مرسوم رقم 0200-59-2 الصادر في 26 شوال 1378 (5 ماي 1959) يطبق بموجبه بخصوص اللجان الادارية المتساوية الأعضاء الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية.
رقم النص : 2-59-0200 نوعية النص : مرسوم
الموقِّع : عبد الله إبراهيم تاريخ النشر : 05/05/1959
رقم الجريدة الرسمية : 2429 تاريخ آخر تعديل : 02/04/2009
الموضوع : تطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بخصوص اللجان الإدارية

المحتوى

مرسوم رقم 0200-59-2 الصادر في 26 شعبان 1378 (5 ماي 1959) يطبق بموجبه بخصوص اللجان الادارية المتساوية الأعضاء الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية. 

 الحمد لله وحده،
إن رئيس الوزراء،
بمقتضى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام العام للوظيفة العمومية وخصوصا الفصل الحادي عشر منه.
يرسم ما يلي :

الباب الأول
في ميدان التطبيق
الفصل 1

 تؤسس حسب القواعد المبينة في هذا المرسوم لجان إدارية متساوية الأعضاء في جميع إدارات الدولة التي تشغل المستخدمين المتوفرين على الشروط المعينة في الفصلين الثاني والرابع من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية وذلك مع مراعاة المخالفات التي قد تحدث عملا بالفقرة الثانية من الفصل 4 من الظهير الشريف المذكور.

البـاب الثـاني
في التنـظيم
الفصل 2

- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 437-97-2 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1418 (6 أغسطس 1997) : ج. ر. عدد 4506 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) ص 2357 *) :     

- (غير وتمم بالفصل الأول من المرسوم رقم 434-83-2 بتاريخ 26 ربيع الآخر 1405 (18 يناير 1985) : ج. ر. عدد 3774 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1405 (27 فبراير 1985) ص 289).

تحدث اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في الفصل 11 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على صعيد كل عمالة أو إقليم بالنسبة للموظفين العاملين بالعمالة أو الإقليم أو على صعيد كل إدارة مركزية بالنسبة للموظفين العاملين بالمصالح المركزية وذلك بقرار للوزير المعني بالأمر فيما يخص كل إطار من أطر الموظفين الراجعة لسلطته.

ويمكن إحداث لجان إدارية متساوية الأعضاء على مستوى عمالتين أو إقليمين أو أكثر بقرار من الوزير المعني بالأمر إذا كان الاختصاص الترابي للمصالح الخارجية التابعة للوزارة يغطي عمالتين أو إقليمين أو أكثر.

 وإذا كان أحد أطر الموظفين مشتركا بين عدة وزارات فإن اللجان الإدارية الخاصة بهذا الإطار تحدث بقرار للسلطة الحكومية التي تقوم بتدبير شؤونه.

واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، يجوز بنفس الكيفية المبينة في الفقرة المذكورة أن تحدث لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء إطار معين على مستوى عمالتين أو إقليمين أو أكثر أو لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء إطارين أو أكثر على صعيد كل عمالة أو إقليم أو على صعيد كل إدارة مركزية وذلك إذا كان عدد الموظفين غير كاف لإحداث لجنة خاصة.

غير أن عدد الممثلين الرسميين والنواب للموظفين لا يمكن أن يتعدى ألف ممثل بالنسبة لمجموع اللجان الإدارية المحدثة على صعيد كل وزارة.

_____

* نص المرسوم رقم 437-97-2 على المقتضيات التالية :
المادة الثالثة : تجرى انتخابات ممثلي الأعضاء الجدد في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما هي مقررة في الفقرة 2 من المادة الفريدة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11وفق الشروط المقررة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 
0200-59-2 بتاريخ 26 من شوال 1378 (5 ماي 1959) مع مراعاة ما يلي :
- يجب أن ينشر المرسوم المشار إليه في الفقرة 2 بالمادة الفريدة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11 في الجريدة الرسمية بما لا يقل عن 45 يوما قبل التاريخ المحدد للاقتراع ؛
- يحدد تاريخ تعليق لوائح الناخبين قبل التاريخ المحدد للانتخابات بما لا يقل عن 40 يوما ؛
- يحدد أجل التحقق من لوائح الناخبين المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل 11 من المرسوم المذكور بعشرة أيام بعد تاريخ تعليق اللوائح المذكورة ؛
- يجب أن تودع لوائح المرشحين المشار إليها في الفصل 13 من المرسوم الآنف الذكر قبل التاريخ المحدد للانتخابات بما لا يقل عن واحد وعشرين يوما ؛
- لا يجوز سحب لائحة على إثر استقالة المرشحين وفقا للفقرة 1 من الفصل 14 بالمرسوم المذكور إلا داخل أجل السبعة أيام التالي للتاريخ الأقصى المحدد لإيداع لوائح المرشحين.

الفصل الثاني :
أحكام تتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
المختصة إزاء موظفي الجماعات
المادة الرابعة :
 تطبق أحكام المادة الثالثة أعلاه على انتخاب ممثلي موظفي الجماعات الجدد في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة الفريدة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11.

الفصل الثالث :
أحكام تتعلق بانتخاب ممثلي مستخدمي المؤسسات العامة
المادة الخامسة :
بالرغم عن جميع الأحكام المنافية ، يجب أن تجرى انتخابات ممثلي مستخدمي المؤسسات العامة الجدد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الفريدة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11 وفق الشروط المحددة في الأنظمة الأساسية الخاصة الخاضع لها مستخدمو المؤسسات المذكورة مع مراعاة الأحكام الاستثنائية الواردة في المادة الثالثة أعلاه.

البـاب الثـالث
في تركيب اللجان الإدارية
الفرع الأول 
 مقتضيات عامة
الفصل 3

تتألف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من عدد متساو من ممثلي الإدارة وممثلي المستخدمين ويكون لها أعضاء رسميون وعدد يماثلهم من الأعضاء النواب الذين لا يجوز لهم الحضور في اللجنة إلا عند تغيب الأعضاء الرسميين.

الفصل 4

- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 437-97-2 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1418 (6 أغسطس 1997) : ج. ر. عدد 4506 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) ص 2357 *)  :

يحدد عدد ممثلي الموظفين الرسميين والنواب في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بحسب إطار أو أكثر وفقا للجدول التالي :

عدد الموظفين بالإطار

الممثلون الرسميون

الممثلون النواب

من 10 إلى 20

1

1

من 21 إلى 100

2

2

من 101 إلى 1000

3

3

ما زاد على 1000

4

4

 

يحدد بموجب القرار المشار إليه في الفصل 2 أعلاه تأليف كل لجنة بحسب الدرجة أو مجموع الدرجات وذلك في حدود عدد الممثلين المحدد لكل إطار.

_____

* نص المرسوم رقم 437-97-2 على المقتضيات التالية :
المادة الثالثة : تجرى انتخابات ممثلي الأعضاء الجدد في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما هي مقررة في الفقرة 2 من المادة الفريدة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11وفق الشروط المقررة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 
0200-59-2 بتاريخ 26 من شوال 1378 (5 ماي 1959) مع مراعاة ما يلي :
- يجب أن ينشر المرسوم المشار إليه في الفقرة 2 بالمادة الفريدة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11 في الجريدة الرسمية بما لا يقل عن 45 يوما قبل التاريخ المحدد للاقتراع ؛
- يحدد تاريخ تعليق لوائح الناخبين قبل التاريخ المحدد للانتخابات بما لا يقل عن 40 يوما ؛
- يحدد أجل التحقق من لوائح الناخبين المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل 11 من المرسوم المذكور بعشرة أيام بعد تاريخ تعليق اللوائح المذكورة ؛
- يجب أن تودع لوائح المرشحين المشار إليها في الفصل 13 من المرسوم الآنف الذكر قبل التاريخ المحدد للانتخابات بما لا يقل عن واحد وعشرين يوما ؛
- لا يجوز سحب لائحة على إثر استقالة المرشحين وفقا للفقرة 1 من الفصل 14 بالمرسوم المذكور إلا داخل أجل السبعة أيام التالي للتاريخ الأقصى المحدد لإيداع لوائح المرشحين.

الفصل الثاني :
أحكام تتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
المختصة إزاء موظفي الجماعات
المادة الرابعة :
 تطبق أحكام المادة الثالثة أعلاه على انتخاب ممثلي موظفي الجماعات الجدد في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة الفريدة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11.

الفصل الثالث :
أحكام تتعلق بانتخاب ممثلي مستخدمي المؤسسات العامة
المادة الخامسة :
بالرغم عن جميع الأحكام المنافية ، يجب أن تجرى انتخابات ممثلي مستخدمي المؤسسات العامة الجدد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الفريدة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11 وفق الشروط المحددة في الأنظمة الأساسية الخاصة الخاضع لها مستخدمو المؤسسات المذكورة مع مراعاة الأحكام الاستثنائية الواردة في المادة الثالثة أعلاه.

الفصل 5

- (غير بالفصل الأول من المرسوم رقم 334-70-2 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390(31 يوليوز 1970) : ج.ر. عدد 3013 مكرر بتاريخ 28 جمادى الأولى 1390 (فاتح غشت 1970) ص 1953).

- (غير بالفصل الأول من المرسوم رقم 252-64-2 بتاريخ 25 صفر 1384(6 يوليوز 1964)

 يعين أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لمدة ست سنوات ويمكن تجديد انتدابهم ويجوز بصفة استثنائية تخفيض أمد الإنتداب أو تمديده بموجب مرسوم، غير أنه إذا أدخل تغيير على وضعية أحد الأسلاك بصدور نص نظامي فيمكن أن تنهي نيابة أعضاء اللجنة الإدارية المختصة بموجب قرار يصدره الوزير المعني بالأمر من غير التفات إلى المدة .

وعند تجديد لجنة إدارية متساوية الأعضاء يباشر الأعضاء الجدد مهامهم في التاريخ الذي تنتهي فيه عملا بالمقتضيات السالفة نيابة الأعضاء السابقين.

الفصل 6

-  (غير بالفصل الأول من المرسوم رقم 334-70-2 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390(31 يوليوز 1970) : ج. ر. عدد 3013 مكرر بتاريخ 28 جمادى الأولى 1390 (فاتح غشت 1970) ص 1953) :

 إن ممثلي الإدارة سواء أكانوا أعضاء رسميين أو نوابا بلجنة إدارية متساوية الأعضاء يعوضون حسب المسطرة المبينة في الفصل الثامن بعده فيما إذا أنهوا خلال الست سنوات المشار إليها أعلاه المهام المعينين من أجلها وذلك على إثر استقالة أو منح رخصة طويلة الأمد برسم الفصل 44 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية أو إثر جعلهم في وضعية التوقيف المؤقت أو لأي سبب آخر غير الترقي وكذا إذا لم يتوفروا بعد على الشروط المطلوبة بموجب هذا المرسوم للانخراط في لجنة إدارية متساوية الأعضاء وفي هذه الحالة تنتهي نيابة من يخلفهم لدى تجديد اللجنة المتساوية الإعضاء.

الفصل 7

إذا أصبح أحد الأعضاء الرسميين الممثلين للمستخدمين باللجنة الإدارية غير قادر على مباشرة وظيفته قبل انقضاء نيابته لأحد الأسباب المبينة في الفصل السادس أعلاه أو بسبب استقالة قدمها بصفة شخصية في حالة قوة قاهرة وقبلتها الإدارة فإن نائبه يصير رسميا ويحل مكانه إلى غاية تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء.

ويعوض النائب المسمى رسميا ضمن الكيفية المبينة أعلاه بالمرشح الغير المنتخب في نفس اللائحة والذي نال إثره أكثر الأصوات.
ويباشر التجديد العام للجنة إذا ترتب عند عدم وجود عدد كاف من المرشحين الغير المنتخبين عذر في أن يتأتى للجنة ما بطريق إجراء هذه المسطرة الحصول في الحالات المشار إليها أعلاه في الفقرة السابقة على مقاعد أعضاء رسميين لها الحق فيها بخصوص درجة ما.

وفي حالة استقالة ممثلي لائحة قدمت لأسباب غير أسباب القوة القاهرة فإن مقاعد الأعضاء النواب التي تصبح شاغرة وعند الاقتضاء مقاعد الأعضاء الرسميين تمنح حسب المسطرة المبينة في الفقرة الأخيرة من المقطع (ب) من الفصل 21 الآتي فيما بعد.
وإذا حصل أحد الأعضاء الرسميين الممثلين للموظفين على ترقية في الدرجة فيبقى يمثل الدرجة التي كان معينا من أجلها.

القسم الثاني
في تعيين ممثلي الإدارة
الفصل 8

يعين ممثلو الإدارة الرسميون والنواب في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بموجب قرار يصدره الوزير المعني بالأمر إثر إعلان نتائج انتخابات ممثلي الموظفين ويختارون من بين الموظفين العاملين في الإدارة المعنية بالأمر أو المنتمين إلى سلك أعلى والمعهود إليهم بإجراء مراقبة على هذه الإدارة، ويكون ضمنهم بالأخص الموظف المعين من طرف الوزير ليتولى رئاسة اللجنة.

ولا تطلب صفة موظف رسمي من ممثلي الإدارة الذين يشغلون بعض المناصب الراجع التعيين فيها إلى نظر جلالة الملك أو الحكومة.

القسم الثالث
في تعيين ممثلي الموظفين
الفصل 9

 تباشر الانتخابات بشأن لجنة إدارية متساوية الأعضاء قبل مضي خمسة عشر يوما على الأقل على تاريخ انقضاء نيابة أعضائها المزاولين مهام وظائفهم ماعدا في حالة التجديد قبل إبانه، ويعين الوزير المعني بالأمر تاريخ الإنتخابات.

الفصل 10

- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 353-03-2 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1424 (11 يونيو 2003) : ج. ر. عدد 5116  بتاريخ 11  ربيع الآخر 1424 (12 يونيو 2003) ص 1864*) :

 تجرى انتخابات ممثلي الموظفين الرسميين والنواب باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء عن طريق الاقتراع السري باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة المعدل الأقوى ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.

ويتم توزيع مقاعد ممثلي الموظفين الرسميين والنواب على اللوائح حسب الترتيب التسلسلي للمترشحين.

_____

* نص المرسوم رقم 353-03-2 أيضا على المقتضيات التالية :

الباب الثاني
أحكام تتعلق بانتخاب ممثلي مستخدمي المؤسسات العامة

المادة الثانية :
 بالرغم من جميع الأحكام المنافية، يجب أن تجرى انتخابات ممثلي مستخدمي المؤسسات العامة وفق الشروط المحددة في الأنظمة الخاصة الخاضع لها مستخدمو المؤسسات المذكورة مع مراعاة أحكام المادة الثالثة بعده.

 الباب الثالث
تحديد تاريخ الاقتراع
المادة الثالثة :
تجرى انتخابات الممثلين الجدد لموظفي الإدارات العمومية والجماعات في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المقررة في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون المشار إليه أعلاه رقم
 03-29 وفق الشروط المقررة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 0200-59-2 مع مراعاة ما يلي :
- يجب أن ينشر المرسوم المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 03-29 السالف الذكر في الجريدة الرسمية بما لا يقل عن 45 يوما قبل التاريخ المحدد للاقتراع ؛
- تعلق لوائح الناخبين من 20 يونيو إلى غاية 5 يوليو 2003 ؛
- يتم التحقق من لوائح الناخبين من 6 يوليو 2003 إلى غاية 15 منه ؛
- تودع لوائح المترشحين من 16 يوليو 2003 إلى غاية 31 منه.

الفصل 11

- (غيرت وتممت الفقرة الثانية بالمادة الأولى من المرسوم رقم 54-09-2 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1430 (فاتح أبريل 2009) : ج. ر. عدد 5722 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1430 (2 أبريل 2009) ص 1343*) :

- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 437-97-2 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1418 (6 أغسطس 1997) : ج. ر. عدد 4506 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) ص 2357 *) : 

يعد ناخبين بالنسبة إلى لجنة إدارية معينة الموظفون الموجودون في وضعية القيام بوظيفتهم في تاريخ حصر لائحة الناخبين وفقا للفقرة 2 بعده في نطاق الإختصاص الترابي للجنة المذكورة والمنتمون للإطار المراد تمثيله في هذه اللجنة. أما الموظفون المفصولون عن سلكهم والموجودون في وضعية إلحاق فيكونون عند الإقتضاء ناخبين في آن واحد في سلكهم الأصلي وفي السلك الملحقين به.

وتحرر لائحة ناخبي كل سلك من طرف الوزير المعني بالأمر وتعلق قبل مضي أربعين يوما على التاريخ المحدد للتصويت، ويجوز للناخبين أن يتحققوا من التقييدات في ظرف خمسة عشر يوما الموالية للإشهار المذكور وأن يقدموا عند الاقتضاء شكايات بشأن التقييدات أو أنواع التغافل الواقعة في اللائحة الانتخابية ويبت الوزير المعني بالأمر داخل أجل سبعة أيام في شأن الشكايات.

_____

* نص المرسوم رقم 437-97-2 على المقتضيات التالية :
المادة الثالثة : تجرى انتخابات ممثلي الأعضاء الجدد في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما هي مقررة في الفقرة 2 من المادة الفريدة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11وفق الشروط المقررة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 
0200-59-2 بتاريخ 26 من شوال 1378 (5 ماي 1959) مع مراعاة ما يلي :
- يجب أن ينشر المرسوم المشار إليه في الفقرة 2 بالمادة الفريدة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11 في الجريدة الرسمية بما لا يقل عن 45 يوما قبل التاريخ المحدد للاقتراع ؛
- يحدد تاريخ تعليق لوائح الناخبين قبل التاريخ المحدد للانتخابات بما لا يقل عن 40 يوما ؛
- يحدد أجل التحقق من لوائح الناخبين المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل 11 من المرسوم المذكور بعشرة أيام بعد تاريخ تعليق اللوائح المذكورة ؛
- يجب أن تودع لوائح المرشحين المشار إليها في الفصل 13 من المرسوم الآنف الذكر قبل التاريخ المحدد للانتخابات بما لا يقل عن واحد وعشرين يوما ؛
- لا يجوز سحب لائحة على إثر استقالة المرشحين وفقا للفقرة 1 من الفصل 14 بالمرسوم المذكور إلا داخل أجل السبعة أيام التالي للتاريخ الأقصى المحدد لإيداع لوائح المرشحين.

الفصل الثاني :
أحكام تتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
المختصة إزاء موظفي الجماعات
المادة الرابعة :
 تطبق أحكام المادة الثالثة أعلاه على انتخاب ممثلي موظفي الجماعات الجدد في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة الفريدة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11.

الفصل الثالث :
أحكام تتعلق بانتخاب ممثلي مستخدمي المؤسسات العامة
المادة الخامسة :
بالرغم عن جميع الأحكام المنافية ، يجب أن تجرى انتخابات ممثلي مستخدمي المؤسسات العامة الجدد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الفريدة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11 وفق الشروط المحددة في الأنظمة الأساسية الخاصة الخاضع لها مستخدمو المؤسسات المذكورة مع مراعاة الأحكام الاستثنائية الواردة في المادة الثالثة أعلاه.

* نص المرسوم رقم 54-09-2 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1430 (فاتح أبريل 2009) على المقتضيات التالية :
البـاب الثـاني
تحديد تاريخ الاقتراع
المـادة الثانيـة :
يحدد تاريخ الاقتراع لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وممثلي مستخدمي الجماعات المحلية وممثلي مستخدمي المؤسسات العامة، بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة، يؤشر عليه من طرف وزير الداخلية.

الفصل 12

يعد منتخبين برسم لجنة معينة الموظفون المستوفون الشروط المطلوبة لتقييدهم في اللائحة الإنتخابية لهذه اللجنة غير أنه لا يمكن انتخاب الموظفين الممنوحة لهم رخصة طويلة الأمد ولا الذين عوقبوا بالقهقرة أو بطرد مؤقت من الوظيفة اللهم إلا إذا صدر في حقهم العفو أو صفح عن عقوبتهم ضمن الشروط المبينة في الفصل 75 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية.

الفصل 13

- (غيرت وتممت الفقرة الثانية بالمادة الأولى من المرسوم رقم 54-09-2 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1430 (فاتح أبريل 2009) : ج. ر. عدد 5722 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1430 (2 أبريل 2009) ص 1343*) :

- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 353-03-2 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1424 (11 يونيو 2003) : ج. ر. عدد 5116  بتاريخ 11  ربيع الآخر 1424 (12 يونيو 2003) ص 1864*) :

- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 437-97-2 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1418 (6 أغسطس 1997) : ج. ر. عدد 4506 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) ص  2357 *).

يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح، فيما يخص كل إطار أو أكثر من الأطر المراد تمثيلها فيها، أسماء المرشحين الذين يجب أن يساوي عددهم عدد الممثلين الرسميين والنواب وفقا لأحكام الفصل 4 أعلاه مع الترقيم التسلسلي للمترشحين.


ويجب أن تودع لوائح المرشحين قبل التاريخ المحدد للإنتخابات بما لا يقل عن واحد وعشرين يوما، ويتعين أن تنص على إسم المرشح المؤهل لتمثيلها في جميع العمليات الإنتخابية.

كما يجب ان يكون إيداع كل لائحة مصحوبا بتصريح بالترشيح يمضيه كل مرشح.

_____

* نص المرسوم رقم 437-97-2 على المقتضيات التالية :
المادة الثالثة : تجرى انتخابات ممثلي الأعضاء الجدد في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما هي مقررة في الفقرة 2 من المادة الفريدة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11وفق الشروط المقررة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 
0200-59-2 بتاريخ 26 من شوال 1378 (5 ماي 1959) مع مراعاة ما يلي :
- يجب أن ينشر المرسوم المشار إليه في الفقرة 2 بالمادة الفريدة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11 في الجريدة الرسمية بما لا يقل عن 45 يوما قبل التاريخ المحدد للاقتراع ؛
- يحدد تاريخ تعليق لوائح الناخبين قبل التاريخ المحدد للانتخابات بما لا يقل عن 40 يوما ؛
- يحدد أجل التحقق من لوائح الناخبين المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل 11 من المرسوم المذكور بعشرة أيام بعد تاريخ تعليق اللوائح المذكورة ؛
- يجب أن تودع لوائح المرشحين المشار إليها في الفصل 13 من المرسوم الآنف الذكر قبل التاريخ المحدد للانتخابات بما لا يقل عن واحد وعشرين يوما ؛
- لا يجوز سحب لائحة على إثر استقالة المرشحين وفقا للفقرة 1 من الفصل 14 بالمرسوم المذكور إلا داخل أجل السبعة أيام التالي للتاريخ الأقصى المحدد لإيداع لوائح المرشحين.

الفصل الثاني :
أحكام تتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
المختصة إزاء موظفي الجماعات
المادة الرابعة :
 تطبق أحكام المادة الثالثة أعلاه على انتخاب ممثلي موظفي الجماعات الجدد في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة الفريدة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11.

الفصل الثالث :
أحكام تتعلق بانتخاب ممثلي مستخدمي المؤسسات العامة
المادة الخامسة :
بالرغم عن جميع الأحكام المنافية ، يجب أن تجرى انتخابات ممثلي مستخدمي المؤسسات العامة الجدد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الفريدة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11 وفق الشروط المحددة في الأنظمة الأساسية الخاصة الخاضع لها مستخدمو المؤسسات المذكورة مع مراعاة الأحكام الاستثنائية الواردة في المادة الثالثة أعلاه.

* نص المرسوم رقم 353-03-2 أيضا على المقتضيات التالية :

الباب الثاني
أحكام تتعلق بانتخاب ممثلي مستخدمي المؤسسات العامة

المادة الثانية :
 بالرغم من جميع الأحكام المنافية، يجب أن تجرى انتخابات ممثلي مستخدمي المؤسسات العامة وفق الشروط المحددة في الأنظمة الخاصة الخاضع لها مستخدمو المؤسسات المذكورة مع مراعاة أحكام المادة الثالثة بعده.

 الباب الثالث
تحديد تاريخ الاقتراع
المادة الثالثة :
تجرى انتخابات الممثلين الجدد لموظفي الإدارات العمومية والجماعات في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المقررة في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون المشار إليه أعلاه رقم
 03-29 وفق الشروط المقررة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 0200-59-2 مع مراعاة ما يلي :
- يجب أن ينشر المرسوم المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 03-29 السالف الذكر في الجريدة الرسمية بما لا يقل عن 45 يوما قبل التاريخ المحدد للاقتراع ؛
- تعلق لوائح الناخبين من 20 يونيو إلى غاية 5 يوليو 2003 ؛
- يتم التحقق من لوائح الناخبين من 6 يوليو 2003 إلى غاية 15 منه ؛
- تودع لوائح المترشحين من 16 يوليو 2003 إلى غاية 31 منه.

* نص المرسوم رقم 54-09-2 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1430 (فاتح أبريل 2009) على المقتضيات التالية :
البـاب الثـاني
تحديد تاريخ الاقتراع
المـادة الثانيـة :
يحدد تاريخ الاقتراع لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وممثلي مستخدمي الجماعات المحلية وممثلي مستخدمي المؤسسات العامة، بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة، يؤشر عليه من طرف وزير الداخلية.

الفصل 14

- (غيرت وتممت الفقرة الثانية بالمادة الأولى من المرسوم رقم 437-97-2 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1418 (6 أغسطس 1997) : ج. ر. عدد 4506 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) ص 2357 *) :   

- (غير بالفصل الأول من المرسوم رقم 252-64-2 بتاريخ 25 صفر 1384(6 يوليوز 1964) :  

لا يجوز إيداع أو تغيير أية لائحة بعد نهاية التاريخ المعين في الفصل السابق ذكره، ولا يمكن الإدلاء بسحب للائحة ما ناتج عن استقالة مرشحين الا في أجل السبعة أيام الموالية لهذا التاريخ.

وإذا ثبت بعد التاريخ الاقصى المحدد في الفصل 13 أعلاه عدم أهلية مرشحي إحدى اللوائح للانتخابات فإن اللائحة المعنية بالأمر تعتبر كأنها لم تقدم أي مرشح للدرجة المطابقة فيما إذا كان المرشحون الباقون المتوفرون على الأهلية للانتخابات يقل عددهم عن عدد الممثلين الرسميين والنواب كما هو محدد في الفصل 4 أعلاه. غير أنه إذا كانت الإستقالة قد قدمت من أجل قوة قاهرة أو إذا كان الفعل الموجب لعدم الاهلية للانتخابات قد جرى بعد نهاية التاريخ المعين لإيداع القائمة فيجوز تعويض المرشح المؤخر من غير وجوب تغيير تاريخ الانتخابات.

_____

* نص المرسوم رقم 437-97-2 على المقتضيات التالية :
المادة الثالثة : تجرى انتخابات ممثلي الأعضاء الجدد في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما هي مقررة في الفقرة 2 من المادة الفريدة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11وفق الشروط المقررة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 
0200-59-2 بتاريخ 26 من شوال 1378 (5 ماي 1959) مع مراعاة ما يلي :
- يجب أن ينشر المرسوم المشار إليه في الفقرة 2 بالمادة الفريدة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11 في الجريدة الرسمية بما لا يقل عن 45 يوما قبل التاريخ المحدد للاقتراع ؛
- يحدد تاريخ تعليق لوائح الناخبين قبل التاريخ المحدد للانتخابات بما لا يقل عن 40 يوما ؛
- يحدد أجل التحقق من لوائح الناخبين المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل 11 من المرسوم المذكور بعشرة أيام بعد تاريخ تعليق اللوائح المذكورة ؛
- يجب أن تودع لوائح المرشحين المشار إليها في الفصل 13 من المرسوم الآنف الذكر قبل التاريخ المحدد للانتخابات بما لا يقل عن واحد وعشرين يوما ؛
- لا يجوز سحب لائحة على إثر استقالة المرشحين وفقا للفقرة 1 من الفصل 14 بالمرسوم المذكور إلا داخل أجل السبعة أيام التالي للتاريخ الأقصى المحدد لإيداع لوائح المرشحين.

الفصل الثاني :
أحكام تتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
المختصة إزاء موظفي الجماعات
المادة الرابعة :
 تطبق أحكام المادة الثالثة أعلاه على انتخاب ممثلي موظفي الجماعات الجدد في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة الفريدة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11.

الفصل الثالث :
أحكام تتعلق بانتخاب ممثلي مستخدمي المؤسسات العامة
المادة الخامسة :
بالرغم عن جميع الأحكام المنافية ، يجب أن تجرى انتخابات ممثلي مستخدمي المؤسسات العامة الجدد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الفريدة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11 وفق الشروط المحددة في الأنظمة الأساسية الخاصة الخاضع لها مستخدمو المؤسسات المذكورة مع مراعاة الأحكام الاستثنائية الواردة في المادة الثالثة أعلاه.

الفصل 15

- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 353-03-2 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1424 (11 يونيو 2003) : ج. ر. عدد 5116  بتاريخ 11  ربيع الآخر 1424 (12 يونيو 2003) ص 1864*) :

(غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 437-97-2 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1418 (6 أغسطس 1997) : ج. ر. عدد 4506 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) ص 2357 *).

يباشر الانتخاب بطريق التصويت السري بكيفية مباشرة.

غير أنه يمكن تنظيم التصويت عن طريق المراسلة إذا تعذر على الإدارة توفير مكاتب للتصويت قريبة من مقرات عمل الناخبين. وفي هذه الحالة توجه الإدارات إلى الناخبين فيما يتعلق بكل لائحة مودعة بوجه قانوني بطائق التصويت تحمل أسماء مرشحي اللائحة.
ولا يمكن بأي حال من الاحوال الجمع بين التصويت بكيفية مباشرة والتصويت عن طريق المراسلة بالنسبة لنفس اللجنة الإدارية.

 التصويت المباشر :

تحدث كل وزارة مكتبا أو عدة مكاتب للتصويت بالنسبة إلى كل هيئة ناخبة.
ويراد بالهيئة الناخبة مجموع الموظفين الناخبين برسم جميع اللجان الإدارية المتساوية الاعضاء المزمع إحداثها بكل وزارة إما على صعيد كل عمالة أو إقليم أو على صعيد عمالتين أو إقليمين أو أكثر أو على صعيد المصالح المركزية.
يعين الوزير المعني بالأمر أو من ينوب عنه رئيس مكتب التصويت ومساعدين إثنين من بين أعضاء الهيئة الناخبة يتولى أصغرهما سنا مهام كاتب مكتب التصويت.

وتخول كل لائحة للمرشحين الحق في التوفر في كل مكتب على ممثل ناخب مؤهل ليتتبع بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات. ويتم تعيين هذا الممثل من طرف وكيل اللائحة المشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل 13 أعلاه بواسطة وثيقة مصادق عليها تثبت صفة ممثل. ويجب أن يقدم الممثل هذه الوثيقة إلى رئيس مكتب التصويت قبل بداية الإقتراع.

ويتوفر كل مكتب للتصويت على نسختين من لائحة الناخبين الذين يتلقى أصواتهم.

يفتتح الإقتراع داخل مكاتب التصويت في الساعة التاسعة صباحا ويختتم بمجرد ما يصوت الناخبون التابعون لمكتب التصويت وعلى أبعد تقدير في الساعة السادسة مساء.

يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت إلى كاتب مكتب التصويت بطاقة التعريف الوطنية أو إحدى وثائق التعريف الرسمية الأخرى التي تحمل صورته والمتمثلة في جواز السفر أو رخصة السياقة أو رخصة الصيد أو كناش التعريف والحالة المدنية أو بطاقة مهنية مسلمة من طرف الادارات او المؤسسات العامة، ويأخذ الناخب بنفسه غلافا وورقة تصويت من كل لائحة من لوائح المرشحين ويدخل وبيده هذه الوثائق محلا منعزلا مهيئا في القاعة المذكورة ويجعل ورقة تصويته داخل الغلاف ثم يودع الناخب بنفسه الغلاف المحتوي على ورقة تصويته في صندوق الإقتراع.

ويجب أن يسهر المكتب على صحة التصويت ويتأكد من هوية الناخبين ويؤشر على أسمائهم في نسخة من اللائحة الإنتخابية كما يعمل على أن يوقع الناخبون في هذه اللائحة بعد أن يودعوا الغلاف المحتوي على ورقة تصويتهم في صندوق الإقتراع.

وبعد انتهاء عملية التصويت يتم فرز الأصوات وتعيين عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة ويحرر محضر بالنتائج المشار إليها يوقعه رئيس مكتب التصويت ومساعداه وتسلم نسخة من المحضر المذكور إلى ممثل كل لائحة.

يوجه رئيس مكتب التصويت إلى رئيس لجنة إحصاء الأصوات المشار إليها في الفصل 17 بعده، الأظرفة المتضمنة لأوراق التصويت المعبر عنه والتي تم فرزها من طرف مكتب التصويت كما يوجه إليه محاضر فرز النتائج الجزئية للتصويت المباشر وكذا لوائح الناخبين التي تحمل توقيعات المصوتين.

 التصويت عن طريق المراسلة :

يضع المصوت بطاقة تصويته مطوية على أربعة في غلاف تسلمه إليه الإدارة، ويجب أن لا يحمل هذا الغلاف أي تنصيص خارجي سوى التنصيصات المطبوعة سلفا ويجعل المصوت هذا الغلاف المغلق من قبل في ظرف ثان تسلمه إليه كذلك الإدارة يحمل على ظهره البيانات التالية :
 الإسم الشخصي والعائلي للمصوت،
 درجته ومحل سكناه،
 إمضاءه.
وهذا الظرف المغلق قانونيا يحمل في وجهه وتحت تنصيص انتخاب ممثلي الموظفين عنوان رئيس الإدارة الموجه إليه بطريق البريد من طرف المصوت.
ويجب أن يصل هذا الظرف إلى رئيس الإدارة في الساعة السادسة والنصف من اليوم الثالث السابق ليوم الإقتراع المباشر على أبعد تقدير.

ويتم جمع الأصوات المعبر عنها عن طريق المراسلة وفرزها وإحصاؤها وفقا لأحكام الفصول 16 و18 و19 و20 بعده.

_____

* نص المرسوم رقم 437-97-2 على المقتضيات التالية :
المادة الثالثة : تجرى انتخابات ممثلي الأعضاء الجدد في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما هي مقررة في الفقرة 2 من المادة الفريدة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11وفق الشروط المقررة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 
0200-59-2 بتاريخ 26 من شوال 1378 (5 ماي 1959) مع مراعاة ما يلي :
- يجب أن ينشر المرسوم المشار إليه في الفقرة 2 بالمادة الفريدة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11 في الجريدة الرسمية بما لا يقل عن 45 يوما قبل التاريخ المحدد للاقتراع ؛
- يحدد تاريخ تعليق لوائح الناخبين قبل التاريخ المحدد للانتخابات بما لا يقل عن 40 يوما ؛
- يحدد أجل التحقق من لوائح الناخبين المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل 11 من المرسوم المذكور بعشرة أيام بعد تاريخ تعليق اللوائح المذكورة ؛
- يجب أن تودع لوائح المرشحين المشار إليها في الفصل 13 من المرسوم الآنف الذكر قبل التاريخ المحدد للانتخابات بما لا يقل عن واحد وعشرين يوما ؛
- لا يجوز سحب لائحة على إثر استقالة المرشحين وفقا للفقرة 1 من الفصل 14 بالمرسوم المذكور إلا داخل أجل السبعة أيام التالي للتاريخ الأقصى المحدد لإيداع لوائح المرشحين.

الفصل الثاني :
أحكام تتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
المختصة إزاء موظفي الجماعات
المادة الرابعة :
 تطبق أحكام المادة الثالثة أعلاه على انتخاب ممثلي موظفي الجماعات الجدد في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة الفريدة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11.

الفصل الثالث :
أحكام تتعلق بانتخاب ممثلي مستخدمي المؤسسات العامة
المادة الخامسة :
بالرغم عن جميع الأحكام المنافية ، يجب أن تجرى انتخابات ممثلي مستخدمي المؤسسات العامة الجدد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الفريدة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11 وفق الشروط المحددة في الأنظمة الأساسية الخاصة الخاضع لها مستخدمو المؤسسات المذكورة مع مراعاة الأحكام الاستثنائية الواردة في المادة الثالثة أعلاه.

* نص المرسوم رقم 353-03-2 أيضا على المقتضيات التالية :

الباب الثاني
أحكام تتعلق بانتخاب ممثلي مستخدمي المؤسسات العامة

المادة الثانية :
 بالرغم من جميع الأحكام المنافية، يجب أن تجرى انتخابات ممثلي مستخدمي المؤسسات العامة وفق الشروط المحددة في الأنظمة الخاصة الخاضع لها مستخدمو المؤسسات المذكورة مع مراعاة أحكام المادة الثالثة بعده.

 الباب الثالث
تحديد تاريخ الاقتراع
المادة الثالثة :
تجرى انتخابات الممثلين الجدد لموظفي الإدارات العمومية والجماعات في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المقررة في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون المشار إليه أعلاه رقم
 03-29 وفق الشروط المقررة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 0200-59-2 مع مراعاة ما يلي :
- يجب أن ينشر المرسوم المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 03-29 السالف الذكر في الجريدة الرسمية بما لا يقل عن 45 يوما قبل التاريخ المحدد للاقتراع ؛
- تعلق لوائح الناخبين من 20 يونيو إلى غاية 5 يوليو 2003 ؛
- يتم التحقق من لوائح الناخبين من 6 يوليو 2003 إلى غاية 15 منه ؛
- تودع لوائح المترشحين من 16 يوليو 2003 إلى غاية 31 منه.

الفصل 16

إن الأصوات الانتخابية التي تتولى جمعها الإدارة المقصودة بالذات تقدم في اليوم الثامن الموالي للتاريخ المحدد للإنتخابات إلى رئيس لجنة إحصاء الأصوات وتسلم إليه في الوقت نفسه اللوائح المبينة فيها أسماء المستخدمين الممكن مشاركتهم في التصويت.

ويمكن أن يكون لهذه اللجنة إما اختصاص عام بشأن الوزارة المعنية بالأمر وإما اختصاص مقيد بشأن سلك واحد أو عدة أسلاك بهذه الإدارة.

الفصل 17

- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 437-97-2 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1418 (6 أغسطس 1997) : ج. ر. عدد 4506 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) ص 2357 *) :

 يحدد الوزير المعني بالأمر تأليف لجنة أو لجان الإحصاء التي يجب أن تشتمل على ثلاثة موظفين ويجوز للمرشحين أن يحضروا عمليات الإحصاء وينبغي لهم إذ ذاك أن يستخبروا عن أماكن هذه العمليات وأيام ووقت إجرائها.

_____

* نص المرسوم رقم 437-97-2 على المقتضيات التالية :
المادة الثالثة : تجرى انتخابات ممثلي الأعضاء الجدد في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما هي مقررة في الفقرة 2 من المادة الفريدة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11وفق الشروط المقررة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 
0200-59-2 بتاريخ 26 من شوال 1378 (5 ماي 1959) مع مراعاة ما يلي :
- يجب أن ينشر المرسوم المشار إليه في الفقرة 2 بالمادة الفريدة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11 في الجريدة الرسمية بما لا يقل عن 45 يوما قبل التاريخ المحدد للاقتراع ؛
- يحدد تاريخ تعليق لوائح الناخبين قبل التاريخ المحدد للانتخابات بما لا يقل عن 40 يوما ؛
- يحدد أجل التحقق من لوائح الناخبين المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل 11 من المرسوم المذكور بعشرة أيام بعد تاريخ تعليق اللوائح المذكورة ؛
- يجب أن تودع لوائح المرشحين المشار إليها في الفصل 13 من المرسوم الآنف الذكر قبل التاريخ المحدد للانتخابات بما لا يقل عن واحد وعشرين يوما ؛
- لا يجوز سحب لائحة على إثر استقالة المرشحين وفقا للفقرة 1 من الفصل 14 بالمرسوم المذكور إلا داخل أجل السبعة أيام التالي للتاريخ الأقصى المحدد لإيداع لوائح المرشحين.

الفصل الثاني :
أحكام تتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
المختصة إزاء موظفي الجماعات
المادة الرابعة :
 تطبق أحكام المادة الثالثة أعلاه على انتخاب ممثلي موظفي الجماعات الجدد في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة الفريدة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11.

الفصل الثالث :
أحكام تتعلق بانتخاب ممثلي مستخدمي المؤسسات العامة
المادة الخامسة :
بالرغم عن جميع الأحكام المنافية ، يجب أن تجرى انتخابات ممثلي مستخدمي المؤسسات العامة الجدد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الفريدة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11 وفق الشروط المحددة في الأنظمة الأساسية الخاصة الخاضع لها مستخدمو المؤسسات المذكورة مع مراعاة الأحكام الاستثنائية الواردة في المادة الثالثة أعلاه.

الفصل 18

يقع إحصاء الأصوات فيما يتعلق بكل واحد من الاسلاك حسب الكيفية التالية :
يعلم في أول الامر على أسماء المصوتين في طرة اللوائح الإسمية.
ويفتح بعد إجراء هذه العملية الظروف الخارجية وتوضع الغلافات المحتوية على بطائق التصويت داخل صندوق الانتخابات.

الفصل 19

تعتبر غير صحيحة الغلافات التي لا يحمل ظرفها الخارجي أحد البيانات التالية :
إسم المصوت العائلي وأسماؤه الشخصية ودرجته وكذا إمضاؤه.
وإذا وردت عدة ظروف تحت إسم موظف واحد فان لجنة الإحصاء تفتح الظروف الخارجية وتقرر ما اذا كان اعتبار أحد الغلافات الموجود بالداخل صحيحا وكذا الشأن فيما إذا كان الظرف الخارجي الصحيح من حيث الشكل يحتوي على عدة غلافات داخلية.

وتلغى الظروف الغير المحتوية على غلاف داخلي مخصص ببطاقة التصويت كما تلغى الظروف التي لا يحتوي ظرفها الداخلي على أية بطاقة.

ولا يحسب أي اسم موظف فاقد أهلية الإنتخاب أو كل إسم مكتوب بكيفية لا تقرأ أما البطائق الراجعة لغير ذلك فهي صحيحة.

ولا تدخل في حساب نتيجة الإحصاء البطائق البيضاء والبطائق التي لا تحتوي على تعيين اسم كاف أو الأصوات التي قد يعرف بها المصوتون بأنفسهم وكذا البطائق المتعددة المختلفة الموضوعة في غلاف واحد.

وأما البطائق الموضوعة في غلاف واحد باسم لائحة واحدة فلا تعد إلا صوتا واحدا.

الفصل 20

- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 353-03-2 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1424 (11 يونيو 2003) : ج. ر. عدد 5116  بتاريخ 11  ربيع الآخر 1424 (12 يونيو 2003) ص 1864*) :

تعين لجنة إحصاء الأصوات مجموع ومعدل عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة.

أما معدل عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة فيحصل عن طريق قسم مجموع عدد الأصوات التي اكتسبتها كل لائحة على عدد الممثلين الرسميين والنواب المتعين انتخابهم قصد تمثيل السلك المقصود.

تعين لجنة الإحصاء علاوة على ذلك الخارج الانتخابي بطريق قسم مجموع عدد الأصوات الصحيحة على عدد الممثلين الرسميين المتعين انتخابهم بمجموع السلك.

 _____

* نص المرسوم رقم 353-03-2 أيضا على المقتضيات التالية :

الباب الثاني
أحكام تتعلق بانتخاب ممثلي مستخدمي المؤسسات العامة

المادة الثانية :
 بالرغم من جميع الأحكام المنافية، يجب أن تجرى انتخابات ممثلي مستخدمي المؤسسات العامة وفق الشروط المحددة في الأنظمة الخاصة الخاضع لها مستخدمو المؤسسات المذكورة مع مراعاة أحكام المادة الثالثة بعده.

 الباب الثالث
تحديد تاريخ الاقتراع
المادة الثالثة :
تجرى انتخابات الممثلين الجدد لموظفي الإدارات العمومية والجماعات في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المقررة في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون المشار إليه أعلاه رقم
 03-29 وفق الشروط المقررة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 0200-59-2 مع مراعاة ما يلي :
- يجب أن ينشر المرسوم المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 03-29 السالف الذكر في الجريدة الرسمية بما لا يقل عن 45 يوما قبل التاريخ المحدد للاقتراع ؛
- تعلق لوائح الناخبين من 20 يونيو إلى غاية 5 يوليو 2003 ؛
- يتم التحقق من لوائح الناخبين من 6 يوليو 2003 إلى غاية 15 منه ؛
- تودع لوائح المترشحين من 16 يوليو 2003 إلى غاية 31 منه.

الفصل 21

- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 353-03-2 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1424 (11 يونيو 2003) : ج. ر. عدد 5116 بتاريخ 11 ربيع الآخر 1424 (12 يونيو 2003) ص 1864)*:

- (غيرت وتممت الفقرة الرابعة بالمادة الأولى من المرسوم رقم 437-97-2 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1418 (6 أغسطس 1997) : ج. ر. عدد 4506 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) ص 2357)* :

- (غير بالفصل الأول من المرسوم رقم 252-64-2 بتاريخ 25 صفر 1384(6 يوليوز 1964) :

يعين الأعضاء الرسميون بالكيفية المبينة في هذا الفصل :
أ 
 العدد الإجمالي لمقاعد الممثلين الرسميين الممنوحة لكل لائحة :
تخول كل لائحة الحق في عدد من مقاعد الممثلين الرسميين يعادل ما يشتمل عليه من قاسم انتخابي عدد الأصوات التي حصلت عليها هذه اللائحة.
ويمنح باقي مقاعد الممثلين الرسميين الواجب شغلها عند الاقتضاء حسب طريقة المعدل الأقوى من غير أن يفوق عدد مقاعد الممثلين الرسميين الممنوحة للائحة ما نصف عدد المرشحين المقدمين.
وتقتضي قاعدة المعدل الأقوى منح المقاعد بالتوالي إلى اللائحة التي يكون خارج قسمة عدد الأصوات التي نالتها على عدد المقاعد التي منحت لها من قبل قد أسفر بزيادة واحد عن أقوى نتيجة.

ب  تحديد الدرجات التي يكون فيها للوائح ممثلون رسميون :

إن اللائحة التي لها الحق في أكثر عدد من المقاعد تختار الدرجة التي تريد فيها منح المقعد الأول الذي تدعي استحقاقه ، كما أن اللوائح الموالية التي لها أيضا الحق في مقعد تختار بعد ذلك حسب الترتيب المتناقض للأصوات المحصلة عليها كل واحدة منها الدرجة التي تريد فيها منح مقعدها الأول على أن يقتصر هذا الاختيار على الدرجة الغير المختارة سابقا ما عدا في الحالة التي يتعذر على لائحة ما أن تباشر ذلك الاختيار في درجة غير الدرجات التي قد وقع الاختيار عليها.

ثم  إن اللوائح التي حصلت على أكثر من مقعد واحد تستدعي حسب نفس الترتيب لتجهيز المقعد الثاني غير أن تطبيق القواعد المتقدمة لا يمكن أن يسمح للائحة ما أن تمنع باختيارها لائحة أخرى من نيل عدد المقاعد التي لها الحق فيها في الدرجات التي كانت قد قدمت مرشحين من أجلها وكذا الشأن فيما يتعلق بجميع المقاعد التي ينبغي شغلها.

وإذا كانت المسطرة المبينة أعلاه لم تسمح للائحة واحدة أو لعدة لوائح بشغل المقاعد التي منحت لها فإن هذه المقاعد تمنح للائحة التي قد حصلت فيما يتعلق بالدرجات التي بقي أن يعين ممثلها على أكثر عدد من الأصوات.

وفي حالة ما إذا لم تقدم أي لائحة أي مرشح لدرجة في الإطار المقصود، فإنه ينبغي إجراء الانتخابات لاختيار ممثلي الموظفين برسم الدرجة المعنية وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من التاريخ المقرر أصلا لإجراء الاقتراع. وإذا لم تقدم أية لائحة أي مرشح في المرة الثانية فيجب اختيار ممثلي هذه الدرجة عن طريق القرعة من بين الموظفين الرسميين بهذه الدرجة. غبر أنه إذا لم يوافق الموظفون المختارون بهذه الكيفية على تعيينهم فإن مقاعد ممثلي الموظفين الشاغرة يعهد بها إلى ممثلي الإدارة.

وإلى أن يتم انتخاب أو اختيار ممثلي الموظفين عملا بأحكام الفقرة السابقة تطبق الفقرة الأخيرة من الفصل 28 بعده.

ج  تعيين الممثلين الرسميين لكل درجة :

إن كل واحد من الدرجات التي طلبت لائحة ما تمثيلها فيها، يعلن بشأنها عن انتخاب المرشح حسب الترتيب التسلسلي باللائحة والتي حصلت على أكبر عدد من الأصوات.

د  مقتضيات خصوصية :

في حالة ما إذا كان للائحتين أو أكثر نفس المعدل ولم يبق شغل سوى مقعد واحد، فإن هذا المقعد يخصص للائحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات، وإذا نالت اللوائح المذكورة نفس العدد من الأصوات، فإن المقعد يخصص للائحة التي ينتمي إليها المرشح الأكبر سنا.

_____

* نص المرسوم رقم 437-97-2 على المقتضيات التالية :
المادة الثالثة : تجرى انتخابات ممثلي الأعضاء الجدد في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما هي مقررة في الفقرة 2 من المادة الفريدة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11وفق الشروط المقررة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 
0200-59-2 بتاريخ 26 من شوال 1378 (5 ماي 1959) مع مراعاة ما يلي :
- يجب أن ينشر المرسوم المشار إليه في الفقرة 2 بالمادة الفريدة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11 في الجريدة الرسمية بما لا يقل عن 45 يوما قبل التاريخ المحدد للاقتراع ؛
- يحدد تاريخ تعليق لوائح الناخبين قبل التاريخ المحدد للانتخابات بما لا يقل عن 40 يوما ؛
- يحدد أجل التحقق من لوائح الناخبين المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل 11 من المرسوم المذكور بعشرة أيام بعد تاريخ تعليق اللوائح المذكورة ؛
- يجب أن تودع لوائح المرشحين المشار إليها في الفصل 13 من المرسوم الآنف الذكر قبل التاريخ المحدد للانتخابات بما لا يقل عن واحد وعشرين يوما ؛
- لا يجوز سحب لائحة على إثر استقالة المرشحين وفقا للفقرة 1 من الفصل 14 بالمرسوم المذكور إلا داخل أجل السبعة أيام التالي للتاريخ الأقصى المحدد لإيداع لوائح المرشحين.

الفصل الثاني :
أحكام تتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
المختصة إزاء موظفي الجماعات
المادة الرابعة :
 تطبق أحكام المادة الثالثة أعلاه على انتخاب ممثلي موظفي الجماعات الجدد في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة الفريدة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11.

الفصل الثالث :
أحكام تتعلق بانتخاب ممثلي مستخدمي المؤسسات العامة
المادة الخامسة :
بالرغم عن جميع الأحكام المنافية ، يجب أن تجرى انتخابات ممثلي مستخدمي المؤسسات العامة الجدد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الفريدة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11 وفق الشروط المحددة في الأنظمة الأساسية الخاصة الخاضع لها مستخدمو المؤسسات المذكورة مع مراعاة الأحكام الاستثنائية الواردة في المادة الثالثة أعلاه.

* نص المرسوم رقم 353-03-2 أيضا على المقتضيات التالية :
الباب الثاني
أحكام تتعلق بانتخاب ممثلي مستخدمي المؤسسات العامة

المادة الثانية :

 بالرغم من جميع الأحكام المنافية، يجب أن تجرى انتخابات ممثلي مستخدمي المؤسسات العامة وفق الشروط المحددة في الأنظمة الخاصة الخاضع لها مستخدمو المؤسسات المذكورة مع مراعاة أحكام المادة الثالثة بعده.

 الباب الثالث
تحديد تاريخ الاقتراع
المادة الثالثة :
تجرى انتخابات الممثلين الجدد لموظفي الإدارات العمومية والجماعات في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المقررة في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون المشار إليه أعلاه رقم
 03-29 وفق الشروط المقررة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 0200-59-2 مع مراعاة ما يلي :
- يجب أن ينشر المرسوم المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 03-29 السالف الذكر في الجريدة الرسمية بما لا يقل عن 45 يوما قبل التاريخ المحدد للاقتراع ؛
- تعلق لوائح الناخبين من 20 يونيو إلى غاية 5 يوليو 2003 ؛
- يتم التحقق من لوائح الناخبين من 6 يوليو 2003 إلى غاية 15 منه ؛
- تودع لوائح المترشحين من 16 يوليو 2003 إلى غاية 31 منه.

الفصل 22

- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 353-03-2 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1424 (11 يونيو 2003) : ج. ر. عدد 5116  بتاريخ 11 ربيع الآخر 1424 (12 يونيو 2003) ص 1864*) :

 يخصص لكل لائحة وعن كل درجة عدد من مقاعد ممثلي النواب يعادل عدد الممثلين الرسميين المنتخبين برسم هذه اللائحة لتمثيل الدرجة المقصودة، ويعلن عن انتخاب المرشحين بصفتهم ممثلين نوابا حسب ترتيبهم التسلسلي في اللوائح.

_____

* نص المرسوم رقم 353-03-2 أيضا على المقتضيات التالية :

الباب الثاني
أحكام تتعلق بانتخاب ممثلي مستخدمي المؤسسات العامة

المادة الثانية :
 بالرغم من جميع الأحكام المنافية، يجب أن تجرى انتخابات ممثلي مستخدمي المؤسسات العامة وفق الشروط المحددة في الأنظمة الخاصة الخاضع لها مستخدمو المؤسسات المذكورة مع مراعاة أحكام المادة الثالثة بعده.

 الباب الثالث
تحديد تاريخ الاقتراع
المادة الثالثة :
تجرى انتخابات الممثلين الجدد لموظفي الإدارات العمومية والجماعات في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المقررة في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون المشار إليه أعلاه رقم
 03-29 وفق الشروط المقررة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 0200-59-2 مع مراعاة ما يلي :
- يجب أن ينشر المرسوم المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 03-29 السالف الذكر في الجريدة الرسمية بما لا يقل عن 45 يوما قبل التاريخ المحدد للاقتراع ؛
- تعلق لوائح الناخبين من 20 يونيو إلى غاية 5 يوليو 2003 ؛
- يتم التحقق من لوائح الناخبين من 6 يوليو 2003 إلى غاية 15 منه ؛
- تودع لوائح المترشحين من 16 يوليو 2003 إلى غاية 31 منه.

الفصل 23

- (غير وتمم بالمادة الأولى من المرسوم رقم 437-97-2 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1418 (6 أغسطس 1997) : ج. ر. عدد 4506 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) ص 2357 *) :

يوضع محضر للعمليات الانتخابية من طرف لجنة إحصاء الأصوات ويعرض على الوزير المعني بالأمر.

تسلم نسخة من هذا المحضر إلى المرشح ممثل اللائحة فور تحريره مباشرة بعد الفرز.

_____

* نص المرسوم رقم 437-97-2 على المقتضيات التالية :
المادة الثالثة : تجرى انتخابات ممثلي الأعضاء الجدد في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما هي مقررة في الفقرة 2 من المادة الفريدة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11وفق الشروط المقررة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 
0200-59-2 بتاريخ 26 من شوال 1378 (5 ماي 1959) مع مراعاة ما يلي :
- يجب أن ينشر المرسوم المشار إليه في الفقرة 2 بالمادة الفريدة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11 في الجريدة الرسمية بما لا يقل عن 45 يوما قبل التاريخ المحدد للاقتراع ؛
- يحدد تاريخ تعليق لوائح الناخبين قبل التاريخ المحدد للانتخابات بما لا يقل عن 40 يوما ؛
- يحدد أجل التحقق من لوائح الناخبين المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل 11 من المرسوم المذكور بعشرة أيام بعد تاريخ تعليق اللوائح المذكورة ؛
- يجب أن تودع لوائح المرشحين المشار إليها في الفصل 13 من المرسوم الآنف الذكر قبل التاريخ المحدد للانتخابات بما لا يقل عن واحد وعشرين يوما ؛
- لا يجوز سحب لائحة على إثر استقالة المرشحين وفقا للفقرة 1 من الفصل 14 بالمرسوم المذكور إلا داخل أجل السبعة أيام التالي للتاريخ الأقصى المحدد لإيداع لوائح المرشحين.

الفصل الثاني :
أحكام تتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
المختصة إزاء موظفي الجماعات
المادة الرابعة :
 تطبق أحكام المادة الثالثة أعلاه على انتخاب ممثلي موظفي الجماعات الجدد في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة الفريدة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11.

الفصل الثالث :
أحكام تتعلق بانتخاب ممثلي مستخدمي المؤسسات العامة
المادة الخامسة :
بالرغم عن جميع الأحكام المنافية ، يجب أن تجرى انتخابات ممثلي مستخدمي المؤسسات العامة الجدد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الفريدة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11 وفق الشروط المحددة في الأنظمة الأساسية الخاصة الخاضع لها مستخدمو المؤسسات المذكورة مع مراعاة الأحكام الاستثنائية الواردة في المادة الثالثة أعلاه.

الفصل 24

ترفع إلى الوزير المعني بالأمر النزاعات بخصوص صحة العمليات الانتخابية داخل أجل خمسة أيام ابتداء من الإعلان عن النتائج وهذا ما عدا في حالة الالتجاء إلى الطعن فيما بعد لدى الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى. 

الباب الرابع
في الاختصاصات
الفصل 25

 إن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء تستشار ضمن الشروط المقررة في النظم المعمول بها في شأن ترسيم الموظفين المتمرنين.

كما تستشار في المسائل الفردية المنصوص عليها في الفصول 33 و 58 و 63 و 65 وإلى 75 و78 و81 و85 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية.

ويتولى مهام الكتابة لدى اللجان الإدارية ممثل من الإدارة يمكن أن لا يكون عضوا في اللجنة.

ويوضع محضر عقب كل جلسة.

الفصل 26

تجتمع اللجان الإدارية باستدعاء من الوزير المختص الذي يحدد جدول أعمالها وتبدي آراءها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

وإذا بوشر تصويت فيقع هذا التصويت برفع الأيدي ويجب أن يشارك فيه كل عضو من أعضاء اللجنة.

الفصل 27

لا تكون جلسات اللجان الإدارية عمومية.

الفصل 28

 تجتمع اللجان الإدارية في هيئة مصغرة إذا رفعت إليها المسائل المشار إليها في الفصول 33 و63 و65 إلى 75 و81 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية وفي هذه الحالة لا يحضرها إلا الأعضاء الرسميون وعند الإقتضاء نوابهم الذين يمثلون الدرجة المنتمي إليها الموظف المعني بالأمر والأعضاء الرسميون أو النواب الذين يمثلون الدرجة العليا مباشرة وكذا عدد يماثلهم من ممثلي الإدارة.
وإذا كان الموظف المعروضة حالته على اللجنة ينتمي إلى أعلى درجة في السلك فإن ممثلي هذه الدرجة يضمون إليهم خلافا للمقتضى الختامي من الفصل 4 نوابهم الذين يكون لهم إذ ذاك الحق في المداولة.

وإذا كان للموظفين التابعين لأسلاك مختلفة حق ولوج درجة واحدة بطريقة جدول الترقي المشترك فأن اللجنة المتساوية الاعضاء المعهود إليها بتحضير هذا الجدول تشتمل على ممثلين اثنين للموظفين يقومان لدى اللجان الإدارية الخاصة بكل سلك من أسلاكهم بتمثيل كل درجة من الدرجات المعنية بالأمر.

وفي هذه الحالة لا يباشر المداولة إلا الأعضاء الرسميون وعند الإقتضاء نوابهم الذين يمثلون الدرجة التي ينتمي إليها الموظف المنظور في ترقيته والاعضاء الرسميون أو الاعضاء النواب الذين يمثلون الدرجة العليا مباشرة. وإذا كان لا يصح حضور أي ممثل من ممثلي الموظفين في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى فيمكن أن تطبق في هذا الظرف مسطرة الإقتراع المنصوص عليه في الفقرة ب من الفصل 19 وإذا لم يمكن أن يطبق هذا الحل وخصوصا بسبب حالة عدد موظفي الدرجة المعنية بالأمر فإن اللجنة يمكن تتميمها بإضافة أعضاء يعينون بنفس الشروط من بين الممثلين المنتخبين أو عند عدمهم من بين اعضاء السلك المشتمل على الأعليين التسلسليين المباشرين المعنيين بالأمر.

وإذا تعذر مطلقا تشكيل اللجنة ضمن هذه الشروط فإن مقاعد ممثلي الموظفين الشاغرة تخصص لممثلي الإدارة بقدر ما تقتضيه الضرورة من تأليف اللجنة من ثلاثة أعضاء حاضرين.

الفصل 29

تجتمع اللجان الإدارية في هيئة اجتماع عام إذا رفعت إليها مسائل غير المسائل المشار إليها في فصول الظهير الشريف بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية المغربية والمنصوص عليها في الفصل 28 من هذا المرسوم.

وفيما يخص الموظفين المتمرنين ترفع المسائل الراجعة إليهم إلى اللجان المتساوية الأعضاء المختصة فيما يتعلق بسلك الموظفين الذين ينتمون إليه بعد الترسيم وفي هذه الحالة يحضر الأعضاء الممثلون لدرجة بداية السلك وللدرجة العليا مباشرة بصفة ممثلين للموظفين.

وإذا كانت للموظفين المتمرنين صفة رسمية في سلك آخر فيكونون من حيث التأديب تحت حكم اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة فيما يتعلق بالسلك المذكور أخيرا.

الفصل 30

يجب أن تعطي الإدارات جميع التسهيلات للجان الإدارية المتساوية الأعضاء لتقوم باختصاصاتها القانونية.

وزيادة على ذلك فإن كل وثيقة أو مستند مما هو لازم للقيام بمهمتها يجب إمدادها بهما ويخضع لزوما أعضاء اللجان الإدارية إلى كتمان السر المهني فيما يتعلق بجميع الوثائق التي يطلعون عليها بهذه الصفة.

الفصل 31

لا تصح مداولة اللجان الإدارية إلا إذا راعت قواعد التأسيس والتسيير المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية وكذا في هذا المرسوم.
وعلاوة على ذلك فإن الثلاثة أرباع على الأقل من أعضائها يجب أن يكونوا حاضرين وإذا لم يدرك النصاب القانوني فيرسل استدعاء جديد في أجل ثمانية أيام إلى أعضاء اللجنة التي يكون اجتماعها صحيحا إذا حضره نصف أعضائها.

الفصل 32

إذا حدثت صعوبة في تسيير لجنة فإن الوزير المعني بالأمر يتخذ التدابير اللازمة بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ويمكنه على الخصوص حل اللجنة المذكورة، ثم يباشر حينئذ في أجل شهرين وحسب المسطرة العادية تشكيل لجنة جديدة تجري على تجديدها الشروط المبينة في الفصلين الخامس والتاسع أعلاه.

الباب الرابع المكرر
اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية
الفصل 32 المكرر

- (أضيف بالمادة الثانية من المرسوم رقم 437-97-2 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1418 (6 أغسطس 1997) : ج. ر. عدد 4506 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) ص 2357 *) :

استثناء من أحكام الفصلين 25 و 28 من هذا المرسوم تتكلف لجان مركزية منبثقة عن اللجان الإدارية الخاصة بكل إطار المحدثة بمختلف العمالات والاقاليم أو على صعيد الإدارة المركزية بالنظر في الترقية بالاختيار في الإطار أو الدرجة.

تحدث هذه اللجان المركزية بقرار للوزير المعني بالأمر وتضم زيادة على ممثلين رسميين اثنين وممثلين نائبين اثنين للإدارة، ممثلين رسميين اثنين وممثلين نائبين اثنين للموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الخاصة بالإطار المقصود في العمالات أو الأقاليم أو في الإدارة المركزية ينتخبهم جميع ممثلي الموظفين أعضاء اللجان المذكورة وفق الطريقة المحددة في هذا المرسوم بخصوص انتخاب ممثلي الموظفين عن طريق المراسلة.

ويعين الوزير المعني بالأمر رئيس اللجنة من بين ممثلي الإدارة.

وتكون كيفية تسيير اللجان المحدثة بموجب هذا الفصل هي الكيفية المطبقة على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالعمالات أو الأقاليم وبالإدارة المركزية، وتطبق عليها كذلك الأحكام المتعلقة بتعيين أعضاء هذه اللجان إن اقتضى الحال.

غير أن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المحدثة في الإدارات التي ينحصر بها تمثيل الموظفين على مستوى الإدارة المركزية تمارس علاوة على الاختصاصات التي أقرها الفصلان 25 و 28 من هذا المرسوم، الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

_____

* نص المرسوم رقم 437-97-2 على المقتضيات التالية :
المادة الثالثة : تجرى انتخابات ممثلي الأعضاء الجدد في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما هي مقررة في الفقرة 2 من المادة الفريدة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11وفق الشروط المقررة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 
0200-59-2 بتاريخ 26 من شوال 1378 (5 ماي 1959) مع مراعاة ما يلي :
- يجب أن ينشر المرسوم المشار إليه في الفقرة 2 بالمادة الفريدة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11 في الجريدة الرسمية بما لا يقل عن 45 يوما قبل التاريخ المحدد للاقتراع ؛
- يحدد تاريخ تعليق لوائح الناخبين قبل التاريخ المحدد للانتخابات بما لا يقل عن 40 يوما ؛
- يحدد أجل التحقق من لوائح الناخبين المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل 11 من المرسوم المذكور بعشرة أيام بعد تاريخ تعليق اللوائح المذكورة ؛
- يجب أن تودع لوائح المرشحين المشار إليها في الفصل 13 من المرسوم الآنف الذكر قبل التاريخ المحدد للانتخابات بما لا يقل عن واحد وعشرين يوما ؛
- لا يجوز سحب لائحة على إثر استقالة المرشحين وفقا للفقرة 1 من الفصل 14 بالمرسوم المذكور إلا داخل أجل السبعة أيام التالي للتاريخ الأقصى المحدد لإيداع لوائح المرشحين.

الفصل الثاني :
أحكام تتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
المختصة إزاء موظفي الجماعات
المادة الرابعة :
 تطبق أحكام المادة الثالثة أعلاه على انتخاب ممثلي موظفي الجماعات الجدد في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة الفريدة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11.

الفصل الثالث :
أحكام تتعلق بانتخاب ممثلي مستخدمي المؤسسات العامة
المادة الخامسة :
بالرغم عن جميع الأحكام المنافية ، يجب أن تجرى انتخابات ممثلي مستخدمي المؤسسات العامة الجدد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الفريدة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 97-11 وفق الشروط المحددة في الأنظمة الأساسية الخاصة الخاضع لها مستخدمو المؤسسات المذكورة مع مراعاة الأحكام الاستثنائية الواردة في المادة الثالثة أعلاه.

الباب الخامس
مقتضيات خصوصية وانتقالية
الفصل 33

 لا يتقاضى أعضاء اللجان الإدارية أي تعويض من أجل وظائفهم على أنه يمكن أن تمنح لهم صوائر عن التنقل والمقام ضمن الشروط المنصوص عليها في النظم الجاري بها العمل.

الفصل 34

يمكن تغيير مختلف الآجال المقررة في الباب الثالث من هذا المرسوم بموجب القرارات المؤسسة للجان التي ستمثل بعض الموظفين الذين يشغلون اعتياديا مناصب في البلدان الأجنبية.

الفصل 35

(تمم بالفصل الفريد من المرسوم رقم 027-60-2 بتاريخ 23 رجب 1379 (22 يناير 1960) : ج. ر. عدد 2473 بتاريخ 20 رمضان  1379 (18 مارس 1960) ص 963) :

يجري العمل بهذا المرسوم في اليوم الأول من الشهر الموالي لنشره فيما يخص الإدارات أو المصالح غير المنصوص عليها في الفصل الرابع من الظهير الشريف بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية.
غير أنه بوجه انتقالي تشتمل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء  على الموظفين المنتخبين أو المعينين بصفتهم ممثلي الموظفين ضمن الشروط المنصوص عليها في النظم المعمول بها سابقا إلى غاية 31 دجنبر 1959 وهو التاريخ الذي تجدد فيه اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
تمتد بصفة استثنائية نيابة مندوبي الموظفين المشار إليها في المقطع السابق إلى غاية 31 مارس 1960 وذلك فيما يرجع للإدارات التي لم تباشر في تاريخ 31 دجنبر 1959 تجديد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل التاسع أعلاه والسلام .

وحرر بالرباط في 26 شوال 1378 (5 مايو 1959).

الإمضاء :  عبد الله إبراهيم.