قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 14-3155 صادر في 5 ذي الحجة 1435 (30 سبتمبر 2014) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة.
رقم النص : 3155-14 نوعية النص : قرار
الموقِّع : محمد بوسعيد تاريخ النشر : 05/02/2015
رقم الجريدة الرسمية : 6329 تاريخ آخر تعديل : 21/06/2018
الموضوع : قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة.

المحتوى

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 14-3155 صادر في 5 ذي الحجة 1435 (30 سبتمبر 2014) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة.
 

وزير الاقتصاد والمالية ،
بناء على القانون رقم 99-61 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 25-02-1 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002) كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124-02-1 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 66-330 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 1235-07-2 الصادر في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008) المتعلق بمراقبة نفقات الدولة ؛
وعلى المرسوم رقم 349-12-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تحدد لائحة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة طبقا للقائمة الملحقة بهذا القرار.

المادة الثانية

الوثائق والمستندات المحددة في القائمة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ، هي حسب الحالة ، كما يلي :
- إما الوثائق والمستندات التي يعدها الآمر بالصرف والواجب الإدلاء بها لدعم نفقات موظفي الدولة ؛
- إما الوثائق والمستندات ، الواجب الإدلاء بها من طرف الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف ، المدعمة لعمليات نفقات الدولة الخاصة بالمعدات والخدمات ، التي يلتزم بها ويأمر بتنفيذها ؛
- إما الوثائق والمستندات التي يعدها المحاسب المكلف بالأداء بمبادرة منه ؛
- إما الوثائق والمستندات ، الواجب الإدلاء بها من طرف المستفيدين من النفقات موضوع الالتزام أو الدائنين لإثبات تبرئة الذمة ؛
- إما الوثائق والمستندات ، الواجب الاحتفاظ بها من طرف الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد المعني للإدلاء بها أمام أي جهاز رقابي طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.

المادة الثالثة

يجب أن يتضمن القرار أو المقرر أو العقد المنصوص عليه في القائمة الملحقة بهذا القرار، بالنسبة لنفقات موظفي الدولة، مراجع الوثائق التي تم إعدادها أو طلبها من طرف الآمر بالصرف وكذا كل عناصر المعلومات والمعطيات الخاصة بالموظف أو العون المعني.

المادة الرابعة

تثبت النفقات التي صدر الأمر بصرفها ، بواسطة أوامر بالدفع ، مدعومة بالوثائق والمستندات المحددة في القائمة الملحقة بهذا القرار ، وكذا بأمر التسخير الذي قد يتم إصداره.
تثبت النفقات الصادرة بدون أمر مسبق بالصرف بواسطة شواهد النفقات التي تعد من طرف المحاسبين المكلفين بالأداء، والتي ترفق بها الوثائق والمستندات المطابق لها.

المادة الخامسة

يتم إثبات عمليات النفقات المنجزة في حسابات الخزينة بواسطة شواهد النفقات أو بأوامر الأداء.

المادة السادسة

إن شكل ومضمون الوثائق والمستندات المثبتة، الواردة في القائمة الملحقة بهذا القرار، تبقى خاضعة للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ :
- قرار وزير المالية والخوصصة رقم 07-255 بتاريخ 25 من محرم 1428 (14 فبراير 2007) بتحديد قائمة المستندات والوثائق المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة ؛
- قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 09-266 بتاريخ 2 صفر 1430 (29 يناير 2009) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة الخاصة بالمعدات والخدمات.
وحرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1435 (30 سبتمبر 2014).
الإمضاء : محمد بوسعيد.

 

قائمة
الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات الدولة
الجزء الأول
قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة


- ( نسخت بالمادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الأخرة 1439(12 مارس 2018): ج.ر.عدد 6684 بتاريخ 7 شوال 1439(21 يونيو 2018) ص 3585)

الجزء الثاني

قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات الدولة الخاصة بالمعدات والخدمات
النفقات الخاضعة للالتزام المسبق
الباب الأول :الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء النفقات المتعلقة بالتعويضات الممنوحة لموظفي الدولة

1.2 مقترحات الالتزام وأداء النفقات المتعلقة بالتعويضات الممنوحة لموظفي الدولة
1.1.2. الوثائق المشتركة لجميع مقترحات الالتزام والأداء المتعلقة بتعويضات الموظفين :
* الالتزام :
* بطاقة الالتزام وبيان الالتزام 1 أو بطاقة الإرساليات 2 من نسختين إحداهما أصلية.
* الأداء :
* النسخة الأصلية لبيان الالتزام مؤشر عليه 3.
2.1.2. الوثائق التكميلية حسب طبيعة النفقة :
1.2.1.2. تعويضات ومصاريف موظفي الدولة :
1.1.2.1.2. تعويضات عرضية :
1.1.1.2.1.2. تعويضات الإعانة الاستثنائية للسكن :
* الالتزام :
- بيان المبالغ المستحقة ؛
- بطاقة معلومات المستفيد مصادق عليها من طرف الشخص المؤهل ؛
-* وصولات الكراء تبرز مبلغ الكراء محصورا بالأرقام والحروف.
* الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه ؛
- بطاقة معلومات المستفيد مصادق عليها من طرف الشخص المؤهل ؛
- وصولات الكراء تبرز مبلغ الكراء محصورا بالأرقام والحروف.
2.1.1.2.1.2. المكافآت الممنوحة للسائقين ؛
* الالتزام :
- مقرر منح التعويض يبين عناصر احتساب مبلغه.
* الأداء :
- مقرر منح التعويض مؤشر عليه ، يبين عناصر احتساب مبلغه.
3.1.1.2.1.2. المكافآت الممنوحة لحراس الغابات :
* الالتزام :
- مقرر منح التعويض يبين عناصر احتساب مبلغه على أساس محضر أو محاضر معاينة المخالفة.
* الأداء :
- مقرر منح التعويض مؤشر عليه ، يبين عناصر احتساب مبلغه على أساس محضر أو محاضر معاينة المخالفة.
4.1.1.2.1.2. التعويضات عن الحملة المخصصة للطوبوغرافيين :
* الالتزام :
- مقرر منح التعويض يبين عناصر احتساب مبلغه.
*الأداء :
- مقرر منح التعويض مؤشر عليه ، يبين عناصر احتساب مبلغه.
5.1.1.2.1.2. تعويضات الصندوق الخاصة بوكلاء بالشسيعين والمؤدين المنتدبين :
* الالتزام :
- بيان المبالغ المؤداة و/أو المستخلصة ، والمصفاة من طرف الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف والمصادق على صحتها من طرف المحاسب.
* الأداء :
- بيان المبالغ المؤداة و/أو المستخلصة ، والمصفاة من طرف الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف والمصادق على صحتها من طرف المحاسب.
6.1.1.2.1.2. التعويضات عن كنس الثلوج وكسح الرمال :
* الالتزام :
- مقرر منح التعويض يبين عناصر احتساب مبلغه.
* الأداء :
- مقرر منح التعويض مؤشر عليه ، يبين عناصر احتساب مبلغه.
7.1.1.2.1.2. تعويضات التنصيب (أعضاء الحكومة) :
* الالتزام :
- نسخة من الوثيقة المثبتة لتعيين المستفيد بصفته عضوا في الحكومة.
* الأداء :
- النسخة الأصلية لبيان الالتزام مؤشر عليه (وثيقة مشتركة).
8.1.1.2.1.2. تعويضات عما بين الحصص :
* الالتزام :
- مقرر منح التعويض يبين عناصر احتساب مبلغه.
* الأداء :
- مقرر منح التعويض مؤشر عليه ، يبين عناصر احتساب مبلغه.
9.1.1.2.1.2. التعويض عن ساعات الدروس :
* الالتزام :
* ترخيص الإدارة بالنسبة للموظفين ؛
* بيان المبالغ المستحقة يبين عناصر احتساب مبلغه ؛
* استعمال الزمن للمواد المدرسة من طرف المستفيد ، موقع من طرف رئيس المؤسسة (يقدم في بداية السنة الدراسية أو الجامعية) ؛
* نسخة من شهادة الدبلوم المحصل عليه من طرف المستفيد أو قرار يثبت درجته إذا كان المستفيد موظفا.
* الأداء :
* بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه ، يبين عناصر احتساب التعويض.
10.1.1.2.1.2. أجر المعلمين العرضين :
* الالتزام :
- الالتزام الأول (4) :
- رسالة الالتزام ؛
- نسخة من عقد الازدياد ؛
- نسخة من الدبلوم أو من شهادة الدبلوم أو من الشهادة المدرسية مشهود بمطابقتها للأصل ؛
- بيان المبالغ المستحقة يبين عناصر احتساب مبلغه.
________
(4) الوثائق الواجب طلبها والاحتفاظ بها من طرف الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف هي تلك المبينة في النقطة 3.1 من هذه القائمة بالنسبة لتوظيف الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين.

________

الالتزامات اللاحقة :
- بيان المبالغ المستحقة يبين عناصر احتساب مبلغه.
* الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه ، يبين عناصر احتساب مبلغه.
11.1.1.2.1.2. تعويضات عن ساعات العمل الإضافية :
* الالتزام :
- مقرر منح التعويض يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.
* الأداء :
- مقرر منح التعويض مؤشر عليه ، يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.
12.1.1.2.1.2. مصاريف تصحيح مواد الامتحانات المهنية والمباريات :
* الالتزام :
- قرار يتضمن فتح الامتحان أو المباراة ؛
- بيان موقع من طرف رئيس اللجنة يحصر عدد أوراق المرشحين المصححة من طرف كل مستفيد ؛
- بيان المبالغ المستحقة.
* الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه.
13.1.1.2.1.2. مصاريف تصحيح الامتحانات المدرسية :
* الالتزام :
- لائحة إسمية موقعة من طرف مندوب وزارة التربية الوطنية أو مدير الأكاديمية تحصر عدد أوراق المرشحين المصححة من طرف كل مستفيد ؛
- بيان المبالغ المستحقة.
* الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه.
14.1.1.2.1.2. تعويضات عن التكوين المستمر :
* الالتزام :
- مقرر الاستفادة من التكوين مؤشر عليه ؛
- بيان المبالغ المستحقة.
* الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه.
2.2.1.2. التعويضات التمثيلية لمصاريف موظفي الدولة :
1.2.2.1.2. مصاريف التنقل والمهام للموظفين داخل المغرب :
1.1.2.2.1.2. التعويض اليومي عن مصاريف المهام (مصاريف التنقل) :
* الالتزام :
- أمر القيام بمهمة ؛
- بيان المبالغ المستحقة يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.
* الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.
2.1.2.2.1.2. التعويضات الكيلومترية :
* الالتزام :
- قرار بالترخيص للمستفيد باستعمال سيارته الشخصية من أجل حاجيات المصلحة موقع من طرف الوزير أو الشخص المؤهل لهذا الغرض ؛
- أمر القيام بمهمة ؛
- بيان المبالغ المستحقة يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.
* الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.
3.1.2.2.1.2. تعويضات ومصاريف تغيير الإقامة داخل المغرب (مصاريف نقل الأمتعة أو الانتقال داخل المغرب) :
* الالتزام :
- مقرر رئيس الإدارة يبين أن الانتقال قد تم من أجل حاجيات المصلحة ؛
- فاتورة مسددة ومتنبرة لمقاولة نقل الأمتعة تبين وزن الأثاث المنقول ، وتاريخ حمله وتاريخ تسليمه ، ومصاريف التغليف ، عند الاقتضاء ؛
- بيان المبالغ المستحقة يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.
* الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.
3.2.1.2. المصاريف والتعويضات المؤداة بالمغرب للأعوان العاملين بالخارج :
1.3.2.1.2. التعويض الجزافي عن تغيير الإقامة المؤداة بالمغرب للأعوان العاملين بالخارج :
* الالتزام :
- مقرر تعيين أو انتقال أو إعادة تعيين العون ؛
- شهادة رئيس البعثة الدبلوماسية والقنصلية يشهد بحضور أفراد عائلة العون بالخارج ، عند الاقتضاء ؛
- شهادة العزوبة بالنسبة للبنت البالغة سن الرشد ؛
- نسخة طبق الأصل من الحكم الذي يقضي بكفالة أشخاص آخرين ، عند الاقتضاء ؛
- مذكرة شروع المستفيد في العمل بالوظيفة (5) ؛
- نسخ مطابقة للأصل من صفحات جواز السفر تبين هوية المستفيد وتاريخي الدخول والخروج ؛
- بيان المبالغ المستحقة يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.
* الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه يبين كيفية احتساب مبلغ التعويض.
2.3.2.1.2. مصاريف التمدرس :
* الالتزام :
- ترخيص بالتسجيل في بداية السنة الدراسية ؛
- شهادة مدرسية ؛
- نسخة طبق الأصل من الحكم الذي يقضي بكفالة أطفال غير بالغين ، عند الاقتضاء ؛
- وصل الأداء مسلم من طرف المؤسسة التعليمية ؛
- شهادة تثبت إجبارية الإقامة بالداخلية أو نصف الداخلية ، عند الاقتضاء ؛
- تصريح بالشرف معد من طرف المستفيد يوضح بأن الطفل المعني بالأمر لا يستفيد من أي منحة تعليمية ؛
- بيان المبالغ المستحقة يبين عناصر احتساب مبلغ المصاريف.
* الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه يبين عناصر احتساب مبلغ المصاريف.
_________
(5) وثيقة لا يدلي بها إذا كان تاريخ الرجوع يصادف تاريخ الإحالة على التقاعد.

________

3.3.2.1.2. مصاريف الرخصة الإدارية :
* الالتزام :
- تذكرة السفر أو أي وثيقة أخرى تثبت مصاريف ووجهة السفر ؛
- مقرر الرخصة الإدارية يثبت أن المعني لم يستفد من الرخصة الإدارية خلال السنتين الماضيتين ؛
- شهادة مدرسية للأطفال تحت نفقته ؛
- شهادة العزوبة بالنسبة للبنت البالغة سن الرشد ، عند الاقتضاء ؛
- نسخة طبق الأصل من الحكم الذي يقضي بكفالة أشخاص آخرين عند الاقتضاء ؛
- نسخ مطابقة للأصل من صفحات جوازات السفر تبين هوية المستفيد ، وزوجه وأولاده تحت نفقته ، عند الاقتضاء ؛
- بيان المبالغ المستحقة يبين عناصر احتساب مبلغ المصاريف.
* الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه يبين عناصر احتساب مبلغ المصاريف ؛
4.3.2.1.2. مصاريف الانتقال أو العودة :
* الالتزام :
- تذكرة السفر أو أي وثيقة أخرى تثبت تكلفة النقل والوجهة والأمتعة الزائدة ؛
- قرار الانتقال أو الاستدعاء للعودة ؛
- شهادة معدة من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية تثبت وجود أفراد أسرة العون ، عند الاقتضاء ؛
- شهادة العزوبة بالنسبة للبنت البالغة سن الرشد ، عند الاقتضاء ؛
- نسخة طبق الأصل من الحكم الذي يقضي بكفالة أشخاص آخرين ، عند الاقتضاء ؛
- نسخ مطابقة للأصل من صفحات جواز السفر تبين هوية المستفيد ، زوجه وأولاده تحت نفقته ، عند الاقتضاء ؛
- بيان المبالغ المستحقة يبين عناصر احتساب مبلغ المصاريف.
* الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه يبين عناصر احتساب مبلغ المصاريف.
5.3.2.1.2. مصاريف التمثيل الممنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية :
* الالتزام :
- ظهير شريف بتعيين السفراء أو بلاغ وزير الشؤون الخارجية والتعاون ؛
- نسخة مطابقة للأصل من القرار المؤشر عليه بتعيين القناصل العامين أو مقرر تعيين مساعدي السفراء ؛
- مذكرة الشروع في العمل بالوظيفة.
* الأداء :
- بيان توزيع نسبة %40 من المصاريف الممنوحة ، مؤشر عليه من طرف الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
6.3.2.1.2. مصاريف السكن لمساعدي السفراء :
* الالتزام :
- نسخة مطابقة للأصل من المقرر المؤشر عليه بتعيين المستفيد بصفته مساعد السفير ؛
- بيان المبالغ المستحقة يبين عناصر احتساب مبلغ المصاريف.
* الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه يبين عناصر احتساب مبلغ المصاريف.
7.3.2.1.2. مصاريف المهام والإقامة بالخارج :
* الالتزام :
- نسخ مطابقة للأصل من صفحات جواز السفر تبين هوية المستفيد وتاريخي الدخول والخروج ؛
- أصل الأمر بالقيام بمهمة ؛
- بيان المبالغ المستحقة يبين عناصر احتساب مبلغ المصاريف.
* الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه يبين عناصر احتساب مبلغ المصاريف.
4.2.1.2. التعويضات التمثيلية الممنوحة للأجانب العاملين بالمغرب في إطار اتفاقيات التعاون :
1.4.2.1.2. التعويضات التمثيلية عن مصاريف النقل :
* الالتزام :
- نسخ مطابقة للأصل من صفحات جوازات السفر تبين هوية المستفيد ، وزوجه وأولاده تحت نفقته ، عند الاقتضاء ؛
- نسخة مطابقة للأصل من وثيقة الانخراط في معاهدة التعاون الثقافي والعلمي والتقني أو العقد الفردي ؛
- محضر الشروع في العمل ؛
- شواهد مدرسية للأطفال تحت الكفالة ؛
- بيان المبالغ المستحقة يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.
* الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.
2.4.2.1.2. علاوة الإقامة :
* الالتزام :
- نسخ مطابقة للأصل من صفحات جوازات السفر تبين هوية المستفيد ، وزوجه وأولاده تحت نفقته ، عند الاقتضاء ؛
- نسخة مطابقة للأصل من وثيقة الانخراط في معاهدة التعاون الثقافي ، العلمي والتقني أو العقد الفردي ؛
- بيان المبلغ المستحقة يبين عناصر احتساب مبلغ العلاوة.
* الأداء :
- بيان المباالغ المستحقة مؤشر عليه يبين عناصر احتساب مبلغ العلاوة.
3.4.2.1.2. التعويض عن العزل :
* الالتزام :
- قرار العزل ؛
- نسخة مطابقة للأصل من العقد الفردي ، عند الاقتضاء ؛
- بيان المبالغ المستحقة يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.
الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.
4.4.2.1.2. مصاريف الارجاع إلى الوطن :
* الالتزام :
- بيان المبالغ المستحقة يبين عناصر الاحتساب المفصل للتعويض التمثيلي لمصاريف النقل وتغليف الأثاث ، عند الاقتضاء ؛
- شهادة انتهاء المهام بالمغرب أو قرار العزل ؛
- نسخة مطابقة للأصل للعقد الفردي ، عند الاقتضاء.
* الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه يبين عناصر الاحتساب المفصل للتعويض التمثيلي لمصاريف النقل وتغليف الأثاث ، عند الاقتضاء.
5.2.1.2. التعويضات والمنح ومصاريف الدراسة :
1.5.2.1.2. التعويضات الجزافية للطلبة المعلمين والطلبة الأساتذة :
* الالتزام :
- قرار إعلان نتائج المباراة ؛
- مقرر منح التعويض الجزافي يبين أسماء المستفيدين ؛
- محضر الشروع في العمل ؛
- نسخة من عقد الازدياد للمستفيدين ؛
- نسخة من الدبلوم أو من شهادة الدبلوم أو من الشهادة المدرسية مشهود بمطابقتها للأصل ؛
- بيان المبالغ المستحقة يبين أسماء المستفيدين ؛
- التزام المستفيدين بالخدمة في الإدارة لمدة ثمان (8) سنوات.
* الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه يبين أسماء المستفيدين.
2.5.2.1.2. تجديد منح التعويضات الجزافية للطلبة المعلمين والطلبة الأساتذة :
* الالتزام :
- مقرر منح التعويض الجزافي يبين أسماء المستفيدين الناجحين أو المرخص لهم بإعادة سنة التكوين ؛
- بيان المبالغ المستحقة يبين أسماء المستفيدين.
* الأداء :
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه يبين أسماء المستفيدين.
3.5.2.1.2. منح الدراسة بالمغرب :
* الالتزام :
- مقرر ، فردي أو جماعي ، لإعطاء المنحة يبين أسماء المستفيدين والمبالغ الممنوحة.
* الأداء :
- مقرر ، فردي أو جماعي ، لإعطاء المنحة مؤشر عليه ، يبين أسماء المستفيدين والمبالغ الممنوحة.
4.5.2.1.2. منح الدراسة بالخارج :
* الالتزام :
- مقرر ، فردي أو جماعي ، لإعطاء المنحة يبين أسماء المستفيدين والمبالغ الممنوحة.
* الأداء :
- مقرر ، فردي أو جماعي ، لإعطاء المنحة مؤشر عليه ، يبين أسماء المستفيدين والمبالغ الممنوحة.
5.5.2.1.2. تعويضات متدربي الصحة :
* الالتزام :
المتدربون الخارجيون :
- بطاقة الإرساليات أو بيان الالتزام الجماعي ؛
- مقرر جماعي برسم كل ثلاثة أشهر ، موقع من طرف الآمر بالصرف ، يبين أسماء المستفيدين ، تاريخ الاستحقاق والمبالغ الممنوحة.
المتدربون الداخليون :
- بيان الالتزام الجماعي و :
بالنسبة للسنة الأولى :
- مقرر فردي ، موقع من طرف الآمر بالصرف ، يبين تاريخ الشروع في العمل وما إذا كان المعني بالأمر يستفيد من السكن أم لا.
بالنسبة للسنوات التالية :
- مقرر موقع من طرف الآمر بالصرف يبين أن المعني بالأمر تابع لهيأة الداخليين وما إذا كان المعني بالأمر يستفيد من السكن أم لا.
طلبة الطب الداخليين :
- بطاقة الإرساليات وبيان الالتزام الجماعي و :
بالنسبة للسنة الأولى :
* مقرر فردي موقع من طرف الآمر بالصرف يبين تاريخ الشروع في العمل وما إذا كان المعني بالأمر يستفيد من السكن أم لا.
بالنسبة للسنوات التالية :
- مقرر موقع من طرف الآمر بالصرف يبين أن المعني بالأمر تابع لهيأة الداخليين وهل ما إذا كان المعني بالأمر يستفيد من السكن أم لا.
* الأداء :
المتدربين الخارجيين :
- مقرر جماعي برسم كل ثلاثة أشهر مؤشر عليه وموقع من طرف الآمر بالصرف يبين أسماء المستفيدين ، تاريخ الاستحقاق والمبالغ الممنوحة.
المتدربين الداخليين :
- مقرر فردي موقع من طرف الآمر بالصرف مؤشر عليه.
طلبة الطب الداخليين :
- مقرر فردي موقع من طرف الآمر بالصرف مؤشر عليه.
6.5.2.1.2. مصاريف الدراسة للطلبة المغاربة بالخارج :
* الالتزام :
- مقرر منح مصاريف الدراسة ؛
- توصيل الأداء مسلم من طرف المؤسسة التعليمية ؛
- شهادة تطبيق سعر الصرف ؛
- نسخة من بطاقة الطالب أو شهادة مدرسية.
* الأداء :
- مقرر منح مصاريف الدراسة مؤشر عليه.
7.5.2.1.2. الإيرادات وعلاوات الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل :
* الالتزام :
- نسخة من الحكم ؛
- الشواهد المدرسية للأطفال اليتامى ؛
- بيان فردي أو جماعي للمستفيدين موقع من طرف الآمر بالصرف.
* الأداء :
- بيان فردي أو جماعي للمستفيدين مؤشر عليه.
8.5.2.1.2. رصيد الوفاة وتعويض الوفاة :
* الالتزام :
- نسخة من شهادة الوفاة ؛
- شهادة إيقاف الأجرة ؛
- نسخة مطابقة للأصل مصادق عليها من عقد الوراثة ؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للوارث أو الورثة المستفيدين ؛
- بيان المبالغ المستحقة يبين أسماء المستفيدين ؛
- شهادة الحياة الجماعية للأطفال ؛
- مقرر وزير المالية متخذ باقتراح من الوزير الذي كان العون المتوفى يشتغل تحت سلطته ، يبين لائحة ذوي الحقوق وواجب الأقساط الخاصة بكل واحد منهم.
* الأداء :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للوارث أو الورثة المستفيدين ؛
- بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه يبين أسماء المستفيدين ؛
مقرر وزير المالية متخذ باقتراح من الوزير الذي كان العون المتوفى يشتغل تحت سلطته ، يبين لائحة ذوي الحقوق وواجب الأقساط الخاصة بكل واحد منهم.
- عقد الوصاية بالنسبة للأطفال القاصرين ، عند الاقتضاء.
9.5.2.1.2. منحة عن تجديد حضيرة النقل الطرقي :
* الالتزام :
- أصل شهادة التأهيل ؛
- نسخة مطابقة لأصل البطاقة الرمادية ؛
- الالتزام باقتناء عربة جديدة وتكسير العربة القديمة موقع ومصادق عليه من طرف الممثل القانوني للشركة ؛
- الوثائق التي تثبت السلطات المخولة لممثل الشركة ؛
- فاتورة أولية للعربة المراد اقتناؤها ؛
- أمر بصرف مبلغ المنحة لفائدة مورد العربة الجديدة البديلة ، موقع عليه من طرف الآمر بالصرف.
* الأداء :
- أصل شهادة التأهيل ؛
- نسخة مطابقة لأصل البطاقة الرمادية للعربة الجديدة ؛
- أمر بصرف مبلغ المنحة لفائدة مورد العربة الجديدة البديلة ، موقع عليه من طرف الآمر بالصرف ، مؤشر عليه.
10.5.2.1.2. التعويض عن الوفاة والجروح والعجز الممنوح للمشاركين في مهمة السلام من طرف هيأة الأمم المتحدة :
* الإلتزام :
- تصريح بالدفع من مصالح هيأة الأمم المتحدة يبين اسم المستفيد ومبلغ التعويض ؛
- عقد الإزدياد ؛
- شهادة إيقاف الأجرة ؛
- نسخة طبق الأصل من عقد الوراثة ؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للورثة المستفيدين ؛
- بيان المبالغ المستحقة يبين أسماء المستفيدين ؛
- شهادة الحياة الجماعية للأطفال ؛
- عقد الوراثة يبين أسماء ذوي الحقوق ونصيب كل منهم.
* الأداء :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للورثة المستفيدين ؛
- بيان المبالغ المستحقة يبين أسماء المستفيدين ، مؤشر عليه ؛
- عقد الوراثة يبين أسماء ذوي الحقوق ونصيب كل منهم ؛
- عقد الوصاية في حالة أطفال قاصرين.

الباب الثاني :
الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء النفقات المتعلقة بصفقات الدولة2.2. مقترحات الالتزام وأداء النفقات المتعلقة بصفقات الدولة


1.2.2. الصفقات :
1.1.2.2. الوثائق والمستندات المشتركة بين كل الصفقات :
* الالتزام :
- بطاقة الالتزام وبيان الالتزام أو بطاقة الإرساليات (6) من نسختين إحداهما أصلية ؛
- عقد الالتزام إلا بالنسبة للصفقة المبرمة بناء على تبادل الرسائل أو اتفاقية خاصة ؛
- تقرير تقديم الصفقة في نسختين إحداهما أصلية ؛
- مشروع الصفقة في نسختين ، إحداهما أصلية ؛
- جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل عندما يتعلق الأمر بصفقة بأثمان أحادية أو والبيان التقديري المفصل وتحليل المبلغ الإجمالي ، عند الاقتضاء ، بالنسبة للصفقة بثمن إجمالي ، عندما لا تكون هذه الوثائق ملحقة بالصفقة.
2.1.2.2. الوثائق والمستندات التكميلية حسب طرق إبرام الصفقة (7) :
1.2.1.2.2. طلب العروض المفتوح أو المحدود أو بالانتقاء المسبق وبالمباراة :
ــــــــ
(6) تحل بطاقة الإرساليات محل بطاقة الالتزام وبيان الالتزام ، إذا كان :
* مبلغ الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعديلية المرتبطة بها ، مأخوذة بشكل منفصل ، يساوي أو يقل عن أربعة مائة ألف (400 000) درهم وإذا كانت النفقة خاضعة للمراقبة الترابية المنصوص عليها في الفصل 13 من المرسوم رقم 1235-07-2 الصادر في 4 نوفمبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة.
* مبلغ الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعديلية المرتبطة بها ، مأخوذة بشكل منفصل ، يساوي أو يقل عن مليون (1000 000) درهم وإذا كانت النفقة خاضعة لتخفيف إضافي طبقا للفصل 14 من المرسوم رقم 1235-07-2 الصادر في 4 نوفمبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة.
تحل بطاقة الإرساليات محل بطاقة الالتزام وبيان الالتزام ولا يمكن إرفاقها بأي وثيقة أخرى يحتفظ الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف بالوثائق والمستندات المثبتة للالتزام بالنفقة ويضعها رهن إشارة هيئات ومؤسسات المراقبة المختصة.
(7) الوثائق المنصوص عليها في المرسوم رقم 349-13-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية.

________

* الالتزام :
- محاضر كل اجتماع للجنة طلب العروض المفتوح أو المحدود أو بالانتقاء المسبق ، ولجنة القبول ولجنة المباراة ، ولاجتماع اللجن الفرعية ، عند الاقتضاء ؛
- نسخة مطابقة لأصل محاضر كل اجتماع للجنة طلب العروض المفتوح أو المحدود أو بالانتقاء المسبق ، ولجنة القبول ولجنة المباراة ، ولمحاضر اجتماع اللجن الفرعية ، عند الاقتضاء ، بالنسبة للصفقات المبرمة في إطار "تكتل المشتريات" ؛
- نسخة مطابقة لأصل الاتفاقية التأسيسية ل "تكتل المشتريات" بالنسبة للصفقات المبرمة في إطار "تكتل المشتريات" ؛
- شهادة إدارية في حالة اللجوء إلى طلب العروض المحدود ، باستثناء الصفقات المبرمة لحساب إدارة الدفاع الوطني.
- العرض التقني لنائل الصفقة ، عند الاقتضاء.
* الأداء :
* التسبيقات :
- أوامر بالخدمة موقعة من طرف صاحب المشروع بتبليغ المصادقة على الصفقة وبالشروع في الأعمال أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في الأعمال ؛ عند الاقتضاء ؛
- كفالة شخصية وتضامنية تلتزم مع صاحب الصفقة لسداد المبلغ الكامل للتسبيقات الممنوحة من طرف صاحب المشروع.
* التسديد دفعة واحدة :
- أصل الصفقة مؤشر عليها ونسخة مطابقة للأصل ؛
- بيان الالتزام مؤشر عليه ؛
- جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل عندما يتعلق الأمر بصفقة بأثمان أحادية أو البيان التقديري المفصل وتحليل المبلغ الإجمالي ، عند الاقتضاء ، بالنسبة للصفقة بثمن إجمالي ، عندما لا تكون هذه الوثائق ملحقة بالصفقة ؛
- أوامر بالخدمة موقعة من طرف صاحب المشروع بتبليغ المصادقة على الصفقة وبالشروع في الأعمال أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في الأعمال ؛ عند الاقتضاء ؛
- أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء ؛
- تصريح بتكوين الضمان أو الضمانة البنكية ، عند الاقتضاء ؛
- كفالة الاقتطاع الضامن ، عند الاقتضاء ؛
- كشف الحساب الأول والأخير مصادق عليه من طرف صاحب المشروع ونسخ مصادق على مطابقتها للأصل ؛
- كشف الحساب النهائي مقبول من طرف صاحب الصفقة مصادق عليه من طرف السلطة المختصة ، وموقع من طرف المهندس المعماري ، عند الاقتضاء ؛
- محضر التسلم المؤقت أو محضر التسلم النهائي ، حسب ما إذا كانت الصفقة تنص أم لا على أجل للضمان ، موقع من طرف صاحب المشروع ؛
- مذكرة حساب مراجعة الأثمان ، عند الاقتضاء.
* التسديد على أساس عدة كشوفات :
* التسديد الأول :
- أصل الصفقة مؤشر عليها ونسخة مطابقة للأصل ؛
- بيان الالتزام مؤشر عليه ؛
- جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل عندما يتعلق الأمر بصفقة بأثمان أحادية أو البيان التقديري المفصل وتحليل المبلغ الإجمالي ، عند الاقتضاء ، بالنسبة للصفقة بثمن إجمالي ، عندما لا تكون هذه الوثائق ملحقة بالصفقة ؛
- أوامر الخدمة موقعة من طرف صاحب المشروع بتبليغ المصادقة على الصفقة وبالشروع في الأعمال أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في الأعمال ؛ عند الاقتضاء ؛
- أوامر بالخدمة بتوقف تنفيذ وباستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء ؛
- تصريح بتكوين الضمان النهائي أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه ، عند الاقتضاء ؛
- كفالة الاقتطاع الضامن ، عند الاقتضاء ؛
- كشف الحساب الأول مصادق عليه من طرف صاحب المشروع ونسخة مطابقة للأصل.
- مذكرة حساب مراجعة الأثمان ، عند الاقتضاء ؛
- بيان تلخيصي لمراجعة الأثمان معد من طرف صاحب المشروع وموافق عليه من طرف صاحب الصفقة ، عند الاقتضاء.
* التسديدات اللاحقة :
- أوامر بالخدمة بتوقف أو إعادة استئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء ؛
- كشوفات الحساب المؤقتة مصادق عليها من طرف صاحب المشروع ونسخة مطابقة للأصل ؛
- مذكرة حساب مراجعة الأثمان ، عند الاقتضاء ؛
* التسديد الأخير :
- أوامر بالخدمة بتوقف أو إعادة استئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء ؛
- كشف الحساب المؤقت رقم ... والأخير مصادق عليه من طرف صاحب المشروع ونسخة مطابقة للأصل ؛
- كشف الحساب النهائي مقبول من طرف صاحب الصفقة ومصادق عليه من طرف السلطة المختصة وموقع من طرف المهندس المعماري ، عند الاقتضاء ، ونسخة مطابقة للأصل ؛
- محضر التسلم المؤقت أو محضر التسلم النهائي ، حسب ما إذا كانت الصفقة تنص أم لا على أجل للضمان ، موقع من طرف صاحب المشروع ؛
- بيان تلخيصي لمراجعة الأثمان معد من طرف صاحب المشروع وموافق عليه من طرف صاحب الصفقة ، عند الاقتضاء.
* تسديد مبلغ الاقتطاع الضامن :
- نسخة من كشف الحساب النهائي مقبول من طرف صاحب الصفقة ومصادق عليه من طرف السلطة المختصة وموقع من طرف المهندس المعماري ، عند الاقتضاء ؛
- محضر التسلم النهائي موقع من طرف صاحب المشروع ؛
- شهادة إدارية مسلمة من مصالح الوزارة المكلفة بالتشغيل تثبت أن المقاولة في وضعية سليمة اتجاه مستخدميها.
* إرجاع الضمانات البنكية برسم الاقتطاع الضامن أو الضمان النهائي :
- نسخة من شهادة رفع اليد معدة من طرف صاحب المشروع بإنهاء الصفقة ؛
- مصادرة الضمانات البنكية برسم الاقتطاع الضامن أو الضمان النهائي ؛
- مقرر مصادرة الضمانات البنكية برسم الاقتطاع الضامن أو الضمان النهائي ؛
- أمر بالتحصيل يساوي لمبلغ الضمانات البنكية ؛
- نسخة من قرار الإلغاء ، عند الاقتضاء.
* اقتطاع غرامات التأخير (الكشوفات المتعلقة بالتأخير في الأداء) :
- مقرر صاحب المشروع يشهد باقتطاع غرامات التأخير مصحوب بمذكرة حسابية ؛
- أمر بتحصيل يساوي مبلغ غرامات التأخير.
* تكوين الضمان النهائي خارج الأجل القانوني :
- مقرر بحجز مبلغ الضمان المؤقت ؛
- أمر بتحصيل يساوي مبلغ الضمان المؤقت أو النسبة المحددة للغرامة في الصفقة عند الاقتضاء.
2.2.1.2.2. منح مكافآت لأصحاب المشاريع الأحسن ترتيبا من طرف لجنة المباراة :
* الالتزام :
- مقرر الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف بمنح المكافئات ؛
- برنامج المباراة يحدد المكافئات.
* الأداء :
- بيان الالتزام مؤشر عليه ؛
- مقرر الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف ، مؤشر عليه بمنح المكافئات.
3.2.1.2.2. الصفقة التفاوضية :
* الالتزام :
* الصفقة التفاوضية بعد إشهار مسبق وإجراء المنافسة
- شهادة إدارية معدة من طرف السلطة المختصة أو الآمر المساعد بالصرف بالنسبة للصفقات التفاوضية المبرمة وفق الحالات المنصوص عليها في البند أولا) من المادة 86 من المرسوم رقم 349-12-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) ؛
- محاضر كل اجتماع للجنة طلب العروض المفتوح أو المحدود أو بالانتقاء المسبق ، ولجنة القبول ولجنة المباراة التي تم إعلانها عديمة الجدوى ، ولاجتماع اللجنة الفرعية ، عند الاقتضاء ؛
- نسخة مطابقة لأصل محاضر كل اجتماع للجنة طلب العروض المفتوح أو المحدود أو بالانتقاء المسبق ، ولجنة القبول ولجنة المباراة التي تم إعلانها عديمة الجدوى ، ولمحاضر اجتماع اللجنة الفرعية ، عند الاقتضاء ، بالنسبة للصفقات المبرمة في إطار "تكتل المشتريات" ؛
- نسخة مطابقة لأصل الاتفاقية التأسيسية ل "تكتل المشتريات" بالنسبة للصفقات المبرمة في إطار "تكتل المشتريات" ؛
- الجريدة التي نشرت إعلان الإشهار ؛
- تقرير موقع من طرف رئيس وأعضاء لجنة التفاوض بالنسبة للصفقات التفاوضية بإشهار مسبق ؛
- الملف الإداري لنائل الصفقة ؛
- الملف التقني لنائل الصفقة ؛
- الملف الإضافي لنائل الصفقة ، عند الاقتضاء ؛
- العرض التقني لنائل الصفقة ، عند الاقتضاء.
* الصفقة التفاوضية بدون إشهار مسبق ودون إجراء منافسة
- شهادة إدارية معدة من طرف السلطة المختصة أو الآمر المساعد بالصرف بالنسبة للصفقات التفاوضية المبرمة وفق الحالات المنصوص عليها في البند ثانيا) ، الفقرات 1-3-4-5-6-7 من المادة 86 من المرسوم رقم 349-12-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) ؛
- ترخيص لرئيس الحكومة بالنسبة للصفقات التفاوضية المبرمة وفق الحالة المنصوص عليها في البند ثانيا) الفقرة 2 من المادة 86 من المرسوم رقم 349-12-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) ؛
- الملف الإداري لنائل الصفقة ؛
- الملف التقني لنائل الصفقة ؛
- العرض التقني ، عند الاقتضاء.
- تبادل الرسائل أو الاتفاقية الخاصة بالنسبة للصفقات المنصوص عليها في الفقرة ب) من المادة 87 من المرسوم رقم 349-12-2 بتاريخ 20 مارس 2013.
* الأداء :
* التسديد دفعة واحدة :
- أصل الصفقة مؤشر عليها ونسخة مطابقة للأصل ؛
- بيان الالتزام مؤشر عليه ؛
- جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل عندما يتعلق الأمر بصفقة بأثمان أحادية أو البيان التقديري المفصل وتحليل المبلغ الإجمالي ، عند الاقتضاء ، بالنسبة للصفقة بثمن إجمالي ، عندما لا تكون هذه الوثائق ملحقة بالصفقة ؛
- أوامر بالخدمة موقعة من طرف صاحب المشروع بتبليغ المصادقة على الصفقة وبالشروع في تنفيذ الأعمال أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في تنفيذ الأعمال ؛ عند الاقتضاء ؛
- تبادل الرسائل أو الاتفاقية مؤشر عليها ، بالنسبة للصفقات المنصوص عليها في الفقرة ب) من المادة 87 من المرسوم رقم 349-12-2 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2013) ؛
- أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء ؛
- تصريح بتكوين الضمان أو الضمانة البنكية ، عند الاقتضاء ؛
- كفالة الاقتطاع الضامن ، عند الاقتضاء ؛
- كشف الحساب الأول والأخير مصادق عليه من طرف صاحب المشروع ونسخة مطابقة للأصل ؛
- كشف الحساب النهائي مقبول من طرف صاحب الصفقة مصادق عليه من طرف السلطة المختصة وموقع من طرف المهندس المعماري ، عند الاقتضاء ؛
- محضر التسلم المؤقت أو محضر التسلم النهائي ، حسب ما إذا كانت الصفقة تنص أم لا على أجل للضمان ، موقع من طرف صاحب المشروع ؛
- مذكرة حساب مراجعة الأثمان ، عند الاقتضاء.
* التسديد على أساس عدة كشوفات :
* التسديد الأول :
* بيان الالتزام مؤشر عليه ؛
- أصل الصفقة مؤشر عليه ونسخة مطابقة للأصل ؛
- جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل عندما يتعلق الأمر بصفقة بأثمان أحادية أو البيان التقديري المفصل وتحليل المبلغ الإجمالي ، عند الاقتضاء ، بالنسبة للصفقة بثمن إجمالي ، عندما لا تكون هذه الوثائق ملحقة بالصفقة ؛
- أوامر بالخدمة موقعة من طرف صاحب المشروع بتبليغ المصادقة على الصفقة وبالشروع في تنفيذ الأعمال أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في تنفيذ الأعمال ؛ عند الاقتضاء ؛
- تبادل الرسائل أو الاتفاقية الخاصة مؤشر عليها بالنسبة لصفقات المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 87 من المرسوم رقم 349-12-2 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) ؛
- أوامر الخدمة بتوقف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء ؛
- تصريح بتكوين الضمان أو الضمانة البنكية ، عند الاقتضاء ؛
- كفالة الاقتطاع الضامن ، عند الاقتضاء ؛
- كشوفات الحساب المؤقتة مصادق عليها من طرف صاحب المشروع ونسخ مطابقة للأصل ؛
- مذكرة حساب مراجعة الأثمان ، عند الاقتضاء ؛
- بيان تلخيصي لمراجعة الأثمان معد من طرف صاحب المشروع وموافق عليه من طرف صاحب الصفقة ، عند الاقتضاء.
* التسديدات اللاحقة :
- أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء ؛
- كشوفات الحساب المؤقتة مصادق عليها من طرف صاحب المشروع ونسخ مطابقة للأصل ؛
- مذكرة حساب مراجعة الأثمان معدة من طرف صاحب المشروع ، عند الاقتضاء.
* التسديد الأخير :
- أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء ؛
- كشف الحساب المؤقت رقم ... والأخير مصادق عليه من طرف صاحب المشروع ونسخة مطابقة للأصل ؛
- كشف الحساب النهائي مقبول من طرف صاحب الصفقة ومصادق عليه من طرف السلطة المختصة ، وموقع من طرف المهندس المعماري ، عند الاقتضاء ؛
- محضر التسلم المؤقت أو محضر التسلم النهائي ، حسب ما إذا كانت الصفقة تنص أم لا على أجل للضمان ، موقع من طرف صاحب المشروع ؛
- بيان تلخيصي لمراجعة الأثمان معد من طرف صاحب المشروع وموافق عليه من طرف صاحب الصفقة ، عند الاقتضاء.
* تسديد مبلغ الاقتطاع الضامن :
- نسخة من كشف الحساب النهائي مقبول من طرف صاحب الصفقة ومصادق عليه من طرف السلطة المختصة ، وموقع من طرف المهندس المعماري ، عند الاقتضاء ؛
- محضر التسلم النهائي موقع من طرف صاحب المشروع ؛
- شهادة إدارية مسلمة من مصالح الوزارة المكلفة بالتشغيل تثبت أن المقاولة في وضعية سليمة اتجاه مستخدميها.
* إرجاع الضمانات البنكية التي تحل محل الاقتطاع الضامن أو النهائي :
- نسخة من شهادة رفع اليد معدة من طرف صاحب المشروع بإنهاء الصفقة.
* اقتطاع غرامات التأخير :
- مقرر صاحب المشروع يشهد باقتطاع غرامات التأخير مصحوب بمذكرة حسابية ؛
- أمر بتحصيل يساوي مبلغ غرامات التأخير.
* تكوين الضمان النهائي خارج الأجل القانوني :
- مقرر بحجز مبلغ الضمان المؤقت ؛
- أمر بتحصيل يساوي الضمان المؤقت أو نسبة الغرامة المحددة في الصفقة عند الاقتضاء.
* أداء فوائد التأخير :
- نسخة طبق الأصل لكشوفات الحساب المؤقتة و/أو النهائية ؛
- نسخة طبق الأصل لجداول الأداء ؛
- مقرر أداء فوائد التأخير معد من طرف صاحب المشروع مصحوب بمذكرة حسابية.
4.2.1.2.2. تحديد الشروط النهائية للصفقات التفاوضية المبرمة بواسطة تبادل الرسائل أو اتفاقية خاصة :
* الالتزام :
- تبادل الرسائل أو الاتفاقية الخاصة ؛
* الأداء :
* التسديد دفعة واحدة :
- أصل الصفقة مؤشر عليه ونسخة مطابقة للأصل ؛
- بيان الالتزام ، مؤشر عليه ؛
- تبادل الرسائل أو الاتفاقية الخاصة ، مؤشر عليها ؛
- جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل عندما يتعلق الأمر بصفقة بأثمان أحادية أو البيان التقديري المفصل وتحليل المبلغ الإجمالي ، عند الاقتضاء ، بالنسبة للصفقة بثمن إجمالي ، عندما لا تكون هذه الوثائق ملحقة بالصفقة ؛
- أوامر بالخدمة موقعة من طرف صاحب المشروع بتبليغ المصادقة على الصفقة وبالشروع في تنفيذ الأعمال أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في تنفيذ الأعمال ؛ عند الاقتضاء ؛
- أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء ؛
- تصريح بتكوين الضمان أو الضمانة البنكية ، عند الاقتضاء ؛
- كفالة الاقتطاع الضامن ، عند الاقتضاء ؛
- كشف الحساب الأول والأخير ، مصادق عليه من طرف صاحب المشروع ونسخة مطابقة للأصل ؛
- كشف الحساب النهائي مقبول من طرف صاحب الصفقة مصادق عليه من طرف السلطة المختصة ، وموقع من طرف المهندس المعماري ، عند الاقتضاء ؛
- محضر التسلم المؤقت أو محضر التسليم النهائي ، حسب ما اذا كانت الصفقة تنص أم لا على أجل الضمان ، موقع من طرف صاحب المشروع.
* التسديد على أساس عدة كشوفات :
* التسديد الأول :
- بيان الالتزام مؤشر عليه ؛
- تبادل الرسائل أو الاتفاقية الخاصة مؤشر عليها ؛
- أصل الصفقة مؤشر عليها ونسخة مطابقة للأصل ؛
- جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل عندما يتعلق الأمر بصفقة بأثمان أحادية أو البيان التقديري المفصل وتحليل المبلغ الإجمالي ، عند الاقتضاء ، بالنسبة للصفقة بثمن إجمالي ، عندما لا تكون هذه الوثائق ملحقة بالصفقة ؛
- أوامر بالخدمة موقعة من طرف صاحب المشروع بتبليغ المصادقة على الصفقة وبالشروع في تنفيذ الأعمال أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في تنفيذ الأعمال ؛ عند الاقتضاء ؛
- أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء ؛
- تصريح بتكوين الضمان أو الضمانة البنكية ، عند الاقتضاء ؛
- كفالة الاقتطاع الضامن ، عند الاقتضاء ؛
- كشوفات الحساب المؤقتة مصادق عليها من طرف صاحب المشروع ، ونسخ مطابقة للأصل.
* التسديدات اللاحقة :
- أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء ؛
- كشوفات الحساب المؤقتة مصادق عليها من طرف صاحب المشروع ، ونسخ مطابقة للأصل ؛
* التسديد الأخير :
- أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء ؛
- كشف الحساب المؤقت رقم ... والأخير مصادق عليه من طرف صاحب المشروع ، ونسخة مطابقة للأصل ؛
- كشف الحساب النهائي مقبول من طرف صاحب الصفقة مصادق عليه من طرف السلطة المختصة وموقع من طرف المهندس المعماري ، عند الاقتضاء ؛
- محضر التسلم المؤقت أو محضر التسلم النهائي ، حسب ما إذا كانت الصفقة تنص أم لا على أجل للضمان ، موقع من طرف صاحب المشروع ؛
* تسديد مبلغ الاقتطاع الضامن :
- نسخة من كشف الحساب النهائي مقبول من طرف صاحب الصفقة مصادق عليه من طرف السلطة المختصة وموقع من طرف المهندس المعماري ، عند الاقتضاء ؛
- محضر التسلم النهائي موقع من طرف صاحب المشروع ؛
* إرجاع الضمانات البنكية التي تحل محل الاقتطاع الضمان أو النهائي :
- نسخة من شهادة رفع اليد معدة من طرف صاحب المشروع بإنهاء الصفقة.
* اقتطاع غرامات التأخير :
- مقرر صاحب المشروع يشهد باقتطاع غرامات التأخير مصحوب بمذكرة حسابية ؛
- أمر بتحصيل يساوي مبلغ غرامات التأخير.
* تكوين الضمان النهائي خارج الأجل القانوني :
* مقرر بحجز مبلغ الضمان المؤقت ؛
* أمر بتحصيل مبلغ الضمان مناسب لمبلغ الضمان المؤقت أو لنسبة الغرامة المحددة في الصفقة عند الاقتضاء.
5.2.1.2.2. الوثائق والمستندات الخاصة بالصفقات المبرمة في إطار المعاهدات أو الاتفاقيات الموقعة مع المنظمات الدولية أو الدول الأجنبية أو المؤسسات المالية.
* الالتزام :
- نسخة من المعاهدة أو اتفاقية التمويل ؛
- كل وثيقة خاصة بمساطر إبرام الصفقات المنصوص عليها من طرف المعاهدة أو اتفاقية التمويل ؛
- رسالة عدم اعتراض منظمة التمويل ، عندما تكون هذه الوثيقة مطلوبة في إطار المساطر المطبقة في الصفقة.
* الأداء :
* الصفقات الممولة من طرف المنظمات الدولية أو عن طريق "سلفات المزودين" :
* التسديد دفعة واحدة :
- أصل الصفقة مؤشر عليها ونسخة مطابقة للأصل ؛
- بيان الالتزام مؤشر عليه ؛
- جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل عندما يتعلق الأمر بصفقة بأثمان أحادية أو البيان التقديري المفصل وتحليل المبلغ الإجمالي ، عند الاقتضاء ، بالنسبة للصفقة بثمن إجمالي ، عندما لا تكون هذه الوثائق ملحقة بالصفقة ؛
- أوامر بالخدمة موقعة من طرف صاحب المشروع بتبليغ المصادقة على الصفقة وبالشروع في تنفيذ الأعمال أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في تنفيذ الأعمال ؛ عند الاقتضاء ؛
- أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء ؛
- تصريح بتكوين الضمان أو الضمانة البنكية ، عند الاقتضاء ؛
* كفالة الاقتطاع الضامن ، عند الاقتضاء ؛
- كشف الحساب الأول والأخير ، مصادق عليه من طرف صاحب المشروع ، ونسخة مطابقة للأصل ؛
- كشف الحساب النهائي مقبول من طرف صاحب الصفقة مصادق عليه من طرف السلطة المختصة ؛
- محضر التسلم المؤقت أو محضر التسلم النهائي ، حسب ما إذا كانت الصفقة تنص أم لا على أجل للضمان ، موقع من طرف صاحب المشروع ؛
- مقرر تسديد الأقساط معد من طرف الآمر بالصرف ؛
- كل الوثائق المشترطة في اتفاقية أو معاهدة التمويل.
* التسديدات على أساس عدة كشوفات :
* التسديد الأول :
- بيان الالتزام مؤشر عليه ؛
- أصل الصفقة مؤشر عليها ونسخة مطابقة للأصل ؛
- جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل عندما يتعلق الأمر بصفقة بأثمان أحادية أو البيان التقديري المفصل وتحليل المبلغ الإجمالي ، عند الاقتضاء ، بالنسبة للصفقة بثمن إجمالي ، عندما لا تكون هذه الوثائق ملحقة بالصفقة ؛
- أوامر بالخدمة موقعة من طرف صاحب المشروع بتبليغ المصادقة على الصفقة وبالشروع في تنفيذ الأعمال أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في الأعمال ؛ عند الاقتضاء ؛
- أوامر بالخدمة بتوقف تنفيذ واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء ؛
- تصريح بتكوين الضمان أو الضمانة البنكية ، عند الاقتضاء ؛
- كفالة الاقتطاع الضامن ، عند الاقتضاء ؛
- كشوفات الحساب المؤقتة مصادق عليها من طرف صاحب المشروع ، ونسخ مطابقة للأصل ؛
- مقرر تسديد الأقساط معد من طرف الآمر بالصرف ؛
- كل الوثائق المشترطة في اتفاقية أو معاهدة التمويل.
* التسديدات اللاحقة :
- أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتصاد ؛
- كشوفات الحساب المؤقتة مصادق عليها من طرف صاحب المشروع ، ونسخ مطابقة للأصل.
* التسديد الأخير :
- أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء ؛
- كشف الحساب المؤقت رقم ... والأخير مصادق عليه من طرف صاحب المشروع ونسخة مطابقة للأصل ؛
- كشف الحساب النهائي مقبول من طرف صاحب الصفقة مصادق عليه من طرف السلطة المختصة وموقع من طرف المهندس المعماري ، عند الاقتضاء ؛
- محضر التسلم المؤقت أو محضر التسلم النهائي ، حسب ما إذا كانت الصفقة تنص أم لا على أجل للضمان ، موقع من طرف صاحب المشروع ؛
- كل الوثائق المشترطة في اتفاقية أو معاهدة التمويل.
* الصفقات الممولة عن طريق حساب الدوار أو حسابات التسبيق :
* التسديد دفعة واحدة :
- رسالة التأهيل ؛
- أصل الصفقة مؤشر عليها ونسخة مطابقة للأصل ؛
- بيان الالتزام مؤشر عليه ؛
- شهادة التعرض أو عدم التعرض ؛
- جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل عندما يتعلق الأمر بصفقة بأثمان أحادية أو البيان التقديري المفصل وتحليل المبلغ الإجمالي ، عند الاقتضاء ، بالنسبة للصفقة بثمن إجمالي ، عندما لا تكون هذه الوثائق ملحقة بالصفقة ؛
- أوامر بالخدمة موقعة من طرف صاحب المشروع بتبليغ المصادقة على الصفقة وبالشروع في تنفيذ الأعمال أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في تنفيذ الأعمال ؛ عند الاقتضاء ؛
- أوامر بالخدمة بتوقف وباستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء ؛
- تصريح بدفع الضمان أو الضمانة البنكية ، عند الاقتضاء ؛
- كفالة الاقتطاع الضامن ، عند الاقتضاء ؛
- كشف الحساب الأول والأخير ، مصادق عليه من طرف صاحب المشروع ونسخة مطابقة للأصل ؛
- كشف الحساب النهائي مقبول من طرف صاحب الصفقة مصادق عليه من طرف السلطة المختصة وموقع من طرف المهندس المعماري ، عند الاقتضاء ؛
- محضر التسلم المؤقت أو محضر التسلم النهائي ، حسب ما إذا كانت الصفقة تنص أم لا على أجل للضمان ، موقع من طرف صاحب المشروع ؛
- جميع الوثائق المشترطة في معاهدة أو اتفاقية التمويل.
* التسديد على أساس عدة كشوفات ؛
* التسديد الأول :
- رسالة التأهيل ؛
- بيان الالتزام مؤشر عليه ؛
- أصل الصفقة مؤشر عليها ونسخة منها مطابقة للأصل ؛
- شهادة التعرض أو عدم التعرض ؛
- جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل عندما يتعلق الأمر بصفقة بأثمان أحادية أو البيان التقديري المفصل وتحليل المبلغ الإجمالي ، عند الاقتضاء ، بالنسبة للصفقة بثمن إجمالي ، عندما لا تكون هذه الوثائق ملحقة بالصفقة ؛
- أوامر بالخدمة موقعة من طرف صاحب المشروع بتبليغ المصادقة على الصفقة وبالشروع في تنفيذ الأعمال أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في تنفيذ الأعمال ؛ عند الاقتضاء ؛
- أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء ؛
- تصريح بدفع الضمان النهائي أو الضمانة البنكية ، عند الاقتضاء ؛
- كفالة الاقتطاع الضامن ، عند الاقتضاء ؛
- كشف الحساب المؤقت مصادق عليه من طرف صاحب المشروع ، ونسخة مطابقة للأصل ؛
- جميع الوثائق المشترطة في معاهدة أو اتفاقية التمويل.
* التسديدات اللاحقة :
- أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء ؛
- كشوفات الحساب المؤقتة مصادق عليها من طرف صاحب المشروع ، ونسخ مطابقة للأصل.
* التسديد الأخير :
- أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء ؛
- كشف الحساب المؤقت رقم ... والأخير مصادق عليه من طرف صاحب المشروع ، ونسخة مطابقة للأصل ؛
- كشف الحساب النهائي مقبول من طرف صاحب الصفقة ومصادق عليه من طرف السلطة المختصة وموقع من طرف المهندس المعماري عند الاقتضاء ؛
- محضر التسلم المؤقت أو محضر التسلم النهائي ، حسب ما إذا كانت الصفقة تنص أم لا على أجل للضمان ، موقعين من طرف صاحب المشروع.
* صفقات ممولة بواسطة السلف التوثيقي :
* التسديد دفعة واحدة :
- بيان الالتزام مؤشر عليه ؛
- أصل الصفقة مؤشر عليها ونسخة مطابقة للأصل ؛
- رسالة فتح الاعتماد ؛
- جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل عندما يتعلق الأمر بصفقة بأثمان أحادية أو البيان التقديري المفصل وتحليل المبلغ الإجمالي ، عند الاقتضاء ، بالنسبة للصفقة بثمن إجمالي ، عندما لا تكون هذه الوثائق ملحقة بالصفقة ؛
- أوامر بالخدمة موقعة من طرف صاحب المشروع بتبليغ المصادقة على الصفقة وبالشروع في تنفيذ الأعمال أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في تنفيذ الأعمال ؛ عند الاقتضاء ؛
- أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء ؛
- تصريح بدفع الضمان النهائي أو الضمانة البنكية ، عند الاقتضاء ؛
- كفالة الاقتطاع الضامن ، عند الاقتضاء ؛
- فاتورة الممون مصادق عليها من طرف صاحب المشروع ؛
- فاتورة البنك والفاتورة النهائية مصادق عليها من طرف صاحب المشروع ؛
- محضر التسلم المؤقت أو محضر التسلم النهائي ، حسب ما إذا كانت الصفقة تنص أم لا على أجل للضمان ، موقع من طرف صاحب المشروع.
* التسديد على أساس عدة فواتير :
* التسديد الأول :
- أصل الصفقة مؤشر عليها ونسخة مطابقة للأصل ؛
- بيان الالتزام مؤشر عليه ؛
- رسالة فتح الاعتماد ؛
- جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل عندما يتعلق الأمر بصفقة بأثمان أحادية أو البيان التقديري المفصل وتحليل المبلغ الإجمالي ، عند الاقتضاء ، بالنسبة للصفقة بثمن إجمالي ، عندما لا تكون هذه الوثائق ملحقة بالصفقة ؛
- أوامر بالخدمة موقعة من طرف صاحب المشروع بتبليغ المصادقة على الصفقة وبالشروع في تنفيذ الأعمال أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في تنفيذ الأعمال ؛ عند الاقتضاء ؛
- أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء ؛
- تصريح بدفع الضمان النهائي أو الضمانة البنكية ، عند الاقتضاء ؛
- كفالة الاقتطاع الضامن ، عند الاقتضاء ؛
- فاتورة الممون مصادق عليها من طرف صاحب المشروع ؛
- فاتورة البنك مصادق عليها من طرف صاحب المشروع.
* التسديدات اللاحقة :
- فواتير الممون مصادق عليها من طرف صاحب المشروع ؛
- فواتير البنك مصادق عليها من طرف صاحب المشروع ؛
- أوامر بالخدمة بتوقف وباستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء.
* التسديد الأخير :
- أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء ؛
- فاتورة الممون رقم ... والأخيرة والفاتورة النهائية مصادق عليها من طرف صاحب المشروع ؛
- فاتورة البنك رقم ... والأخيرة والفاتورة النهائية مصادق عليها من طرف صاحب المشروع ؛
- محضر التسلم المؤقت أو محضر التسلم النهائي ، حسب ما إذا كانت الصفقة تنص أم لا على أجل للضمان ، موقع من طرف صاحب المشروع.
2.2.2. تغيير شروط الصفقة المتطلبة لإبرام ملحقة الصفقة :
1.2.2.2. الوثائق والمستندات المشتركة بين كل ملاحق الصفقات :
* الالتزام :
- مشروع العقد الملحق للصفقة في نسختين إحداهما أصلية ؛
- نسخة مصادق عليها مطابقة للأصل من الصفقة الأصلية ؛
- نسخة مطابقة للأصل مصادق عليها من العقد الملحق أو من العقود الملحقة السابقة للصفقة ، عند الاقتضاء.
* الأداء :
- بيان الالتزام مؤشر عليه ، عند الاقتضاء ؛
- أمر الخدمة موقع من طرف صاحب المشروع بتبليغ المصادقة على عقد ملحق الصفقة ؛
- أصل العقد الملحق بالصفقة مؤشر عليه ونسخة مطابقة للأصل.
2.2.2.2. الوثائق والمستندات التكميلية حسب طبيعة التعديلات التي طرأت على شروط الصفقة بواسطة العقد الملحق للصفقة :
1.2.2.2.2. الأعمال الإضافية :
* الالتزام :
- شهادة إدارية ؛
- بطاقة الالتزام وبيان الالتزام أو بطاقة الإرساليات (8) من نسختين إحداهما أصلية ؛
- نسخ مطابقة للأصل من أوامر بالخدمة بالشروع في تنفيذ الأعمال وأوامر بالخدمة بتوقف وباستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء.
* الأداء :
- بيان الالتزام أو بطاقة الإرساليات ، مؤشر عليه(ها) ؛
- نسخ مطابقة للأصل من أوامر بالخدمة بالشروع في تنفيذ الأعمال وأوامر بالخدمة بتوقف وباستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء ؛
- كشوفات الحساب المؤقتة مصادق عليها من طرف صاحب المشروع ونسخة مطابقة للأصل.
2.2.2.2.2. التقليص من حجم الأعمال بأكثر من %25 بالنسبة للمبلغ الأصلي للصفقة ، في حالة عدم الشروع في تنفيذ الأعمال :
* الالتزام :
- بيان التقليص ؛
- بيان الالتزام الأصلي أو بطاقة الإرساليات الأصلية ؛
- أصل الصفقة الأصلية.
* الأداء :
- بيان التقليص مؤشر عليه ؛
- أصل الصفقة الأصلية ؛
ـــــــــ
(8) تحل بطاقة الإرساليات محل بطاقة الالتزام وبيان الالتزام ، إذا كان :
* مبلغ الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعديلية المرتبطة بها ، مأخوذة بشكل منفصل ، يساوي أو يقل عن أربعة مائة ألف (400 000) درهم وإذا كانت النفقة خاضعة للمراقبة الترابية المنصوص عليها في الفصل 13 من المرسوم رقم 1235-07-2 الصادر في 4 نوفمبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة.
* مبلغ الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعديلية المرتبطة بها ، مأخوذة بشكل منفصل ، يساوي أو يقل عن مليون (1000 000) درهم وإذا كانت النفقة خاضعة لتخفيف إضافي طبقا للفصل 14 من المرسوم رقم 1235-07-2 الصادر في 4 نوفمبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة.
تحل بطاقة الإرساليات محل بطاقة الالتزام وبيان الالتزام ولا يمكن إرفاقها بأي وثيقة أخرى يحتفظ الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف بالوثائق والمستندات المثبتة للالتزام بالنفقة ويضعها رهن إشارة هيئات ومؤسسات المراقبة المختصة.

________

3.2.2.2.2. تغيير في شخص صاحب المشروع :
* الالتزام :
- مقرر الانتقال موقع من طرف صاحب المشروع القديم والجديد ؛
- شهادة غياب الرهن الحيازي للصفقة موقعة من طرف المحاسب المكلف ، في حالة تغيير هذا الأخير ؛
- بيان يوضح الوضعية المحاسبية للصفقة. هذا البيان يجب أن يوقع من طرف المدبر القديم والجديد على للاعتمادات (الآمر بالصرف والآمر المساعد بالصرف) بمثابة بيان التخفيض لدى المشرف القديم وبطاقة الالتزام لدى المشرف الجديد ؛
* الأداء :
- بيان مؤشر عليه ، يوضح الوضعية المحاسبية للصفقة. ويجب أن يوقع هذا البيان من طرف المشرف القديم والجديد للاعتمادات (الآمر بالصرف والآمر المساعد بالصرف) بمثابة بيان التخفيض لدى المشرف القديم وبيان الالتزام لدى المدبر الجديد للاعتمادات ؛
- كشف الحساب المؤقت مصادق عليه من طرف صاحب المشروع ، ونسخة مطابقة للأصل.
4.2.2.2.2. التغيير في الاسم التجاري أو في اسم نائل الصفقة :
* الالتزام :
- نسخة من نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية للجريدة الرسمية أو الجريدة التي قامت بالنشر القانوني للإعلان أو عن تغيير الاسم التجاري أو كل وثيقة تقوم مقامه ، في حالة الصفقة المبرمة مع شخص معنوي ؛
أو
- نسخة من المرسوم يثبت تغيير الاسم أو نسخة من الحكم النهائي في حالة وجود خطأ في الاسم العائلي أو الشخصي ، إذا تم إبرام الصفقة مع شخص مادي ؛
أو
- نسخة من النص القانوني الذي ينص على تغيير ، في حالة إبرام صفقة مع مؤسسة عمومية.
* الأداء :
كشف الحساب المؤقت يتضمن التسمية الجديدة مصادق عليه من طرف صاحب المشروع ، ونسخة مطابقة للأصل.
5.2.2.2.2. تغيير في تعيين محل الحساب البنكي لصاحب الصفقة :
* الالتزام :
- شهادة غياب تبليغ الرهن الحيازي موقعة من طرف المحاسب المكلف ؛
- شهادة بنكية بمحل الحساب البنكي الجديد تبرز بيان الهوية البنكية الجديدة.
* الأداء :
- كشف الحساب المؤقت مصادق عليه من طرف صاحب المشروع ، ونسخة مطابقة للأصل.
6.2.2.2.2. تفويت الصفقة :
* الالتزام :
- إذن التفويت من طرف السلطة المختصة ؛
- تصريح بالشرف لصاحب الصفقة الجديد ؛
- شهادة مسلمة منذ أقل من سنة للمفوت إليه من طرف الإدارة الضريبة المختصة في محل فرض الضريبة تثبت بأنه في وضعية جبائية قانونية ؛
- شهادة مسلمة منذ أقل من سنة للمفوت إليه من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت بأنه في وضعية قانونية اتجاه هذا الصندوق ؛
- شهادة قيد المفوت إليه في السجل التجاري ؛
- وصل الضمان أو الشهادة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه ، عند الاقتضاء.
* الأداء :
- كشف الحساب المؤقت مصادق عليه من طرف صاحب المشروع ، ونسخة مطابقة للأصل.
7.2.2.2.2. حالة القوة القاهرة :
* الالتزام :
- بطاقة الالتزام وبيان الالتزام في نسختين إحداهما أصلية أو بطاقة الإرساليات (9) ، عند الاقتضاء ؛
- رسالة مضمونة من صاحب الصفقة تتضمن العناصر المؤلفة للقوة القاهرة ونتائجها المحتملة على إنجاز الصفقة.
* الأداء :
- كشوفات الحساب المؤقتة مصادق عليها من طرف صاحب المشروع ، ونسخة مطابقة للأصل.
ـــــــــ
(9) تحل بطاقة الإرساليات محل بطاقة الالتزام وبيان الالتزام ، إذا كان :
* مبلغ الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعديلية المرتبطة بها ، مأخوذة بشكل منفصل ، يساوي أو يقل عن أربعة مائة ألف (400 000) درهم وإذا كانت النفقة خاضعة للمراقبة الترابية المنصوص عليها في الفصل 13 من المرسوم رقم 1235-07-2 الصادر في 4 نوفمبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة.
* مبلغ الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعديلية المرتبطة بها ، مأخوذة بشكل منفصل ، يساوي أو يقل عن مليون (1000 000) درهم وإذا كانت النفقة خاضعة لتخفيف إضافي طبقا للفصل 14 من المرسوم رقم 1235-07-2 الصادر في 4 نوفمبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة.
تحل بطاقة الإرساليات محل بطاقة الالتزام وبيان الالتزام ولا يمكن إرفاقها بأي وثيقة أخرى يحتفظ الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف بالوثائق والمستندات المثبتة للالتزام بالنفقة ويضعها رهن إشارة هيئات ومؤسسات المراقبة المختصة.

________

8.2.2.2.2. مراجعة شروط الصفقات الإطار أو الصفقات القابلة للتجديد :
* الالتزام :
- نسخة مطابقة لأصل الصفقة الإطار أو الصفقة القابلة للتجديد.
* الأداء :
- كشف الحساب المؤقت مصادق عليه من طرف صاحب المشروع ، ونسخة مطابقة للأصل.
9.2.2.2.2. تغيير الحد الأقصى أو الأدنى لأعمال الصفقة الإطار :
* الالتزام :
- بطاقة الالتزام وبيان الالتزام في نسختين إحداهما أصلية أو بطاقة الإرساليات (10) ، عند الاقتضاء ؛
- بيان التخفيض ، عند الاقتضاء ؛
- نسخة مطابقة لأصل الصفقة الإطار.
* الأداء :
- بيان الالتزام أو بطاقة الإرساليات ، عند الاقتضاء ؛
- بيان التخفيض مؤشر عليه ، عند الاقتضاء ؛
- كشف الحساب المؤقت مصادق عليه من طرف صاحب المشروع ونسخة مطابقة للأصل.
10.2.2.2.2. متابعة تنفيذ الصفقة في حالة وفاة صاحب الصفقة :
* الالتزام :
- نسخة من عقد الوفاة ؛
- عقد الإراثة ؛
- رسالة مضمونة تخبر صاحب المشروع بنية ذوي الحقوق في متابعة تنفيذ الصفقة ؛
ـــــــــ
(10) تحل بطاقة الإرساليات محل بطاقة الالتزام وبيان الالتزام ، إذا كان :
* مبلغ الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعديلية المرتبطة بها ، مأخوذة بشكل منفصل ، يساوي أو يقل عن أربعة مائة ألف (400 000) درهم وإذا كانت النفقة خاضعة للمراقبة الترابية المنصوص عليها في الفصل 13 من المرسوم رقم 1235-07-2 الصادر في 4 نوفمبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة.
* مبلغ الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعديلية المرتبطة بها ، مأخوذة بشكل منفصل ، يساوي أو يقل عن مليون (1000 000) درهم وإذا كانت النفقة خاضعة لتخفيف إضافي طبقا للفصل 14 من المرسوم رقم 1235-07-2 الصادر في 4 نوفمبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة.
تحل بطاقة الإرساليات محل بطاقة الالتزام وبيان الالتزام ولا يمكن إرفاقها بأي وثيقة أخرى يحتفظ الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف بالوثائق والمستندات المثبتة للالتزام بالنفقة ويضعها رهن إشارة هيئات ومؤسسات المراقبة المختصة.

________

- مقرر السلطة المختصة يبلغ بموافقتها على الاستمرار ذوي الحقوق في تنفيذ الصفقة ؛
- جرد حضوري لحالة تقدم الأعمال ؛
- وصل الضمان النهائي أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية لذوي الحقوق تحل محله ، عند الاقتضاء ؛
- عقد تكوين مجموعة ذوي الحقوق ، عند الاقتضاء.
* الأداء :
- أمر بالخدمة بالشروع في تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء ، موجه لذوي الحقوق ؛
- وصل الضمان أو الشهادة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه ، عند الاقتضاء ؛
- كشف الحساب المؤقت مصادق عليه من طرف صاحب المشروع ، ونسخة مطابقة للأصل.
3.2.2. تغيير لا يتطلب إبرام عقد ملحق :
1.3.2.2. الوثائق المشتركة لجميع الالتزامات التكميلية ؛
* الالتزام :
- بيان الالتزام وبطاقة الالتزام في نسختين إحداهما أصلية أو بطاقة الإرساليات (11) ، عند الاقتضاء ؛
- نسخة من الصفقة مطابقة للأصل مصادق عليها ؛
- نسخة مطابقة للأصل من العقود الملحقة السابقة ، عند الاقتضاء.
* الأداء :
- بيان الالتزام أو بطاقة الإرساليات ، مؤشر عليه(ها).
2.3.2.2. الوثائق والمستندات التكميلية حسب نوع الالتزام التكميلي :
1.2.3.2.2. الزيادة في حجم الأعمال :
*الالتزام :
- مقرر متابعة تنفيذ الأعمال متخذ من طرف صاحب المشروع مصحوب بالمبلغ التقديري والمفصل للزيادة في حجم الأعمال ؛
- أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء.
ـــــــــ
(11) تحل بطاقة الإرساليات محل بطاقة الالتزام وبيان الالتزام ، إذا كان :
* مبلغ الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعديلية المرتبطة بها ، مأخوذة بشكل منفصل ، يساوي أو يقل عن أربعة مائة ألف (400 000) درهم وإذا كانت النفقة خاضعة للمراقبة الترابية المنصوص عليها في الفصل 13 من المرسوم رقم 1235-07-2 الصادر في 4 نونبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة.
* مبلغ الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعديلية المرتبطة بها ، مأخوذة بشكل منفصل ، يساوي أو يقل عن مليون (1000 000) درهم وإذا كانت النفقة خاضعة لتخفيف إضافي طبقا للفصل 14 من المرسوم رقم 1235-07-2 الصادر في 4 نونبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة.
تحل بطاقة الإرساليات محل بطاقة الالتزام وبيان الالتزام ولا يمكن إرفاقها بأي وثيقة أخرى يحتفظ الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف بالوثائق والمستندات المثبتة للالتزام بالنفقة ويضعها رهن إشارة هيئات ومؤسسات المراقبة المختصة.

________

* الأداء :
- كشوفات الحساب المؤقتة مصادق عليها من طرف صاحب المشروع ونسخة مطابقة للأصل ؛
- أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء ؛
2.2.3.2.2. الالتزام التكميلي من أجل الزيادة في القيمة المستحقة في حالة مراجعة أثمان الصفقة عند تنفيذ الأعمال :
* الالتزام :
- مذكرة حسابية بمراجعة الأثمان ؛
- كشوفات الحساب المؤقتة مصادق عليها من طرف صاحب المشروع ونسخ مطابقة للأصل ؛
- أوامر بالخدمة بتوقيف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء ؛
*الأداء :
- مذكرة حسابية لمراجعة الأثمان ؛
- كشوفات الحساب المؤقتة مصادق عليها من طرف صاحب المشروع ونسخ مطابقة للأصل.
- أوامر بالخدمة بتوقيف واستئناف تنفيذ الأعمال، عند الاقتضاء.
3.2.3.2.2. الزيادة في مراجعة الأثمان الملاحظة بعد انتهاء الأعمال :
* الالتزام :
- محضر التسلم المؤقت أو محضر التسلم النهائي ، إن كانت الصفقة لا تنص على أجل للضمان ، موقع من طرف صاحب المشروع ؛
- مذكرة حسابية بمراجعة الأثمان ؛
- كشوفات الحساب المؤقتة مصادق عليها من طرف صاحب المشروع ونسخ مطابقة للأصل ؛
- كشف الحساب النهائي مصادق عليه من طرف السلطة المختصة وموقع من طرف المهندس المعماري عند الاقتضاء ؛
- أوامر الخدمة بتوقيف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء.
* الأداء :
- مذكرة حسابية بمراجعة الأثمان ؛
- محضر التسلم المؤقت أو محضر التسلم النهائي ، إن كانت الصفقة لا تنص على أجل للضمان ، موقع من طرف صاحب المشروع ؛
- كشوفات الحساب المؤقتة مصادق عليها من طرف صاحب المشروع ؛
- كشف الحساب النهائي مصادق عليه من طرف السلطة المختصة وموقع من طرف المهندس المعماري عند الاقتضاء ؛
- أوامر الخدمة بتوقيف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء.
4.2.3.2.2. الزيادة في القيمة المستحقة لتغطية حقوق الجمارك ورسوم الاستيراد :
* الالتزام :
- كشف حقوق ورسوم الاستيراد المنجزة من طرف الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة.
* الأداء :
- كشف حقوق ورسوم الاستيراد المنجزة من طرف الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة.
5.2.3.2.2. الزيادة في القيمة المستحقة لتغطية تقلبات سعر الصرف :
* الالتزام :
- لائحة سعر صرف العملات معدة من طرف بنك المغرب ؛
- كشوفات الحساب المؤقتة مصادق عليها من طرف صاحب المشروع ؛
- كشف الحساب النهائي مصادق عليه من طرف السلطة المختصة وموقع من طرف المهندس المعماري عند الاقتضاء.
* الأداء :
- كشوفات الحساب المؤقتة مصادق عليها من طرف صاحب المشروع ؛
- كشف الحساب النهائي مصادق عليه من طرف السلطة المختصة وموقع من طرف المهندس المعماري عند الاقتضاء.
6.2.3.2.2. الزيادة الناتجة عن تغيير الأثمان المقننة :
* الالتزام :
- نسخ من النص التشريعي أو التنظيمي الذي يثبت تغيير الثمن ؛
- كشوفات الحساب المؤقتة مصادق عليها من طرف صاحب المشروع ؛
- كشف الحساب النهائي مصادق عليه من طرف السلطة المختصة وموقع من طرف المهندس المعماري عند الاقتضاء.
* الأداء :
- نسخة من النص التشريعي أو التنظيمي الذي يتبت تغيير الثمن ؛
- كشوفات الحساب المؤقتة مصادق عليها من طرف صاحب المشروع ؛
- كشف الحساب النهائي مصادق عليه من طرف السلطة المختصة.
7.2.3.2.2. الزيادة الناتجة عن التغيير في سعر الضريبة عن القيمة المضافة :
* الالتزام :
- نسخة من النص التشريعي أو التنظيمي الذي يتبت تغيير سعر الضريبة عن القيمة المضافة ؛
- كشوفات الحساب المؤقتة مصادق عليها من طرف صاحب المشروع ؛
- كشف الحساب النهائي مصادق عليه من طرف السلطة المختصة وموقع من طرف المهندس المعماري عند الاقتضاء.
* الأداء :
- نسخة من النص التشريعي أو التنظيمي الذي يتبت تغيير سعر الضريبة عن القيمة المضافة ؛
- كشوفات الحساب المؤقتة مصادق عليها من طرف صاحب المشروع ؛
- كشف الحساب النهائي مصادق عليه من طرف السلطة المختصة وموقع من طرف المهندس المعماري عند الاقتضاء.
8.2.3.2.2. التزام تكميلي لأداء فوائد التأخير :
* الالتزام :
- طلب صاحب الصفقة مدعم ببيان تفصيلي موقع من طرفه ومن طرف صاحب المشروع بالنسبة للصفقات المبرمة قبل 2003 وكذا الصفقات المبرمة في 2004 و2005 والتي تقل مبالغها الأصلية عن المبالغ المحددة في المادة 9 من المرسوم رقم 703-03-2 الصادر في 18 من رمضان 1424 (12 نوفمبر 2003) المتعلق بآجال لأداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة (12) ؛
- مقرر للآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف بمنح فوائد التأخير ، مؤشر عليه ؛
- كشف أو كشوفات الحساب التفصيلية المستعملة كأساس لحساب مبلغ فوائد التأخير ؛
- بيان التصفية يحدد المبالغ المؤداة وتواريخ تنفيذ الأعمال وكذا تواريخ التسديد ومبلغ فوائد التأخير.
* الأداء :
- مقرر للآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف ، بمنح فوائد عن التأخير مؤشر عليه ؛

________
(12) الصفقات التي لم يتم إلغاؤها طبقا لأحكام المادة 13 من قانون المالية لسنة 2014
________

- كشف أو كشوفات الحساب التفصيلية المستعملة كأساس لحساب مبلغ فوائد التأخير ؛
- بيان التصفية يحدد المبالغ المؤداة وتواريخ تنفيذ الأعمال وكذا تواريخ التسديد ومبلغ فوائد التأخير.
4.2.2. استمرار تنفيذ الصفقة بأقساط اشتراطية :
* الالتزام :
- بطاقة الالتزام وبيان الالتزام أو بطاقة الإرساليات من نسختين إحداهما أصلية ؛
- نسخة من الصفقة الأصلية مطابقة للأصل ؛
- نسخة من جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل عندما يتعلق الأمر بصفقة بأثمان أحادية أو البيان التقديري المفصل وتحليل المبلغ الإجمالي ، عند الاقتضاء ، بالنسبة للصفقة بثمن إجمالي ، عندما لا تكون هذه الوثائق ملحقة بالصفقة.
* الأداء :
* التسديد دفعة واحدة :
- بيان الالتزام أو بطاقة الإرساليات من مؤشر عليه(ها) ؛
- نسخة مطابقة للأصل من أصل الصفقة الأصلية ؛
- نسخة من جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل عندما يتعلق الأمر بصفقة بأثمان أحادية أو البيان التقديري المفصل وتحليل المبلغ الإجمالي ، عند الاقتضاء ، بالنسبة للصفقة بثمن إجمالي ، عندما لا تكون هذه الوثائق ملحقة بالصفقة ؛
- أمر بالخدمة موقع من طرف صاحب المشروع للشروع في تنفيذ القسط الاشتراطي ؛
- كشف الحساب الأول والأخير مصادق عليه من طرف صاحب المشروع ونسخ مطابقة للأصل ؛
- كشف الحساب النهائي عند تقديم القسط الاشتراطي النهائي مصادق عليه من طرف السلطة المختصة ومقبول من طرف صاحب الصفقة وموقع من طرف المهندس المعماري ، عند الاقتضاء ؛
- محضر التسلم المؤقت أو النهائي موقع من طرف صاحب المشروع عند تقديم القسط الاشتراطي النهائي حسب ما إذا كانت الصفقة تنص أم لا على أجل الضمان.
* التسديد على أساس عدة كشوفات :
* التسديد الأول :
- بيان الالتزام أو بطاقة الإرساليات(13) مؤشر عليه(ها) ؛
- نسخة مطابقة للأصل من أصل الصفقة الأصلية ؛
- نسخة من جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل عندما يتعلق الأمر بصفقة بأثمان أحادية أو البيان التقديري المفصل وتحليل المبلغ الإجمالي ، عند الاقتضاء ، بالنسبة للصفقة بثمن إجمالي ، عندما لا تكون هذه الوثائق ملحقة بالصفقة ؛
- أمر بالخدمة موقع من طرف صاحب المشروع للشروع في تنفيذ القسط الاشتراطي ؛
- كشف الحساب الأول المتعلق بالقسط أو الأقساط الاشتراطية المعنية مصادق عليها من طرف صاحب المشروع ونسخ مطابقة للأصل.
* التسديدات اللاحقة :
- أمر بالخدمة بتوقف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء ؛
- كشوفات الحساب المؤقتة المتعلقة القسط أو الأقساط الاشتراطية المعنية مصادق عليها من طرف صاحب المشروع ، ونسخ مطابقة للأصل.
التسديد الأخير :
- أمر بالخدمة بتوقف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء ؛
- كشف الحساب المؤقت رقم ... والأخير المتعلقة بالقسط الإشتراطي المعني مصادق عليه من طرف صاحب المشروع ونسخة مطابقة للأصل ؛
- كشف الحساب النهائي عند تقديم القسط الاشتراطي النهائي ومقبول من طرف صاحب الصفقة ومصادق عليه من طرف السلطة المختصة وموقع من طرف المهندس المعماري عند الاقتضاء ؛
- محضر التسلم المؤقت أو النهائي موقع من طرف صاحب المشروع عند تقديم القسط الاشتراطي النهائي حسب ما إذا كانت الصفقة تنص أم لا على أجل للضمان.
ـــــــــ
(13) تحل بطاقة الإرساليات محل بطاقة الالتزام وبيان الالتزام ، إذا كان :
* مبلغ الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعديلية المرتبطة بها ، مأخوذة بشكل منفصل ، يساوي أو يقل عن أربعة مائة ألف (400 000) درهم وإذا كانت النفقة خاضعة للمراقبة الترابية المنصوص عليها في الفصل 13 من المرسوم رقم 1235-07-2 الصادر في 4 نوفمبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة.
* مبلغ الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعديلية المرتبطة بها ، مأخوذة بشكل منفصل ، يساوي أو يقل عن مليون (1000 000) درهم وإذا كانت النفقة خاضعة لتخفيف إضافي طبقا للفصل 14 من المرسوم رقم 1235-07-2 الصادر في 4 نوفمبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة.
تحل بطاقة الإرساليات محل بطاقة الالتزام وبيان الالتزام ولا يمكن إرفاقها بأي وثيقة أخرى يحتفظ الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف بالوثائق والمستندات المثبتة للالتزام بالنفقة ويضعها رهن إشارة هيئات ومؤسسات المراقبة المختصة.

________

5.2.2. تعويضات صاحب الصفقة :
1.5.2.2. تعويضات صاحب الصفقة المحددة بالتراضي :
* الالتزام :
* بطاقة الالتزام وبيان الالتزام من نسختين إحداهما أصلية أو بطاقة الإرساليات (14) ؛
* طلب صاحب الصفقة ، عند الاقتضاء ؛
* مقرر للآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.
* الأداء :
* بيان الالتزام أو بطاقة الإرساليات (14) مؤشر عليه(ها) ؛
* مقرر للآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف مؤشر عليه ، يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.
2.5.2.2. تعويض صاحب الصفقة بناء على حكم قضائي :
* الالتزام :
* بطاقة الإرساليات ؛
* مقرر للآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض ؛
* حكم نهائي يدين الإدارة بأداء التعويض لصالح صاحب الصفقة.
* الأداء :
* بطاقة الإرساليات مؤشر عليها ؛
* مقرر للآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف مؤشر عليه ، يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض ؛
* حكم نهائي يدين الإدارة بأداء التعويض لصالح صاحب الصفقة.
3.5.2.2. تعويض عن الانتظار لصاحب صفقة بأقساط اشتراطية :
* الالتزام :
* بطاقة الالتزام وبيان الالتزام أو بطاقة الإرساليات من نسختين إحداهما أصلية ؛
* طلب المعني بالأمر ؛
ـــــــــ
(14) تحل بطاقة الإرساليات محل بطاقة الالتزام وبيان الالتزام ، إذا كان :
* مبلغ الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعديلية المرتبطة بها ، مأخوذة بشكل منفصل ، يساوي أو يقل عن أربعة مائة ألف (400 000) درهم وإذا كانت النفقة خاضعة للمراقبة الترابية المنصوص عليها في الفصل 13 من المرسوم رقم 1235-07-2 الصادر في 4 نوفمبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة.
* مبلغ الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعديلية المرتبطة بها ، مأخوذة بشكل منفصل ، يساوي أو يقل عن مليون (1000 000) درهم وإذا كانت النفقة خاضعة لتخفيف إضافي طبقا للفصل 14 من المرسوم رقم 1235-07-2 الصادر في 4 نوفمبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة.
تحل بطاقة الإرساليات محل بطاقة الالتزام وبيان الالتزام ولا يمكن إرفاقها بأي وثيقة أخرى يحتفظ الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف بالوثائق والمستندات المثبتة للالتزام بالنفقة ويضعها رهن إشارة هيئات ومؤسسات المراقبة المختصة.

________

* مقرر للآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض ؛
* نسخة مطابقة لأصل الصفقة الأصلية مؤشر عليها ؛
* نسخة مطابقة لأصل أمر الخدمة موقع من طرف صاحب المشروع للشروع في تنفيذ القسط أو الأقساط الاشتراطية المعنية.
* الأداء :
* بيان الالتزام أو بطاقة الإرساليات مؤشر عليه(ها) ؛
* مقرر للآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف مؤشر عليه ، يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض ؛
4.5.2.2. تعويض العدول عن إنجاز قسط أو أقساط اشتراطية
* الالتزام :
* بطاقة الالتزام وبيان الالتزام أو بطاقة الإرساليات من نسختين إحداهما أصلية ؛
* مقرر للآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.
* نسخة مطابقة لأصل الصفقة الأصلية مصادق عليها ؛
* أمر بالخدمة يبلغ صاحب الصفقة بعدول صاحب المشروع ، عن إنجاز قسط أو أقساط الاشتراطية.
* الأداء :
* بيان الالتزام أو بطاقة الإرساليات مؤشر عليه(ها) ؛
* مقرر للآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف مؤشر عليه ، يبين عناصر احتساب مبلغ التعويض.
6.2.2. التقليص من الصفقة :
1.6.2.2. التقليص من الصفقة المنجزة مع تحديد المبلغ المتبقي :
* الالتزام :
* بيان التقليص (15).
* الأداء :
* بيان التقليص مؤشر عليه (16).
2.6.2.2. فسخ الصفقة :
1.2.6.2.2. الفسخ بعد الشروع في تنفيذ الأعمال :
1.1.2.6.2.2. الوثائق والمستندات المشتركة بين جميع حالات الفسخ بعد الشروع في تنفيذ الأعمال :
ـــــــــ
(15) يشهد المحاسب العمومي بصحة المبالغ المؤداة قبل التأشيرة على بيان التقليص.
(16) يشهد المحاسب العمومي بصحة المبالغ المؤداة قبل التأشيرة على بيان التقليص.

________

* الأداء :
المصادقة على التقليص :
* بيان التقليص من أجل الإشهاد على الأداء ؛
* نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من العقد أو العقود الملحقة السابقة ، عند الاقتضاء ؛
* نسخ مشهود بمطابقتها للأصل للأوامر بالخدمة بالتوقف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء ؛
* نسخ من كشوفات الحساب المؤقتة ، مصادق عليه من طرف صاحب المشروع ونسخة مطابقة للأصل ،
* محضر التسليم الجزئي أو النهائي ؛
* كشف الحساب النهائي مقبول من طرف صاحب الصفقة مصادق عليه من طرف السلطة المختصة وموقع من طرف المهندس المعماري ، عند الاقتضاء ؛
* محضر التقصير معد من طرف صاحب المشروع ، في حالة رفض صاحب الصفقة تسلم تبليغ الأوامر بالخدمة أو المصادقة على كشف الحساب النهائي ، عند الاقتضاء.
* الالتزام :
* بيان التقليص مشهود بصحته من طرف المحاسب المكلف ؛
* نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الصفقة الأصلية ؛
* نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من العقد أو العقود الملحقة السابقة ، عند الاقتضاء ؛
* محضر التسليم النهائي أو محضر التقصير ، عند الاقتضاء ؛
* قرار أو مقرر الفسخ.
2.1.2.6.2.2. الوثائق والمستندات التكميلية حسب حالة الفسخ :
1.2.1.2.6.2.2. الفسخ على إثر تطبيق الإجراءات القسرية :
* الالتزام :
نسخة من مقرر الإنذار ؛
* أمر بالخدمة لتبليغ مقرر الإنذار.
* الأداء :
من أجل تصفية الصفقة :
* قرار أو مقرر الفسخ مؤشر عليه ؛
* بيان التقليص مؤشر عليه.
2.2.1.2.6.2.2. حالات الفسخ الأخرى :
* الالتزام :
* الوثائق الإثباتية المنصوص عليها في دفاتر التحملات المطبقة على الصفقة حسب حالة الفسخ.
* الأداء :
من أجل تصفية الصفقة :
* قرار أو مقرر الفسخ مؤشر عليه ؛
* بيان التقليص مؤشر عليه ، عند الاقتضاء.
2.2.6.2.2. الفسخ قبل الشروع في تنفيذ الأعمال :
1.2.2.6.2.2. الوثائق والمستندات المشتركة بين جميع حالات الفسخ قبل الشروع في تنفيذ الأعمال :
* الالتزام :
* بيان التقليص ؛
* أصل الصفقة الأصلية ؛
* أصل بيان الالتزام مؤشر عليه ؛
* قرار أو مقرر الفسخ.
2.2.2.6.2.2 الوثائق والمستندات التكميلية حسب حالة الفسخ :
الفسخ على إثر تطبيق الإجراءات القسرية :
* الالتزام :
* نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من أمر بالخدمة للشروع في تنفيذ الأعمال ؛
* نسخة مشهود بمطابقتها للأصل لمقرر الإنذار ؛
* أمر بالخدمة بتبليغ مقرر الإنذار ؛
* محضر التقصير معد من طرف صاحب المشروع ، في حالة رفض صاحب الصفقة تسلم تبليغ الأوامر بالخدمة أو المصادقة على كشف الحساب النهائي ، عند الاقتضاء.
3.2.6.2.2. حالات الفسخ الأخرى :
* الالتزام :
* الوثائق الإثباتية المنصوص عليها بدفاتر التحملات المطبقة على الصفقة حسب الحالة.
7.2.2. إلغاء صفقة مؤشر عليها وغير مصادق عليها من طرف السلطة المختصة :
* الالتزام :
* بيان التقليص ؛
* أصل مشروع الصفقة مؤشر عليه ؛
* أصل بيان الالتزام مؤشر عليه ؛
* مقرر إلغاء الصفقة يبين سبب الإلغاء.
8.2.2. الصفقة الإطار والصفقة القابلة للتجديد :
1.8.2.2. تقليص الصفقات الإطار والصفقات القابلة للتجديد
* الالتزام :
* بيان التقليص مشهود بصحته من طرف المحاسب المكلف ؛
* نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الصفقة ؛
* نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من العقد أو العقود الملحقة السابقة ، عند الاقتضاء ؛
* أمر بالخدمة الأولي للشروع في إنجاز الأعمال ، موقع من طرف صاحب المشروع ؛
* كشف الحساب الجزئي أو النهائي في حدود مبلغ الأعمال المنجزة برسم السنة الفارطة.
* الأداء :
* بيان التقليص مؤشر عليه.
2.8.2.2. التجديد الضمني للصفقة - الإطار وللصفقة القابلة للتجديد :
* الالتزام :
* بطاقة الالتزام وبيان الالتزام من نسختين إحداهما أصلية أو بطاقة الإرساليات ؛
* نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الصفقة الأصلية ؛
* نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من العقد أو العقود الملحقة السابقة ، عند الاقتضاء.
* الأمر بالخدمة الأول للشروع في تنفيذ الأعمال.
* الأداء :
* بيان الالتزام مؤشر عليه ؛
* كشوفات الحساب المؤقتة مصادق عليها من طرف صاحب المشروع ونسخ مطابقة للأصل ؛
* نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من العقد أو العقود الملحقة السابقة ، عند الاقتضاء.
9.2.2. الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء النفقات المتعلقة بعقود المهندسين المعماريين :
1.9.2.2. عقد المهندس المعماري :
1.1.9.2.2. الوثائق المشتركة لجميع مقترحات الالتزام والأداء المتعلقة بعقد المهندس المعماري :
* الالتزام :
* بطاقة الالتزام وبيان الالتزام من نسختين إحداهما أصلي أو بطاقة الإرساليات(17) ؛
* الاقتراح المالي المتضمن لعقد الالتزام الذي يحدد اقتراح الأتعاب ؛
* التقدير الموجز للتكلفة الإجمالية للأشغال ؛
* مذكرة تقديم المشروع معدة وموقعة من طرف المهندس المعماري ؛
* عقد المهندس المعماري من نسختين إحداهما أصلية ؛
* الاقتراح التقني.
2.1.9.2.2. الاستشارة المعمارية :
* الالتزام :
* محاضر كل اجتماع للجنة الاستشارة المعمارية وعند الاقتضاء ، لاجتماع اللجنة الفرعية.
* الأداء :
* أتعاب المصادقة على مرحلة الدراسة (دراسة التصميم ، المشروع الأولي ، رخصة البناء ، تهيئ ملف الصفقة) :
* بيان الالتزام مؤشر عليه من نسختين إحداهما أصلية ؛
* عقد المهندس المعماري مؤشر عليه ونسخة مشهود بمطابقتها للأصل ؛
* مذكرة الأتعاب المؤقتة ؛
* أوامر بالخدمة موقعة من طرف صاحب المشروع بتبليغ المصادقة على العقد وبالشروع في الأعمال أو بتبليغ المصادقة على العقد بمثابة أمر بالشروع في الأعمال ؛ عند الاقتضاء ؛
* أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء.
ـــــــــ
(17) تحل بطاقة الإرساليات محل بطاقة الالتزام وبيان الالتزام إذا كان :
* مبلغ الصفقة المتعلقة بعقد المهندس يقل عن أربعة مائة ألف (400 000) درهم وإذا كانت النفقة خاضعة للمراقبة الترابية المنصوص عليها في الفصل 13 من المرسوم رقم 1235-07-2 الصادر في 4 نوفمبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة.
* مبلغ الصفقة المتعلقة بعقد المهندس يقل عن مليون (1.000.000) درهم وإذا كانت النفقة خاضعة للمراقبة الترابية المنصوص عليها في الفصل 13 من المرسوم رقم 1235-07-2 الصادر في 4 نوفمبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة.
تحل بطاقة الإرساليات محل بطاقة الالتزام وبيان الالتزام ولا يمكن إرفاقها بأي وثيقة أخرى يحتفظ الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف بالوثائق والمستندات المثبتة للالتزام بالنفقة ويضعها رهن إشارة هيئات ومؤسسات المراقبة المختصة.

________

* أتعاب بعد المصادقة على الصفقة :
* نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الصفقة أو الصفقات المصادق عليها ؛
* مذكرة الأتعاب المؤقتة ؛
* أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء.
* أتعاب عن مبالغ الكشوفات لمرحلة تتبع ومراقبة تنفيذ الأشغال :
* مذكرة الأتعاب المؤقتة ؛
* نسخة من كشف أو كشوفات حساب الأشغال المنجزة فعلا دون احتساب الرسوم ودون احتساب المبلغ الناتج عن مراجعة أثمان الأشغال وكذا كل تعويض منح لصاحب صفقة الأشغال والغرامات المحتملة ؛
* أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء ؛
* شهادة الأداء ، تبين تفاصيل الأداء المنجز مشهود بصحته من طرف المحاسب المكلف بأداء الصفقة في حالة ما إذا كان هذا الأخير غير المحاسب المكلف بأداء عقد المهندس المعماري ، مدعمة بنسخ من الكشوفات.
* أتعاب عن مبلغ الأشغال عند التسلم المؤقت أو التسلم النهائي :
* مذكرة الأتعاب المؤقتة رقم ... والأخيرة ؛
* مذكرة الأتعاب النهائية ؛
* نسخة من محضر التسلم المؤقت أو النهائي لصفقة الأشغال ؛
* نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من كشف الحساب النهائي مصادق عليه من طرف السلطة المختصة.
* اقتطاع الغرامات عن التأخير في تنفيذ أعمال الهندسة المعمارية وعن الغياب الغير مبرر في اجتماع أو زيارة الورش :
* مقرر يشهد باقتطاع الغرامات عن التأخير أو عن الغياب في اجتماع أو زيارة الورش مصحوب بمذكرة حسابية ؛
* أمر بتحصيل مبلغ الغرامة عن التأخير أو عن الغياب في اجتماع أو زيارة الورش.
* أداء فوائد التأخير :
* نسخة طبق الأصل من كشوفات الحساب المؤقتة و/أو النهائية ؛
* نسخة طبق الأصل من جداول الأداء ؛
* مقرر فوائد التأخير معد من طرف صاحب المشروع مصحوب بمذكرة حساب فوائد التأخير.
3.1.9.2.2. المباراة المعمارية :
* الالتزام :
- محاضر كل اجتماع للجنة المباراة المعمارية وعند الاقتضاء ، لاجتماع اللجنة الفرعية للمباراة.
* الأداء :
* أتعاب المصادقة على مرحلة الدراسة (دراسة التصميم ، المشروع الأولي ، رخصة البناء ، تهيئ ملف الصفقة) :
* بيان الالتزام مؤشر عليه من نسختين إحداهما أصلية ؛
* عقد المهندس المعماري مؤشر عليه ونسخة مشهود بمطابقتها للأصل ؛
* مذكرة الأتعاب المؤقتة ؛
* أوامر بالخدمة موقعة من طرف صاحب المشروع بتبليغ المصادقة على العقد وبالشروع في الأعمال أو بتبليغ المصادقة على العقد بمثابة أمر بالشروع في الأعمال ؛ عند الإقتضاء ؛
* أوامر الخدمة بتوقف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء ؛
* نسخة طبق الأصل من مقرر الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف لمنح المكافآت ، مؤشر عليه.
* أتعاب بعد المصادقة على الصفقة :
* نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الصفقة أو الصفقات المصادق عليها ؛
* مذكرة الأتعاب المؤقتة ؛
* أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف تنفيذ الأشغال ، عند الاقتضاء.
* أتعاب عن مبالغ الكشوفات لمرحلة تتبع ومراقبة تنفيذ الأشغال :
* مذكرة الأتعاب المؤقتة ؛
* نسخة من كشف أو كشوفات حساب الأشغال المنجزة فعلا دون احتساب الرسوم ودون احتساب المبلغ الناتج عن مراجعة أثمان الأشغال وكذا كل تعويض منح لصاحب صفقة الأشغال والغرامات المحتملة ؛
* أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء ؛
* شهادة الأداء ، تبين تفاصيل الأداء المنجز ، مشهود بصحتها من طرف المحاسب المكلف بأداء الصفقة في حالة ما إذا كان هذا الأخير غير المحاسب المكلف بأداء عقد المهندس المعماري ، مدعم بنسخ من الكشوفات.
* أتعاب عن مبلغ الأشغال عند التسلم المؤقت أو التسلم النهائي :
* مذكرة الأتعاب المؤقتة رقم ... والأخيرة ؛
* مذكرة الأتعاب النهائية ؛
* نسخة من محضر التسلم المؤقت أو النهائي لصفقة الأشغال ؛
* نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من كشف الحساب النهائي مصادق عليه من طرف السلطة المختصة.
* اقتطاع الغرامات عن التأخير في تنفيذ أعمال الهندسة المعمارية وعن الغياب الغير مبرر في اجتماع أو زيادة الورش :
* مقرر يشهد باقتطاع الغرامات عن التأخير أو عن الغياب في اجتماع أو زيارة الورش مصحوب بمذكرة حسابية ؛
* أمر بتحصيل مبلغ الغرامة عن التأخير أو عن الغياب في اجتماع أو زيارة الورش.
* منح المكافآت للمهندسين المعماريين الأحسن ترتيبا من طرف لجنة المباراة :
* الالتزام :
* مقرر الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف المتعلق بمنح المكافآت ؛
* برنامج المباراة الذي يحدد المكافآت.
* الأداء :
* بيان الإلتزام مؤشر عليه ؛
* مقرر الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف المتعلق بمنح المكافآت ، مؤشر عليه.
- أداء فوائد التأخير :
* نسخة طبق الأصل من كشوفات الحساب المؤقتة و/أو النهائية ؛
* نسخة طبق الأصل من جداول الأداء ؛
* مقرر فوائد التأخير معد من طرف صاحب المشروع مصحوب بمذكرة حسابية.
4.1.9.2.2. الاستشارة المعمارية التفاوضية
* الالتزام :
* الاستشارة المعمارية التفاوضية بعد إشهار مسبق وإجراء المنافسة :
* شهادة إدارية معدة من طرف السلطة المختصة أو الآمر المساعد بالصرف بالنسبة لعقود الاستشارة المعمارية التفاوضية المبرمة وفق الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 129 ، المقطع الأول من المرسوم رقم 349-12-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) ؛
* الجريدة التي نشرت إعلان الإشهار ؛
* تقرير موقع من طرف رئيس وأعضاء اللجنة ؛
* الملف الإداري للمهندس المعماري ، نائل العقد ؛
* الاقتراح التقني للمهندس المعماري ، نائل العقد ؛
* التقدير الموجز للتكلفة الإجمالية للأشغال ؛
* الاقتراح المالي للمهندس المعماري ، نائل العقد.
* الاستشارة المعمارية التفاوضية دون إشهار مسبق وإجراء منافسة :
* شهادة إدارية معدة من طرف السلطة المختصة أو الآمر المساعد بالصرف بالنسبة لعقود الاستشارة المعمارية التفاوضية المبرمة وفق الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 129 ، المقطع 2 و3 من المرسوم رقم 349-12-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) ؛
* ترخيص لرئيس الحكومة ، وفق الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 129 ، المقطع 3 من المرسوم رقم 349-12-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) ؛
* الملف الإداري للمهندس المعماري ، نائل العقد ؛
- الاقتراح التقني للمهندس المعماري ، نائل العقد ؛
* التقدير الموجز للتكلفة الإجمالية للأشغال ؛
* الاقتراح المالي للمهندس المعماري ، نائل العقد.
* الأداء :
* أتعاب المصادقة على مرحلة الدراسة (دراسة التصميم ، المشروع الأولي ، رخصة البناء ، تهيئ ملف الصفقة) :
* بيان الالتزام مؤشر عليه ، في نسختين إحداهما أصلية ؛
* عقد المهندس المعماري مؤشر عليه ونسخة طبق الأصل ؛
* مذكرة الأتعاب المؤقتة ؛
* أوامر الخدمة موقعة من طرف صاحب المشروع بتبليغ المصادقة على العقد وبالشروع في الأعمال أو بتبليغ المصادقة على العقد بمثابة أمر بالشروع في الأعمال ؛ عند الاقتضاء ؛
* أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء.
* أتعاب بعد المصادقة على الصفقة :
* نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الصفقة أو الصفقات المصادق عليها ؛
* مذكرة الأتعاب المؤقتة ؛
* أوامر بالخدمة بتوقف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء.
* أتعاب عن مبالغ الكشوفات لمرحلة تتبع ومراقبة تنفيذ الأشغال
* مذكرة الأتعاب المؤقتة ؛
* نسخة من كشف أو كشوفات حساب الأشغال المنجزة فعلا دون احتساب الرسوم ودون احتساب المبلغ الناتج عن مراجعة أثمان الأشغال وكذا كل تعويض منح لصاحب صفقة الأشغال والغرامات المحتملة ؛
* أوامر الخدمة بتوقف واستئناف تنفيذ الأشغال ، عند الاقتضاء ؛
* شهادة الأداء ، تبين تفاصيل الأداء المنجز مشهود بصحتها من طرف المحاسب المكلف بأداء الصفقة في حالة ما إذا كان هذا الأخير غير المحاسب المكلف بأداء عقد المهندس المعماري ، مدعم بنسخ من الكشوفات.
* أتعاب عن مبلغ الأشغال عند التسلم المؤقت أو التسلم النهائي :
* مذكرة الأتعاب المؤقتة رقم ... والأخيرة ؛
* مذكرة الأتعاب النهائية ؛
* نسخة من محضر التسلم المؤقت أو النهائي لصفقة الأشغال ؛
* نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من كشف الحساب النهائي مصادق عليه من طرف السلطة المختصة.
* اقتطاع الغرامات عن التأخير في تنفيذ أعمال الهندسة المعمارية وعن الغياب الغير مبرر في اجتماع أو زيارة الورش :
* مقرر يشهد باقتطاع الغرامات عن التأخير أو عن الغياب في اجتماع أو زيادة الورش مصحوب بمذكرة حسابية ؛
* أمر بتحصيل مبلغ الغرامة عن التأخير أو عن الغياب في اجتماع أو زيارة الورش.
* أداء فوائد التأخير :
* نسخة مطابقة للأصل من كشوفات الحساب المؤقتة و/أو النهائية ؛
* نسخة مطابقة للأصل من جداول الأداء ؛
* مقرر فوائد التأخير معد من طرف صاحب المشروع ، مصحوب بمذكرة حساب فوائد التأخير.
2.9.2.2. عقد ملحق لعقد المهندس المعماري :
1.2.9.2.2. الوثائق والمستندات المشتركة بين كل العقود الملحقة لعقد المهندس المعماري :
* الالتزام :
* مشروع ملحق العقد في نسختين إحداهما أصلية أو بطاقة الإرساليات (18) ؛
* نسخة مطابقة للأصل من عقد المهندس المعماري الأولي ؛
* الوثائق التي تثبت إبرام العقد الملحق ؛
* نسخة مطابقة للأصل من العقد الملحق أومن العقود الملحقة السابقة ، عند الاقتضاء.
* الأداء :
* بيان الالتزام مؤشر عليه ، عند الاقتضاء ؛
* أمر الخدمة بتبليغ المصادقة على العقد الملحق ، موقع من طرف صاحب المشروع ؛
* أصل العقد الملحق بالصفقة مؤشر عليه ونسخة مطابقة للأصل ؛
* مذكرة الأتعاب المؤقتة.
2.2.9.2.2. الوثائق والمستندات التكميلية حسب طبيعة التعديلات المدخلة على عقد المهندس بموجب عقد ملحق :
1.2.2.9.2.2. الأعمال الإضافية :
* الالتزام :
* بطاقة الالتزام وبيان الالتزام أو بطاقة الإرساليات (19) من نسختين إحداهما أصلية ؛
* نسخة مطابقة للأصل من صفقة الأشغال الأولية ؛
* نسخة مطابقة للأصل من العقد الملحق لصفقة الأشغال الأولية ؛
* نسخة مطابقة للأصل من العقد الملحق أو العقود الملحقة السابقة المحتملة ؛
* نسخة من كشف أو كشوفات الحساب المؤقتة للأشغال المنجزة فعلا دون احتساب الرسوم ودون احتساب المبلغ الناتج عن مراجعة أثمان الأشغال وكذا كل تعويض منح لصاحب صفقة الأشغال والغرامات المحتملة ؛
* نسخة مطابقة لأصل الأوامر بالخدمة بالشروع في تنفيذ الأعمال ؛ بتوقف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء.
ـــــــــ
(18) تحل بطاقة الإرساليات محل بطاقة الالتزام وبيان الالتزام إذا كان :
* مبلغ الصفقة المتعلقة بعقد المهندس يقل عن أربعة مائة ألف (400 000) درهم وإذا كانت النفقة خاضعة للمراقبة الترابية المنصوص عليها في الفصل 13 من المرسوم رقم 1235-07-2 الصادر في 4 نوفمبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة.
* مبلغ الصفقة المتعلقة بعقد المهندس يقل عن مليون (1.000.000) درهم وإذا كانت النفقة خاضعة للمراقبة الترابية المنصوص عليها في الفصل 13 من المرسوم رقم 1235-07-2 الصادر في 4 نوفمبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة.
تحل بطاقة الإرساليات محل بطاقة الالتزام وبيان الالتزام ولا يمكن إرفاقها بأي وثيقة أخرى يحتفظ الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف بالوثائق والمستندات المثبتة للالتزام بالنفقة ويضعها رهن إشارة هيئات ومؤسسات المراقبة المختصة.
(19) إذا كان مبلغ مقترح الالتزام بالنفقة يساوي أو يقل عن 20.000,00 درهم بالنسبة لنفقات المعدات والخدمات لنفقات الدولة المنصوص عليها في المرسوم رقم 1235-07-2 الصادر في 4 نوفمبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة.
تحل بطاقة الإرساليات محل بطاقة الالتزام وبيان الالتزام ولا يمكن إرفاقها بأي وثيقة أخرى يحتفظ الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف بالوثائق والمستندات المثبتة للالتزام بالنفقة ويضعها رهن إشارة هيئات ومؤسسات المراقبة المختصة.

________

الأداء :
* بيان الالتزام أو بطاقة الإرساليات مؤشر عليه(ها) ؛
* نسخة مطابقة لأصل الأوامر بالخدمة بالشروع في تنفيذ الأعمال ؛ بتوقف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء ؛
* نسخة من كشف أو كشوفات الحساب المؤقتة للأشغال المنجزة فعلا دون احتساب الرسوم ودون احتساب المبلغ الناتج عن مراجعة أثمان الأشغال وكذا كل تعويض منح لصاحب صفقة الأشغال والغرامات المحتملة ؛
* مذكرة الأتعاب المؤقتة مشهود بصحتها من طرف صاحب المشروع ونسخة طبق الأصل.
2.2.2.9.2.2. تغيير في شخص صاحب المشروع :
* الالتزام :
* مقرر الانتقال موقع من طرف صاحب المشروع القديم والجديد ؛
* شهادة غياب الرهن الحيازي ، عند الاقتضاء ، موقعة من طرف المحاسب المكلف ، في حالة تغيير هذا الأخير ؛
- بيان يوضح الوضعية المحاسبية لعقد المهندس المعماري. هذا البيان يجب أن يوقع من طرف المدبر القديم والجديد للاعتمادات بمثابة بيان التخفيض لدى مدبر الاعتمادات القديم وبطاقة الالتزام لدى المدبر الجديد للاعتمادات.
* الأداء :
* مقرر الانتقال موقع من طرف صاحب المشروع القديم والجديد ؛
* بيان مؤشر عليه ، يوضح الوضعية المحاسبية للعقد ، في حالة تغيير المحاسب المكلف. ويجب أن يوقع هذا البيان من طرف المشرف القديم والجديد على الاعتمادات (الآمر بالصرف والآمر بالصرف المساعد) بمثابة بيان التخفيض لدى المشرف القديم وبيان الالتزام لدى المشرف الجديد ؛
* مذكرة الأتعاب المؤقتة مشهود بها من طرف صاحب المشروع الجديد ونسخة مطابقة للأصل.
3.2.2.9.2.2. التغيير في اسم المهندس المعماري :
* الالتزام :
* نسخة من الجريدة الرسمية لنشرة الإعلانات القانونية أو الجريدة التي قامت بالنشر القانوني للإعلان أو عن تغيير الاسم التجاري أو كل وثيقة تقوم مقامه ، في حالة العقد المبرم مع شركة مهندسين معماريين ؛
أو
* نسخة من المرسوم يثبت تغيير الاسم أو نسخة من الحكم النهائي في حالة وجود خطأ في الاسم العائلي أو الشخصي ، في حالة إبرام العقد مع مهندس معماري يمارس بصفة حرة ومستقلة.
* الأداء :
* مذكرة الأتعاب المؤقتة مشهود بها من طرف صاحب المشروع الجديد ونسخة مطابقة للأصل.
4.2.2.9.2.2. تغيير في تعيين محل الحساب البنكي :
* الالتزام :
* شهادة غياب تبليغ الرهن الحيازي موقعة من طرف المحاسب المكلف ؛
* شهادة بنكية بمحل الحساب البنكي الجديد تبرز بيان الهوية البنكية الجديدة.
* الأداء :
* مذكرة الأتعاب المؤقتة مشهود بها من طرف صاحب المشروع الجديد ونسخة مطابقة للأصل.
5.2.2.9.2.2. حالة القوة القاهرة :
* الالتزام :
* بطاقة الالتزام وبيان الالتزام من نسختين إحداهما أصلي ؛
* رسالة مضمونة من المهندس المعماري تتضمن العناصر المؤلفة للقوة القاهرة ونتائجها المحتملة على إنجاز العقد.
* الأداء :
* مذكرة الأتعاب المؤقتة مشهود بها من طرف صاحب المشروع الجديد ونسخة مطابقة للأصل.
3.9.2.2. تغيير لا يتطلب إبرام العقد الملحق :
1.3.9.2.2. الالتزام التكميلي لأتعاب المهندس المعماري :
* الالتزام :
* بيان الالتزام وبطاقة الالتزام من نسختين إحداهما أصلية ؛
* نسخة مطابقة للأصل من صفقة الأشغال مصادق عليها ؛
* نسخة مطابقة للأصل من العقد الملحق لصفقة الأشغال ، عند الاقتضاء ؛
* نسخة مطابقة للأصل من العقد الأولي وللعقود الملحقة به ، المحتملة ؛
* نسخة من كشف أو كشوفات الحساب المؤقتة للأشغال المنجزة فعلا دون احتساب الرسوم ودون احتساب المبلغ الناتج عن مراجعة أثمان الأشغال وكذا كل تعويض منح لصاحب صفقة الأشغال والغرامات المحتملة ؛
* نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من كشف الحساب النهائي للصفقة موقعة من طرف المهندس المعماري يبرر الالتزام التكميلي ؛
* نسخة مطابقة لأصل الأوامر بالخدمة بالشروع في تنفيذ الأعمال ، بتوقف واستئناف تنفيذ الأعمال ، عند الاقتضاء.
* الأداء :
* بيان الالتزام ، مؤشر عليه ؛
* مذكرة الأتعاب المؤقتة ؛
* نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من كشف الحساب النهائي لصفقة الأشغال موقعة من طرف المهندس المعماري يبرر الالتزام التكميلي ؛
* نسخة من كشف أو كشوفات الحساب المؤقتة للأشغال المنجزة فعلا دون احتساب الرسوم ودون احتساب المبلغ الناتج عن مراجعة أثمان الأشغال وكذا كل تعويض منح لصاحب صفقة الأشغال والغرامات المحتملة.
4.9.2.2. فسخ عقد المهندس المعماري :
1.4.9.2.2. الفسخ بعد الشروع في تنفيذ الأعمال :
1.1.4.9.2.2. الوثائق والمستندات المشتركة بين جميع حالات الفسخ بعد الشروع في تنفيذ الأعمال :
* الأداء (20) :
* من أجل المصادقة على التقليص :
* قرار أو مقرر الفسخ ؛
* بيان التقليص قصد الإشهاد على الأداء ؛
* مذكرة الأتعاب المؤقتة ، المؤداة ؛
* مذكرة الأتعاب النهائية ، عند الاقتضاء ؛
* محضر التسلم المؤقت أو النهائي ؛
* عند الاقتضاء ، محضر التقصير معد من طرف صاحب المشروع ، في حالة رفض المهندس المعماري تسلم تبليغ الأوامر بالخدمة أو التوقيع على كشف الحساب النهائي المتعلق بصفقة الأشغال.
ـــــــــ
(20) يشهد المحاسب العمومي بصحة المبالغ المؤداة قبل التأشيرة على بيان التقليص

________

* الالتزام :
* بيان التقليص مشهود بصحته من طرف المحاسب المكلف ، عند الاقتضاء ؛
* قرار أو مقرر الفسخ مرفق بالوثائق الإثباتية للفسخ حسب الحالة ؛
* نسخة من العقد الأصلي ؛
* نسخة من العقود الملحقة السابقة ، عند الاقتضاء ؛
* محضر التسلم النهائي أو محضر التقصير ، عند الاقتضاء.
2.1.4.9.2.2. الوثائق والمستندات التكميلية حسب حالة الفسخ :
1.2.1.4.9.2.2. الفسخ على إثر تطبيق الإجراءات القسرية :
* الالتزام :
* نسخة من قرر الإنذار ؛
* أمر بالخدمة لتبليغ مقرر الإنذار.
* الأداء :
من أجل تصفية الصفقة :
* قرار أو مقرر الفسخ مؤشر عليه ؛
* بيان التقليص مؤشر عليه.
2.2.1.4.9.2.2. حالات الفسخ الأخرى :
* الالتزام :
* الوثائق الاثباتية المنصوص عليها في عقد المهندس المطبق حسب الحالة.
* الأداء :
* من أجل تصفية الصفقة :
* قرار أو مقرر الفسخ مؤشر عليه ؛
* بيان التقليص مؤشر عليه ، عند الاقتضاء.
3.2.1.4.9.2.2. الفسخ قبل الشروع في تنفيذ الأعمال :
1.3.2.1.4.9.2.2. الوثائق والمستندات المشتركة بين جميع حالات الفسخ قبل الشروع في تنفيذ الأعمال :
* الالتزام :
* بيان التقليص ؛
* أصل عقد المهندس الأولي ؛
* أصل بيان الالتزام مؤشر عليه ؛
* قرار أو مقرر الفسخ.
* 2.3.2.1.4.9.2.2. الوثائق والمستندات التكميلية حسب حالة الفسخ :
1.2.3.2.1.4.9.2.2. الفسخ على إثر تطبيق الإجراءات القسرية :
* الالتزام :
* نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من أمر بالخدمة للشروع في تنفيذ الأعمال ؛
* نسخة مشهود بمطابقتها للأصل لمقرر الإنذار ؛
* أمر بالخدمة بتبليغ مقرر الإنذار ؛
* عند الاقتضاء ، محضر التقصير معد من طرف صاحب المشروع ، في حالة رفض المهندس المعماري تسلم تبليغ الأوامر بالخدمة.
2.2.3.2.1.4.9.2.2. حالات الفسخ الأخرى :
* الالتزام :
* الوثائق الاثباتية المنصوص عليها في عقد المهندس المعماري المطبقة حسب الحالة.
5.9.2.2. إلغاء عقد مؤشر عليه وغير مصادق عليه من طرف السلطة المختصة :
* الالتزام :
* بيان التقليص ؛
* أصل العقد ، مؤشر عليه ؛
* أصل بيان الالتزام مؤشر عليه ؛
* مقرر إلغاء العقد يبين سبب الإلغاء.

الباب الثالث :
الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام والأداء المتعلقة بنفقات المعدات والخدمات الأخرى

 3.2. نفقات المعدات والخدمات الأخرى :
1.3.2. الوثائق والمستندات المشتركة بالنسبة لجميع مقترحات الالتزام وأداء النفقات :
* الالتزام :
* بطاقة الالتزام وبيان الالتزام من نسختين إحداهما أصلية أو بطاقة الإرساليات (21) ؛
* الأداء :
* بيان الالتزام أو بطاقة الإرساليات ، مؤشر عليه(ها).
2.3.2. الوثائق والمستندات التكميلية حسب طبيعة النفقة :
1.2.3.2. سندات الطلب :
* الالتزام :
* سند الطلب ؛
* ثلاثة بيانات مختلفة للأثمان على الأقل أو مذكرة يعدها الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف ، عند الاقتضاء أو الشخص المؤهل في حالة استحالة إجراء منافسة قبلية أو في حالة تعارض المنافسة مع طبيعة الأعمال.
* الأداء :
* سند الطلب مؤشر عليه ؛
* فاتورة.
2.2.3.2. الأكرية والتحملات الكرائية :
1.2.2.3.2. كراء البنايات للاستعمال الإداري :
1.1.2.3.2. العقد الأصلي :
* الالتزام :
* رسالة بموافقة وزارة المالية ؛
* محضر لجنة التقييم بالنسبة للأكرية ذات الاستعمال الإداري ؛
* عقد الكراء أو الإيجار يرفق بالالتزام الأول (العقد الأصلي ونسخة مطابقة للأصل).
* الأداء :
* عقد الكراء أو الإيجار مؤشر عليه (العقد الأصلي ونسخة مطابقة للأصل منه).
ـــــــــ
(21) تحل بطاقة الإرساليات محل بطاقة الالتزام وبيان الالتزام إذا كان :
* مبلغ مقترح الالتزام بالنفقة يساوي أو يقل عن 20.000,00 درهم بالنسبة لنفقات المعدات والخدمات وعندما لا تخضع النفقات لمراقبة المشروعية بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم رقم 1235-07-2 الصادر في 4 نوفمبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة وكذا عندما تكون النفقات خاضعة للمراقبة التراتبية المنصوص عليها في المرسوم المذكور.
* مبلغ مقترح الالتزام بالنفقة المتعلق بالاتفاقيات وعقود القانون العادي يساوي أو يقل عن مائتي ألف (200.000) درهم وكذا عندما تكون النفقات خاضعة للمراقبة التراتبية طبقا لمقتضيات الفصل 13 من المرسوم رقم 1235-07-2 الصادر في 4 نوفمبر 2008.
تحل بطاقة الإرساليات محل بطاقة الالتزام وبيان الالتزام ولا يمكن إرفاقها بأي وثيقة أخرى يحتفظ الأمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف بالوثائق والمستندات المثبتة للالتزام بالنفقة ويضعها رهن إشارة هيئات ومؤسسات المراقبة المختصة.

________

2.2.2.3.2. كراء البنايات المعدة للسكن :
1.2.2.2.3.2. العقد الأصلي :
* الالتزام :
* رسالة بموافقة وزارة المالية ؛
* عقد الكراء أو الإيجار يرفق بالالتزام الأول (العقد الأصلي ونسخة مطابقة للأصل منه).
* الأداء :
* عقد الكراء أو الإيجار مؤشر عليه (العقد الأصلي ونسخة مطابقة للأصل منه).
3.2.2.3.2. تعديل عقد كراء البنايات للاستعمال الإداري أو المعدة للسكن :
1.3.2.2.3.2. حالة وفاة مالك العقار :
* الالتزام :
* نسخة من شهادة الوفاة ؛
* نسخة من العقد الرسمي لتقسيم التركة بين ذوي الحقوق ؛
* نسخة من عقد الكراء أو الإيجار والعقود الملحقة ، عند الاقتضاء ؛
* العقد الملحق.
* الأداء :
* العقد الملحق مؤشر عليه في نسختين إحداهما أصلية.
2.3.2.2.3.2. حالة بيع أو نقل ملكية العقار المكري :
* الالتزام :
* عقد البيع ؛
* شهادة الملكية مسلمة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية أو عقد عدلي أو عقد موثق عندما يكون العقار غير محفظ ؛
* نسخة من عقد الكراء أو الإيجار والعقود الملحقة ، عند الاقتضاء ؛
* العقد الملحق.
* الأداء :
* العقد الملحق مؤشر عليه في نسختين إحداهما أصلية.
3.3.2.2.3.2. الرفع من السومة الكرائية :
* الالتزام :
* رسالة بموافقة وزارة المالية أو حكم قضائي ، عند الاقتضاء ؛
* نسخة من العقد الأولي للكراء أو الإيجار والعقود الملحقة ، عند الاقتضاء ؛
* العقد الملحق.
* الأداء :
* العقد الملحق مؤشر عليه في نسختين إحداهما أصلية.
4.3.2.2.3.2. عقد ملحق في حالة تغيير محل الوفاء البنكي :
* الالتزام :
* شهادة بنكية تثبت محل الحساب البنكي الجديد تبرز بيان الهوية البنكية الجديدة ؛
* نسخة من عقد الكراء أو الإيجار والعقود الملحقة ، عند الاقتضاء ؛
* العقد الملحق.
* الأداء :
* العقد الملحق مؤشر عليه في نسختين إحداهما مصادق عليها.
4.2.2.3.2. استرجاع رسم الخدمات الجماعية :
* الالتزام :
* بطاقة الإرساليات (وثيقة مشتركة).
* الأداء :
* وصل أو تصريح بالدفع مسلم من طرف القابض ؛
* إعلان الضريبة يحمل عنوان العقار ومحل عقد الإيجار.
3.2.3.2. الضرائب والرسوم
* الالتزام :
* بطاقة الإرساليات (وثيقة مشتركة).
* الأداء :
* بيان المبالغ المستحقة مدعم بإعلان الضريبة أو مستخرج من جدول الضريبة.
4.2.3.2. الأطباء المتعاقدون :
* الالتزام :
* اتفاقية (17) ترفق بأول التزام والعقد الملحق في حالة تعديل الاتفاقية الأصلية.
* الأداء :
* مذكرة الأتعاب ؛
* الاتفاقية مؤشر عليها والعقد الملحق مؤشر عليه ، عند الاقتضاء.
ـــــــــ
(22) يجب المصادقة على الاتفاقية من طرف وزير الصحة ، في حالة إبرام هذه الأخيرة مع طبيب من القطاع العام.

________

5.2.3.2. أتعاب المحامين :
1.5.2.3.2. المحامون المتعاقدون
* الالتزام :
* اتفاقية ترفق بأول التزام والعقد الملحق في حالة تعديل الاتفاقية الأصلية.
* الأداء :
* الاتفاقية ، مؤشر عليها ؛
* مذكرة الأتعاب مصادق عليه من طرف السلطة المختصة.
2.5.2.3.2. المحامون غير المتعاقدين :
* الالتزام :
* رسالة تنصيب المحامي ؛
* مذكرة الأتعاب مصادق عليه من طرف السلطة المختصة.
* الأداء :
* مذكرة الأتعاب مصادق عليه من طرف السلطة المختصة.
6.2.3.2. أتعاب المتشرع الفقيه :
* الالتزام :
* اتفاقية (23) ؛
* مذكرة الأتعاب مصادق عليها من طرف السلطة المختصة.
* الأداء :
* الاتفاقية مؤشر عليها ؛
* مذكرة الأتعاب مصادق عليها من طرف السلطة المختصة.
7.2.3.2. الرسوم والإتاوات المتعلقة بالمواصلات :
* الالتزام :
بطاقة الإرساليات (وثيقة مشتركة).
* الأداء :
* اتفاقية مؤشر عليها.
8.2.3.2. إتاوات الماء والكهرباء :
* الالتزام :
* بطاقة الإرساليات (وثيقة مشتركة).
ـــــــــ
(23) يجب طلب رأي الأمين العام للحكومة بالنسبة للأعمال المتعلقة بدراسات قانونية ينتج عنها إعداد مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية.

________

الأداء :
- اتفاقية مؤشر عليها.
9.2.3.2. شراء السيارات والمحركات :
* الالتزام :
* اتفاقية.
* برنامج الشراء مؤشر عليه من طرف وزير المالية.
* الأداء :
اتفاقية مؤشر عليها.
10.2.3.2. نقل الموظفين والأعوان داخل المملكة :
* الالتزام :
بطاقة الإرساليات (وثيقة مشتركة).
* الأداء :
* اتفاقية مؤشر عليها.
11.2.3.2. اقتناء الصويرات بواسطة اتفاقات لشراء الوقود والزيوت وإصلاح حظيرة السيارات :
* الالتزام :
بطاقة الإرساليات (وثيقة مشتركة).
* الأداء :
* اتفاقية مؤشر عليها.
12.2.3.2. العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة في إطار القانون العادي :
* الالتزام :
* عقد أو اتفاقية.
* الأداء :
* عقد أو اتفاقية مؤشر عليه(ها).
13.2.3.2. مصاريف الطهي أو الخبازة :
* الالتزام :
* بيان المبالغ المستحقة.
* الأداء :
* بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه.
14.2.3.2. مصاريف الأعمال العينية :
* الالتزام :
* فاتورة تثبت استرجاع المصاريف ؛
* بيان المبالغ المستحقة.
* الأداء :
* بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه.
15.2.3.2. استرجاع مصاريف وإتاوات ورسوم الاتصالات الهاتفية الخاصة بالهواتف المركبة بمساكن بعض موظفي وأعوان الدولة :
* الالتزام :
فاتورة أو وصل ؛
* رخصة وزير الداخلية بتركيب الهاتف بمقر سكنى المستفيد ؛
* بيان المبالغ المستحقة.
* الأداء :
فاتورة أو وصل ؛
* بيان المبالغ المستحقة مؤشر عليه.
16.2.3.2. اكتتاب المغرب بالهيئات الدولية :
* الالتزام :
* بطاقة الإرساليات (وثيقة مشتركة).
* الأداء :
* مقرر بالدفع مؤشر عليه من طرف وزير المالية.
17.2.3.2. تأمين سيارات حظيرة الدولة :
* الالتزام :
* بطاقة الإرساليات (وثيقة مشتركة).
* الأداء :
* مقرر دفع التأمين مؤشر عليه ؛
* لائحة مجموع السيارات التي تتكون منها حظيرة السيارات مصادق عليها من طرف الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك والمعدات.
18.2.3.2. الرسم السنوي الخاص على سيارات الدولة :
* الالتزام :
* بطاقة الإرساليات (وثيقة مشتركة).
* الأداء :
* بيان إجمالي لحظيرة السيارات الخاضعة للرسم السنوي الخاص على السيارات مؤشر عليه من طرف وزارة المالية ؛
19.2.3.2. مصاريف النشر :
* الالتزام :
* فاتورة مشهود بصحتها من طرف الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف ؛
* قسيمة الجريدة تثبيت مبلغ مصاريف النشر.
* الأداء :
* فاتورة مشهود بصحتها من طرف الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف.
20.2.3.2. إعانات مالية ومساهمات :
1.20.2.3.2. الإعانات المالية :
* الالتزام :
* مقرر الإعانة مؤشر عليه من طرف الوزير المكلف بالمالية.
* الأداء :
* مقرر الإعانة مؤشر عليه من طرف الوزير المكلف بالمالية.
2.20.2.3.2. المساهمات المالية العمومية الممنوحة للجمعيات في إطار الشراكة بين الدولة والجمعيات :
1.2.20.2.3.2. المساهمات المالية التي يفوق أو يساوي مبلغها خمسون ألف درهم (50.000,00) درهم :
* الالتزام :
* مقرر منح المساهمة موقع من طرف الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف ؛
* مقرر تعيين لجنة الترشيح من طرف الآمر بالصرف ؛
* محضر لجنة الترشيح ؛
* الاتفاقية المبرمة بين الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف والجمعية المستفيدة من المساهمة.
* الأداء :
* مقرر منح المساهمة موقع من طرف الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف ومؤشر عليه ؛
* بيان التصفية.
2.2.20.2.3.2. المساهمات المالية التي يقل مبلغها عن خمسون ألف درهم (50.000,00) درهم :
* الالتزام :
* مقرر منح المساهمة موقع من طرف الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف ؛
* الأداء :
* مقرر منح المساهمة مؤشر عليه ؛
* بيان التصفية.
21.2.3.2. اقتناء البنايات والعقارات :
1.21.2.3.2. الدفع لصندوق إعادة استعمال أملاك الدولة :
* الالتزام :
* أمر بالتحصيل للدفع في صندوق إعادة استعمال الأملاك المخزنية معد من طرف مديرية أملاك الدولة.
* الأداء :
* أمر بالمداخيل للدفع في صندوق إعادة استعمال أملاك الدولة معد من طرف مديرية أملاك الدولة يحمل عبارة "صالح لتحصيل".
2.21.2.3.2. اقتناءات :
وثائق الإثبات المشتركة :
* الالتزام :
* قرار وزير المالية يرخص الاقتناء ؛
* محضر لجنة الخبرة ؛
* عقد الاقتناء.
* الأداء :
* عقد الاقتناء مؤشر عليه.
وثائق الإثبات الخاصة :
* حالة العقارات المحفظة :
* الالتزام :
* شهادة مسلمة من طرف المحافظ العقاري تشهد بتحفيظ العقار ؛
* مقرر بالدفع لمبلغ التعويض يحدد جدول احتساب التعويض والمبلغ الممنوح لكل مالك.
* الأداء :
* مقرر بالدفع لمبلغ التعويض مؤشر عليه يحدد جدول احتساب التعويض والمبلغ الممنوح لكل مالك.
* حالة العقارات في طور التحفيظ :
* الالتزام :
* شهادة مسلمة من طرف المحافظ العقاري تشهد بأن العقار في طور التحفيظ ؛
* مقرر بالدفع لمبلغ التعويض يحدد جدول احتساب التعويض والمبلغ الممنوح لكل مالك.
* الأداء :
* مقرر بالدفع لمبلغ التعويض مؤشر عليه يحدد جدول احتساب التعويض والمبلغ الممنوح لكل مالك.
* حالة العقارات غير محفظة وليست في طور التحفيظ :
* الالتزام :
* أمر صادر عن قاضي الاستعجال ؛
* مقرر بالدفع لمبلغ التعويض يحدد جدول احتساب التعويض والمبلغ الممنوح لكل مالك.
* الأداء :
* مقرر بالدفع لمبلغ التعويض مؤشر عليه يحدد جدول احتساب التعويض والمبلغ الممنوح لكل مالك.
22.2.3.2. تعويض عن الاحتلال المؤقت :
* الالتزام :
* مقرر التعويض يحدد جدول احتساب التعويض والمبلغ الممنوح لكل مالك ؛
* محضر لجنة الخبرة ؛
* مرسوم أو قرار حسب الحالة ؛
* موافقة مالك العقار على مبلغ التعويض أو حكم قضائي في حالة عدم الموافقة.
* الأداء :
* مقرر التعويض مؤشر عليه يحدد جدول احتساب التعويض والمبلغ الممنوح لكل مالك.
23.2.3.2. نزع الملكية :
1.23.2.3.2. التسوية على أساس الاتفاق بالتراضي :
* حالة العقارات المحفظة أو في طور التحفيظ :
* الالتزام :
* شهادة مسلمة من طرف المحافظ العقاري تشهد بتحفيظ العقار أو في طور التحفيظ ؛
* محضر التسوية على أساس الاتفاق بالتراضي.
* الأداء :
* مقرر بالدفع لمبلغ التعويض مؤشر عليه يحدد جدول احتساب التعويض والمبلغ الممنوح لكل مالك.
* حالة العقارات الغير المحفظة والتي ليست في طور التحفيظ :
* الالتزام :
* قرار صادر عن قاضي المستعجلات ؛
* شهادة الملكية.
* الأداء :
* مقرر بالدفع لمبلغ التعويض مؤشر عليه يحدد جدول احتساب التعويض والمبلغ الممنوح لكل مالك.
2.23.2.3.2. الأداء بناء على حكم قضائي :
1.2.23.2.3.2. أداء لفائدة مالك العقار :
* الالتزام :
* الحكم النهائي القاضي بنزع الملكية يبين مبلغ التعويض.
* الأداء :
* مقرر بالدفع لمبلغ التعويض مؤشر عليه يحدد جدول احتساب التعويض والمبلغ الممنوح لكل مالك.
2.2.23.2.3.2. إيداع مبلغ التعويض :
* الالتزام :
- مقرر معلل لرئيس الإدارة نازعة الملكية ينص على إيداع مبلغ التعويض أو الحكم النهائي القاضي بنزع الملكية عندما يكون إيداع التعويض مقرر بحكم قضائي (وثيقة مشتركة).
* الأداء :
- مقرر معلل لرئيس الإدارة نازعة الملكية ينص على إيداع مبلغ التعويض مؤشر عليه أو الحكم النهائي القاضي بنزع الملكية عندما يكون إيداع التعويض مقرر بحكم قضائي (وثيقة مشتركة).
3.23.2.3.2. تعويض احتياطي عن انتهاء الحيازة وتكملة التعويض :
1.3.23.2.3.2. تعويض احتياطي عن انتهاء الحيازة :
1.1.3.23.2.3.2. الأداء لفائدة مالك العقار :
* الالتزام :
- أمر صادر عن قاضي الاستعجال.
* الأداء :
- مقرر بالدفع لمبلغ التعويض يحدد جدول احتساب التعويض والمبلغ الممنوح لكل مالك.
2.1.3.23.2.3.2. إيداع التعويض الاحتياطي عن انتهاء الحيازة :
* الالتزام :
- أمر صادر عن قاضي الاستعجال ؛
- مقرر لرئيس الإدارة نازعة الملكية ينص على إيداع مبلغ التعويض.
* الأداء :
- مقرر لرئيس الإدارة نازعة الملكية مؤشر عليه ، ينص على إيداع مبلغ التعويض.
2.3.23.2.3.2. تكملة التعويض عن نزع الملكية :
* الالتزام :
- حكم نهائي قاضي بنزع الملكية يحدد مبلغ التعويض النهائي.
* الأداء :
* مقرر التعويض مؤشر عليه ، يحدد جدول احتساب التعويض والمبلغ الممنوح لكل مالك.
24.2.3.2. عملية تفويت الممتلكات بين مصالح الدولة :
* الالتزام :
- أمر بالدفع يبين تفاصيل التفويت.
* الأداء :
- أمر بالدفع يبين تفاصيل التفويت ، مؤشر عليه.
25.2.3.2. عملية تفويت الخدمات بين مصالح الدولة :
* الالتزام :
- اتفاقية.
* الأداء :
- اتفاقية مؤشر عليها.
26.2.3.2. التفويت من طرف حكومة أجنبية لفائدة حكومة المملكة المغربية :
* الالتزام :
- نسخة من الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين ؛
- كشف مفصل للعقارات أو الخدمات التي تم تفويتها.
* الأداء :
- نسخة من الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين مؤشر عليها ؛
- أمر بالمداخيل يتضمن تفاصيل التفويت.
27.2.3.2. نفقات متعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية :
* الالتزام :
- بطاقة الإرساليات (وثيقة مشتركة).
* الأداء :
- مقرر بتسديد النفقة ؛
- نسخة من الحكم النهائي.

الباب الرابع
الوثائق والمستندات المثبتة المتعلقة بتغيير وضياع وثائق أو ملف الالتزام بالنفقة ورفع التقادم

4.2. تغيير وضياع وثائق أو ملف الالتزام بالنفقة ورفع التقادم
1.4.2. تغيير في التنزيل المالي للالتزام بالنفقة :
* الالتزام :
- مقرر يثبت تغيير التنزيل المالي للالتزام ؛
- أصل مقرر الالتزام المؤشر عليه (الصفقة ، عقد ، سند الطلب ... ، حسب الحالة) أو نسخة مطابقة للأصل في حالة أن مقرر الالتزام عرف بداية الأداء ؛
- بيان الالتزام الأصلي أو بطاقة الإرساليات الأصلية مؤشر عليه أو نسخة مطابقة للأصل في حالة أن مقرر الالتزام عرف بداية الأداء ؛
- بيان تغيير التنزيل المالي للالتزام بمثابة تقليص بالنسبة للسطر الأصلي والالتزام بالنسبة للسطر الجديد للتنزيل.
* الأداء :
بيان تغيير التنزيل المالي للالتزام مؤشر عليه بمثابة تقليص بالنسبة للسطر الأصلي والالتزام للسطر الجديد للتنزيل.
2.4.2. الوثائق والمستندات المثبتة الواجب الإدلاء بها في حالة ضياع مقترح الالتزام بالنفقة أو وثيقة تتعلق بنفقة مؤشر عليها :
* الالتزام :
- شهادة ضياع مقترح الالتزام بالنفقة معدة من طرف الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف ؛
- وثائق مقترح الالتزام بالنفقة الجديدة مطابقة للوثيقة أو الوثائق التي سبق التأشير عليها تحمل عبارة "نظير" الوثائق الضائعة ؛
- شهادة عدم الأمر بالصرف مسلمة من طرف الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد ، عند الاقتضاء ؛
- أصل الوثيقة أو الوثائق غير الضائعة التي سبق التأشير عليها ، عند الاقتضاء.
* الأداء :
- نظير مؤشر عليه للوثيقة أو الوثائق الضائعة ؛
- أصل أو نظير سند الأمر بالصرف الضائع ، عند الاقتضاء.
3.4.2. تجديد الالتزام بالنفقات المتعلقة بالديون المتقادمة موضوع رفع التقادم عنها :
- حالة تقادم الدين بعد صدور سند الأمر بالصرف :
- عندما يكون أداء الدين نقدا :
* الالتزام :
- بيان تجديد الالتزام أو بطاقة الإرساليات (24) ؛
- شهادة رفع التقادم أو سقوط الحق مؤشر عليها من طرف الوزير المكلف بالمالية أو السلطة المفوضة من طرفه لهذا الغرض ؛
- أصل سند الأمر بالصرف الأصلي أو نظير سند الأمر بالصرف الضائع ، عند الاقتضاء ، وشهادة تحويل المبالغ المتعلقة بالدين المتقادم إلى الميزانية المعنية.
* الأداء :
* بيان تجديد الالتزام مؤشر عليه ؛
* شهادة رفع التقادم أو سقوط الحق مؤشر عليها من طرف وزير المالية أو السلطة المفوضة من طرفه لهذا الغرض ؛
* أصل سند الأمر بالصرف الأصلي أو نظير سند الأمر بالصرف الضائع ، عند الاقتضاء ، وشهادة تحويل المبالغ المتعلقة بالدين المتقادم إلى الميزانية المعنية.
* عندما يكون أداء الدين بواسطة حوالة بنكية :
* بيان تجديد الالتزام أو بطاقة الإرساليات (25) ؛
* شهادة رفع التقادم أو سقوط الحق مؤشر عليها من طرف الوزير المكلف بالمالية أو السلطة المفوضة من طرفه لهذا الغرض ؛
ـــــــــ

(24) إذا كان مبلغ مقترح الالتزام بالنفقة يساوي أو يقل عن 5.000,00 درهم بالنسبة لنفقات الموظفين و 20.000,00 درهم بالنسبة لنفقات المعدات والخدمات وكذا بالنسبة للنفقات الخاضعة للمراقبة التراتبية لنفقات الدولة المنصوص عليها في المرسوم رقم 1235-07-2 الصادر في 4 نوفمبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة.
تحل بطاقة الإرساليات محل بطاقة الالتزام وبيان الالتزام ولا يمكن إرفاقها بأي وثيقة أخرى يحتفظ الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف بالوثائق والمستندات المثبتة للالتزام بالنفقة ويضعها رهن إشارة هيئات ومؤسسات المراقبة المختصة.
(25) إذا كان مبلغ مقترح الالتزام بالنفقة يساوي أو يقل عن 5.000,00 درهم بالنسبة لنفقات الموظفين و 20.000,00 درهم بالنسبة لنفقات المعدات والخدمات وكذا بالنسبة للنفقات الخاضعة للمراقبة التراتبية لنفقات الدولة المنصوص عليها في المرسوم رقم 1235-07-2 الصادر في 4 نوفمبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة.
تحل بطاقة الإرساليات محل بطاقة الالتزام وبيان الالتزام ولا يمكن إرفاقها بأي وثيقة أخرى يحتفظ الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف بالوثائق والمستندات المثبتة للالتزام بالنفقة ويضعها رهن إشارة هيئات ومؤسسات المراقبة المختصة.

________

- شهادة تحويل المبالغ المتعلقة بالدين المتقادم إلى الميزانية المعنية.
* الأداء :
- بيان تجديد الالتزام أو بطاقة الإرساليات ؛
- شهادة رفع التقادم أو سقوط الحق مؤشر عليها من طرف الوزير المكلف بالمالية أو السلطة المفوضة من طرفه لهذا الغرض ؛
- شهادة تحويل المبالغ المتعلقة بالدين المتقادم إلى الميزانية المعنية.

الجزء الثالث
النفقات بدون أمر مسبق بالأداء
الباب الأول
الوثائق والمستندات المثبتة المتعلقة بالنفقات المؤداة عن طريق الشساعة أو المؤدي المنتدب

1.3 النفقات المؤداة عن طريق الشساعة أو المؤدي المنتدب
1.1.3. النفقات المؤداة عن طريق الشساعة :
1.1.1.3. تجميد الاعتمادات :
* طلب الترخيص بالأداء عن طريق الشساعة موقع عليه من طرف الآمر بالصرف والآمر المساعد بالصرف.
2.1.1.3. تموين صندوق الشسيع :
* طلب التزود بالأموال ؛
* وصل تسلم الأموال.
3.1.1.3. إثبات النفقات للمحاسب العمومي :
1.3.1.1.3. أجور المياومين أو المأجورين على أساس الساعات :
* جدول يومية مبرأة من طرف المستفيدين ؛
* وصل أو بيان المبالغ المستحقة ؛
* بيان النفقات غير المؤداة ، عند الاقتضاء.
2.3.1.1.3. الاقتطاعات :
1.2.3.1.1.3. الاقتطاعات الضريبية :
* وصل مسلم من طرف المحاسب.
2.2.3.1.1.3. اقتطاعات لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد :
* بيان الاقتطاعات.
3.3.1.1.3. الأشغال أو التوريدات أو التنقل :
* كشف الحساب أو مذكرة أو فاتورة أو وصل.
4.3.1.1.3. التسبيقات :
1.4.3.1.1.3. تسبيقات برسم الحج إلى الديار المقدسة :
* وكالة تخول للمحاسب السلطة في تحصيل سندات الأداء ؛
* مقرر العطلة ؛
* نسخة من جواز السفر تبين تاريخي الذهاب والرجوع من الديار الإسلامية المقدسة.
2.4.3.1.1.3. تسبيقات بمناسبة عيد الأضحى :
* مقرر الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف يتضمن لائحة المستفيدين.
3.4.3.1.1.3. تسبيقات متعلقة بنفقات المهام والتنقل :
* وصل بدفع التسبيق موقع من طرف المستفيد.
5.3.1.1.3. الإغاثات :
1.5.3.1.1.3. إغاثات للمعوزين :
* مقرر.
2.5.3.1.1.3. إغاثة الأعوان :
* مذكرة معلومات ؛
* مقرر.
2.1.3. المؤدون المنتدبون :
1.2.1.3. أداء رواتب الأعوان العرضيين :
* بيان الأداء موقع من طرف المستفيدين ؛
* حساب الاستعمال.
2.2.1.3. الأداء بواسطة حوالة بريدية :
* وصل مسلم من طرف مصلحة البريد يلصق ببيان التوقيع.
3.2.1.3. إرجاع المبالغ غير المؤداة :
* وصل الخزينة ملحق بحساب الاستعمال بمثابة أمر بالتحصيل.

الباب الثاني
الوثائق والمستندات المثبتة المتعلقة بأداء المصاريف القضائية والتعويضات

2.3. بأداء المصاريف القضائية والتعويضات
1.2.3. الرسوم القضائية :
* وصل مسلم من طرف كتابة الضبط.
2.2.3. مصاريف ترحيل المتابعين والأظناء والمتهمين :
* أمر الترحيل معد من طرف السلطة المختصة ؛
* مذكرة مسعرة من طرف القاضي المختص.
3.2.3. مصاريف نقل المساطر ووثائق الإثبات :
* أمر النقل معد من طرف السلطة المختصة ؛
* مذكرة أو فاتورة بالمصاريف مسعرة من طرف القاضي المختص.
4.2.3. مصاريف تسليم المتابعين والأظناء والمتهمين والمحكوم عليهم :
* مذكرة مسعرة من طرف القاضي المختص.
5.2.3. الأتعاب والتعويضات الممنوحة للخبراء والمترجمين ومصاريف الترجمة :
* مذكرة مسعرة من طرف القاضي المختص.
6.2.3. مصاريف إلقاء القبض الممنوحة لأعوان القوة العمومية لتنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات القضائية :
* مذكرة مسعرة من طرف القاضي المختص.
7.2.3. مصاريف حراسة الأختام والإحالة على المحشر :
* مذكرة مسعرة من طرف القاضي المختص.
8.2.3. مصاريف المحشر والحراسة القضائية :
* مذكرة مسعرة من طرف القاضي المختص.
9.2.3. مصاريف البريد والمواصلات وكذا مصاريف نقل الرزمات التي يتطلبها التحقيق وإصدار الحكم في المساطر الجنائية :
* مذكرة أو إيصال مسعرة من طرف القاضي المختص.
10.2.3. مصاريف نشر القرارات والأحكام والأوامر القضائية :
* مذكرة مسعرة من طرف القاضي المختص.
11.2.3. مصاريف المراجعة وأداء التعويضات لضحايا الأخطاء القضائية :
* نسخة من الحكم المحدد لمبلغ التعويض عن الضرر.
12.2.3. التعويضات الممنوحة للشهود :
* مذكرة مسعرة من طرف القاضي المختص.
13.2.3. استرجاع مصاريف السفر :
* مذكرة أو فاتورة مسعرة من طرف القاضي المختص.
14.2.3. التعويض عن المثول أمام القضاء والإقامة :
* مذكرة مسعرة من طرف القاضي المختص.
15.2.3. أداء تسبيق من التعويض عن النقل :
* وصل.
16.2.3. التعويض الناتج عن حكم المحكمة الإدارية (26) :
* حكم نهائي.
* قرار إعادة الإدماج مؤشر عليه.

الباب الثالث
الوثائق والمستندات المثبتة المتعلقة بنفقات الدين

3.3. نفقات الدين
1.3.3. الدين الخارجي :
1.1.3.3. نفقات أصل الدين :
* مقرر وزير المالية يحدد الأقساط السنوية لتسديد الدين ، بمثابة أمر بالأداء ؛
* بيان معد من طرف بنك المغرب يرفق بإشعار إشعار بمدينية ويحدد الاستحقاقات المسددة مؤداة مباشرة من طرف بنك المغرب (27) ؛
* نسخة من عقد أو اتفاقية القرض مدعمة بجدول الاستحقاق ، عند الاقتضاء أو إشعار بمدينية معد من طرف الدائن ؛
* أمر بالأداء معد من طرف المحاسب العمومي بالنسبة للنفقات المبوبة بالميزانية العامة أو شهادة النفقة بالنسبة لتلك المبوبة في حساب الدين المعدة من طرف المحاسب العمومي.
2.1.1.3.3. الفوائد والعمولات :
* مقرر وزير المالية يحدد الأقساط السنوية لتسديد الدين ، بمثابة أمر بالأداء.
* بيان معد من طرف بنك المغرب يرفق بإشعار إشعار بمدينية ويحدد الاستحقاقات المسددة مؤداة مباشرة من طرف بنك المغرب ؛
* نسخة من عقد أو اتفاقية القرض مدعمة بجدول الاستحقاق ، عند الاقتضاء أو إشعار بمدينية معد من طرف الدائن ؛
* أمر بالأداء معد من طرف المحاسب العمومي بالنسبة للنفقات المبوبة بالميزانية العامة أو شهادة النفقة بالنسبة لتلك المبوبة في حساب الدين المعدة من طرف المحاسب العمومي.
2.3.3. الدين الداخلي :
1.2.3.3. الدين الداخلي المتوسط والطويل الأمد :
1.1.2.3.3. نفقات أصل الدين :
ـــــــــ
(26) أنظر أيضا 9,6 من الباب الأول من قائمة الوثائق هاته
(27) بالنسبة للسندات الإسمية وفي حالة الأداء لفائدة أصحاب الحقوق.

________

- الاستحقاق الشهري للدين معد من طرف الآمر بالصرف بمثابة أمر بالأداء ، يحدد الاستحقاقات الواجب أداؤها برسم الشهر والتنزيل المالي المتعلق بها ؛
- الأذون وسندات الاقتراض المسددة والاقتراضات المادية ؛
- أمر بالأداء صادر عن المحاسب العمومي ؛
2.1.2.3.3. الفوائد والعمولات :
- الاستحقاق الشهري للدين معد من طرف الآمر بالصرف بمثابة أمر بالأداء يحدد الاستحقاقات الواجب أداؤها شهريا والتنزيل المالي المتعلق بها ؛
- أمر بالأداء معد من طرف المحاسب العمومي.
2.2.3.3. الدين الداخلي القصير الأمد :
1.2.2.3.3. نفقات أصل الدين :
- الاستحقاق الشهري للدين معد من طرف الآمر بالصرف بمثابة أمر بالأداء يحدد الاستحقاقات الواجب أداؤها شهريا والتنزيل المالي المتعلق بها بالنسبة للسندات المطروحة عن طريق السمسرة ؛
- عقد الدين ومقرر وزير المالية يحدد الأقساط السنوية لتسديد الدين ، بمثابة أمر بالأداء ، بالنسبة للدين الممول بواسطة قروض الممونين الوطنية ؛
- بيان معد من طرف الآمر بالصرف يحدد عناصر الدين ، بالنسبة للقروض بين الأبناك ؛
- السندات المسددة أو شهادة الاكتتاب عند الاقتضاء ؛
- شهادة النفقات معدة من طرف المحاسب العمومي.
2.2.2.3.3. الفوائد والعمولات :
- الاستحقاق الشهري للدين معد من طرف الآمر بالصرف بمثابة أمر بالأداء يحدد الاستحقاقات الواجب أداؤها شهريا والتنزيل المالي المتعلق بها ؛
- عقد الدين ومقرر وزير المالية يحدد الأقساط السنوية لتسديد الدين ، بمثابة أمر بالأداء ، بالنسبة للدين الممول بواسطة قروض الممونين الوطنية ؛
- بيان معد من طرف الآمر بالصرف يحدد عناصر الدين ، بالنسبة للقروض بين الأبناك.
- مقرر الآمر بالصرف بمثابة أمر بالأداء والفاتورة ، بالنسبة للعمولات لفائدة ماروك كلير ؛
- أمر بالأداء مبوب بالميزانية العامة أو شهادة النفقات بالنسبة للنفقات المبوبة في حساب الدين لدى المحاسب العمومي.

الباب الرابع
الوثائق والمستندات المثبتة المتعلقة بنفقات بعض الحسابات الخصوصية للخزينة

4.3. نفقات بعض الحسابات الخصوصية للخزينة :
1.4.3. الخسائر المترتبة عن تحويل النفقات العمومية المؤداة بعملات أجنبية :
- شهادة النفقات.
2.4.3. حسابات الانخراط في المنظمات الدولية :
- مقرر وزير المالية يحدد عناصر الاحتساب ، بمثابة أمر بالأداء ؛
- اتفاقية أو أي مستند يبرر طبيعة ومبالغ هذه المشاركة ؛
- شهادة النفقات معدة من طرف المحاسب العمومي.
3.4.3. حسابات التسبيق :
- مقرر وزير المالية يحدد عناصر الاحتساب ، بمثابة أمر بالأداء ؛
- عقد أو اتفاقية التسبيق ؛
- شهادة النفقات معدة من طرف المحاسب العمومي.
4.4.3. حسابات القروض :
- مقرر وزير المالية يحدد عناصر الاحتساب ، بمثابة أمر بالأداء ؛
- عقد أو اتفاقية القروض ؛
- شهادة النفقات معدة من طرف المحاسب العمومي.

الجزء الرابع
الوثائق والمستندات المثبتة المتعلقة ببعض النفقات الخاصة

1.4. بعض النفقات الخاصة
1.1.4. إثبات هوية الدائن (الأداء نقدا) :
1.1.1.4. المواطنون :
- بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة أو أية وثيقة تعريف رسمية أخرى مؤرخة ومرقمة وتحمل صورة صاحبها.
2.1.1.4. الأجانب :
1.2.1.1.4. الأجانب المقيمون :
- جواز السفر أو بطاقة التسجيل (البطاقة الخضراء) أو أية وثيقة أخرى مسلمة أو مصادق عليها من طرف السلطات المختصة.
2.2.1.1.4. الأجانب غير المقيمين :
- جواز السفر يحمل طابع الدخول للمغرب أو أية وثيقة أخرى تحل محله.
2.1.4. الأداء إلى ذوي الحقوق أو ممثلي المستفيدين من الأوامر بالأداء :
1.2.1.4. ذوو الحقوق :
1.1.2.1.4. مبالغ تساوي أوتقل عن خمسمائة درهم (500 درهم) تؤدى إلى مجموع الورثة :
- شهادة إدارية تثبت تاريخ وفاة الشخص المعني وهوية ذوي الحقوق.
2.1.2.1.4. مبالغ تفوق خمسمائة درهم (500 درهم) تؤدى إلى مجموع الورثة :
- عقد الوراثة.
2.2.1.4. الأداء إلى الوكلاء :
- وكالة رسمية وإذا تعذر ذلك ، وكالة عرفية مصادق عليها ؛
- تصريح مشترك بالتضامن يعين الوكيل فيما يخص صفقات الدولة وعقود الإيجار.
3.1.4. الأداء للمحامين :
- نسخة الحكم النهائي الذي يتضمن اسم المحامي ؛
- وصل مسلم من طرف المحامي ، في حالة الأداء نقدا.
4.1.4. الأداء لفاقدي الأهلية القاصرين أو البالغين :
1.4.1.4. فاقدو الأهلية القاصرون :
1.1.4.1.4 القاصرون تحت وصاية شرعية :
- شهادة الحياة الجماعية.
2.1.4.1.4. القاصرون تحت وصاية بموجب وصية :
- نسخة الوصية مصادق عليها بعد وفاة الوصي الشرعي.
3.1.4.1.4. القاصرون تحت الوصاية القضائية :
- نسخة الحكم النهائي القاضي بتعيين الوصي.
2.4.1.4. القاصرون المأذون لهم بإدارة أموالهم :
- ترخيص قاضي الوصاية.
3.4.1.4. فاقدو الأهلية البالغون تحت الوصاية :
- نسخة من الحكم المتضمن للوصاية وتعيين الممثل الشرعي.
5.1.4. الأداء للأشخاص المعتوهين الموجودين داخل مؤسسات العلاج :
- نسخة من القرار الذي يعين بمقتضاه المتصرف المؤقت أو الحكم الذي يعين المتصرف القضائي ؛
- شهادة مدير المؤسسة تثبت أن المعتوه لازال داخل مؤسسة العلاج.
6.1.4. الأداء لفائدة المسجونين :
- شهادة رئيس مؤسسة السجن تثبت صفة العون المكلف بالأداء ؛
- وكالة مؤشر عليها من طرف رئيس المؤسسة السجنية وموقعة من لدن العون المكلف بالأداء والسجين بحضور موظفين إثنين بصفتهما شاهدين ؛
- بيان أو أمر إيداع المعني بالسجن.
7.1.4. الأداء لفائدة أشخاص لا يعرفون أو غير قادرين على التوقيع :
1.7.1.4. مبالغ تساوي أو تقل عن مائتي وخمسين درهما (250 درهم) :
- تصريح موقع بصفة مشتركة بين المحاسب وشاهدين إثنين ، يتضمن بصمات المستفيد وبيانات بطاقات تعريف الشاهدين.
2.7.1.4. مبالغ تفوق مائتي وخمسين درهما (250 درهما) :
- وصل إداري أو عدلي.
3.7.1.4. الأداء بواسطة كتاب الضبط لدى المحاكم إلى أشخاص أميين :
- شهادة بمثابة وصل مسلمة بحضوره من طرف القاضي.
8.1.4. الأداء بواسطة نظير الأمر بالأداء بعد ضياع الأمر الأصلي :
- نظير الأمر بالأداء.
9.1.4. أداء مبالغ مستحقة لدائنين مفقودين أو غائبين :
- نسخة الحكم المصرح بالوفاة مرفقة بعقد الوراثة أو نسخة الحكم المصرح بالغياب.
10.1.4. شغور الإرث :
- أمر بالمداخيل تصدره إدارة أملاك الدولة ، استنادا إلى نسخة حكم مصرح بشغور الإرث.
11.1.4. الأداء إلى الجمعيات والتعاونيات :
- نسخة من الأنظمة الأساسية ؛
- محضر انتخاب أعضاء المكتب.
12.1.4. أداء مبالغ مستحقة لدائنين في حالة التسوية أو التصفية القضائية :
1.12.1.4. الأداء لفائدة السنديك أو المصفي القضائي :
- نسخة من الحكم الذي يصرح بالتسوية أو التصفية القضائية المتضمن لتعيين السنديك أو المصفي القضائي.
2.12.1.4. الأداء للشركات الموجودة في حالة تسوية أو المصفاة بعد قفل مسطرة التسوية أو التصفية القضائية :
1.2.12.1.4. الأداء على إثر الصلح :
- شهادة الصلح ؛
- حكم بالتصديق على الصلح ؛
- محضر تقديم الحساب.
2.2.12.1.4. الأداء عقب اتحاد الدائنين بعد توزيع الأصول :
- مختصر الحكم الذي يثبت حالة اتحاد الدائنين ؛
- محضر تقديم الحسابات.
13.1.4. الأداء نقدا إلى الحارس القضائي :
- قرار تعيين الحارس القضائي.
14.1.4. أداء النفقات خارج المغرب :
- بطاقة النفقة ؛
- رخصة مكتب الصرف ، عند الاقتضاء.
15.1.4. موانع الأداء :
1.15.1.4. الرهن :
- أصل عقد الرهن ؛
- نظير خاص من الصفقة.
2.15.1.4. تفويت الديون :
- عقد تفويت الدين.
3.15.1.4. الحجز لدى الغير :
- مستخرج من الحكم القضائي بإجراء الحجز لدى الغير لتنفيذ المحجوز.
4.15.1.4. أداء الحجز لدى الغير :
- مستخرج من الحكم النهائي الابتدائي مدعم بترخيص من كتابة الضبط بالمحكمة يشهد بعدم التعرض ووقف الطعن ؛
- أو مستخرج الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف أو المجلس الأعلى ، عند الاقتضاء ؛
5.15.1.4. إرجاع المحجوز لدى الغير قبل صدور الحكم لانقطاع التقادم الخماسي ؛
- طلب الدائن المحجوز عليه ؛
- ترخيص من كتابة الضبط بالمحكمة يشهد بغياب حكم قبل تاريخ انقطاع التقادم الخماسي.
6.15.1.4. تقادم لمدة خمسة عشرة سنة المبالغ المحجوزة لدى الغير :
- بيان مفصل بالمبالغ المحجوزة لدى الغير المتقادمة.
7.15.1.4. التعرض على ضرائب الدولة والرسوم المماثلة :
- إشعار للغير الحائز.
7.15.1.4. أمر بالتحصيل.
- وصل التحصيل