منشور رقم 2-93-وع الصادر في 25 يناير 1993 حول ترقية الأعوان المياومين والعرضيين.
رقم النص : 2-93-FP نوعية النص : منشور
الموقِّع : عزيز حسبي تاريخ التوقيع : 25/01/1993
الموضوع : ترقية الأعوان المياومين والعرضيين

المحتوى

منشور رقم 2-93-وع الصادر في 25 يناير 1993 حول ترقية الأعوان المياومين والعرضيين.

 

المملكة المغربية                                                                  الرباط في ، 25 يناير 1993
الوزير الأول
الوزارة المنتدبة المكلفة
بالشؤون الإدارية
مديرية الوظيفة العمومية
قسم الأنظمة الأساسية

رقم :2

 

من الوزير المنتدب لدى الوزيرالأول
المكلف بالشؤون الإدارية

إلـــــى
السادة وزيري الدولة والوزراء وكاتبي الدولة
ونائب كاتب الدولة

-الرباط-

الموضوع : ترقية الأعوان المياومين والعرضيين

                                          سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد،  لقد أثير انتباهي إلى أن بعض الوزارات والإدارات العمومية تعمل على ترقية الأعوان المياومين والعرضيين بهذه الصفة إلى درجة أعلى غير تلك التي تم توظيف العون بها عند التحاقه لأول مرة بالإدارة، الشيء الذي يجعل هذه الفئة من الأعوان تترقى بوتيرة أسرع من تلك التي يترقى بها الموظفون المرسمون بأسلاك الإدارة والذين يخضعون لبعض الشروط ولا سيما المتعلقة منها بامتحان الكفاءة المهنية والنصاب القانوني.

والسؤال المطروح هو معرفة ما إذا كانت ترقية الأعوان المياومين والعرضيين بهذه الطريقة مطابقة للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

يشرفني أن أحيطكم علما أن الأعوان المياومين والعرضيين يخضعون للمقتضيات المطبقة على الأعوان المؤقتين وبالتالي هم مطالبون بالتوفر على كل الشروط النظامية المقررة لولوج الدرجات والأسلاك التي يقترح إعادة ترتيبهم فيها، باستثناء شرطي المباراة أو امتحان الكفاءة المهنية.

عليه أطلب منكم إعطاء تعليماتكم للمصالح التي تشرفون عليها قصد التقيد بمقتضيات هذا المنشور.

وتقبلوا فائق عبارات التقدير والاحترام، والسلام.

 

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية،
عزيز حسبي.