منشور رقم 3-02-وع صادر بتاريخ 21 محرم 1422 (5 أبريل 2002) حول الترقية في الرتبة للأعوان المتعاقدين في إطار القانون العام
رقم النص : 3-02-FP نوعية النص : منشور
الموقِّع : امحمد الخليفة تاريخ التوقيع : 05/04/2002
الموضوع : الترقية في الرتبة للأعوان المتعاقدين في إطار القانون العام

المحتوى

منشور رقم 3-02-وع صادر بتاريخ 21 محرم 1423 (5 أبريل 2002) حول الترقية في الرتبة للأعوان المتعاقدين في إطار القانون العام.

 

المملكة المغربية                                                                         الرباط في، 21 محرم 1423

وزارة الوظيفة العمومية                                                                الموافق 5 أبريل 2002

والإصلاح الإداري

مديرية الوظيفة العمومية

المنشور رقم 3 و.ع

وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

إلى

السيدة الوزيرة والسادة الوزراء وكتاب الدولة

 -الرباط-

 

الموضوع : الترقية في الرتبة للأعوان المتعاقدين في إطار القانون العام.

المرجع : المنشور  رقم 38 و.ع بتاريخ 10 شتنبر 1963 المتعلق بترقية الأعوان المتعاقدين.

 

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد، في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية وتيسيرا لتدبير المسار المهني للأعوان المتعاقدين في إطار القانون العام، فقد تقرر الاستغناء عن مسطرة عرض مشاريع ملحقات العقود المتعلقة بالترقية في الرتبة لهذه الفئة من الأعوان على تأشيرة وزارتي الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والاقتصاد والمالية، حيث يتعين على المصالح المكلفة بتدبير شؤون الموظفين ، إحالتها مباشرة على تأشيرة المراقبين المركزيين للالتزام بالنفقات أو القباض المحليين التابعين للخزينة العامة للمملكة.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن هذه الترقية تظل خاضعة لنسق الترقي في الرتبة المحدد بموجب المنشور رقم 38 و.ع المؤرخ في 10 شتنبر 1963.

هذا ولا يشمل الإجراء المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه مشاريع ملحقات العقود المتعلقة بالترقية في الدرجة التي تظل خاضعة لتأشيرتي الوزارتين السالفتي الذكر.

 وتقبلوا خالص التحيات،

والسلام

وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

الإمضاء : امحمد الخليفة.