر في 4 شوال1417 (12 فبراير 1997) بتنفيد القانون رقم 96-38 القاضي بنسخ الظهير الشريف رقم 415-73-1 المعتبر بمثابة قانون الصادر في 13 رجب 1393 (13 غشت (1973 بشأن أحداث و تنظيم الخدمة المدنية.

و تنص المادة الثالثة من القانون رقم 96-38 المشار إليه أعلاه ، على أنه تعتبر في حساب الأقدمية في التقاعد المدة المقضية في الخدمة المدنية و كدا فترة التدريب العسكري.

فيما يتعلق بالفترة المقضية في إطار المدة العادية للخدمة المدنية فيتم تتصحح طبقا لما نص عليه المنشور رقم 21.و.ع بتاريخ 28 شتنبر 1988.

أما مدة الخدمة المقضية زيادة عن فترة الخدمة المدنية فيتم تصحيحها كما يلي :

- بالنسبة للمنخرطين في نظام المعاشات المدنية يتم التصحيح طبقا لمقتضيات الفصلين 20 و 24-2 من القانون رقم 71-011 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجب نظام المعاشات المدنية كما وقع تغييره و تتميمه.

- بالنسبة للمنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد  يتم التصحيح طبقا لمقتضيات الفصلين 8و9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 216-77-1 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر1977) المتعلق بإحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد كما وقع تغييره وتتميمه، و الفصل 7 من المرسوم رقم 551-77-2 الصادر في 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1997) بتحديد إجراءات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد )النظام العام( كما وقع تغييره وتتميمه.

 و بناءا على الاعتبارات السالفة الذكر،فإنه ينبغي إدراج فصل إضافي في قرارات توظيف أو ترسيم المعنيين بالأمر ينص على ضرورة تقديمهم طلبا،إلى القائمين على نظام المعاشات المنخرطين فيه لتصحيح الخدمات التي أنجزوها في إطار الخدمة المدنية و عند الاقتضاء فترة الاحتفاظ لكي يتم احتسابها ضمن حقوقهم المعاشية.

لذا، فالمرجو منكم إصدار تعليماتكم إلى المصالح المختصة التابعة لكم أو التي هي تحت وصايتكم’للسهر على تطبيق مقتضيات هدا المنشور.

             

وتقبلوا فائق التحيات و السلام

وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

إمضاء: الحسين عزيز.