قانون رقم 71-011 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) يحدث بموجبه نظام لمعاشات التقاعد المدنية.
رقم النص : 011-71 نوعية النص : قانون
الموقِّع : الحسن بن محمد بن يوسف تاريخ النشر : 31/12/1971
رقم الجريدة الرسمية : 3087bis تاريخ آخر تعديل : 27/05/2019
الموضوع : نظام لمعاشات التقاعد المدنية.

المحتوى

 قانون رقم 71-011 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) يحدث بموجبه نظام لمعاشات التقاعد المدنية. 

الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ؛
ونظرا لموافقة مجلس النواب ،
نصادق على القانون الآتي نصه :

الفصل 1

يخول موظفو الدولة وأعوان الجماعات والمؤسسات العمومية وعند الاقتضاء ذوو حقوقهم الحق في الاستفادة من راتب تقاعد طبق الشروط المنصوص عليها في مقتضيات هذا القانون.

الفصل 2

المعاش عبارة عن مبلغ يصرف للموظف أو المستخدم عند انتهاء خدمته بصورة نظامية أو إصابته بعجز ويؤول إلى المستحقين عنه وإلى أبويه بعد وفاته، وذلك مقابل المبالغ التي تقتطع من أجرته ومساهمات الدولة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية التابع لها.
وتدفع هذه الاقتطاعات والمساهمات إلى الصندوق المغربي للتقاعد الذي يتولى تسيير نظام المعاشات المدنية المحدث بموجب هذا القانون.
وتنقسم المعاشات إلى معاشات التقاعد ومعاشات الزمانة ومعاشات المستحقين عن صاحب المعاش الأصلي ومعاشات الأبوين.

الجزء الأول
 معاش التقاعد
الفصل 3

- (ألغي بالمادة 64 من الظهير شريف بمثابة قانون رقم 216-77-1 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)ج ر عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397 (13 أكتوبر 1977) ص 3007)) :

- (استدراك في الجريدة الرسمية عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397 (13 أكتوبر 1977) عدد 3403 بتاريخ 8 صفر 1398 (18 يناير 1978) ص 160)*.

يخول الأشخاص الآتي ذكرهم الحق في الاستفادة من راتب تقاعد بشرط أن يكون قد تم حذفهم من الأسلاك طبقا للقواعد النظامية الجارية عليهم :
1 - الموظفون الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
2 - رجال القضاء الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم 303-58-1 الصادر في 18 جمادى الثانية 1378 (30 دجنبر 1958) بمثابة النظام الأساسي لرجال القضاء* ؛
3 - المتصرفون والمتصرفون المساعدون بوزارة الداخلية الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم 038-63-1 المؤرخ في 6 شعبان 1382 (فاتح مارس 1963)؛
* ألغي وعوض الظهير الشريف رقم 303-58-1 بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 467-74-1 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) : ج. ر. عدد 3237 بتاريخ 28 شوال 1394 (13 نونبر 1974) المتعلق بنفس الموضوع. أنظر هذا النص بتاريخه ؛
4 - الأعوان المرسمون في أسلاك الجماعات.

_____

*الفصل 64 : تلغى ابتداء من تاريخ العمل بظهيرنا الشريف هدا الصادر بمثابة قانون جميع المقتضيات المنافية ولاسيما المقتضيات المبينة في الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 184-72-1 الصادر في 13 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الإجتماعي وكذا المقطع 4 من الفصل 3 من قانون رقم 71-011 الصار في 12 ذي القعدة 1391 (31 دجنبر 1971) باحدات نظام لوراتب التقاعد المدنية فيما يخص الأعوان المرسمون التابعين للمؤسسات العمومية.

الباب الأول
اكتساب الحق في معاش التقاعد
الفقرة الأولى: مقتضيات عامة
الفصل 4

- ( غير وتمم بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 109-16-1 صادر في 16 من ذي القعدة 1437 (20 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 14-71 ج ر عدد 6495 مكرر  بتاريخ 26 ذو القعدة 1437 (30 أغسطس 2016) ص 6442 ) :

يكتسب الحق في الحصول على معاش التقاعد قبل بلوغ حد السن القانونية للإحالة إلى المعاش:
1 - وفق الشروط المحددة في الفصل 5 بعده:
- فيما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الذكور الذين قضوا في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن أربعة وعشرين (24) سنة؛
- فيما يتعلق بالموظفات والمستخدمات اللواتي قضين في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن ثماني عشرة (18) سنة.
2 - من غير تقيد بقضاء مدة معينة في الخدمة : فيما يخص الموظفين والمستخدمين الذين حذفوا من أسلاك الموظفين أو المستخدمين المنتمين إليها بسبب إصابتهم بعجز ، سواء أكان ناشئا عن ممارسة المهام المنوطة بهم أم غير ناشئ عنها.

الفصل 5

يستفاد من الحق في معاش التقاعد عند توفر الشروط المنصوص عليها في الفصل الرابع- 1 - أعلاه:
1- بإذن من السلطة المعهود إليها بمهمة التعيين أو في حالة رفض بإذن من الوزير الأول؛
2- ضمن حدود العدد السنوي المعين في 15% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك. ويمكن تحديد هذا العدد في نسبة مائوية أعلى.
ولا يطالب بالشروط المقررة في الفقرتين 1 و2 أعلاه إذا كان المعنيون بالأمر قد قضوا ثلاثين سنة من الخدمة الفعلية.

الفقرة الثانية : عناصر اكتساب الحق في معاش التقاعد
I - الخدمات الصحيحة
الفصل 6

تعتبر في اكتساب الحق في معاش التقاعد الخدمات المنجزة بصفة مرسم أو متمرن ابتداء من سن الثامنة عشرة بما في ذلك الخدمات المنجزة في وضعية "الجندية".

II - الخدمات الممكن تصحيحها
الفصل 7

يجوز مع مراعاة مقتضيات الفصل 20 من هذا القانون أن تعتبر في اكتساب الحق في معاش التقاعد:
1 - الخدمات العسكرية المنجزة ابتداء من سن الثامنة عشرة في القوات المسلحة الملكية ؛
2 - الخدمات المدنية المنجزة في الأسلاك الدائمة لإدارات دولة أجنبية إذا كانت هذه الخدمات قد اعتبرت لأجل الإدماج وإعادة الترتيب في الأسلاك الوطنية؛
3 - الخدمات المنجزة في الأسلاك الدائمة لمؤسسة عمومية أو مصلحة ذات امتياز أدمج مستخدموها في أسلاك الدولة أو الجماعات العمومية إذا كانت هذه الخدمات قد اعتبرت لأجل الإدماج أو إعادة الترتيب؛
4 - خدمات المرسم أو المتعاقد أو المعاون أو المؤقت أو المساعد أو النائب أو المياوم التي هي من نوع الخدمات المنجزة من طرف الموظفين المشار إليهم في الفصل 6 والتي تستغرق مدة متواصلة تبلغ على الأقل ستة أشهر وتنجز في الإدارات أو الجماعات أو المؤسسات العمومية التي يجرى بحكم القانون على أسلاكها الدائمة النظام العام لمعاشات التقاعد المحدث بموجب هذا القانون.
5 - الخدمات الفعلية المنجزة في :
- جيش التحرير والمقاومة فيما بين تاريخ 15 غشت 1953 وتاريخ فاتح أبريل 1960؛
- المحلات السابقة في حدود 20 سنة ؛
- جيوش "الكوم" ؛
- القوات الخليفية لمنطقة الشمال السابقة ؛
- الجيوش الأجنبية قبل فاتح يناير 1959.
غير أن هذا التاريخ لا يطبق على رجال الشرطة الإقليمية الإسبانية السابقة في الصحراء المسترجعة المدمجين في أسلاك القوات المسلحة الملكية.
ويجب أن لا يؤدى عن الخدمات المشار إليها أعلاه أي معاش تقاعد أو منحة أو إعانة كيفما كان نوعها.
ويجب أن يتم تقديم طلب لتصحيح هذه الخدمات من طرف المعنيين بالأمر وفي حالة وفاتهم من طرف ذوي حقوقهم.
وتعتبر الخدمات المصححة في المعاش ابتداء من تاريخ الحذف من الأسلاك إذا تم تقديم طلب التصحيح قبل هذا التاريخ، أو ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتقديم الطلب في الحالات الأخرى.

الفصل 7 المكرر

- (أضيف بالفصل 2 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989) : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989).

- ( نسخ بالمادة الأولى من القانون رقم 05-37 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 08-06-1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) : ج. ر. عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427 (23 فبراير 2006) ويعمل به  ابتداء من فاتح يناير 2006).

الفصل 8

- (غير بالفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 316-77-1 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) : ج. ر. عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397 (13 أكتوبر 1977) :

لا تعتبر في اكتساب الحق في معاش التقاعد بالرغم من مقتضيات الفصلين 6 و7 أعلاه :
1 - المدة المقضية في وضعية التوقف المؤقت ومدة الإيقاف عن العمل الناتج عنه الحرمان النهائي من المرتب ومدة الإقصاء المؤقت عن مزاولة المهام ؛
2 - الخدمات المنجزة بعد سن الإحالة على التقاعد ؛
3 - الخدمات المؤدى عنها معاش تقاعد مدني أو عسكري كيفما كانت المؤسسة التي منحت هذا الراتب.

الباب الثاني
تصفية مع التقاعد
الفرع الأول - عناصر التصفية
الفقرة الأولى : الأقساط السنوية القابلة للتصفية
الفصل 9

تحسب كل سنة من الخدمة في تصفية معاش التقاعد بمثابة قسط سنوي قابل للتصفية.
ويعتبر بمثابة ستة أشهر كاملة جزء الستة أشهر الذي يعادل أو يفوق ثلاثة أشهر. ولا يعتبر جزء الستة أشهر الذي يقل عن ثلاثة أشهر.

الفصل 10

-(نسخت أحكامه بالمادة السادسة من الظهير الشريف رقم 109-16-1 صادر في 16 من ذي القعدة 1437 (20 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 14-71 ج ر عدد 6495 مكرر  بتاريخ 26 ذو القعدة 1437 (30 أغسطس 2016) ص 6442):

الفقرة الثانية : المرتبات الأساسية
الفصل 11

- (غير وتمم بالفصل 3 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989) : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990).

- (وغير وتمم بالفصل الأول من القانون رقم97-19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 167-97-1 بتاريخ 27 من ربيع الأول 1418 (2 غشت 1997): ج. ر. عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 (18 سبتمبر 1997)*:

تتكون عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على أساسها من :
1 - المرتب الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي المطابق للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي يوجد فيها الموظف أو المستخدم ، ويضاف إليه التعويض التكميلي المنصوص عليه في الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، إن كان الموظف أو المستخدم ينتفع به ؛
2 - تعويض الإقامة المقرر للمنطقة "ج" ؛
3 - التعويضات والمكافآت الدائمة التي يتمتع بها الموظف أو المستخدم بحكم وضعيته النظامية باستثناء كل عنصر آخر يدخل في تحديد أجرته ، خصوصا التعويضات عن المصاريف وعن الأعباء العائلية.
ويتضمن الجدول الملحق بهذا القانون التعويضات والمكافآت المعتبرة في تحديد عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على أساسها ، ويجوز تغيير أو تتميم مشمولاته بنص تنظيمي في حالة إحداث أي تعويض أو مكافأة من نوع التعويضات والمكافآت الواردة فيه.
وتحدد بنص تنظيمي، إن دعت إلى ذلك حاجة، طريقة تطبيق أحكام هذا الفصل على مستخدمي المؤسسات العمومية المنخرطين في نظام المعاشات المدنية المحدث بموجب هذا القانون.

_____

* (راجع المادة الأولى من المرسوم رقم 1431-05-2 بتاريخ 26 ذي القعدة 1426 (28 ديسمبر 2005) المغيرة أو المتممة لجدول التعويضات والمكافآت المعتبرة في تحديد عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على أساسها : ج. ر. عدد 5382 بتاريخ 27 ذو القعدة 1426 (29 ديسمبر 2005)).

* وقد أضاف القانون 97-19 في مادته الثالثة المقتضيات التالية :
يتحمل الموظفون والمستخدمون المرسمون والمتدربون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011  بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) اقتطاعا إضافيا عن كل سنة من الخدمات السابقة الصحيحة أو التي طلبوا تصحيحها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
تحدد نسبة هذا الاقتطاع ب 4% عن كل سنة من نصف مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليها في البند 3 من الفصل 11 من القانون الآنف الذكر 71-011 التي يتقاضاها المعنيون بالأمر في تاريخ بدء العمل بهذا القانون بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها.
يحسب الاقتطاع الإضافي الذي يتحمله الموظفون الموجودون في وضعية إلحاق على أساس مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليها أعلاه التي يستحقونها بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها بالفعل في سلكهم الأصلي بتاريخ بدء العمل بهذا القانون.
يخضع لأحكام هذه المادة الموظفون والمستخدمون الذين يحذفون من الأسلاك ابتداء من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ويستحقون معاشاتهم ابتداء من هذا التاريخ عملا بأحكام الفصل 44 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011 كما يخضع لها المستحقون عنهم إن وجدوا.
تدفع المبالغ المستحقة عن الاقتطاع المذكور بحجزها من أجرة المعنيين بالأمر في أقساط شهرية موزعة على مدة لا تتجاوز عشر سنوات تبتدئ من فاتح يناير 2000.
إذا حذف المعنيون بالأمر من الأسلاك قبل هذا التاريخ وجب أن تحجز المبالغ المستحقة عليهم ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد من المعاشات التي تصرف لهم أو المستحقين عنهم إن اقتضى الحال وذلك طوال مدة لا تزيد على عشر سنوات ابتداء من تاريخ الانتفاع بالمعاشات المذكورة.
لا يلزم أصحاب معاشات التقاعد أو معاشات المستحقين عنهم في جميع الأحوال بأداء الأجزاء المقسطة من المبالغ المستحقة عليهم أو التي بقيت مستحقة عليهم إلا بنسبة الحصة التي تصرف لهم من المعاش ، وفي حالة قطع المعاش أو وقف الحق فيه أو انقضائه ، لا يطالب بأداء المبالغ التي ما تزال مستحقة ؛ فإن استعاد صاحب الشأن حقه في المعاش صار ملزما بأداء المبالغ التي كانت لا تزال مستحقة عليه قبل التاريخ الذي استعاد فيه حقه.
يجوز للمعنيين بالأمر في جميع الأحوال أن يؤدوا دفعة واحدة المبالغ المستحقة عليهم أو التي بقيت مستحقة عليهم.

الفقرة الثالثة: تقدير معاش التقاعد
الفصل 12

- ( غير وتمم بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 109-16-1 صادر في 16 من ذي القعدة 1437 (20 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 14-71 ج ر عدد 6495 مكرر  بتاريخ 26 ذو القعدة 1437 (30 أغسطس 2016) ص 6442 )):

يحدد مبلغ معاش التقاعد بضرب عدد سنوات مدة الخدمة المعتمدة لتصفيته في:
2,5 % من الأجر المرجعي المحدد في الفصل 12 المكرر مرتين أدناه بالنسبة لمدة الخدمة المنجزة قبل فاتح يناير 2017؛
% من الأجر المرجعي المذكور بالنسبة لمدة الخدمة المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2017؛
   وفيما يخص المعاشات الممنوحة تطبيقا لأحكام البند 1 من الفصل 4 أعلاه، فإن مبلغ المعاش يحدد بضرب عدد سنوات مدة الخدمة المعتمدة لتصفيته في :
% من الأجر المرجعي بالنسبة لمدة الخدمة المنجزة قبل فاتح يناير 2017؛
1,5 % من الأجر المرجعي بالنسبة لمدة الخدمة المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2017 .
  غير أن تصفية معاش الموظفين والمستخدمين الذين قضوا ما لا يقل عن إحدى وأربعين (41) سنة من الخدمة المنجزة والمعتمدة للتصفية، تتم وفق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل.
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يزيد مبلغ المعاش بعد طرح الضريبة العامة على الدخول المتأتية من الأجور والدخول المعتبرة في حكمها على مبلغ آخر أجرة نظامية عن مزاولة النشاط خالصة من الضريبة المذكورة.
لا يعتبر في تطبيق أحكام الفقرة السابقة مبلغ التعويضات العائلية وكذا مبالغ الزيادات الناجمة عن التغييرات في المقتضيات المتعلقة بالضريبة على الدخل والتي تطرأ على المعاش بعد تاريخ استحقاقه.

_____

وقد أضاف القانون 97-19 في مادته الثالثة ما يلي :
يتحمل الموظفون والمستخدمون المرسمون والمتدربون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) اقتطاعا إضافيا عن كل سنة من الخدمات السابقة الصحيحة أو التي طلبوا تصحيحها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
تحدد نسبة هذا الاقتطاع ب 4% عن كل سنة من نصف مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليها في البند 3 من الفصل 11 من القانون الآنف الذكر 71-011 التي يتقاضاها المعنيون بالأمر في تاريخ بدء العمل بهذا القانون بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها.
يحسب الاقتطاع الإضافي الذي يتحمله الموظفون الموجودون في وضعية إلحاق على أساس مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليها أعلاه التي يستحقونها بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها بالفعل في سلكهم الأصلي بتاريخ بدء العمل بهذا القانون.
يخضع لأحكام هذه المادة الموظفون والمستخدمون الذين يحذفون من الأسلاك ابتداء من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ويستحقون معاشاتهم ابتداء من هذا التاريخ عملا بأحكام الفصل 44 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011 كما يخضع لها المستحقون عنهم إن وجدوا.
تدفع المبالغ المستحقة عن الاقتطاع المذكور بحجزها من أجرة المعنيين بالأمر في أقساط شهرية موزعة على مدة لا تتجاوز عشر سنوات تبتدئ من فاتح يناير 2000.
إذا حذف المعنيون بالأمر من الأسلاك قبل هذا التاريخ وجب أن تحجز المبالغ المستحقة عليهم ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد من المعاشات التي تصرف لهم أو المستحقين عنهم إن اقتضى الحال وذلك طوال مدة لا تزيد على عشر سنوات ابتداء من تاريخ الانتفاع بالمعاشات المذكورة.
لا يلزم أصحاب معاشات التقاعد أو معاشات المستحقين عنهم في جميع الأحوال بأداء الأجزاء المقسطة من المبالغ المستحقة عليهم أو التي بقيت مستحقة عليهم إلا بنسبة الحصة التي تصرف لهم من المعاش ، وفي حالة قطع المعاش أو وقف الحق فيه أو انقضائه ، لا يطالب بأداء المبالغ التي ما تزال مستحقة ؛ فإن استعاد صاحب الشأن حقه في المعاش صار ملزما بأداء المبالغ التي كانت لا تزال مستحقة عليه قبل التاريخ الذي استعاد فيه حقه
يجوز للمعنيين بالأمر في جميع الأحوال أن يؤدوا دفعة واحدة المبالغ المستحقة عليهم أو التي بقيت مستحقة عليهم.

الفصل 12 مكرر

- ( أضيف بالمادة 27 من قانون المالية رقم 04-26 للسنة المالية 2005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 255-04-1 بتاريخ 16 ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) : ج. ر. عدد 5278 بتاريخ 17 ذو القعدة 1425 (30 ديسمبر 2004) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2004)) :

يحدد معاش التقاعد بالنسبة للموظفين المحالين على التقاعد بمقتضى برنامج التشجيع على المغادرة الإرادية من أجل التقاعد المبكر، على أساس :
- 2% إلى غاية بلوغ حد السن القانونية للإحالة إلى المعاش ؛
- 2,5% ابتداء من بلوغ حد السن القانونية للإحالة إلى المعاش.
تطبق هذه النسب على عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع من أجل المعاش وحسب عدد سنوات مدة الخدمة المعتمدة.

الفصل 12 المكرر مرتين:

-( تمم بالمادة الثانية من الظهير الشريف رقم 109-16-1 صادر في 16 من ذي القعدة 1437 (20 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 14-71 ج ر عدد 6495 مكرر  بتاريخ 26 ذو القعدة 1437 (30 أغسطس 2016) ص 6444)) :

يحدد الأجر المرجعي، الذي يحتسب على أساسه معاش التقاعد، في متوسط عناصر الأجرة المشار إليها في الفصل 11 أعلاه، التي خضعت للاقتطاع من أجل المعاش برسم "الستة والتسعين (96) شهرا الأخيرة من الخدمة الفعلية المنجزة إلى غاية تاريخ الحذف من الأسلاك.
غير أن المدة المذكورة تحدد في:
- أربعة وعشرين (24) شهرا بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذين يحذفون من الأسلاك خلال سنة 2017؛
- ثمانية وأربعين (48) شهرا بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذين يحذفون من الأسلاك خلال سنة 2018؛
- إثنين وسبعين (72) شهرا بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذين يحذفون من الأسلاك خلال سنة 2019.
ويحدد الأجر المرجعي بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذين يحذفون من الأسلاك خلال سنة 2016 في عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع من أجل المعاش.
استثناء من الأحكام السابقة، يحدد بصفة انتقالية، الأجر المرجعي الذي يحتسب على أساسه معاش تقاعد الأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، الذين تم تمديد حد سنهم إلى غاية متم السنة الجامعية أو الدراسية بقرار للسلطة التي لها صلاحية التعيين، في :
- عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع من أجل المعاش بالنسبة للأشخاص الذين تم اتخاذ قرار تمديد حد سنهم إلى غاية متم السنة الجامعية أو الدراسية، وذلك قبل فاتح يناير 2017؛
- متوسط عناصر الأجرة المشار إليها في الفصل 11 أعلاه، التي خضعت للاقتطاع من أجل المعاش برسم:
* الأربعة والشعرين (24) شهرا السابقة لتاريخ الحذف من الأسلاك بالنسبة للأشخاص الذين بلغوا ما بين فاتح يناير و 31 ديسمبر 2017 حد سن الإحالة على التقاعد قبل "التمديد المذكور أعلاه؛
* الثماني والأربعين (48) شهرا السابقة لتاريخ الحذف من الأسلاك بالنسبة الذين بلغوا ما بين فاتح يناير "و 31 ديسمبر 2018 حد سن الإحالة على التقاعد قبل "التمديد المذكور أعلاه؛
* الإثنين والسبعين (72) شهرا السابقة لتاريخ الحذف من الأسلاك بالنسبة للأشخاص الذين بلغوا ما بين فاتح يناير و 31 ديسمبر 2019 حد سن الإحالة على التقاعد قبل "التمديد المذكور أعلاه.
وعند عدم إتمام المدة المشار إليها أعلاه، حسب الحالة، يعتمد كأجر مرجعي لاحتسبا معاش التقاعد متوسط عناصر الأجرة المشار إليها في القصل 11 أعلاه، التي خضعت للاقتطاع من أجل المعاش "برسم مدة الخدمة  المنجزة فعليا إلى غاية تاريخ الحذف من الأسلاك.

الفرع الثاني - المبلغ المضمون
الفصل 13

- ( غير وتمم بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 109-16-1 صادر في 16 من ذي القعدة 1437 (20 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 14-71 ج ر عدد 6495 مكرر  بتاريخ 26 ذو القعدة 1437 (30 أغسطس 2016) ص 6442 )) :

- (وغير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 11-16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 168-11-1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011): ج. ر. عدد 5990 بتاريخ 29 ذو القعدة 1432 (27 أكتوبر 2011) ويعمل به  ابتداء من فاتح ماي 2011)):

- (وغير وتمم، ابتداء من فاتح يوليو 2008، بالمادة الأولى من القانون رقم 08-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 93-08-1 بتاريخ 20 شوال 1429 (20 أكتوبر 2008): ج. ر. عدد 5683 بتاريخ 18 ذو القعدة 1429 (17 نوفمبر 2008) ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2008)):

- (تمم بالفصل الأول من القانون رقم 99-29 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 197-99-1 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1420 (25 غشت 1999) : ج. ر. عدد 4732 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1420 (7 أكتوبر 1999)).

لا يجوز أن تكون مبالغ مجموع الأقساط السنوية القابلة للتصفية :
أ) أقل من المرتبات المستند إليها والمحددة في الفصل 58 فيما يخص معاش التقاعد المقدر على أساس واحد وعشرين قسطا سنويا؛
ب) أقل من مبلغ معاش التقاعد المقدر على أساس 5% من المرتبات المستند إليها عن كل قسط سنوي قابل للتصفية فيما يخص معاش التقاعد المقدر على أساس يقل عن واحد وعشرين قسطا سنويا.
لا يجوز أن يقل مبلغ الحد الأدنى للمعاش من ألف وخمسمائة (1500) درهم في الشهر ابتداء من فاتح يناير 2018.
ويشترط للاستفادة من الحد الأدنى للمعاش المذكور :
– أن تبلغ مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها عشر (10) سنوات على الأقل، غير أن هذا الشرط لا يطبق في حالة وفاة منخرط يوجد في وضعية مزاولة النشاط؛
– ألا يجمع بين هذا المعاش وأي معاش آخر من معاشات التقاعد المخولة من لدن نظام من أنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار إليها في المادة الثانية من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.29 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي.
وإذا حصل هذا الجمع، وكان مجموع مبالغ المعاشات المستفاد منها يقل عن الحد الأدنى للمعاش، تمنح زيادة في مبلغ المعاش المخول برسم نظام المعاشات المدنية، تحدد حسب الصيغة التالية:
 (مبلغ الحد الأدنى للمعاش-مجموع مبالغ المعاشات المستفاد منها)X (مبلغ المعاش الممنوح برسم نظام المعاشات المدنية ÷ مجموع مبالغ المعاشات المستفاد منها).
غير أن مبلغ الحد الأدنى للمعاش يحدد في ألف (1000) درهم إذا كانت مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها تتراوح ما بين خمس سنوات وأقل من عشر سنوات.

الفصل 14

- (غير بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 314-77-1 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) : ج. ر. عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397 (13 أكتوبر 1977)):

وإذا كان المبلغ النهائي لمعاش التقاعد أو الإيراد أو المنحة غير أحد أضعاف 12 رفع إلى أحد هذه الأضعاف الذي يفوقه مباشرة.

الفرع الثالث - التعويضات العائلية

الفصل 15

تضاف إلى معاش التقاعد عند الاقتضاء التعويضات العائلية المنفذة للأعوان المزاولين مهامهم طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
ويخول كذلك الحق في هذه التعويضات الأولاد المشار إليهم في الفقرة الأولى وما يليها إلى غاية الفقرة الرابعة من الفصل الثاني من المرسوم رقم 1381-58-2 المؤرخ في 15 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958) والمزدادون بعد الحذف من الأسلاك.

الباب الثالث
 المبالغ المقتطعة لأجل معاش التقاعد
الفقرة الأولى : المبالغ المقتطعة
الفصل 16

- ( غير وتمم بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 109-16-1 صادر في 16 من ذي القعدة 1437 (20 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 14-71 ج ر عدد 6495 مكرر  بتاريخ 26 ذو القعدة 1437 (30 أغسطس 2016) ص 6443 )) :

تقتطع برسم المعاش المنصوص عليه في الفصل 2 من هذا القانون، نسبة 14 % من عناصر الأجرة المنصوص عليها في الفصل 11  أعلاه، التي يتقاضاها الموظفون والمستخدمون المرسمون والمتمرنون برسم الإطار والدرجة والسلم والتبرة التي ينتمون إليها.

الفصل 17

- ( غير وتمم بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 109-16-1 صادر في 16 من ذي القعدة 1437 (20 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 14-71 ج ر عدد 6495 مكرر  بتاريخ 26 ذو القعدة 1437 (30 أغسطس 2016) ص 6442 )) :

يجري على كل مرتب وقع قبضه الاقتطاع المشار إليه في الفصل السابق ولو كانت الخدمات التي دفع من أجلها هذا المرتب لا تعتبر في اكتساب الحق في معاش التقاعد أو تصفية حسابه.
مع مراعاة مقتضيات الفصل 24-3 أدناه، يمنح معاش التقاعد الذي تم اكتساب الحق في الحصول عليه، على أساس عدد سنوات الخدمة الفعلية القابلة للتصفية الت تم تحصيل مجموع الاقتطاعات والمساهمات برسمها.
وفي حال عدم تحصيل الاقتطاعات والمساهمات المستحقة برسم ما تبقى من سنوات الخدمة الفعلية، فإنه لا تتم إعادة تصفية المعاش المذكور إلا بعد تحصيل مجموع هذه الاقتطاعات والمساهمات.
لا تخضع الخدمات المنجزة في وضعية الجندية لأي اقتطاع.

الفصل 18

- (غير بالفصل 3 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989) : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990) :
يكون الاقتطاع من كامل مجموع عناصر الأجرة المنصوص عليها في الفصل 11 أعلاه، ولو كان الموظف أو المستخدم يتقاضى أجرة ناقصة لسبب من الأسباب.

الفصل 19

- ( غير وتمم بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 109-16-1 صادر في 16 من ذي القعدة 1437 (20 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 14-71 ج ر عدد 6495 مكرر  بتاريخ 26 ذو القعدة 1437 (30 أغسطس 2016) ص 6442 ):

- (غير بالفصل 3 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989) : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990).

- (وغير بالمادة الأولى من القانون رقم 03-60 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 14-04-1 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004): ج. ر. عدد 5207 بتاريخ 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)):

تقتطع برسم المعاش المنصوص عليه في الفصل 2 من هذا القانون، نسبة 14 % من عناصر الأجرة المنصوص عليها في الفصل 11 أعلاه، التي يستحقها الموظفون والمستخدمون الموجودون في وضعية إلحاق، برسم الإطار والدرجة والسلم والرتبة التي ينتمون إليها في سلكهم الأصلي، وذلك وفق الشروط المحدد في الفصول 16 و 17 و 18 أعلاه.

الفصل 20

- (غير بالفصل 3 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989): ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990):

باستثناء الخدمات في جيش التحرير والمقاومة التي لا يؤدي أي مبلغ مقابل اعتبارها ضمن الخدمات التي يعتد بها في حساب المعاش ، يشترط لاعتبار الخدمات المنصوص عليها في الفصل 7 أعلاه في حساب المعاش أن يؤدي عن كل سنة منها نسبة 4% من مبلغ عناصر الأجرة المحددة في الفصل 11 أعلاه التي يتقاضاها المعني بالأمر حين تقديم طلب ضم تلك الخدمات إلى الخدمات المعتبرة في حساب معاشه. وذلك دون الإخلال بالأحكام المخالفة لما ذكر المتعلقة بالخدمات المشار إليها في البنود 2 و3 و4 من الفصل 7 من هذا القانون.
وتؤدى المبالغ المستحقة بموجب الفقرة السابقة بحجزها من أجرة المعني بالأمر على أقساط شهرية خلال خمس سنوات ، وإذا حذف المعني بالأمر من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه قبل انقضاء مدة الخمس سنوات أو وقع تقديم طلب اعتبار الخدمات الآنفة الذكر في حساب المعاش بعد حذفه من السلك التابع له ، تحجز المبالغ المستحقة من معاش التقاعد ومعاش الزمانة اللذين يصرفان له أو المستحقين عنه ، على ألا يتجاوز المبلغ المحجوز خمس المعاش.
ويجوز للمعنيين بالأمر متى أرادوا أن يؤدوا المبالغ المستحقة عليهم دفعة واحدة.
وفي جميع الأحوال، يصفى المعاش ويصرف باعتبار جميع الخدمات المعتد بها في حسابه.

الفصل 20 المكرر

- (أضيف بالفصل 4 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989) : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990)).

- (ونسخ وعوض بالفصل 2 من القانون رقم97-19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 167-97-1 بتاريخ 27 ربيع الأول 1418 (2 غشت 1997) : ج. ر. عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 (18 سبتمبر 1997).

- (ونسخ، ابتداء من فاتح يناير 2006، بالمادة الأولى من القانون رقم 05-37 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 08-06-1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) : ج.ر. عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427 (23 فبراير 2006).

الفقرة الثانية : إرجاع المبالغ المقتطعة
الفصل 21

- (غير بالفصل 5 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989) : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990)) :

لا يجوز استرداد المبالغ المقتطعة بصورة قانونية. بيد أن الموظف أو المستخدم الذي يغادر الخدمة لسبب من الأسباب قبل أن يكتسب الحق في الحصول على معاش تقاعد يكون له أن يطالب بأن ترد له مباشرة وفورا المبالغ المقتطعة فعلا من أجرته ، ما عدا في الحالات المنصوص عليها في الفصل 43 من هذا القانون ودون إخلال إن اقتضى الأمر ذلك بإجراء مقاصة بين المبالغ المطلوب ردها والمبالغ التي يكون صاحب الطلب مدينا بها في الأحوال المشار إليها في الفصل 39 بعده.
ويجب على صاحب الشأن أو المستحق عنه إذا أراد استرداد المبالغ المقتطعة المشار إليها في الفقرة السابقة أن يوجه طلبا لهذه الغاية إلى الصندوق المغربي للتقاعد داخل أجل لا يجاوز عشر سنوات يبتدئ من تاريخ حذف صاحب الشأن من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه.

الفصل 22

لا تخول المبالغ المقتطعة بصفة غير قانونية أي حق في نيل معاش التقاعد غير أنه يمكن إرجاعها طبق نفس الشروط المبينة في الفصل السابق.

الفصل 23

- (غير بالفصل 5 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989)  : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990):

إن الموظف أو العون الذي حذف من الأسلاك دون اكتساب الحق في معاش التقاعد والذي عين من جديد للعمل في إدارة عمومية ينتفع فيما يخص التقاعد بجميع خدماته السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها بشرط أن يدفع للصندوق المغربي للتقاعد بناء على طلب صريح يقدمه في ظرف سنة تبتدئ من يوم تعيينه في عمله الجديد مبلغ الاقتطاعات التي يكون قد تم إرجاعها إليه.

الفصل 24

يجوز للموظف أو العون المعزول من غير إيقاف حقوقه في معاش التقاعد أن ينال راتبا إذا توفر فيه شرط مدة الخدمات المطلوب للاستفادة من معاش التقاعد.
وفي حالة العكس تطبق عليه مقتضيات الفصل الواحد والعشرين.
ويسوغ للموظف أو العون المعزول مع إيقاف حقوقه في معاش التقاعد أن يطلب إرجاع الأموال المقتطعة له طبق الشروط المحددة في الفصل 21 مع مراعاة مقتضيات الفصل 43 عند الاقتضاء.

الباب الرابع
مساهمات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية
الفصل 24 المكرر

-(غير وتمم بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 109-16-1 صادر في 16 من ذي القعدة 1437 (20 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 14-71 ج ر عدد 6495 مكرر  بتاريخ 26 ذو القعدة 1437 (30 أغسطس 2016) ص 6443)):
- (أضيف بالفصل 6 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989)  : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990)).

- (وتمم وغير بالفصل الأول من القانون رقم97-19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 167-97-1 بتاريخ 27 ربيع الأول 1418 (2 غشت 1997) : ج. ر. عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 (18 سبتمبر 1997*)).

- (وغير بالمادة الثانية من القانون رقم 03-60 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 14-04-1 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) : ج. ر. بتاريخ 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)) :

تدفع الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المعنية إلى الصندوق المغربي للتقاعد المساهمات التالية:
1 – مساهمات في معاشات التقاعد المستحقة لموظفيها ومستخدميها فيما يتعلق بالخدمات الصحيحة والخدمات المصححة. وتحدد نسبة المساهمات المذكورة في 14 % من عناصر الأجرة المنصوص عليها في الصل 11 أعلاه.
 وتتحمل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وحدها عواقب أي تأخير حصل في دفع مساهماتها.
2 -مساهمة سنوية تساوي مبلغ معاشات الزمانة التي صرفها الصندوق المغربي للمعاشات لمستحقيها عملا بأحكام هذا القانون خلال السنة.

_____

وقد أضاف القانون 97-19 في مادته الثالثة ما يلي :
يتحمل الموظفون والمستخدمون المرسمون والمتدربون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) اقتطاعا إضافيا عن كل سنة من الخدمات السابقة الصحيحة أو التي طلبوا تصحيحها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
تحدد نسبة هذا الاقتطاع ب 4% عن كل سنة من نصف مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليها في البند 3 من الفصل 11 من القانون الآنف الذكر 71-011 التي يتقاضاها المعنيون بالأمر في تاريخ بدء العمل بهذا القانون بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها.
يحسب الاقتطاع الإضافي الذي يتحمله الموظفون الموجودون في وضعية إلحاق على أساس مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليها أعلاه التي يستحقونها بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها بالفعل في سلكهم الأصلي بتاريخ بدء العمل بهذا القانون.
يخضع لأحكام هذه المادة الموظفون والمستخدمون الذين يحذفون من الأسلاك ابتداء من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ويستحقون معاشاتهم ابتداء من هذا التاريخ عملا بأحكام الفصل 44 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011 كما يخضع لها المستحقون عنهم إن وجدوا.
تدفع المبالغ المستحقة عن الاقتطاع المذكور بحجزها من أجرة المعنيين بالأمر في أقساط شهرية موزعة على مدة لا تتجاوز عشر سنوات تبتدئ من فاتح يناير 2000.
إذا حذف المعنيون بالأمر من الأسلاك قبل هذا التاريخ وجب أن تحجز المبالغ المستحقة عليهم ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد من المعاشات التي تصرف لهم أو المستحقين عنهم إن اقتضى الحال وذلك طوال مدة لا تزيد على عشر سنوات ابتداء من تاريخ الانتفاع بالمعاشات المذكورة.
لا يلزم أصحاب معاشات التقاعد أو معاشات المستحقين عنهم في جميع الأحوال بأداء الأجزاء المقسطة من المبالغ المستحقة عليهم أو التي بقيت مستحقة عليهم إلا بنسبة الحصة التي تصرف لهم من المعاش ، وفي حالة قطع المعاش أو وقف الحق فيه أو انقضائه ، لا يطالب بأداء المبالغ التي ما تزال مستحقة ؛ فإن استعاد صاحب الشأن حقه في المعاش صار ملزما بأداء المبالغ التي كانت لا تزال مستحقة عليه قبل التاريخ الذي استعاد فيه حقه.
يجوز للمعنيين بالأمر في جميع الأحوال أن يؤدوا دفعة واحدة المبالغ المستحقة عليهم أو التي بقيت مستحقة عليهم.

الفصل 24 المكرر مرتين

-(غير وتمم بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 109-16-1 صادر في 16 من ذي القعدة 1437 (20 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 14-71 ج ر عدد 6495 مكرر  بتاريخ 26 ذو القعدة 1437 (30 أغسطس 2016) ص 6443)):

تكون المساهمات في معاشات الموظفين والمستخدمين الموجودين في وضعية إلحاق على عاتق الإدارة أو الهيئة الملحقين لديها.
وتكون هذه الإدارة أو الهيئة مدينة للصندوق المغربي للتقاعد بالمبالغ المقتطعة برسم المعاش من أجرة الموظف أو المستخدم الملحق بها، كما تعتبر مسؤولة عن الوفاء بهذه المبالغ وبالمساهمات المنصوص عليها في الفصل 24-2 أعلاه.
إذا تم الإلحاق لدى جهة أخرى، غير إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، فلا يمكن تصفية معاش التقاعد إلا إذا تم تسديد جميع الاقتطاعات والمساهمات المستحقة من لدن هذه الجهة، أو من قبل المعني بالأمر.

الجزء الثاني
راتب الزمانة
الفرع الأول -الزمانة الناتجة عن مزاولة المهام
الفصل 25

-(غير وتمم بالفصل 7 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989)  : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990)):

إذا حصل لموظف أو مستخدم عجز ناتج عن جرح أو مرض أصيب به أو تفاقم إما في مزاولة الخدمة المنوطة به أو بسببها وإما عند قيامه بعمل في سبيل مصلحة عامة أو المخاطرة بحياته لإنقاذ حياة شخص أو أشخاص وكان العجز المصاب به لا يقل عن 25% استحق الحصول على معاش زمانة مؤقت أو دائم.
وإذا نتج عن الإصابة عجز يجعل الموظف أو المستخدم غير قادر بصورة نهائية ومطلقة على الاستمرار في مزاولة الخدمة المنوطة به وثبت ذلك لدى اللجنة المنصوص عليها في الفصل 29 بعده حذف المصاب من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه وكان له الحق في الحصول على معاش الزمانة.
ويجمع المصاب بين معاش الزمانة المستحق له في الحالات المشار إليها في هذا الفصل والأجرة التي يتقاضاها إذا استمر في مزاولة الخدمة ومعاش التقاعد حين إحالته إليه.
ويستحق معاش الزمانة للمصاب من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ اجتماع اللجنة الذي تم خلاله البت في حالته. ويؤول إلى المستحقين عنه إذا ترتب على العجز حذف المصاب من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه.

الفصل 26

- (غير وتمم بالفصل 9 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989) : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990)):

يحدد مبلغ معاش الزمانة بنسبة من المرتب المنصوص عليه في الفصل 58 من هذا القانون تساوي نسبة العجز المئوية. بيد أنه في حالة تفاقم عاهات كانت موجودة من قبل يجب أن تقدر نسبة العجز المتعين اعتبارها بالقياس إلى ما تبقى من قدره للموظف أو المستخدم.
ويستند في تقدير نسبة العجز إلى جدول بياني تحدده السلطة التنظيمية.
إذا توفي الموظف أو المستخدم نتيجة جراح أو أمراض أصيب بها أو تفاقمت في مزاولة الخدمة المنوطة به أو بسببها أو نتيجة قيامه بعمل في سبيل مصلحة عامة أو المخاطرة بحياته لإنقاذ حياة شخص أو أشخاص فإن معاش الزمانة الآيل إلى المستحقين عنه وفق الشروط المنصوص عليها في الجزء الثالث من هذا القانون يجب ألا يقل عن مبلغ المرتب المنصوص عليه في الفصل 58 بعده.

الفرع الثاني - الزمانة غير الناتجة عن مزاولة المهام
الفصل 27

-(غير وتمم بالفصل الأول من القانون رقم 97-19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 167-97-1 بتاريخ 27 ربيع الأول 1418 (2 غشت 1997) : ج. ر. عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 (18 سبتمبر 1997*)):

يمكن أن يحذف من الأسلاك الموظف أو العون الذي أصبح غير قادر بصفة نهائية ومطلقة على مزاولة مهامه على إثر عجز غير ناتج عن جروح إصابته أو أمراض اعترته أو اشتدت خطورتها عليه خلال القيام بعمله، ويتم هذا الحذف إما بطلب منه أو حتما عند انقضاء مدة إجازات المرض الممنوحة له حسب الحالة طبقا للفصول 43 و43 المكرر و44 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويخول في هذه الحالة الحق في راتب تقاعد بشرط أن تكون هذه الجروح أو الأمراض قد أصابته أو اشتدت خطورتها عليه خلال المدة التي كان يكتسب خلالها الحق في معاش التقاعد.

_____

* وقد أضاف القانون 97-19 في مادته الثالثة ما يلي :

يتحمل الموظفون والمستخدمون المرسمون والمتدربون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) اقتطاعا إضافيا عن كل سنة من الخدمات السابقة الصحيحة أو التي طلبوا تصحيحها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
تحدد نسبة هذا الاقتطاع ب 4% عن كل سنة من نصف مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليها في البند 3 من الفصل 11 من القانون الآنف الذكر 71-011 التي يتقاضاها المعنيون بالأمر في تاريخ بدء العمل بهذا القانون بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها.
يحسب الاقتطاع الإضافي الذي يتحمله الموظفون الموجودون في وضعية إلحاق على أساس مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليها أعلاه التي يستحقونها بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها بالفعل في سلكهم الأصلي بتاريخ بدء العمل بهذا القانون.
يخضع لأحكام هذه المادة الموظفون والمستخدمون الذين يحذفون من الأسلاك ابتداء من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ويستحقون معاشاتهم ابتداء من هذا التاريخ عملا بأحكام الفصل 44 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011 كما يخضع لها المستحقون عنهم إن وجدوا.
تدفع المبالغ المستحقة عن الاقتطاع المذكور بحجزها من أجرة المعنيين بالأمر في أقساط شهرية موزعة على مدة لا تتجاوز عشر سنوات تبتدئ من فاتح يناير 2000.
إذا حذف المعنيون بالأمر من الأسلاك قبل هذا التاريخ وجب أن تحجز المبالغ المستحقة عليهم ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد من المعاشات التي تصرف لهم أو المستحقين عنهم إن اقتضى الحال وذلك طوال مدة لا تزيد على عشر سنوات ابتداء من تاريخ الانتفاع بالمعاشات المذكورة.
لا يلزم أصحاب معاشات التقاعد أو معاشات المستحقين عنهم في جميع الأحوال بأداء الأجزاء المقسطة من المبالغ المستحقة عليهم أو التي بقيت مستحقة عليهم إلا بنسبة الحصة التي تصرف لهم من المعاش ، وفي حالة قطع المعاش أو وقف الحق فيه أو انقضائه ، لا يطالب بأداء المبالغ التي ما تزال مستحقة ؛ فإن استعاد صاحب الشأن حقه في المعاش صار ملزما بأداء المبالغ التي كانت لا تزال مستحقة عليه قبل التاريخ الذي استعاد فيه حقه.
يجوز للمعنيين بالأمر في جميع الأحوال أن يؤدوا دفعة واحدة المبالغ المستحقة عليهم أو التي بقيت مستحقة عليهم.

الفرع الثالث - مقتضيات مشتركة
الفصل 28

- (تمم بالفصل الفريد من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 317-77-1 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) : ج. ر. عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397 (13 أكتوبر 1977)) :

إذا كانت العاهة تنسب لشخص آخر فإن الدولة تحل بحكم القانون محل المصاب أو ذوي حقوقه في إقامة الدعوى على الشخص المسؤول قصد إرجاع الصوائر المدفوعة.
ويلزم الشخص المسؤول عن العاهة بإخبار الوكيل القضائي للمملكة بالدعوى المرفوعة ضده من طرف المصاب أو ذوي حقوقه قصد المطالبة بالتعويض.

الفصل 29

- (نسخ وعوض بالفصل 2 من القانون رقم 97-19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 167-97-1 بتاريخ 27 ربيع الأول 1418 (2 غشت 1997) : ج. ر. عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 (18 سبتمبر 1997*)):

تقوم لجنة للإعفاء يحدد تأليفها وتسييرها بنص تنظيمي بتقدير حقيقة العاهات المثارة وإمكانية عزوها إلى العمل وعواقبها ونسبة العجز المترتب عنها.
يجب أن تضم اللجنة ممثلين للموظفين المعنيين.

_____

* وقد أضاف القانون 97-19 في مادته الثالثة ما يلي :
يتحمل الموظفون والمستخدمون المرسمون والمتدربون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) اقتطاعا إضافيا عن كل سنة من الخدمات السابقة الصحيحة أو التي طلبوا تصحيحها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
تحدد نسبة هذا الاقتطاع ب 4% عن كل سنة من نصف مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليها في البند 3 من الفصل 11 من القانون الآنف الذكر 71-011 التي يتقاضاها المعنيون بالأمر في تاريخ بدء العمل بهذا القانون بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها.
يحسب الاقتطاع الإضافي الذي يتحمله الموظفون الموجودون في وضعية إلحاق على أساس مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليها أعلاه التي يستحقونها بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها بالفعل في سلكهم الأصلي بتاريخ بدء العمل بهذا القانون.
يخضع لأحكام هذه المادة الموظفون والمستخدمون الذين يحذفون من الأسلاك ابتداء من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ويستحقون معاشاتهم ابتداء من هذا التاريخ عملا بأحكام الفصل 44 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011 كما يخضع لها المستحقون عنهم إن وجدوا.
تدفع المبالغ المستحقة عن الاقتطاع المذكور بحجزها من أجرة المعنيين بالأمر في أقساط شهرية موزعة على مدة لا تتجاوز عشر سنوات تبتدئ من فاتح يناير 2000.
إذا حذف المعنيون بالأمر من الأسلاك قبل هذا التاريخ وجب أن تحجز المبالغ المستحقة عليهم ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد من المعاشات التي تصرف لهم أو المستحقين عنهم إن اقتضى الحال وذلك طوال مدة لا تزيد على عشر سنوات ابتداء من تاريخ الانتفاع بالمعاشات المذكورة.
لا يلزم أصحاب معاشات التقاعد أو معاشات المستحقين عنهم في جميع الأحوال بأداء الأجزاء المقسطة من المبالغ المستحقة عليهم أو التي بقيت مستحقة عليهم إلا بنسبة الحصة التي تصرف لهم من المعاش ، وفي حالة قطع المعاش أو وقف الحق فيه أو انقضائه ، لا يطالب بأداء المبالغ التي ما تزال مستحقة ؛ فإن استعاد صاحب الشأن حقه في المعاش صار ملزما بأداء المبالغ التي كانت لا تزال مستحقة عليه قبل التاريخ الذي استعاد فيه حقه.
يجوز للمعنيين بالأمر في جميع الأحوال أن يؤدوا دفعة واحدة المبالغ المستحقة عليهم أو التي بقيت مستحقة عليهم.

الفصل 30

يستفيد الموظفون أو الأعوان الذين هم في وضعية إلحاق من مقتضيات الفصل 27 أعلاه ولا تمكنهم المطالبة بالاستفادة من راتب الزمانة المنصوص عليه في الفصل 26 إلا إذا كانوا ملحقين بمنصب يخول الحق في معاش التقاعد المحدث بموجب هذا القانون.

الجزء الثالث
راتب ذوي الحقوق

الفصل 31

يسوغ لأرملة أو أرامل الموظف أو العون ولأيتامه أن يطالبوا عند وفاته براتب لذوي الحقوق طبق الشروط المنصوص عليها بعده.

الفرع الأول - راتب الأرملة
الفصل 32

- (غير وتمم بالفصل الأول من القانون رقم 99-29 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 197-99-1 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1420 (25 غشت 1999): ج. ر. عدد 4732 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1420 (7 أكتوبر 1999)):

- (وغير وتمم، ابتداء من فاتح يوليو 2008، بالمادة الأولى من القانون رقم 08-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 93-08-1 بتاريخ 20 شوال 1429 (20 أكتوبر 2008): ج. ر. عدد 5683 بتاريخ 18 ذو القعدة 1429 (17 نوفمبر 2008) ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2008)):

يتوقف اكتساب الحق في راتب الأرملة على الشرطين الآتيين:
أولا - أ) أن يكون الزواج قد دام سنتين على الأقل.
ب) أن يكون الزواج قد عقد قبل الحادث الناتجة عنه الإحالة إلى التقاعد أو وفاة الزوج إذا حصل هذا الزوج أو كان في إمكانه الحصول على معاش تقاعد ممنوح حسب الحالة المنصوص عليها في الفصل 4 (2) أعلاه أو أن يكون قد دام سنتين على الأقل.
لا يطالب في جميع الأحوال بأي مدة عند وجود ولد أو عدة أولاد من الزواج المذكور.
ثانيا - ألا تكون الأرملة قد طلقت طلاقا غير رجعي ولا تزوجت من جديد ولا جردت من حقوقها.

الفصل 33

تخول أرملة أو أرامل الموظف أو العون الحق في راتب يعادل 50% من معاش التقاعد الذي حصل عليه الزوج أو كان من الممكن أن يحصل عليه يوم وفاته ويضاف إليه عند الاقتضاء نصف راتب الزمانة الذي كان يستفيد منه الزوج أو كان من الممكن أن يستفيد منه.
ويقسم هذا الراتب في حالة وفاة الزوج عن عدة أرامل تمكنهن المطالبة براتب إلى أقساط متساوية بينهن.
وإذا تزوجت أرملة من جديد أو توفيت أو جردت من حقوقها فإن الراتب الذي كانت تستفيد منه أو كانت في إمكانها المطالبة به يقسم إلى أقساط متساوية بين أولادها المستفيدين من راتب عملا بالفصل 34 بعده.

الفرع الثاني - راتب الأيتام
الفصل 34

يتوقف اكتساب الحق في راتب الأيتام على الشرطين الآتيين:
أن يكون الولد شرعيا؛
أن لا يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من 16 سنة، غير أن هذا الحد من السن يرفع إلى 21 سنة فيما يرجع للأولاد الذين يتابعون دراستهم.
ولا يمكن التعرض بأي حد للسن على الأولاد الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تاما ومطلقا عن العمل وذلك طيلة مدة هذه العاهات.

الفصل 35

- (غير وتمم بالفصل 10 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989)  : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990):

- ( نسخت وعوضت الفقرة 4 بالفصل 2 من القانون رقم 97-19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 167-97-1 بتاريخ 27 ربيع الأول 1418 (2 غشت 1997) : ج. ر. عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 (18 سبتمبر 1997*)):

يخول أيتام الموظف أو العون الحق في راتب يعادل 50% من معاش التقاعد الذي حصل عليه والدهم أو كان من الممكن أن يحصل عليه يوم وفاته. ويضاف إليه عند الاقتضاء نصف راتب الزمانة الذي كان يستفيد منه أو كان من الممكن أن يستفيد منه.
غير أنه في الحالة التي لا يترك فيها الموظف أو العون أرملة بإمكانها أن تطالب بالحق في المعاش فإن مبلغ معاش الأيتام يرفع إلى نسبة 100%.
ويقسم معاش الأيتام إلى أقساط متساوية بين جميع الأيتام الذين يمكنهم المطالبة به.
عندما يتوفى أحد الأيتام أو يسقط ، لسبب من الأسباب ، حقه في المعاش يكون نصيبه غير قابل للتحويل إلى الغير.

_____

* وقد أضاف القانون 97-19 في مادته الثالثة ما يلي :
يتحمل الموظفون والمستخدمون المرسمون والمتدربون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) اقتطاعا إضافيا عن كل سنة من الخدمات السابقة الصحيحة أو التي طلبوا تصحيحها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
تحدد نسبة هذا الاقتطاع ب 4% عن كل سنة من نصف مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليها في البند 3 من الفصل 11 من القانون الآنف الذكر 71-011 التي يتقاضاها المعنيون بالأمر في تاريخ بدء العمل بهذا القانون بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها.
يحسب الاقتطاع الإضافي الذي يتحمله الموظفون الموجودون في وضعية إلحاق على أساس مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليها أعلاه التي يستحقونها بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها بالفعل في سلكهم الأصلي بتاريخ بدء العمل بهذا القانون.
يخضع لأحكام هذه المادة الموظفون والمستخدمون الذين يحذفون من الأسلاك ابتداء من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ويستحقون معاشاتهم ابتداء من هذا التاريخ عملا بأحكام الفصل 44 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011 كما يخضع لها المستحقون عنهم إن وجدوا.
تدفع المبالغ المستحقة عن الاقتطاع المذكور بحجزها من أجرة المعنيين بالأمر في أقساط شهرية موزعة على مدة لا تتجاوز عشر سنوات تبتدئ من فاتح يناير 2000.
إذا حذف المعنيون بالأمر من الأسلاك قبل هذا التاريخ وجب أن تحجز المبالغ المستحقة عليهم ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد من المعاشات التي تصرف لهم أو المستحقين عنهم إن اقتضى الحال وذلك طوال مدة لا تزيد على عشر سنوات ابتداء من تاريخ الانتفاع بالمعاشات المذكورة.
لا يلزم أصحاب معاشات التقاعد أو معاشات المستحقين عنهم في جميع الأحوال بأداء الأجزاء المقسطة من المبالغ المستحقة عليهم أو التي بقيت مستحقة عليهم إلا بنسبة الحصة التي تصرف لهم من المعاش ، وفي حالة قطع المعاش أو وقف الحق فيه أو انقضائه ، لا يطالب بأداء المبالغ التي ما تزال مستحقة ؛ فإن استعاد صاحب الشأن حقه في المعاش صار ملزما بأداء المبالغ التي كانت لا تزال مستحقة عليه قبل التاريخ الذي استعاد فيه حقه.
يجوز للمعنيين بالأمر في جميع الأحوال أن يؤدوا دفعة واحدة المبالغ المستحقة عليهم أو التي بقيت مستحقة عليهم.

الفرع الثاني المكرر : معاش الأبوين
الفصل 35 المكرر

- (أضيف بالفصل 11 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989) : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990) :

إذا توفي الموظف أو المستخدم في الظروف المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 26 أعلاه استحق والده ووالدته إذا كان يعولهما في تاريخ وفاته معاشا يسمى "معاش الأبوين".
ويصرف هذا المعاش لكل من الأب والأم على حدة ، ويساوي مبلغ ما يستحقه كل منهما مبلغ المعاش المستحق للأرملة بمقتضى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 26 من هذا القانون.
وإذا مات للأبوين أو أحدهما عدة أولاد في الظروف المشار إليها أعلاه صرف لكل منهما عن كل ولد كان يعولهما علاوة قدرها 20% من مبلغ معاش الأبوين المستحق لكل واحد منهما.
وتفقد الأم حقها في معاش الأبوين إذا تزوجت بعد ترملها أو طلاقها.

الفصل 35 المكرر مرتين

- (أضيف بالفصل 11 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989) : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990) :

لا يشترط لقبول طلب الحصول على معاش الأبوين أن يتم تقديمه داخل أجل محدود ، ويستحق هذا المعاش من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ وفاة الموظف أو المستخدم المستحق عنه ، مع مراعاة الأحكام المعمول بها فيما يخص التقادم.

الفرع الثالث - حالات خاصة
الفصل 36

إن الأولاد الذين كانت أمهم موظفة ثم توفيت وهي تنتفع براتب تقاعد أو راتب زمانة أو تتوفر على الحق في هذين الراتبين يخولون إذا توفي والدهم وكانوا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفصل 34 الحق في نيل راتب أيتام يعادل 100% من معاش التقاعد ويضاف إليه عند الاقتضاء راتب الزمانة الممنوح لوالدتهم.
ويخفض مبلغ راتب الأيتام إلى النصف إذا كان الوالد على قيد الحياة.
ويقسم هذا الراتب عند الاقتضاء إلى أقساط متساوية بين الأيتام المذكورين.
ويدخل في حكم ولد شرعي الولد غير الشرعي الثابتة بنوته بالنسبة لهذه المرأة الموظفة والذي تتوفر فيه شروط السن أو العاهات المنصوص عليها في الفصل الرابع والثلاثين.

الفصل 37

-(غير وتمم بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 109-16-1 صادر في 16 من ذي القعدة 1437 (20 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 14-71 ج ر عدد 6495 مكرر بتاريخ 26 ذو القعدة 1437 (30 أغسطس 2016) ص 6443):

- (غير وتمم بالفصل 12 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989) : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990) :

إذا توفيت موظفة أو مستخدمة استحق زوجها عنها، إن توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفصل 32 أعلاه، معاشا قدره 50% من المعاش الذي كان يصرف لها أو كان لها الحق في الحصول عليه يوم وفاتها. مضافا إليه نصف معاش الزمانة الذي كانت تتمتع به أو كان من حقها أن تحصل عليه.
ويؤجل استحقاق الزوج للمعاش "الأيل إليه من زوجته المتوفاة إلى فاتح الشهر الذي يلي تاريخ بلوغه "حد سن إحالة الموظفين والمستخدمين على التقاعد. المنصوص عليه "في التشريع المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد "الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.
بيد أنه إذا ثبت أن الزوج مصاب بعاهة أو بمرض عضال يجعلانه عاجزا نهائيا عن العمل ، فإن استحقاق المعاش يبتدئ من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ ثبوت ذلك لدى اللجنة المنصوص عليها في الفصل 29 أعلاه.
وينقطع صرف المعاش المستحق للزوج عن زوجته المتوفاة إذا تزوج بعد وفاتها أو سقط حقه فيه.
ولا يمكن للزوج الذي فقد أكثر من زوجة موظفة مدنية كانت أو عسكرية أن يطالب إلا بمعاش الأرمل الأوفر مبلغا.
وإذا توفي الزوج أو تزوج أو سقط حقه في المعاش المستحق له عن زوجته المتوفاة فإن المعاش الآيل له منها الذي كان يتمتع به أو كان له الحق في الحصول عليه قبل وفاته أو زواجه أو سقوط حقه يقسم بالتساوي بين أولاده الذين يتمتعون بمعاش بمقتضى الفصل 36 أعلاه.

الفرع الرابع - التعويضات العائلية
الفصل 38

إن مبلغ التعويضات العائلية التي كان يستفيد منها الموظف أو كان من الممكن أن يستفيد منها عند وفاته يقسم إلى أقساط متساوية بين جميع الأيتام الذين تسوغ لهم المطالبة بالحصول على راتب.

الجزء الرابع
مقتضيات مشتركة
الباب الأول
مقتضيات عامة
الفصل 39

لا تحول إلى الغير معاشات التقاعد المحدثة بموجب هذا القانون ولا يمكن حجزها ماعدا في حالة وجود بقية حساب لفائدة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية للدولة أو من أجل الديون ذات الامتياز حسب مدلول التشريع المعمول به والديون المتعلقة بالنفقة.
وتفرض على الرواتب المحدثة بموجب هذا القانون من جراء بقايا الحساب المترتبة لصالح الدولة وبقايا الحساب الملتزم بها إزاء مختلف الجماعات العمومية الأخرى المشار إليها في المقطع السابق اقتطاعات إلى غاية الربع من مبلغها وكذا الشأن فيما يرجع للديون ذات الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة.
أما الاقتطاعات الناتجة عن مبالغ باقية لفائدة الدولة ومختلف الجماعات العمومية الأخرى والديون ذات الامتياز أو المتعلقة بالنفقة فيمكن أن تنجز في آن واحد من الراتب إلى غاية 50% من مبلغه.
وفي حالة وجود بقايا حساب مترتبة لفائدة كل من الدولة والجماعات العمومية الأخرى تنجز الاقتطاعات لحساب الدولة قبل غيرها.
وإذا كانت هناك بقايا حساب تتعلق في آن واحد بالديون ذات الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة وجب تسديد هذه الأخيرة قبل غيرها.

الفصل 40

إذا كان أحد المنتفعين بهذا القانون ممن لهم راتب تقاعد أو راتب زمانة قد غادر منزله ومضى أكثر من سنة على ذلك من غير أن يطالب بالمبالغ المتأخرة من راتبه جاز لذوي حقوقه الحصول بصفة مؤقتة على تصفية الحقوق التي تخولها إياهم في الراتب مقتضيات هذا القانون.
ويجوز أيضا منح راتب بصفة مؤقتة إلى ذوي الحقوق المتغيب عنهم أحد المستفيدين من هذا القانون إن كان هذا الأخير يتوفر على حقوق في راتب تقاعد يوم تغيبه وكانت قد مضت على هذا اليوم سنة واحدة على الأقل.
ويحول الراتب المؤقت إلى راتب نهائي إذا ثبتت الوفاة رسميا أو أعلن عن التغيب بموجب حكم.

الفصل 41

يوقف الحق في نيل معاش التقاعد أو راتب الزمانة للأسباب الآتية :
العزل مع توقيف الحقوق في معاش التقاعد ؛
الحكم بعقوبة جنائية حسب مدلول الفصل 16 من القانون الجنائي ، طيلة مدة هذه العقوبة ؛
الظروف التي يجرد بسببها من صفة مغربي ، طيلة التجريد من هذه الصفة.
وإذا اقتضى الأمر فيما بعد تصفية أو إعادة منح معاش التقاعد فلا يجب دفع أي مدرك عن المبالغ المتأخرة السابقة.

الفصل 42

- (غير وتمم بالفصل 13 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989) : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990)) :

ويكون وقف الحق في الحصول على المعاش المشار إليه في الفصل السابق جزئيا إذا كان لصاحب أو صاحبة المعاش زوج وأولاد يعولانهم ، وفي هذه الصورة يصرف للزوج والأولاد طوال مدة وقف الحق معاش قدره 50% من معاش التقاعد ومعاش الزمانة الذي كان صاحب أو صاحبة المعاش يتمتع بهما أو كان من حقه الحصول عليهما فعلا ، ويصرف هذا المعاش للزوج والأولاد وفق الأحكام الواردة في الجزء الثالث من هذا القانون.
ولا يجوز اقتطاع الصوائر العدلية الناجمة عن إدانة صاحب الراتب من جزء المبالغ المتأخرة المحتفظ به بهذه الصفة لفائدة الزوجة والأولاد.

الفصل 43

يعلن بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية عن التجريد من الحقوق في معاش التقاعد المقرر عملا بالفصلين 83 و84 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويترتب عن التجريد من الحقوق المذكورة فقد الحقوق في الراتب بصفة نهائية ومطلقة.

الباب الثاني
الانتفاع بالرواتب
الفصل 44

-(غير وتمم بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 109-16-1 صادر في 16 من ذي القعدة 1437 (20 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 14-71 ج ر عدد 6495 مكرر  بتاريخ 26 ذو القعدة 1437 (30 أغسطس 2016) ص 6443)) :

- (غير وتمم بالفصل 13 القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989) : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990)) :

مع مراعاة أحكام الفصل 47 بعده ، تستحق المعاشات المنصوص عليها في هذا القانون ابتداء من :
1 - تاريخ حذف الموظف أو المستخدم من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه : فيما يتعلق بمعاش التقاعد المستحق له ؛
2 - فاتح الشهر الذي يلي تاريخ اجتماع اللجنة الذي وقع البت خلاله في حالة المصاب : فيما يتعلق بمعاش الزمانة ؛
3 - تاريخ وفاة الموظف أو المستخدم أو المتقاعد : فيما يتعلق بالمعاش المستحق لأرملته عنه ؛
4 - فاتح الشهر الذي يلي تاريخ بلوغ الزوج حد سن إحالة الموظفين "والمستخدمين على التقاعد، المنصوص عليه في التشريع المشار إليه "في الفقرة الثانية من الفصل 37 أعلاه، أو فاتح الشهر الذي يلي تاريخ "ثبوت إصابته بعاهة أو بمرض عضال لدى اللجنة المختصة : فيما يتعلق بالمعاش المستحق للزوج عن زوجته المتوفاة ؛
5 - تاريخ توفر الشروط المنصوص عليها في الفصول 33 (الفقرة الأخيرة) و35 و36 و37 (الفقرة الأخيرة) و40 و42 (الفقرة الأولى) من هذا القانون : فيما يتعلق بالمعاشات المستحقة للأيتام ؛
6 - فاتح الشهر الذي يلي تاريخ وفاة الموظف أو المستخدم : فيما يتعلق بمعاش الأبوين.

- (أضيفت هذه الفقرة بالمادة الفريدة من القانون رقم 033.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.145 صادر في 25 من شوال 1435 ( 22 أغسطس 2014) : ج ر عدد 6290 بتاريخ 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014) ص 6877.)

7-تاريخ بلوغ حد السن القانونية للإحالة على التقاعد بالنسبة للموظف أو المستخدم المحدوف من الأسلاك نتيجة الإستقالة المقبولة بصفة قانونية، أو العزل من غير توقيف حق التقاعد، أو الإحالة على التقاعد لعم الكفاءة المهنية، فيما يتعلق بمعاش التقاعد المستحق له، ومن تاريخ وفاة صاحب الحق الأصلي فيما يتعلق بالمعاش المستحق لذوي الحقوق.

الباب الثاني المكرر
 الزيادة في المعاش
الفصل 44 المكرر

- (أضيف بالفصل 14 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989) : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990)) :

تضاف إلى معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابها بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي كان ينتمي إليها فعلا الموظف أو المستخدم عند حذفه من سلك الموظفين أو المستخدمين التابع له.
وتضاف إلى معاشات الزمانة المستحقة بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي 100.

الباب الثالث -
 مقتضيات تتعلق بالتنظيم والمحاسبة
الفرع الأول – الراتب
الفقرة الأولى : الطلب وتكوين الملف
الفصل 45

- (نسخ وعوض بالفصل 15 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989) : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990)) :

باستثناء معاشات التقاعد ومعاشات الزمانة التي تخول تلقائيا من تاريخ حذف الموظف أو المستخدم من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه ، يكون الحصول على المعاشات الأخرى محل طلب يوجه إلى الصندوق المغربي للتقاعد.

الفقرة الثانية : تصفية الرواتب ومنحها
الفصل 46

- (نسخ بالفصل 22 من الظهير الشريف رقم 106-96-1 بتاريخ 21 ربيع الأول 1417 (7 غشت 1996) : ج. ر. عدد 4432 بتاريخ 9 رجب 1417 (21 نونبر 1996)).

الفقرة الثالثة : الأداء
الفصل 47

يستمر أداء المرتب الممنوح عن مزاولة العمل إلى نهاية الشهر المدني الذي يحذف فيه الموظف أو العون من الأسلاك أو يتوفى فيه خلال مزاولة عمله ويبتدئ أداء راتب المعني بالأمر أو راتب ذوي حقوقه في اليوم الأول من الشهر الموالي.
وفي حالة وفاة موظف أو عون محال على التقاعد يؤدى معاش التقاعد أو راتب الزمانة أو كلاهما لذوي الحقوق المتوفرين على الشروط المنصوص عليها في الجزء الثالث وذلك إلى نهاية الشهر المدني الذي توفي خلاله الموظف أو العون. ويبتدئ أداء راتب ذوي الحقوق في اليوم الأول من الشهر الموالي.

- (غيرت الفقرة 3 بالفصل 16 من القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989)  : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990)):

إذا توفي أو تزوج رجل كان يتمتع بمعاش استحقه عن زوجته المتوفاة أو امرأة كان لها معاش استحقته عن زوجها المتوفى ، استمر أداء المعاش الذي كان مستحقا للمتوفى أو المتزوج منهما إلى متم الشهر الذي حدثت خلاله الوفاة أو الزواج ، ويؤدى للأيتام المعاش الآيل إليهم بسبب ذلك من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ الوفاة أو الزواج.

الفصل 48

- (نسخ بالفصل 22 من الظهير الشريف رقم 106-96-1 بتاريخ 21 ربيع الأول 1417 (7 غشت 1996): ج. ر. عدد 4432 بتاريخ 9 رجب 1417 (21 نونبر 1996)).

الفصل 49

إن الأداء المشتمل على مدرك يبتدئ من تاريخ الانتفاع بالراتب يجب أن يتم في نهاية الثلاثة أشهر الأولى الموالية للشهر الذي يعمل فيه بهذا الانتفاع.

الفقرة الرابعة : المراجعة
الفصل 50

إن الرواتب الممنوحة بموجب هذا القانون يمكن في كل وقت وآن مراجعتها أو إلغاؤها في حالة ثبوت خطأ مادي. ولا تجوز مراجعتها أو إلغاؤها عند ثبوت خطأ قانوني إلا في ظرف ستة أشهر يبتدئ من تاريخ القرار الصادر بمنح هذه الرواتب.
ولا يتحتم إرجاع المبالغ المؤداة بصفة غير قانونية إلا إذا ثبت سوء نية المعني بالأمر. ويتولى العون القضائي للخزينة المتابعة على إرجاع هذه المبالغ.

الفقرة الخامسة : مختلفات
الفصل 51

- (نسخت وعوضت الفقرة الأخيرة بالفصل 2 من القانون رقم 97-19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 167-97-1 بتاريخ 27 ربيع الأول 1418 (2 غشت 1997) : ج. ر. عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 (18 سبتمبر 1997*)) :

يجب على كل مستفيد من راتب ممنوح بموجب هذا القانون أن يعلم في أقرب الآجال بجميع التغييرات الممكن إدخالها على حالته المدنية والحالة المدنية لذوي حقوقه وعند الاقتضاء بكل تغيير يمكن أن يكون له تأثير على الرواتب الممنوحة وإلا تعرض لأداء غرامات.
تفرض الغرامات المشار إليها في الفقرة السابقة من لدن الصندوق المغربي للتقاعد ويحدد مبلغها بنسبة 10% من المعاش الشهري.

_____

* وقد أضاف القانون 97-19 في مادته الثالثة ما يلي :

يتحمل الموظفون والمستخدمون المرسمون والمتدربون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) اقتطاعا إضافيا عن كل سنة من الخدمات السابقة الصحيحة أو التي طلبوا تصحيحها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
تحدد نسبة هذا الاقتطاع ب 4% عن كل سنة من نصف مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليها في البند 3 من الفصل 11 من القانون الآنف الذكر 71-011 التي يتقاضاها المعنيون بالأمر في تاريخ بدء العمل بهذا القانون بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها.
يحسب الاقتطاع الإضافي الذي يتحمله الموظفون الموجودون في وضعية إلحاق على أساس مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليها أعلاه التي يستحقونها بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليها بالفعل في سلكهم الأصلي بتاريخ بدء العمل بهذا القانون.
يخضع لأحكام هذه المادة الموظفون والمستخدمون الذين يحذفون من الأسلاك ابتداء من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ويستحقون معاشاتهم ابتداء من هذا التاريخ عملا بأحكام الفصل 44 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 71-011 كما يخضع لها المستحقون عنهم إن وجدوا.
تدفع المبالغ المستحقة عن الاقتطاع المذكور بحجزها من أجرة المعنيين بالأمر في أقساط شهرية موزعة على مدة لا تتجاوز عشر سنوات تبتدئ من فاتح يناير 2000.
إذا حذف المعنيون بالأمر من الأسلاك قبل هذا التاريخ وجب أن تحجز المبالغ المستحقة عليهم ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد من المعاشات التي تصرف لهم أو المستحقين عنهم إن اقتضى الحال وذلك طوال مدة لا تزيد على عشر سنوات ابتداء من تاريخ الانتفاع بالمعاشات المذكورة.
لا يلزم أصحاب معاشات التقاعد أو معاشات المستحقين عنهم في جميع الأحوال بأداء الأجزاء المقسطة من المبالغ المستحقة عليهم أو التي بقيت مستحقة عليهم إلا بنسبة الحصة التي تصرف لهم من المعاش ، وفي حالة قطع المعاش أو وقف الحق فيه أو انقضائه ، لا يطالب بأداء المبالغ التي ما تزال مستحقة ؛ فإن استعاد صاحب الشأن حقه في المعاش صار ملزما بأداء المبالغ التي كانت لا تزال مستحقة عليه قبل التاريخ الذي استعاد فيه حقه.
يجوز للمعنيين بالأمر في جميع الأحوال أن يؤدوا دفعة واحدة المبالغ المستحقة عليهم أو التي بقيت مستحقة عليهم.

الفرع الثاني :التسبيقات من الراتب
الفصل 52

يجوز أن تمنح إلى الموظفين والأعوان المقبولين للاستفادة من مقتضيات هذا القانون تسبيقات من الرواتب في حالة تأخير في تصفيتها وأدائها.
وتمنح التسبيقات من معاشات التقاعد من طرف المصالح الآمرة بالدفع التي تضع حوالات المرتبات المدفوعة عن مزاولة العمل وذلك بنسبة 80% من معاش التقاعد المقدر على أساس سنوات الخدمة التي أنجزها المعنيون بالأمر بصفة مرسمين.
وتمنح التسبيقات من رواتب ذوي الحقوق إلى كل واحد من المستفيدين على أساس 80% من الراتب الذي تمكنه المطالبة به.

الجزء الخامس
مقتضيات مختلفة
الباب الأول
مقتضيات انتقالية
الفقرة الأولى :تصحيح الخدمات
الفصل 53

إن الموظفين أو الأعوان المستفيدين من راتب تقاعد ممنوح بالظهير الشريف المؤرخ في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) ابتداء من 30 مايو 1950 تمكنهم المطالبة بتصحيح الخدمات المشار إليها في الفصل السابع قصد اعتبارها بخصوص نظام معاشات التقاعد المدنية.
ويجب طلب هذا التصحيح في أجل سنة واحدة يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وإلا اعتبر هذا الطلب غير مقبول ، ويتوقف تصحيح الخدمات على الدفع الرجعي لاقتطاع قدره 6% عن كل سنة خدمة يجب تصحيحها من المرتب الأساسي للرقم الاستدلالي المنفذ للمعني بالأمر عند إحالته على التقاعد.
أما المبالغ المدركة المتأخر دفعها من الراتب والتي يمكن أن تستوجب تصفية جديدة فترصد بكاملها لتسديد المبالغ التي قد تكون بذمة المحالين على التقاعد عملا بالمقطع الثاني أعلاه ، وتستخلص على أعقاب خمس سنوات المبالغ الباقية الواجب دفعها عند الاقتضاء من المبالغ المتأخرة من الراتب ، وتبقى الاستفادة من التصحيح كسبا في حالة وفاة المعنيين بالأمر قبل دفع جميع المبالغ الواجبة ويصفى الراتب ويؤدى باعتبار جميع الخدمات المصححة.

الفقرة الثانية : التخفيض من حد السن
الفصل 54

يطبق هذا القانون على الموظفين والأعوان المحالين على التقاعد طبقا لمقتضيات الفصل 3 من القانون رقم 71-012 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بتعيين حد السن.
غير أن الموظفين والأعوان المشار إليهم في المقطع السابق والمتوفرين على 12 سنة من الخدمة بتاريخ حذفهم من الأسلاك تمكنهم المطالبة خلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الرابع أعلاه براتب تقاعد يصفى ويؤدى طبقا لهذا القانون.

الفصل 55

تعتبر لاكتساب الحق في معاش التقاعد بالرغم عن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الثامن أعلاه الخدمات المنجزة من طرف الموظفين المشار إليهم في الفصل السابق بعد بلوغهم حد السن المعين بموجب القانون رقم 71-012 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بتعيين حد السن وذلك إلى تاريخ حذفهم من الأسلاك.
الباب الثاني -الرواتب الممنوحة بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950)

الفقرة الأولى : الزيادة في معاشات التقاعد وإيرادات الزمانة
الفصل 56

إن رواتب الأقدمية أو الرواتب النسبية ورواتب الأرامل والأيتام والإيرادات العمرية عن الزمانة الممنوحة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) لا تستوجب تصفية جديدة على أساس مقتضيات هذا القانون.

- (غير وعوض المقطع الثاني، ابتداء من 16 دجنبر 1973، بالفصل الأول من الظهير الشريف رقم 410-74-1 بتاريخ 15 رمضان 1394 (2 أكتوبر 1974) : ج. ر. عدد 3234 بتاريخ 7 شوال 1394 (23 أكتوبر 1974)) :

غير أن مبلغ هذه الرواتب أو الإيرادات وكذا مبلغ الإعانات الخاصة الممنوحة وفقا للظهير الشريف المؤرخ في 14 ذي الحجة 1349 (2 مايو 1931) تضاف إليهما كل زيادة تشمل المرتب الأساسي لأي سبب من الأسباب.

الفقرة الثانية : رواتب ذوي الحقوق
الفصل 57

إن ذوي حقوق كل شخص ينتفع براتب أو إيراد ممنوح وفقا للظهير الشريف المؤرخ في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) أو يتوفر على الحق في هذا الراتب أو الإيراد ويتوفى بعد تاريخ 31 دجنبر 1971 ، حسبما وقع تحديدهم في الجزء الثالث أعلاه يخولون الحق في الحصول على راتب طبق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ويحسب راتب ذوي الحقوق في هذه الحالة على أساس الراتب والإيراد اللذين كان ينتفع بهما أو قد ينتفع بهما الهالك واللذين تم رفع مبلغهما طبقا للفصل السابق.

الباب الثالث
 تدابير التطبيق
الفصل 58

- (غير وعوض، ابتداء من 16 دجنبر 1973، بالفصل الأول من الظهير الشريف رقم 410-74-1 بتاريخ 15 رمضان 1394 (2 أكتوبر 1974) : ج. ر. عدد 3234 بتاريخ 7 شوال 1394 (23 أكتوبر 1974)) :

إن مبلغ المرتبات المستند إليها في تحديد الرواتب المشار إليها في الفصلين 13 و26 أعلاه يعادل المرتب الأساسي المطابق للرقم الاستدلالي 100.

الفصل 59

ينتفع ابتداء من تاريخ تطبيق هذا القانون بالرواتب المؤجلة الاستفادة منها والممنوحة وفقا للظهير الشريف المؤرخ في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950).

الفصل 60

تحدد تدابير تطبيق هذا القانون بموجب مرسوم.

الفصل 61

يعمل ابتداء من فاتح يناير 1972 بهذا القانون الذي يلغي مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) والظهير الشريف المؤرخ في 2 شوال 1348 (3 مارس 1930) والظهير المؤرخ في 13 شوال 1373 (15 يونيه 1954) والظهير المؤرخ في 7 ربيع الثاني 1374 (4 دجنبر 1954) والقرارين الوزيريين المؤرخين في 26 رجب 1369 (14 مايو 1950) و15 ربيع الأول 1371 (15 دجنبر 1951) والمرسوم رقم 030-61-2 المؤرخ في 15 ذي الحجة 1380 (31 مايو 1961) حسبما وقع تغييرها وتتميمها.

* مقتضيات انتقالية منصوص عليها في القانون رقم 72.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.109 بتاريخ 30 غشت 2016
المادة الثالثة:يحدد، بصفة انتقالية، المبلغ المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 13 من القانون السالف الذكر رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)، كما تم تغييره وتتميمه في:
ألف ومائتي (1200) درهم في الشهر ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2016؛
ألف وثلاثمائة وخمسون (1350) درهم في الشهر ابتداء من فاتح يناير 2017 إلى غاية 31 ديسمبر 2017.
المادة الرابعة:تحدد بصفة انتقالية، النسبة المنصوص عليها في الفصول 16 و 19 و 24-2 من القانون السالف الذكر رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30ديسمبر 1971)، كما تم تغييره وتتميمه في :
11 % بالنسبة للفترة الممتدة ما بين فاتح الشهر الموالي لتاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية و31 ديسمبر 2016؛
12% بالنسبة للفترة الممتدة ما بين فاتح يناير 2017 و 31 ديسمبر 2017؛
13 % بالنسبة للفترة الممتدة ما بين فاتح يناير 2018 و 31 ديسمبر 2018؛
المادة الخامسة : تحل عبارة "الجماعات الترابية" محل عبارة "الجماعات المحلية"، وعبارة "المؤسسات العمومية" محل عبارة "المؤسسات العامة"، وعبارة "معاش التقاعد" محل عبارة "راتب التقاعد"، الواردة في القانون السالف الذكر رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30ديسمبر 1971).
المادة السادسة : تنسخ أحكام الفصل 10 من القانون السالف الذكر رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971).

جدول ملحق بالقانون رقم 89-06
قائمة التعويضات والمكافآت الخاضعة للاقتطاع من أجل المعاش بمقتضى نظام المعاشات المدنية

- (أضيف بالقانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989) : ج. ر. عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990) :

- (وتمم بالفصل الأول من المرسوم رقم 49-91-2 بتاريخ 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) : ج. ر. عدد 4088 بتاريخ 19 شعبان 1411 (3 مارس 1991)) :

- (وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 706-93-2 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) : ج. ر. عدد 4230 بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1414 (24 نوفمبر 1993) ص 2339 ويعمل به ابتداء من 5 يناير 1990) :

- (وتمم بالمرسوم رقم 808-93-2 بتاريخ 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) : ج. ر. عدد 4264 بتاريخ 10 صفر 1415 (20 يوليو 1994)) :

- (وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 304-96-2 بتاريخ 16 رجب 1417 (28 نوفمبر 1996) : ج. ر. عدد 4447 بتاريخ 4 رمضان 1417 (13 يناير 1997) ص 67 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1990) :

- (وتمم بالمراسيم رقم 920-96-2 و 1012-96-2 و 140-97-2 بتاريخ 4 صفر 1418 (10 يونيو 1997) : ج. ر. عدد 4492 بتاريخ 13 صفر 1418 (19 يونيو 1997)) :

- (وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 89-01-2 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001) : ج. ر. عدد 4951 بتاريخ 26 شعبان 1422 (12 نوفمبر 2001) ص 3834 ويعمل به ابتداء من 20 يوليو 2000) :

- (وغير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 743-03-2 بتاريخ 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) : ج. ر. بتاريخ 23 ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004).

- (وغير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 762-04-2 بتاريخ 10 ذي القعدة 1425 (23 ديسمبر 2004) : ج. ر. عدد 5277 بتاريخ 14 ذو القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004)) :

- (وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 1284-05-2 بتاريخ 22 ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) : ج. ر. عدد 5418 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1427 (4 ماي 2006) ويعمل بهذا التغيير ابتداء من 5 فبراير 1998) :

- (وتمم بالمادة الأولى من القرار الوزاري المشترك رقم 06-988 بتاريخ 19 ربيع الأول 1427 (18 ماي 2006) : ج. ر. عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1427 (3 يوليو 2006)) :

- (وتمم بالمادة الأولى من القرار الوزاري المشترك رقم 09-690 بتاريخ 7 ربيع الأول 1430 (5 مارس 2009) : ج. ر. عدد 5722 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1430 (2 أبريل 2009)) :

- (وتمم بالمادة الأولى من القرار الوزاري المشترك رقم 09-1016 بتاريخ 11 ربيع الآخر 1430 (7 أبريل 2009) : ج. ر. عدد 5742 بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1430 (11 يونيو 2009) ويعمل بهذا التغيير ابتداء من 31 يوليو 2008) :

- (وتمم بالمادة الأولى من القرار المشترك رقم 10-2260 بتاريخ 30 رجب 1431 (13 يوليو 2010) : ج. ر. عدد 5926 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011) ص 837 ويعمل به ابتداء من فاتح مارس 2010) :

- (وتمم بالمادة الأولى من القرار المشترك رقم 10-540 بتاريخ 19 صفر 1431 (4 فبراير 2010) : ج. ر. عدد 5825 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1431 (29 مارس 2010)) :

(ألغت المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك رقم 13-776 بتاريخ 30 رمضان 1434 (8 أغسطس 2013) : ج. ر. عدد 6178 بتاريخ 7 شوال 1434 (15 أغسطس 2013) ص 5809 "التعويض عن التمثيل" المحدث بموجب المرسوم رقم 1039-97-2 الصادر في 27 من رمضان 1418 (16 يناير 1998) المشار إليه أعلاه من قائمة التعويضات والمكافآت الخاضعة للاقتطاع من أجل المعاش بمقتضى نظام المعاشات المدنية.)

- (وتمم بالمادة الأولى من القرار المشترك رقم 19-1670 بتاريخ 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) : ج. ر. عدد 6781  بتاريخ 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2019) :

 
 

بيان التعويضات والمكافآت

المراجع

التعويض عن التدرج الإداري

المرسوم رقم 68-77-2 بتاريخ 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977)

التعويض عن التأطير والتعويض عن الأعباء

المرسوم رقم 40-89-2 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989)

التعويض عن التقنية والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير.

المرسوم رقم 668-82-2 بتاريخ 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985)

التعويض الطبي
التعويض عن الأخطار
التعويض عن التأطير والبحث التطبيقي
التعويض عن التخصص

المرسوم رقم 26-81-2 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1402 (25 مارس 1982)

التعويض الطبي
التعويض عن الأخطار
التعويض عن التأطير والبحث التطبيقي
التعويض عن التخصص

المرسوم رقم 807-85-2 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1407 (3 فبراير 1987)

التعويض الخاص
التعويض عن السكن.

المرسومان رقم 174-75-2 ورقم 175-75-2 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975)

التعويض عن التدرج الإداري
التعويض الخاص
التعويض عن السكن

المرسوم رقم 176-75-2 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) والمرسوم رقم 571-88-2 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1409 (28 ديسمبر 1988)

التعويض الإجمالي
التعويض عن الإنتاج
التعويض عن السكن

المرسوم رقم 526-82-2 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983).

التعويض عن الأعباء
التعويض عن الأخطار
التعويض عن المهام

المرسوم رقم 777-77-2 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) والمرسوم رقم 673-80-2 بتاريخ 15 من صفر 1401 (23 ديسمبر 1980) حسبما وقع تغييرهما أو تتميمهما.

التعويض عن الأعباء
التعويض عن الأخطار
التعويض عن التأطير

المرسوم رقم 231-76-2 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1396 (28 ماي 1976)

التعويض عن التعليم
التعويض عن الأعباء
التعويض عن التأطير

المرسوم رقم 498-88-2  بتاريخ 16 محرم 1409 (30 غشت 1988)ا

التعويض عن البحث
التعويض عن التأطير

المرسوم رقم 478-78-2 بتاريخ 7 ذي القعدة 1398 (10 أكتوبر 1978)

التعويض عن التعليم
التعويض عن البحث والتأطير

المرسوم رقم 39-84-2 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1407 (2 ديسمبر 1986)

التعويض عن البحث
التعويض عن التأطير

المرسوم رقم 743-85-2 بتاريخ 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985)

التعويض عن البحث
التعويض عن التأطير

المرسوم رقم 773-85-2 بتاريخ 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985)

تكملة الأجرة

المرسوم رقم 643-76-2 بتاريخ 11 من ذي القعدة 1397 (4 نوفمبر 1976) والمرسوم رقم 742-81-2 بتاريخ 25 من جمادى الأولى 1402 (22 مارس 1982)

التعويض عن التقنية
التعويض عن الأخطار
المنحة عن الاستغلال

المرسوم رقم 864-85-2 بتاريخ فاتح شعبان 1407 (31 مارس 1987)

التعويض عن الأعباء

المرسوم رقم 40-91-2 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض أصناف موظفي الإدارات العامة.
 المرسوم رقم 45-91-2 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) المتعلق بالتعويض عن الأعباء الممنوح لبعض فئات موظفي الأطر الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني.
المرسوم رقم 43-91-2 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بتحديد مبالغ التعويض الممنوح لبعض موظفي الأطر الخاصة بمديرية إدارة السجون.

التعويض عن التأطير القضائي

- المرسوم رقم 704-93-2 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) بتتميم وتغيير المرسوم رقم 176-75-2 الصادر في 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية؛
- المرسوم رقم 705-93-2 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) بتتميم وتغيير المرسوم رقم 526-82-2 بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات.

التعويض الإجمالي
التعويض عن التأطير
التعويض عن الأعباء
التعويض الخاص
التعويض التكميلي

المرسوم رقم 807-93-2 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية.

التعويض عن التسلسل الإداري
التعويض الخاص.

-القانون رقم 89-32 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس النواب.
المرسوم رقم ........... الصادر في ............. بتغيير وتتميم الملحق رقم 2 بالقانون رقم 89-32 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس النواب.
المرسوم رقم ...........الصادر في ..........بتغيير وتتميم الملحق رقم 2 بالقانون رقم 89-32 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس النواب.

التعويض الإجمالي
التعويض عن التأطير
التعويض عن الأعباء
الإعانة الخاصة
التعويض التكميلي

المرسوم رقم 100-94-2 بتاريخ 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994).

التعويض الخاص
التعويض عن التأطير القضائي
التعويض عن التدرج الإداري
التعويض عن السكن
التعويض عن التأطير القضائي

المرسوم رقم 914-96-2 بتاريخ 20 من رمضان 1417 (29 يناير 1997) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية.
المرسوم رقم 913-96-2 صادر في 20 من رمضان 1417 (29 يناير 1997) بتتميم وتغيير المرسوم رقم 175-75-2 الصادر في 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة.

التعويض عن التعليم

المرسوم رقم 679-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعويضات الممنوحة لرجال التعليم والتفتيش بتعليم الطور الأول.

التعويض الخاص

المرسوم رقم 258-92-2 الصادر في 2 من رمضان 1413 (24 فبراير 1993) بتحديد نظام التعويضات الخاص بالعرفاء الرسميين التابعيين لوزارة التربية الوطنية.

التعويض عن التحملات
التعويض عن الحريق
التعويض عن الأعباء

المرسوم رقم 1266-99-2 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بمثابة النظام الأساسي الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية المدنية.

التعويض عن التأطير
التعويض عن التعليم
التعويض عن الأعباء
التعويض عن التأطير.
التعويض عن التدرج الإداري
التعويض التكميلي

المرسوم رقم 231-76-2 بتاريخ 28 جمادى الأولى 1396 (28 ماي 1976)،
المرسوم رقم 855-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن تحديد التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ؛

المرسوم رقم 857-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية.

التعويض عن التقنية.
التعويض عن الأعباء.
التعويض عن التأطير.
التعويض الإداري الخاص
.
التعويض عن الأعباء.
التعويض عن التأطير.

المرسوم رقم 75-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.
المرسوم رقم 761-04-2 الصادر في 10 ذي القعدة 1425 (23 ديسمبر 2004) بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية.

الأجرة الأساسية
الزيادة غي الأجرة الأساسية
التعويضات التكميلية
المكافأة الإدارية
المكافأة التقنية
المكافأة عن التأطير
المكافأة عن التكوين
المكافأة عن الأعباء
المكافأة عن الأعباء وعن التأهيل.

قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 06-387 صادر في 25 من محرم 1427 (24 فبراير 2006) بتغيير أو تتميم جدول التعويضات والمكافأة المعتبرة في تحديد عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على أساسها بالنسبة لمستخدمي المكتب الوطني للمطارات.

التعويض الخاص
التعويض عن التأطير
الإعانة الاستثنائية
التعويض عن السكن

المرسوم رقم 1039-97-2 الصادر في 27 من رمضان 1418 (26 يناير 1998) بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة.

التعويض عن الأخطار المهنية

المرسوم رقم 649-99-2 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية.

التعويض عن الأخطار المهنية

المرسوم رقم 71-03-2 الصادر في 22 من محرم 1424 (26 مارس 2003) بتخويل بعض التعويضات لفائدة موظفي وأعوان المطبعة الرسمية.

التعويض عن الأعباء
التعويض التكميلي

التعويض الخاص

المرسوم رقم 584-86-2 الصادر في 24 من محرم 1407 (29 سبتمبر 1986) بتحديد التعويضات والمنافع المخولة للولاة والعمال، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 533-08-2 بتاريخ 24 من شوال 1429 (24 أكتوبر 2008).

الراتب الأساسي
التعويض عن الإقامة
التعويض عن التعليم
التعويض عن البحث

القانون رقم 96-24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 162-97-1 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) المتعلق بالبريد والمواصلات.
المرسوم رقم 813-97-2 الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) بتطبيق أحكام القانون رقم 96-24.
المرسوم رقم 328-97-2 الصادر في 26 من شوال 1418 (24 فبراير 1998) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب الوطني للبريد والمواصلات لا سيما المادة 141 منه (تحديد الأجرة الخاضعة الاقتطاع من اجل المعاش لفائدة الأساتذة الباحثين  التابعين للوكالة الوطنية لتقنيين المواصلات المنخرطين في نظام المعاشات المدنية).
النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات كما تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الوكالة بتاريخ فاتح مارس 2000.

 التعويض عن الأخطار المهنية

المرسوم رقم 575-03-2بتاريخ 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المطبق بموجبه على موظفي وأعوان المطبعة الملكية أحكام المادتين الأولى والثانية  من المرسوم رقم 71-03-2  بتاريخ 22 من محرم 1424 (26 مارس 2003) بتخويل بعض التعويضات لفائدة موظفي وأعوان المطبعة الرسمية

 التعويض عن المهام
التعويض عن الأعباء
التعويض عن الأخطار

المرسوم رقم 85-10-2 صادر في 9 ربيع الآخر 1431 (26 مارس 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.

التعويض عن السكن  المرسوم رقم 429-19-2 الصادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني
 

جدول ملحق بالمرسوم رقم 461-02-2 بتاريخ 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بتحديد لائحة التعويضات والمكافآت المعتمدة لإعادة تصفية بعض

المعاشات المخولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد

 

بيان التعويضات والمكافآت

المراجع

الفترة المعنية

التعويض عن الإقامة للمنطقة "ج".

 

- المرسوم رقم 723-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

من 16 ديسمبر 1973 إلى 31 ديسمبر 1989.

التعويض عن التقنية ؛
المكافأة عن المنصب على أساس نسبة 10% من الراتب الأساسي المتوسط.

- المرسوم الملكي رقم 66-1190 الصادر في 27 من ذي القعدة 1368 (9 مارس 1967) بشأن منح تعويض عن التقنية ومكافأة عن المنصب لفائدة بعض فئات الموظفين.

من فاتح يناير 1972 إلى 31 ديسمبر 1976.

التعويض عن التقنية

1- المرسوم رقم 74-77-2 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بشأن منح تعويض عن التقنية لفائدة بعض فئات الموظفين ؛

من فاتح يناير 1977 إلى 31 ديسمبر 1988.

2- المرسوم رقم 412-80-2 الصادر في 2 ربيع الأول 1401 (9 يناير 1981) المتمم للمرسوم رقم 74-77-2 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) ؛

من 20 يونيو 1979 إلى 31 ديسمبر 1988.

3- المرسوم رقم 224-80-2 بتاريخ 6 محرم 1401 (14 نوفمبر 1980) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 74-77-2 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) المشار إليه أعلاه ؛

من 10 ديسمبر 1980 إلى 31 ديسمبر 1988.

4- المرسوم رقم 813-86-2 الصادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 74-77-2 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بشأن منح تعويض عن التقنية لفائدة بعض فئات الموظفين.

من فاتح يناير 1987 إلى 31 ديسمبر 1988.

التعويض الطبي ؛
التعويض عن الأخطار ؛
التعويض عن التأطير والبحث التطبيقي ؛
التعويض عن التخصص.

- المرسوم رقم 26-81-2 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1402 (25 مارس 1982) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان.

من 7 أبريل 1982 إلى نهاية ماي 1997.

التعويض الطبي ؛
التعويض عن الأخطار ؛
التعويض عن التأطير والبحث التطبيقي ؛
التعويض عن التخصص.

- المرسوم رقم 807-85-2 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1407 (3 فبراير 1987) المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة البياطرة المفتشين.

من 25 مارس 1987 إلى نهاية ماي 1997.

التعويض عن التقنية.
التعويض عن الأعباء ؛
التعويض عن التأطير.

- المرسوم رقم 668-82-2 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، حسبما وقع تغييره بالمرسوم رقم 81-86-2 بتاريخ 25 من جمادى الأولى 1406 (5 فبراير 1986).

من فاتح يناير 1986 إلى نهاية ماي 1997.

التعويض عن التدرج الإداري.

1- المرسوم رقم 68-77-2 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري ينتفع به موظفو أطر الإدارة المركزية والموظفون المشتركون بين مختلف الإدارات العامة وموظفو الأطر الخاصة ببعض الوزارات ؛

من فاتح يناير 1977 إلى 31 ديسمبر 1988.

2- المرسوم رقم 39-89-2 الصادر في 18  من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بتغيير وتتميم المرسوم رقم68-77-2 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) ؛

من فاتح يناير 1989 إلى نهاية ماي 1997.

3- المرسوم رقم 879-90-2 الصادر في 26 من ربيع الآخر 1412 (4 نوفمبر 1991) بتتميم وتغيير المرسوم رقم 68-77-2 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) ؛

من فاتح يناير 1990 إلى نهاية ماي  1997.

4- المرسوم رقم 39-91-2 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بتغيير المرسوم رقم 68-77-2 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977).

من فاتح يناير 1991 إلى نهاية ماي 1997.

التعويض عن الأعباء ؛
التعويض عن التأطير.

1- المرسوم رقم 40-89-2 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بإحداث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير ينتفع بهما بعض الفئات من الموظفين بالإدارات العامة ؛

من فاتح يناير 1989 إلى نهاية ماي 1997.

2- المرسوم رقم 40-91-2 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض فئات موظفي الإدارة العامة ؛

من فاتح يناير 1991 إلى 30 يونيو 1994.

3- المرسوم رقم 880-90-2 الصادر في 26 من ربيع الآخر 1412 (4 نوفمبر 1991) بتتميم وتغيير المرسوم رقم 40-89-2 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) ؛

من فاتح يناير 1990 إلى نهاية ماي 1997.

4- المرسوم رقم 505-94-2 الصادر في 26 من صفر 1415 (5 أغسطس 1994) بتغيير المرسوم رقم 40-91-2 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991).

من فاتح يوليو  1994إلى نهاية ماي 1997.

التعويض عن البحث

- المرسوم رقم 251-70-2 بتاريخ 13 من ربيع الآخر 1390 (18 يونيو 1970) بمنح التعويض عن البحث لفائدة موظفي التعليم العالي.

من فاتح يناير 1972 إلى 25 فبراير 1975.

التعويض عن البحث ؛
التعويض عن التأطير.

1- المرسوم رقم 666-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بتحديد نظام التعويضات الخاص برجال التعليم الباحثين في التعليم العالي ؛

من 26 فبراير 1975 إلى 30 يونيو 1979.

   

2- المرسوم رقم 431-79-2 الصادر في 14 من رمضان 1399 (8 أغسطس 1979) بتغيير المرسوم رقم 666-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) ؛

من فاتح يوليو 1979 إلى 31 ديسمبر 1985.

3- المرسوم رقم 743-85-2 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 665-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بمثابة النظام الأساسي الخاص برجال التعليم الباحثين في التعليم العالي ؛

من فاتح يناير 1986 إلى 31 ديسمبر 1987.

4- المرسوم رقم 109-88-2 الصادر في 27 من شعبان 1408 (15 أبريل 1988) بتغيير الجدولين رقمي 2 و3 الملحقين بالمرسوم رقم 743-85-2 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 665-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) ؛

من فاتح يناير 1988 إلى 30 يونيو 1996.

5- المرسوم رقم 250-92-2 الصادر في 2 رمضان 1413 (24 فبراير 1993) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 665-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) ؛

من فاتح يناير 1992 إلى 30 يونيو 1996.

6- المرسوم رقم 793-96-2 الصادر في 11  من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأستاذة الباحثين بالتعليم العالي ؛

من فاتح يوليو 1996 إلى نهاية ماي 1997.

7- المرسوم رقم 541-73-2 بتاريخ 3 شوال 1393 (30 أكتوبر 1973) بتحديد نظام التعويضات الممنوحة لرجال التعليم بمؤسسات تكوين الأطر العليا ؛

من فاتح يوليو 1973 إلى 30 سبتمبر 1975.

8- المرسوم رقم 671-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (19 نوفمبر 1979) بتحديد نظام التعويضات  الخاص برجال التعليم الباحثين في مؤسسات تكوين الأطر العليا ؛

من فاتح أكتوبر 1975 إلى 30 يونيو 1979.

9- المرسوم رقم 579-79-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1399 (19 نوفمبر 1979) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 671-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) ؛

من فاتح يوليو 1979 إلى 31 ديسمبر 1985.

10- المرسوم رقم 773-85-2 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 670-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بمثابة النظام الأساسي الخاص برجال التعليم الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا ؛

من فاتح يناير 1986 إلى 31 ديسمبر 1987.

11- المرسوم رقم 110-88-2 الصادر في 27 من شعبان 1408 (15 أبريل 1988) بتغيير الجدولين رقمي 2 و3 الملحقين بالمرسوم رقم 773-85-2 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر1985) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 670-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) ؛

من فاتح يناير 1988 إلى 30 يونيو 1996.

12- المرسوم رقم 804-96-2 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا ؛

من فاتح يوليو 1996 إلى نهاية ماي 1997.

13- المرسوم الملكي رقم 67-39 الصادر في 22 من شوال 1386 (7 يونيو 1965) بمثابة النظام الأساسي الخاص برجال التعليم الطبي بكلية الطب والصيدلة.

من فاتح يناير 1972 إلى 14 ماي 1975.

تكملة الأجرة.

1- المرسوم رقم 669-75-2 بتاريخ 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) المتعلق بأجرة رجال التعليم الباحثين بكلية الطب والصيدلة ؛

من 15 ماي 1975 إلى 31 ديسمبر 1975.

2- المرسوم رقم 643-76-2 الصادر في 11 من ذي القعدة 1396 (4 يونيو 1976) بشأن أجور رجال التعليم الباحثين بكليتي الطب والصيدلة، حسبما تم تمديده إلى رجال التعليم الباحثين بكلية طب الأسنان بموجب المرسوم رقم 742-81-2 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1402 (22 مارس 1982) ؛

من فاتح يناير 1976 إلى 31 ديسمبر 1988.

3- المرسوم رقم 471-90-2 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990) بمنح أجرة تكميلية للمدرسين الباحثين في كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان ؛

من فاتح يناير 1989 إلى 30 يونيو 1996.

4- المرسوم رقم 996-99-2 الصادر في 29 من شعبان 1420 (8 ديسمبر 1999) بتغيير المرسوم رقم 471-90-2 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990) ؛

من فاتح يوليو 1996 إلى نهاية ماي 1997.

التعويض عن البحث ؛
التعويض عن التأطير.

1- المرسوم رقم 265-91-2 الصادر في 22 من ذي القعدة 1413 (14 ماي 1993) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالطب والصيدلة وطب الأسنان ؛

من 2 يونيو 1993 إلى 30 يونيو 1996.

2- المرسوم رقم 548-98-2 الصادر في 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

من فاتح يوليو 1996 إلى نهاية ماي 1997.

التعويض عن التعليم ؛
التعويض عن المهام ؛
التعويض عن البحث والتأطير ؛
التعويض عن التأهيل ؛
التعويض عن الأهلية.

1- المرسوم رقم 607-70-2 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) بشأن منح تعويض عن التعليم لبعض موظفي التعليم الابتدائي والتعويض عن المهام للمفتشين والمفتشين المساعدين بتعليم السلك الأول ؛

من فاتح يناير 1972 إلى 31 ديسمبر 1972.

2- المرسوم رقم 45-73-2 الصادر في 24 من ذي الحجة 1392 (29 يناير 1973) بتغيير المرسوم رقم 607-70-2 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) ؛

من فاتح يناير 1973 إلى 15 سبتمبر 1975.

   

3- المرسوم رقم 679-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعويضات الممنوحة لرجال التعليم والتفتيش بتعليم السلك الأول ؛

من 16 سبتمبر 1975 إلى 31 ديسمبر 1978.

4- المرسوم رقم 605-78-2 الصادر في 26 من صفر 1399 (25 يناير 1979) بتغيير المرسوم رقم 679-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) ؛

من فاتح يناير 1979 إلى 31 ديسمبر 1987.

5-المرسوم رقم 488-70-2 الصادر في 5 شعبان 1390 (7 أكتوبر 1970) بشأن منح تعويض عن التعليم لبعض موظفي التعليم الثانوي والتقني وتعويض عن المهام لمفتشي التعليم الثانوي وللمفتشين الممتازين ؛

من فاتح يناير 1972 إلى 31 ديسمبر 1972.

6- المرسوم رقم 050-73-2 الصادر في 24 من ذي الحجة 1392 (29 يناير 1973) بتغيير المرسوم رقم 488-70-2 الصادر في 5 شعبان 1390 (7 أكتوبر 1970) ؛

من فاتح يناير 1973 إلى 15 سبتمبر 1975.

7- المرسوم رقم 681-75-2 الصادر في 11 من شوال 1397 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعويضات الممنوحة لرجال التعليم والتفتيش بالسلك الثاني ؛

من 16 سبتمبر 1975 إلى 31 ديسمبر1987.

8- المرسوم رقم 604-78-2 الصادر في 28 من صفر 1399 (25 يناير 1979) بتغيير المرسوم رقم 681-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) ؛

من فاتح يناير 1979 إلى 31 ديسمبر 1987.

9- المرسوم رقم 487-70-2 الصادر في 5 شعبان 1390 (7 أكتوبر 1970) بمنح تعويض عن التأهيل لمستشاري التوجيه المدرسي والجامعي ؛

من فاتح يناير 1972 إلى 31 ديسمبر 1974.

10- المرسوم رقم 147-84-2 الصادر في 25 من رجب 1407 (26 مارس 1987) بشأن التعويضات الممنوحة لموظفي التخطيط التربوي بوزارة التربية الوطنية.

من فاتح يناير 1975 إلى 31 ديسمبر 1987.

التعويض عن التعليم ؛
التعويض عن البحث والتأطير ؛
التعويض عن السكن ؛
التعويض الإجمالي.

- المرسوم رقم 742-85-2 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

من فاتح يناير 1986 إلى 31 ديسمبر 1987.

التعويض عن التعليم ؛
التعويض عن الأعباء ؛
التعويض عن التأطير.

- المرسوم رقم 498-88-2 الصادر في 16 من محرم 1409 (30 أغسطس 1988) بتحديد نظام التعويضات الممنوحة لبعض موظفي وزارة التربية الوطنية.

من فاتح يناير 1988 إلى نهاية ماي 1997.

التعويض عن الأعباء.

1- المرسوم رقم 44-91-2 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 498-88-2 الصادر في 16 من محرم 1409 (30 أغسطس 1988) ؛

من فاتح يناير 1991 إلى 30 يونيو 1994.

2- المرسوم رقم 512-94-2 الصادر في 26 من صفر 1415 (5 أغسطس 1994) بتغيير المرسوم رقم 498-88-2 الصادر في 16 من محرم 1409 (30 أغسطس 1988).

من فاتح يوليو 1994 إلى نهاية ماي 1997.

التعويض عن التعليم ؛
التعويض التمثيلي عن السكنى ؛
التعويض الخاص.

1- المرسوم رقم 258-92-2 الصادر في 2 رمضان 1413 (24 فبراير 1993) بتحديد نظام التعويضات الخاص بالعرفاء الرسميين التابعين لوزارة التربية الوطنية ؛

من فاتح يناير 1988 إلى 30 يونيو 1994.

2- المرسوم رقم 513-94-2 الصادر في 26 من صفر 1415 (5 أغسطس 1994) بتغيير المرسوم رقم 258-92-2 الصادر في 2 رمضان 1413 (24 فبراير 1993).

من فاتح يوليو 1994 إلى نهاية ماي 1997.

التعويض عن البحث.

- المرسوم رقم 161-73-2 الصادر في 29 من صفر 1393 (4 أبريل 1973) بإحداث تعويض عن البحث لفائدة رجال التعليم العالي الأصيل بجامعة القرويين.

من فاتح يناير 1973 إلى 25 فبراير 1975.

التعويض عن التخصص.

- المرسوم رقم 687-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعويض عن التخصص الممنوح لموظفي المختبرات المدرسية والجامعية.

من 16 سبتمبر 1975 إلى 30 يونيو 1979.

التعويض عن الحراسة.

- المرسوم رقم 686-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن التعويض عن الحراسة الممنوح لموظفي الحراسة.

من 16 سبتمبر 1975 إلى 30 يونيو 1979.

التعويض عن البحث ؛
التعويض عن التأطير ؛
التعويض عن التعليم ؛
التعويض عن السكن.

1- المرسوم رقم 478-78-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1398 (10 أكتوبر 1978) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية ؛

من 8 نوفمبر 1978 إلى 31 ديسمبر 1985.

2- المرسوم رقم 39-84-2 الصادر في 29 من ربيع الأول 1407 (2 ديسمبر 1986) بتحديد نظام التعويض لرجال التعليم الفني بوزارة الشؤون الثقافية ؛

من 8 نوفمبر 1978 إلى 31 ديسمبر 1985.

3- المرسوم رقم 922-90-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية.

من فاتح يناير 1986 إلى نهاية ماي 1997.

المنحة الطبية ؛
التعويض عن الأخطار ؛
التعويض عن التأطير والبحث التطبيقي ؛
التعويض عن التخصص ؛
التعويض عن الأعباء الاستشفائية.

- المرسوم رقم 25-89-2 الصادر في 9 ربيع الأول 1410 (10 أكتوبر 1989) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والجراحين والإحيائيين والصيادلة وجراحي الأسنان بالمستشفيات.

من 20 ديسمبر 1989 إلى نهاية ماي 1997.

التعويض الخاص ؛
التعويض الخاص التكميلي ؛
التعويض التمثيلي عن السكنى

- المرسوم رقم 263-72-2 الصادر في 23 من محرم 1392 (9 مارس 1972) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لبعض فئات القضاة.

من فاتح يناير 1972 إلى 31 ديسمبر 1974.

التعويض الخاص ؛
التعويض التمثيلي عن السكنى ؛

1 – المرسوم رقم 175-75-2 الصادر في 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة الدرجات الأولى والثانية والثالثة ؛

من فاتح يناير1975 إلى 31 ديسمبر 1988.

2 – المرسوم رقم 42-89-2 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بتغيير المرسوم رقم 175-75-2 الصادر في 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) ؛

من فاتح يناير 1989 إلى 30 يونيو 1996.

3 – المرسوم رقم 913-96-2 الصادر في 20 من رمضان 1417 (29 يناير 1997) بتغيير وتتميم المرسوم رقم175-75-2 الصادر في 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975).

من فاتح يوليو 1996 إلى نهاية ماي 1997.

التعويض التمثيلي عن السكنى
التعويض الخاص. ؛
التعويض عن التأطير القضائي.

1 – المرسوم رقم 176-75-2 الصادر في 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة الدرجة الاستثنائية ؛

من فاتح يناير 1975 إلى 30 يونيو 1983.

2 – المرسوم رقم 174-75-2 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد ترتيب درجات رجال القضاء وأرقامها الاستدلالية وأجور الملحقين القضائيين؛

من فاتح يناير 1975 إلى نهاية ماي 1997.

3 – المرسوم رقم 551-83-2 الصادر في 10 رمضان 1403 (28 يونيو 1983) بتغيير المرسوم رقم 176-75-2 الصادر في 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) ؛

من فاتح يوليو 1983 إلى 4 يناير 1990.

4 – المرسوم رقم 704-93-2 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) بتتميم وتغيير المرسوم رقم 176-75-2 الصادر في 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975)؛

من 5 يناير 1990 إلى 30 يونيو 1996.

5 – المرسوم رقم 914-96-2 الصادر في 20 من رمضان 1417 (29 يناير 1997) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة الدرجة الاستثنائية.

من فاتح يوليو 1996 إلى نهاية ماي 1997.

التعويض التمثيلي عن السكنى ؛
التعويض الإجمالي
التعويض الخاص.
التعويض عن التأطير القضائي.
المكافأة على التقارير.
التعويض على التدرج الإداري.

1 – المرسوم رقم 526-82-2 الصادر في 8 ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات.

من 22 يناير 1981 إلى 30 يونيو 1983.

2 – المرسوم رقم 606-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بتغيير المرسوم رقم 526-82-2الصادر في 8 ربيع الأول 1403 (9 يناير 1983) ؛

من فاتح يوليو 1983 إلى 31 ديسمبر 1988

3 – المرسوم رقم 226-89-2 الصادر في 18 من رمضان 1409 (24 أبريل 1989) بتغيير المرسوم رقم 526-82-2 الصادر في 8 ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) ؛

من فاتح يناير 1989 إلى 4 يناير 1990.

4 – المرسوم رقم 705-93-2 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) بتتميم وتغيير المرسوم رقم526-82-2 الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) ؛

 من 5 يناير 1990 إلى 30 يونيو 1996.

5 – المرسوم رقم 952-97-2 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 526-82-2الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983).

من فاتح يوليو 1996 إلى نهاية ماي 1997.

التعويض عن الأخطار ؛
التعويض عن الأعباء ؛
التعويض عن التأطير.

1 – القرار الوزيري الصادر في 30 من ربيع الأول 1369 (20 يناير 1950) بشأن تعويضات موظفي إدارة السجون.

من فاتح يناير 1972 إلى 12 نوفمبر 1974.

2 – المرسوم رقم 231-76-2 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1396 (28 ماي 1976) بشأن منح بعض التعويضات والمنافع للموظفين التابعين للأطر الخاصة بمديرية إدارة السجون :

من 13 نوفمبر 1974 إلى 31 ديسمبر 1976.

3- المرسوم رقم 481-78-2 الصادر في 10 صفر 1399 (9 يناير 1979) بتغيير المرسوم رقم 231-76-2 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1396 (28 ماي 1976) ؛

من فاتح يناير 1977 إلى 31 ديسمير 1988.

4- المرسوم رقم 43-89-2 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بتتميم المرسوم رقم 231-76-2 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1396 (28 ماي 1976) ؛

من فاتح يناير 1989 إلى نهاية ماي 1997.

5 المرسوم رقم 43-91-2 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بتحديد مبالغ التعويض عن الأعباء الممنوحة لبعض موظفي الأطر الخاصة بمديرية إدارة السجون ؛

من فاتح يناير 1991 إلى 30 يونيو 1994.

6- المرسوم رقم 510-94-2 الصادر في 26 من صفر 1415 (5 أغسطس 1994) بتغيير المرسوم رقم 43-91-2 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) ؛

من فاتح يوليو 1994 إلى نهاية ماي 1997.

التعويض عن الأخطار ؛
التعويض عن المهام ؛
التعويض عن الأعباء

1- المرسوم رقم 80-73-2 الصادر في 5 ربيع الأول 1393 (9 أبريل 1973 ) بمنح بعض التعويضات لفائدة موظفي المديرية العامة للأمن الوطني ؛

من فاتح يوليو 1972 إلى 31 ديسمبر 1976.

2- المرسوم رقم 793-77-2 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بتتميم المرسوم رقم 80-73-2 الصادر في 5 ربيع الأول 1393 (9 أبريل 1973) المشار إليه أعلاه ؛

من فاتح يناير 1976 إلى 31 ديسمبر 1976.

3- المرسوم رقم 777-77-2 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمنح تعويض عن الأعباء وتعويض عن الأخطار للموظفين التابعين للأسلاك الخاصة للمديرية العامة للأمن الوطني ؛

من فاتح يناير 1977 إلى 23 ديسمبر 1980.

4- المرسوم رقم 674-80-2 الصادر في 15 من صفر 1401 (23 ديسمبر 1980) بتغيير المرسوم رقم 777-77-2 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المشار إليه أعلاه ؛

من 24 ديسمبر 1980 إلى 30 يونيو 1981.

5- المرسوم رقم 673-80-2 الصادر في 15 من صفر 1401 (23 ديسمبر 1980) بتغيير المرسوم رقم 777-77-2 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المشار إليه أعلاه ؛

من فاتح يناير 1981 إلى 31 ديسمبر 1986.

6- المرسوم المؤرخ في 26 يناير 1987 بمنح تعويض عن المهام وتعويض عن الأعباء وتعويض عن الأخطار للموظفين التابعين للأسلاك الخاصة للمديرية العامة للأمن الوطني ؛

من فاتح يناير 1987 إلى نهاية ماي 1997 بالنسبة للتعويض عن المهام وإلى غاية 31 ديسمبر 1990 بالنسبة للتعويض عن الأعباء وإلى غاية 31 ديسمبر 1993 بالنسبة للتعويض عن الأخطار.

7- المرسوم رقم 45-91-2 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) المتعلق بالتعويض عن الأعباء الممنوح لفائدة بعض فئات موظفي المديرية العامة للأمن الوطني ؛

من فاتح يناير 1991 إلى 31 ماي 1997.

8- المرسوم رقم 826-94-2 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1415 (15 نوفمبر 1994) بتغيير المرسوم المؤرخ في 26 يناير 1987 المشار إليه أعلاه ؛

من فاتح يناير 1994 إلى نهاية ماي 1997.

التعويض الإجمالي ؛
التعويض عن التأطير ؛
التعويض عن الأعباء ؛
التعويض الخاص ؛

التعويض التكميلي.

- المرسوم رقم 807-93-2 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخالص بهيئة التفتيش العام للمالية.

ابتداء من 6 يوليو 1994 إلى نهاية ماي 1997.

التعويض الإجمالي ؛
التعويض عن التأطير ؛
التعويض عن الأعباء ؛
التعويض الخاص ؛
التعويض التكميلي.

- المرسوم رقم 100-94-2 بتاريخ 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية.

ابتداء من فاتح مارس 1994 إلى نهاية ماي 1997.

التعويض عن التسلسل الإداري.

1- القانون رقم 89-32 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس النواب ؛

ابتداء من فاتح يناير 1986 إلى غاية 31 ديسمبر 1990.

2- المرسوم رقم 303-96-2 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1417 (11 نوفمبر 1996) بتغيير وتتميم الملحق رقم 2 بالقانون رقم 89-32 المشار إليه أعلاه.

ابتداء من فاتح يناير 1991 إلى غاية 31 ماي 1997.

التعويض الخاص.

- المرسوم رقم 303-96-2 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1417 (11 نوفمبر 1996) بتغيير وتتميم الملحق رقم 2 بالقانون رقم 89-32 المشار إليه أعلاه.

ابتداء من فاتح يناير 1989 إلى غاية 31 ماي 1997.

التعويض عن التقنية ؛
التعويض عن الأخطار ؛
المنحة عن الاستغلال.

المرسوم رقم 864-85-2 الصادر في فاتح شعبان 1407 (31 مارس 1987) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة مراقبي الملاحة الجوية.

ابتداء من فاتح يناير 1987 إلى غاية متم ماي 1997.

 

__

وحرر بالرباط في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971).

وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : محمد كريم العمراني.